لجنة الاوقاف النيابية تعلن عن تاسيس الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب

برعاية وحضور رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري نظمت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية برئاسة النائب عبد العظيم عبد الفتاح رئيس اللجنة اليوم الاحد 15/11/2015 مؤتمرا لتاسيس الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب.

وفي كلمته خلال المؤتمر الذي عقد بالقاعة الدستورية في المجلس اكد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب على ضرورة دعم هذه الهيئة واستعداد رئاسة المجلس للمساهمة بكل ما من شأنه انجاح هذه التجربة واضاف ان الارهاب اصبح ظاهرة عالمية ويجب على العالم بأسره محاربة الفكر المتطرف الذي اصبح أفة تهدد كل شعوب العالم دون تمييز مطالبا كل الخيرين في العالم للوقوف صفا واحدا من اجل القضاء على الارهاب بأشكاله كافة الفكرية والدينية.

وفي مداخلات المشاركين في المؤتمر اثنى الشيخ خالد العطية رئيس الهيئة العليا للحج والعمر على  بالاهداف النبيلة لهذه الفكرة التي يجب ان تحظى بدعم الجميع ، داعيا الى بلورة الافكار المطروحة بالشكل الذي يمكن تطبيقه على ارض الواقع من خلال تحديد أليات عمل الهيئة وارتباطها واعضاءها ليتسنى لها القيام بمهامها.

وعبر ممثل رئيس ديوان الوقف السني عن حرص الديوان على الترويج للوسطية والاعتدال والتي بدأت من خلال عقد الوقف السني لمؤتمرات داخل وخارج العراق واستضافة اكثر من 50 شخصية في لقاءات عرضت على اكثر من قناة فضائية لمحاربة الفكر المتطرف ودعم فكرة التعايش السلمي بين المكونات.

من جهته حث السيد قولو سنجاري عضو مفوضية حقوق الانسان على ضرورة دعم كافة المكونات لهذه الافكار التي تعزز السلم المجتمعي بأعتبارها جزءا من المصالحة الوطنية، داعيا الى مشاركة اوسع للاقليات الدينية والعرقية في الهيئة.

وشدد النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية على ضرورة مواجهة الفكر الديني والقومي المتطرف من خلال سن قوانين وتشريعات واعطاء شخصية معنوية لهذه الهيئة، منوها الى ضرورة اشراك المثقفين والاعيان ورجال الدين والفكر في ابداء المشورة والنصح.

وأقترح الشيخ علي الخطيب وكيل رئيس ديوان الوقف الشيعي تشكيل لجنة لمراجعة المناهج الدراسية وخاصة في دواوين الاوقاف للمساهمة في تعزيز المصالحة الوطنية وضرورة التركيز على الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة بهذا الخصوص.

من جانبه اكد النائب يونادم كنا على ضرورة التركيز على منظومة القيم الاخلاقية لانه لا سلم دون عدالة اجتماعية  وتشريع قوانين تساهم بنشر الافكار الوسطية فضلا عن مراقبة وسائل الاعلام ومحاسبتها.

وقال النائب عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر ان الوشائج الاجتماعية والعشائرية عابرة للطائفية وعلى الجميع دعم العشائر واعطائها دور اكبر في نشر ثقافة التسامح واشار الى ضرورة تجريم الولاء العابر للحدود وتحريم الممارسات التي تضر بالاخر فضلا عن تحريم التهجير.

واضاف ممثل المصالحة الوطنية بمجلس الوزراء على ضرورة حسم موضوع الهيئة هل هي استشارية ام تنفيذية مشددا على ضرورة نبذ العنف الذي تغذيه بعض الجماعات التكفيرية والاسراع بسن قوانين تنظم عمل الاعلام فضلا عن محاربة كافة انواع التطرف السياسي والعسكري والفكري والديني.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com