قرارات وتوصيات الجلسة رقم (38) الثلاثاء/17 تشرين الثاني/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (38) الثلاثاء/17 تشرين الثاني/ 2015

2015-11-17

1- تم التصويت بالموافقة على القرار الآتي:- ( قرر المجلس أتخاذ الاجراءات الكفيلة لتعديل مشروع قانون البطاقة الوطنية وتحديداً المادة (26) بما ينسجم مع المادة الثانية من الدستور المتعلقة بحقوق وحريات الاقليات في المجتمع العراقي).
2- رحبت رئاسة المجلس أنهاء السادة النواب ممثلي الاقليات مقاطعة جلسات مجلس النواب.
3- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء الى يوم الخميس القادم 19/11/2015.
4- قررت رئاسة المجلس الاستمرار بعقد الجلسات هذا الاسبوع والاسبوع القادم وتكون جلسة يوم السبت القادم 21/11 الساعة الواحدة ظهراً و جلسة يوم الاحد الساعة العاشرة صباحاً والاثنين عمل اللجان.
5- تمت أستضافة السادة وزير النفط و وزير المالية و وزير التخطيط لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2016.
6- قررت رئاسة المجلس تحديد يوم الاحد القادم 22/11/2015 استضافة السادة وزراء النفط والمالية والتخطيط في اللجنة المالية لمناقشة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016.
7- قررت رئاسة المجلس اشراك لجنة الاقتصاد والاستثمار مع اللجنة المالية واللجنة القانونية في تشريع مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2016.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2016.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com