محضر جلـسة رقــم (40) السبت (21/11/2015) م

عدد الحضور: (175) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأربعين، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، لدينا تصويتات بالفقرة ثانياً وثالثاً ورابعاً.
نبدأ الآن بالفقرة رابعاً، لسهولة إجراء عملية التصويت وهناك بعض الحوار الذي يمكن أن ننتهي منه بشأن الفقرة أولاً.
*الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون ضم معاهد الفندقة إلى وزارة التربية.(لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية، لجنة التربية)
تتفضل لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية، لجنة التربية.
بطلب من السيد رئيس اللجنة تأخيره قليلاً.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
حقيقةً سيادة الرئيس ليس لدينا نقطه نظام لكن بإسمي وبإسم مجلس النواب وبإسم هيأة الرئاسة نستنكر ما حصل يوم أمس في ناحية الرشيد من تفجير إرهابي قصد حسينية ناحية الرشيد وبالتالي طال مجموعة من الشهداء وهم كوكبة من أفراد من الحراسات الخاصة وكذلك من أبنائنا أبناء ناحية الرشيد وبالتالي بإسم المجلس نستنكر هذا العمل وحقيقة ما جرى هو السيطرة على المنطقة من حيث عدم الذهاب باتجاه فتنة في هذه الظرف العصيب وعملنا على إن يكون هناك وحدة للصف ووحدة للكلمة وتكلمنا بشكل واضح بأنه هذه ما هي إلا فتنة وبالتالي يجب إن نستوعبها، فبإسم مجلس النواب نقرأ سورة الفاتحة لشهدائنا الإبرار ونستنكر هذا العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة شكلية، بإمكانك رئيس لجنة العلاقات إن تستنكر بإسم اللجنة ونحن بإسم رئاسة المجلس وبإسم المجلس نستنكر طبعاً هذا العمل الإرهابي الآثم الذي طال العراقيين وهو مدعاة لوحدة الصف والتكاتف وأيضاً للأجهزة الأمنية أن تأخذ الحذر والحيطة وان نكون صفاً واحداً. قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
لجنة التربية، لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية. السيد رئيس اللجنة القانونية، تفضلوا.
– النائب علي محمد شريف محمد حسن:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون ضم معاهد الفندقة إلى وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من مقترح القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي محمد شريف محمد حسن:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون ضم معاهد الفندقة إلى وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من مقترح القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي محمد شريف محمد حسن:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون ضم معاهد الفندقة إلى وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) من مقترح القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي محمد شريف محمد حسن:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون ضم معاهد الفندقة إلى وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) من مقترح القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
تقرأ المادة (4) من مقترح قانون ضم معاهد الفندقة إلى وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) من مقترح القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون ضم معاهد الفندقة إلى وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون ضم معاهد الفندقة إلى وزارة التربية).
لجنه الشهداء هل أنتم جاهزين. السيد رئيس لجنه الشهداء، الفقرة أولاً أو ثانياً نبدأ. استمهال دقيقتين. الذي يطلب نقطة نظام ثم يتبين أنها لم تكن نقطة نظام لا يحق له الحديث بعد ذلك في الجلسة. نتفق، لأن كثير من نقاط النظام هي لم تكن نقاط نظام. إذن الآن نأتي إلى الفقرة أولاً . نقطة نظام النائبة حمدية الحسيني. النائب كاظم الصيادي.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول المادة (135)، قمت بجمع تواقيع لأكثر من (50) نائباً بالإعتراض على تعريف الشهيد في المادة الأولى. أطلب مناقشة هذا الموضوع إستناداً إلى هذه النقطة والمتضمنة التهجير القسري، أطلب رفع التهجير القسري من تعريف المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل قُدِمَ طلب من ( 50) نائباً؟
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
نعم، نعم قدمته لك.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة أولاً (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب كاظم الصيادي هذه ليست نقطة نظام. نقطة النظام هي إعتراض على سير عمل المجلس، إما لمخالفة القانون أو الدستور أو هناك إرباك في جدول الإعمال .
السيدات والسادة الأعضاء. تم التصويت على مجمل المواد القانونية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء وقُدِمَت إعتراضات.
إذا عندك موضوع قدمه موقع وبالإمكان درجه إذا وافق المجلس على ذلك حتى نناقش. قدم طلب موقع حتى نطلب من المجلس درجه على جدول الإعمال لغرض المناقشة. السيدات والسادة، المواد التي يتضمنها مشروع قانون مؤسسة الشهداء تم التصويت عليها وحسب النظام الداخلي بالإمكان قبل التصويت على مجمل القانون إن يكون هناك إعتراض على مادة سبق التصويت عليها سواء بطلب من رئيس المجلس أو من رئيس الجنة أو بطلب موقع من أكثر من (50 )نائباً قُدمت طلبات موقعة من (50) من السيدات والسادة أعضاء المجلس للإعتراض على بعض الفقرات ومن بين تلك الفقرات ما تمت الإشارة إليه في المادة الأولى بتعريف الشهيد في مؤسسة الشهداء، وأعدت اللجنة المختصة صياغة جديدة للمادة الأولى في تعريف مفهوم الشهيد الآن ستتم قراءتها وبعد ذلك سنعرضها على المجلس للتصويت عليها حتى تحل محل المادة التي سبق إن صوت عليها المجلس. اللجنة المختصة أقرأ النص الجديد.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
النص الجديد المادة (1) (ب) و(ج) تلغى سيادة الرئيس السيدات والسادة الأعضاء وتكون المادة (1) (ب) كالآتي(كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته للنداء الوطني والمرجعية الدينية العليا إعتباراً من 11/6/2014 وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كردستان ومجالس المحافظات بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) أولاً من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على النص مقترح.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
في أصل التعديل على التعريف كلمة (أو) وليس (و) . (الذين لبو نداء الوطن أو المرجعية لو سمحت) أرجو إعادة طباعة التعريف بما إتفقنا عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن لا توجد مشكلة. التصويت على المقترح الذي تمت إضافته الآن من اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن أيضاً قُدِمَ طلب.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
سيادة الرئيس. المادة سابعاً (ب) تصبح (دائرة شهداء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية). تصبح تكملة للمادة سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بمقترح من رئيس اللجنة ووفق النظام الداخلي بإمكانه إن يأتي إلى مادة سبق التصويت عليها. الآن يقدم السيد رئيس اللجنة مقترح وأطلب من المجلس الموقر التصويت عليه. وهوة إضافة المادة (7) رابعاً.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
تقرأ كالأتي (دائرة شهداء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إضافة ما ذكره السيد رئيس اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً قُدِمَ مقترح من(50) عضواً .السيد رئيس اللجنة المالية في المادة (6) والمادة(8) وجهة النظر حتى نعرضها على المجلس الموقر بشأن مديريات وإضافة أشياء جديدة.
– النائب فالح حسن جاسم مطلك:-
يوجد نص حكومي ويوجد مقترح من قبل اللجنة. النص الحكومي يقول (إن رئيس الهيأة هوة الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وسياستها ويكون بدرجه خاصة. ثانياً: لرئيس المؤسسة نائباً بدرجة مدير عام هذا النص الحكومي. المقترح من قبل اللجنة رفعوا الدرجة الخاصة إلى وزير والمدير العام رُفِعَ إلى درجة وكيل وزير. هذه أعباء مالية لا تتناسب مع السياسة المعتمدة الآن من الدولة بأن تكون هذه الدرجات بمحددات واضحة .أطلب التصويت على النص الحكومي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (6) بحسب ما ذكر الآن السيد رئيس اللجنة المالية وهو طلب مقدم من (50) عضواً بإلغاء التصويت على المقترح اللجنة والرجوع إلى النص الأصلي الموجود في صلب مشروع القانون باعتبار ما تم ذكره.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
هذا رأي محترم لكن ما ذهبت إليه اللجنة بتغيير النص الذي جاء من الحكومة باعتبارات عديدة منها:
أولاً: مؤسسة السجناء والهيآت المستقلة الأخرى في قوانينها واعتباراتها المالية والقانونية هي بدرجة وزير، إذا ما ذهبنا وأصبحت مؤسسة الشهداء على الرغم من ما تكتنفه من الشهداء من جراء النظام المقبور والحشد الشعبي والعمليات الإرهابية على كثرتها ووساعتها والتخصصات المالية التي من حق الوزير بخلاف الدرجة الخاصة إن يحيلها وصلاحيات سيكون هناك إرباكاً في عمل مؤسسة الشهداء لأنها من أكبر المؤسسات والهيآت المستقلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توضيح واضح لكن المجلس هو الذي يقرر.
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر:-
أيضاً في مادة بالقانون تم إلغاء أعضاء مجلس الرعاية. إخواني أعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء كانوا (14).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن بصدد موضوع نريد أن نحسمه وأنت تدخل لنا موضوع ثانٍ.
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر:-
أعضاء مجلس الرعاية (14) عضو بدرجة مدير عام هؤلاء تم إلغائهم في هذا القانون بالإضافة إلى ثلاث مديريات عامة يعني (17) مدير عام في مؤسسة الشهداء كانوا، الآن (8) مدراء عامين بالعكس حدث تقليص وليس توسعة.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس وفق إحكام النظام الداخلي كل مشروع قانون فيه جنبة مالية يجب إن يكون للحكومة ممثل موجود وعلى أقل تقدير له رأي عند مناقشة الموضوع. قانون بهذه السعة وبهذه الميزانية الضخمة إلى الآن لم نسمع ممثل الحكومة، إنا أعتقد أن التريث بالتشريع إنما يطبخ التشريع بشكل متوازن وإيجابي، أعتقد وأقترح أن تقوم هيأة الرئاسة بإستضافة ممثل للحكومة وعرض الموضوع من الناحية الميزانية لأن المشروع يتعلق بالكامل بالحكومة من الناحية المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بعض الآراء ممكن طرحها وعرضها أيضاً على المجلس الموقر. السيد علي العلاق.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
كل الهيآت المستقلة الآن أُعطيت درجة وزير أتذكر دواوين الأوقاف على سبيل المثال التي شرعناها في الدورة الماضية أصبح رئيس ديوان الوقف الشيعي والسني والمسيحي أُعطوا درجة وزير، بقية الهيآت المستقلة رُفِعَت إلى درجة وزير، هذا اللون من التبعيض هنا وزير وهنا وكيل وزير سوف يسبب لنا إشكالية في عدم توحيد الدرجات الوظيفية، إنا أقترح إما أن نرفع درجة مؤسسة الشهداء إلى درجة وزير أسوة بالباقين أو نعطي مقترح جديد بتعديل كافة هذه المؤسسات إلى وكيل وزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالسياق الطبيعي، مرة أخرى حسب إجراءات النظام الداخلي المجلس صوت على مقترح اللجنة بشأن المادة السادسة، مقترح اللجنة مفاده الآتي (رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ويكون بدرجة وزير ويُعين وفق القانون وله إن يخول نائبه أو أي من المديرين العامين بعض مهامه ولرئيس المؤسسة نائباً بدرجة وكيل وزير، هذا النص الذي صوت عليه المجلس. قُدم طلب من قبل (50) نائباً مفاده الآتي الرجوع إلى النص الأصلي. النص الأصلي (إن رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن إدارتها ومهامها ويكون بدرجة خاصة ويُعين وفق القانون وله نائب يُعين بدرجة مدير عام)، الآن المجلس صوت على مقترح اللجنة سابقا إلـــــ(50) نائباً يطلبون التصويت على أصل النص الذي يذهب إلى (أن الرئيس بدرجه خاصة وله نائب بدرجة مدير عام)، المجلس هو الذي يقرر. أعرض الآن مقترح إلــ(50) نائباً بالعودة على تصويت المجلس بالرجوع إلى النص الأصلي الموجود في مقترح أو في مشروع القانون. وهذا هو السياق الطبيعي.
– النائب خالد عبيد جزاع الأسدي:-
سيادة الرئيس عادةً إعادة التصويت حسب النظام الداخلي صلاحية رئاسة المجلس أو تقديم (50) طلب أو رئيس اللجنة ولكن ليس بإعادة التصويت بلا مبرر أو سبب، لا يوجد سبب يدعو إلى إعادة التصويت فقط لأنه يوجد رأي آخر، طبعاً من البداية نحن نعرف كمجلس نواب يوجد رأي آخر في القانون وعرضت اللجنة هذين الرأيين وصوت المجلس، لذلك إعادة التصويت ينبغي إن يكون بسبب وجيه، يعني إما أن يكون شك في عدد الأصوات وإما إن يكون شيء من هذا القبيل، إعتراضي ليس على الفكرة وإنما على الآلية فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (135) من النظام الداخلي واضح، إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس إن يعود لمناقشة تلك المادة وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها، سبق التصويت عليها إذا أُبديت أسباب جديدة قبل إنتهاء المداولة في المشروع بناءً على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو (50) عضواً، إنا إستلمت طلب من (50) عضواً يقولون هذه المادة نحتاج أن تخذ فيها إجراء فما عليه إلى إن أبين للمجلس انه صوت على المقترح، الآن طلب إلـ(50) نائباً التصويت على النص الأصلي والمجلس هو الذي يقرر، إذا تريدون أن تبقوا على النص الأصلي التصويت هو الحاكم، وأطلب من السيدات والسادة الأعضاء التصويت حتى يقرروا إما أن يأخذوا برأي المشروع الأصلي أو المقترح المقدم من قبل اللجنة. نقطة نظام. أُعيد الخيارين، النائب خلف عبد الصمد، وأُعيد الخيارين ولكم الحق بالتصويت.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
سيادة الرئيس. أنا اعتقد أن الإخوة الصورة لديهم غير واضحة، الآن رئيس المؤسسة بدرجة وزير والنائب بدرجة وكيل، نحن لن نوجد درجة جديدة يعني سوف لن تُكلف الدولة أموال جديدة وإنما الموجود الآن هو بدرجة وزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة سوف يستمعون إلى وجهات النظر المقدمة بهذا الخصوص.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
المؤسسة بالأصل كما ذكر السيد العلاق كل المؤسسات والهيآت رئيسها بدرجة وزير والنائب بدرجة وكيل وزير. هذا سوف لن يكلف الدولة أموال جديدة حتى نقول نخشى أن ترجع الأموال، لم يتغير شيء، لذلك أنا أعتقد أن الصورة عند الإخوة غير واضحة لذلك أقول عندما تكون المؤسسة بدرجة وزير فسوف نبقى بمثل ما موجود في المؤسسة.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
سيادة الرئيس السؤال موجه للجنة حول ذات الموضوع، هل تغيير رئيس المؤسسة بعنوان وزير أو وكيل يؤثر على التخصيصات المالية الخاصة بعوائل الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قطعاً لا يؤثر.النائب حسن توران.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
السيد الرئيس. الدولة تتجه إلى الترشيق وترشيد الإستهلاك وبالتالي وجهة نظر الحكومة الأولى بالإتباع في هذا الموضوع، الحكومة أرسلت بالدرجة الخاصة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيادة الرئيس جنابك إستندت إلى المادة (135) لإعادة التصويت، أُعيد قراءة المادة على أعضاء المجلس، إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس إن يعود لمناقشة تلك المادة وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق أن تم إقرارها إذا أُبديت أسباب جديدة قبل إنتهاء المداولة.
سيدي الرئيس أولاً بالنسبة للحالة الأولى لم يتخذ المجلس قرار حكم إبتداءً حتى يُعاد النظر بالمادة، جنابك تريد إعادة تصويت، إعادة التصويت يختلف، المادة صوت عليها وأنتهى، إعادة التصويت تختلف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد جبار العبادي، النظام الداخلي يقول الآتي (وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها (التصويت عليها) إذا أُبديت أسباب جديدة قبل إنتهاء المداولة في المشروع بالمجمل وذلك بناءً على الطلب الذي ذكرته الآن).
لماذا تناقش إذا تم التصويت عليها إلا لغرض تبني موقف آخر. بالنتيجة السيد جبار العبادي، السيدات السادة أعضاء المجلس انتم من يقرر. الذي أعرضه هو الآتي، سبق أن صوت المجلس على المادة (6) أخذاً بالاعتبار مقترح اللجنة ومفاد مقترح اللجنة أن رئيس المؤسسة الأعلى بدرجة وزير ونائبه بدرجه وكيل وزير، (50) نائباً تقدموا بطلب موقع يقولون لأسباب ما الرجوع إلى النص الأصلي، النص الأصلي (الرئيس الأعلى بدرجة خاصة ونائبه بدرجه مدير عام. ألآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على النص الأصلي لمشروع القانون، يعني إلغاء تصويت المجلس على مقترح اللجنة، إذا تمت الموافقة ماضين إلى نص الأصلي، إذا لم تتم الموافقة بقينا على مقترح اللجنة الذي تم عرضه. الآن التصويت على النص الأصلي الموضوع في مشروع القانون بالتصويت الالكتروني. من يريد النص الأصلي بدرجه خاصة ونائبه مدير عام يضغط نعم.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن تمت الموافقة بالرجوع إلى النص الأصلي في مشروع القانون. المادة (8) قُدم طلب من (50) نائباً بالرجوع إلى المادة (8)، السيد رئيس اللجنة المالية عن إلـ( 50) نائباً تفضل إرجع إلى المادة إلـ(5).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن الهيآت المستقلة خلال الفترة الماضية كلها أخذت درجة وزير وبالتالي ينبغي علينا إعادة النظر في عملية إعطاء الدرجات العليا بهذه الصفة وهذا هو واجب المجلس وسنمضي به.
السيد رئيس اللجنة المالية المادة (8).
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
سيدي الرئيس. يوجد نص حكومي، المادة ( 8 ) أولاً: (يُدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً للمادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص وفقاً للقانون.
ثانياً: يُدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود خامساً وسادساً وسابعاً في المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص والخبرة ويرتبط برئيس المؤسسة.
مقترح اللجنة (يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً من المادة (7) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وان يكون من ذوي الخبرة والإختصاص ويُعين وفقاً للقانون، ثانياً ترتبط التشكيلات المنصوص عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن شرح الإعتراض.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
شرح الإعتراض أقسام في هذه المديريات تحولت إلى مستوى مديرية عامة وبالتالي التشكيلات أصبحت تديرها مدير عام بدلاً من إن يكون مدير بمستوى رئيس قسم، بما أن المادة (6) تحولت إلى هيكلية تنظيمية بدرجة خاصة ومدير عام أقترح بأن نرجع إلى النص الحكومي الوارد في المادة (8) وليس مقترح اللجنة. السيد الرئيس هذه إعتراضات غير منطقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا منطقية، لست أنت من يقرر منطقية أو غير منطقية، النظام الداخلي يقول إذا (50) نائباً قدم.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
أين الــ(50) نائباً؟ لنرى الـ(50) نائباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تشكك في الرئاسة؟ (52) نائباً قدم طلباً والرأي لا نفرضه عليكم، الرأي ما يراه المجلس. بإمكانك أن تأتي وتشاهد التواقيع. وعليك أن لا تقم بالتشكيك مرةً أخرى.
الآن السيدات والسادة الأعضاء، ما علينا إلا إن نُدير ما يُقدم من المجلس. النائب عمار الشبلي.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
سيادة الرئيس، إنا طلبت نقطة نظام قبل التصويت على المادة (1). المادة (135) تكلمت عن تعديل وليس تغيير، ما تم التصويت عليه هو تغيير كلي، الذي تكلم عليه الدرج في الفقرة (ب) من المادة (135) التي تتكلم عن أسئلة إستجدت عن أسباب موضوعية، لذلك التصويت غير قانوني، أرجو الإلتفات إلى هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد عمار الشبلي، مرة أخرى، إذا المجلس مُصر على رأيه في البقاء على ما صوت عليه فليصوت وإذا يجد أن هناك مسوغ للذهاب إلى النص الأصلي هو الذي يُقرر، لا نفرض عليكم شيء سوى أننا نلتزم بما تم عرضه داخل النظام الداخلي. النظام الداخلي يُبيح إمكانية العودة للتصويت على نص سبق البت فيه إذا بدت أسباب جديدة وهذا مدعاة لبيان رأي المجلس، فعليه أعرض وانتم تقررون. أسمع آخر وجهة نظر من اللجنة وبعد ذلك أعرض الأمر للتصويت عليه.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نشكر هيأة الرئاسة لإلتزامها بالنظام الداخلي وتطبيقه ومن حق النواب تقديم مقترحات لغرض إجراء التعديلات على التصويت. إنا فقط أوضح مسألة مهمة، رأي اللجنة ورأي النواب الذين يذهبون مع بقاء مقترح اللجنة. النص الذي جاء من الحكومة ليس فيه إي إضافة لا للحشد الشعبي ولا للدائرة التي أُضيفت للعمليات الإرهابية والعمليات العسكرية والأخطاء العسكرية وبالتالي نحن إرتأينا إن حجم المعاناة وكثرة المشمولين والمستهدفين بهذه الدوائر المستحدثة داخل المؤسسة يجب إن ترتقي إلى مستوى دائرة إذا لم تكن مديرية بالعنوان العام وبالتالي يجب إن يديرها مدير عام لأن ضحايا الإرهاب قد يتجاوز الـ(200) ألف والصلاحيات المعطى وفق القانون السارية في ألدولة العراقية لمدراء الأقسام تختلف عن المدير العام وبالتالي لتسهيل الاجراءات في حل هذه القضايا إرتأينا إن تنتقل وتستحدث هذه الدوائر داخل تشكيل مؤسسة الشهداء. هذا النص الذي إقترحته اللجنة وفق الإدخال الذي قمنا به، النص الذي جاء من الحكومة يخلو من إضافة هيأة الحشد الشعبي ومديريتها وهيأة ودائرة ضحايا العمليات الإرهابية وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى الرأي الذي قدمه السيد النائب فالح الساري بالرجوع إلى النص الأصلي فأن هذا يستلزم أمران: الأمر الأول، إما إن نلغي هذا الإضافة وبالتالي الموضوع يصبح سالباً لإنتفاءه أو أن تتحول إلى أقسام وانأ أقول بأن المشكلة ستكون عويصة وستكون عرقلة لأن القسم ليس كالدائرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إستمعتم الآن إلى وجهة نظر اللجنة المختصة والآن أعرض الأمر للتصويت. لا يوجد نقاش. توجد وجهتين نظر الأولى عن(50) نائباً قدموا توقيع رئيس اللجنة المالية. سوف يتحدث الآن والثانية وجهة نظر الجنة التي تحدثت الآن. فأرجو فقط نسمع وجهتي النظر ونحسمها بالتصويت.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
المادة (7) التي صوتنا عليها موجود بها دائرة الشهداء والضحايا ودائرة الحشد الشعبي ودائرة الشهداء وضحايا الإرهاب بالنص الحكومي يقول ثانياً وثالثاً ورابعاً بدرجة مدير عام، هذه المديريات موجودة وبدرجة مدير عام ولكن أتحدث عن أقسام أخرى، فمن يقول إن الحشد الشعبي غير موجود، هذا غير صحيح الحشد الشعبي موجود بدائرة وبدرجة مدير عام وهذا النص موجود.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
في ضوء التغيير الجوهري الذي حدث على تعريف الشهيد لم تجرِ تغييرات مناسبة تتناسب مع هذا التعريف في مواد القانون، نحن نحتاج إلى المزيد من المشاورات مع الإخوة في اللجنة لحسم كثير من الأمور موجودة في القانون.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
المادة (14) من الدستور المساواة بين العراقيين أمام القانون. قبل يومين صوتنا على هيأة الإستثمار يعني بدرجة وزير. لا لو مساواة على كل الهيآت أما إن تعمل التفاف على القانون يعني هناك تكتل من الأحزاب بأنه هذا لا يمضي، هذا إستهداف سياسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم طلب موقع من (53) نائباً ورئاسة المجلس وافقت عليه وسيُعرض على المجلس الموقر لتبنيه إذا شئتم. مفهوم الصيغة الذي سوف يُعرض بعد التصويت أن هناك قرار تُتبع بعده الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الدرجات الخاصة في الهيآت الحكومية وما يتعلق بالهيآت المستقلة لتكون أعلى درجة هي درجة وكيل وزير، فالمجلس إذا تبنى هذا القرار سوف نتبع الإجراءات لتعديل القوانين بشأن الهيآت المستقلة على مستوى واحد من التساوي.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
من أجل أن نستمر في التصويت على هذا القانون ولضمان فعلاً إن كنا نريد أن نصوت على هذا القانون يجب أن نأخذ المادة (135) كما أخذناها في أكثر من (20) قانون سابق، المادة (135) لا تعني إعادة النقاش وإنما أخذ وجهة نظر المعترض بـ(50) نائب واللجنة المختصة. بالنسبة إلى هذه الفقرة بالذات لا تلغى هذه الدوائر باعتبار إننا صوتنا على المقترح للمادة (7) بما إن هذه كانت دائرة شهداء ودائرة الحشد الشعبي ودائرة ضحايا العمليات وبالتالي المادة (8) أعدنا إلى النص الأصلي فهو يدير التشكيلات المنصوص عليها في البند ثانياً وثالثاً ورابعاً بمدير عام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء الآن الجنة أعطت توضيحها وبشكل وافي.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
الأخ فالح الساري رئيس الجنة المالية المحترم طلب أن المادة (8) يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة (7) يطلب الرجوع إلى النص الأصلي من القانون ترجع إلى المادة (7) من نص القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا فقط المادة (8) النص الأصلي.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس رجاءً إذا عندك القانون وترجع للنص الأصلي من القانون المادة (7) من القانون الأصلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو لا يقول من المادة (7) من القانون الأصلي يقول المادة (8).
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس هو يطلب الرجوع إلى النص الأصلي. النص الأصلي المادة ثانياً وثالثاً ورابعاً الدائرة الإدارية والمالية والدائرة القانونية والدائرة الاقتصادية والاجتماعية يعني معناها إذا صوت المجلس معناها أن دائرة الحشد الشعبي سوف تلغى ودائرة ضحايا الإرهاب سوف تلغى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح الأتي الآن جنابك تتحدث عن المادة (7) والمادة (7) من أصل القانون لا إعتراض عليها التي تم التصويت حسب مقترح اللجنة، الحديث الآن عن المادة (8) والتي لا تتعرض إلى ما تم الحديث عنه الآن. تم إيضاح كل شيء. أعرض على المجلس الموقر الآتي: سبق للمجلس أن صوت على مقترح التعديل للمادة (8) وهو ومقترح اللجنة. الآن قُدِم طلب من (50) عضواً للرجوع للنص الأصلي والنص الأصلي يتحدث عن موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية وكل التشكيلات الأخرى بعنوان مدير، تقديم المقترح الذي تم التصويت عليه في ما يتعلق بهذا الجانب يجعل كل التشكيلات بدرجة مديرية عامة.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على مقترح قُدِم لإعادة النظر بشأن المادة (8) وهو الرجوع إلى أصل مشروع القانون المادة (8)، من يوافق يصوت على ذلك؟ من يوافق على الرجوع النص الأصلي في مشروع القانون يقول نعم، ومن يريد الإبقاء على مقترح الجنة يقول لا. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن المجلس يذهب إلى تبني المادة (8) بحسب ما جاءت في مشروع القانون الأصلي. الآن صيغة قرار.
الآن قبل أن نأتي إلى مشروع القانون بالمجمل، أيضاً هناك طلب مقدم بشأن المادة (5) وموقع من (50) نائباً.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
المادة (5) لا يُعد مشمول بأحكام هذا القانون، هذه المادة (5) ترى تحديد الشهداء بمنظار سياسي، لأن هنا في المادة (5) أولاً تقول تشكيلات. لأنه تعطي للأجهزة القمعية وكان متعاون معهم، من يحدد من كان متعاون معهم، هذه في الفقرة أولاً. أما الفقرة ثانياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو وجه الإعتراض.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
وجه الاعتراض أن تلغى هذه المادة لانها تنظر للشهداء بمنظور سياسي لأن المادة تشمل وفاة بسبب تصفيات داخلية حزبية أو سلطوية، من يُحدد هذه التصفيات، هذا أولاً . ثانياً أو كان متعاوناً معهم من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وثانياً أي مسمى للعصابات الإرهابية أو أي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاوناً معهم أو كان سبباً في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب والجميع يعلم أن قانون المساءلة والعدالة ذهب بجنبة سياسية أكثر مما ذهب بجنبه مهنية، لذلك نحن طلبنا أصلاً إلغاء هذه المادة في هذا القانون. والتواقيع موجودة عندكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
أولا . أنا لم أسمع شيئاً من مداخلة السيد النائب، لأن هناك كثرة من الضجيج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأنك لم تنتبه.
السيد النائب أعد الكلام.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
المادة (5) تم الإعتراض عليها من أكثر من (50 ) نائباً وقُدم لجنابكم، هذه المادة تنظر للشهداء بمنظار سياسي. كيف؟ سوف نفسرها. يقول (لا يُعد مشمول بأحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية أو سلطوية). من يحدد هذه التصفيات وما هي ضوابط تحديدها؟ أو خلافات شخصية لمن كان يعمل والى نهايته، نأتي بالنهاية (أو من كان متعاون معهم) من يحدد من كان متعاون معهم؟ (أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة) والجميع يعلم أن قانون المساءلة والعدالة ذهب إلى جنبة سياسية أكثر مما ذهب إلى جنبة مهنية في هذه الأمور. هذا من جانب. ومن جانب آخر أو بالمادة ثانياً أو العصابات الإرهابية أو أي مسمى آخر أو كان متعاوناً معهم أو من كان سبباً في وفاة شهيد أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، يعني أن من يُشملون بهذا القانون (إلا ما رحم ربي في هذا الأمر) واليوم الجميع يعلم أن هناك مقاتلين حتى الذين كانوا في الحكومة السابقة اليوم هم على أشراف الحرب والمعارك ضد داعش. لذلك أنا أعتقد أن هذه تنظر للشهداء بمنظار سياسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
هذه ثوابت قانونية لا يمكن تجاوزها وهناك تصفيات داخلية وهناك خلافات شخصية حدثت بين أزلام النظام المقبور وعلى أساسها تمت التصفيات ومن ضمنها الملعون حسين كامل وبالتالي عدم وضع أي قيد في هذه القانون يفتح المجال أمام الذين خالفوا النظام إما على رئاسة أو خلاف شخصي أو عمليات إنقلاب داخلية أن يدخلوا ضمن هذا القانون وهو يخالف جوهر تشريع هذا القانون. الحالات المستهدفة التي يتحدث عنها الأخ الذين لم يكونوا مع أو ضمن التشكيلات المذكورة هنالك باب ضمن العمليات الإرهابية يمكن أن يدخلوا ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نُدخل التشكيلات الموجودة بهذا لأنه يخالف الدستور ويخالف القانون والنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة الأعضاء ما هو المقترح الذي تقصدوه. النائب عز الدين الدولة. حتى إذا يعرض على المجلس للتصويت أو عدم التصويت. ما هو المقترح ؟
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
ما طرحه الأستاذ رعد يقول ما يلي، هو هذا المطلب أن تنفيذ هذه المادة يتوقف ومعلق على شرط إقناع اللجان التي هي سوف تنظر في المسألة، يعني المادة برمتها تتعلق بشرط أن من يقوم بالتنفيذ يقتنع، من هذا القائم بالتنفيذ وكيف يُقنع. يعني كل المادة تتعلق على القناعة. إذا إقتنعوا شُملوا وإذا لم يقتنعوا هذا بالنصوص القانونية لا يجوز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن. ما هو المقترح الذي نعرضه للتصويت.
السيدات السادة الأعضاء أرجو الآن أن نعرض صيغه قرار قبل التصويت على القانون بالمجمل. أن يتبنى المجلس الموقر كل الإجراءات اللازمة لتعديل الدرجات الخاصة في الهيآت المستقلة أو الهيآت الحكومية لتكون بدرجة وكيل وزير. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تبنى المجلس صيغة قرار أن كل الهيآت المستقلة رئاساتها أو الهيآت الحكومية تكون بدرجة وكيل وزير إعمالا بمبدأ التساوي وأيضا في ذات الوقت الأخذ بالإعتبار التوجه الصحيح. الآن مشروع القانون. سوف نصوت على القانون بالمجمل.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح (نقطة نظام):-
في طلبي المقدم لجنابك والموقع من قبل (50) نائب فيه فقرتين:-
أولاً: المادة (1) على التعديل.
ثانياً: المادة (4) التي تقول (تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية)، في الاجتماع الذي كان قبل الجلسة رفعنا كلمة (الحشد الشعبي) اللجنة وافقت على رفع جملة (الحشد الشعبي) من الفقرة ثالثاً من المادة (4) وعددها كالآتي:- حالات الاستشهاد للمشاركين في الحرب ضد على داعش الإرهابي من 11/6/2014 بصيغة شمول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، هل هذا صحيح؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نعم هذه المادة كانت تابعة للمادة (1) الفقرة (ب).
نحن لدينا الصياغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل بالصياغة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
تتغير المادة (4) مقترح اللجنة ثالثاً لكي تصبح (حالات الاستشهاد بعد 11/6/2014 وعلى النحو المبين في المادة (1) الفقرة (ب)) وأصبحت هكذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تصويت في تبني هذا المقترح؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نعم أن اعتماده على الفقرة (ب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم نفس التعريف بمقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن السيدات والسادة الأعضاء بعد الأخذ بالاعتبار كل الملاحظات المقدمة من السادة الأعضاء، حسناً فقط أربع نقاط نسمعها وأرجو أن تكون نقاط نظام.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني (نقطة نظام):-
كان لدينا إعتراض وجمعت (50) توقيع بالنسبة لموضوع تعريف الشهيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم التصويت عليه.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني:-
كلا ليس هذا الموضوع، بالنسبة لرفع فقرة عبارة (التهجير القسري) لأنه سوف يشمل كل عراقي موجود خارج العراق وافته المنية منذ 17/7/1968 ولغاية 8/4/2003، سوف تشمل كل عراقي توفي خارج العراق منذ عام 1968 لحد عام 2003 لأسباب مختلفة وهذا غير صحيح، بمعنى أن موازنة الدولة سوف تصرف على كل من توفي خارج العراق في أي دولة من العالم، وهذا أمر غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا فقط رئيس اللجنة يرد.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
مسألة التهجير القسري موجود في النص المرسل من قبل الحكومة، نحن لم نضف شيء.
– النائب كاظم حسين علي جابر الصيادي:-
كلا أن الذين تحدثوا قبلي لم يكونوا نقاط نظام، نقطة النظام الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل لا تستدرك على غيرك، فقط قول نقطة النظام التي تريدها.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أولاً: لا يوجد أفضل بداية أنا أتحفظ على سياسة الكيل بالمكيالين من جنابك والانتقائية بالاختيار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام جانبي وليست نقطة نظام.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
ثانياً: المادة (1) من الدستور هي قضية إنتهاك سيادة العراق وقضية إحراق العلم العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس موضوعنا، نحن مقبلين على عملية تصويت، أرجو أن لا تقحم موضوع في غير سياقه. مرة أخرى كل من يعتقد أن هنالك رغبة في مناقشة قضية يقدمها وفق السياقات وتُدرج على جدول الأعمال.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
كنت أتمنى لو أُعطي لي المجال بنقطة نظامي قبل التصويت السابق لتوضيح بان هنالك مساس بهيكلية الدولة وهي الهيكلية الإدارية في التصويت على القرار السابق الذي هو قم بتنزيل المديريات العامة والإدارية والقانونية وقام بتحويلها إلى مديريات بالإيجارات بالهيكلية تنبسط الهيكلية في بغداد على العراق لذا يكون لها نظير ادني منه في المحافظة والآن عندما عملنا هذه الطريقة ماذا سوف يكون النظير؟ سوف يكون النظير يساوي رئيسه هناك وينزل دون ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: حين نقول أن رئيس الهيأة المستقلة بدرجة وكيل وزير معنى ذلك أن النائب سوف يأخذ درجة أدنى والمديريات أيضاً وفق السياق الإداري الطبيعي وهذا الأمر يُفهم منه.
– النائب عامر حسان حاشوش علي الخزاعي:-
كلا تحولت إلى مديريات حسب التصويت.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي (نقطة نظام):-
أعتقد أن المادة (135) من النظام الداخلي التي تقول (أن إعادة المناقشة ليست تصويت) وإذا حملناها على قضية تصويت فهذا مدعاة على أنه في كل مرة أكثر (50) نائب يقدمون طلب لإعادة التصويت وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى إرباك في الوضع كما حصل اليوم، وهذا القانون اليوم حصل فيه مسحة سياسية وكان فيه إستهداف للكثير من الشرائح التي نعتقد اليوم أن الشهيد العراقي هو شهيد سواء كان في شماله أو جنوبه أو وسطه اليوم هنالك إستهداف وخصوصاً ما نراه اليوم بان هنالك أعباء مالية على هذا القانون، أنا أعتقد اليوم أن مجلس النواب لم يعطي وقت ليناقش قضية رفع الأعباء المالية في هذه المؤسسة والجدير اليوم بالحكومة أن تذهب إلى بقية الوزارات وبقية المؤسسات والهيآت المستقلة بل تذهب إلى وزارة التعليم العالي ووزارة التربية وترى هنالك الكثير من المدراء العامين، لذلك أنا أعتقد أن هذا القرار أصبحت فيه الكثير من الاختلافات السياسية وجدير بنا اليوم أن يرجع الوضع كما صوتت اللجنة عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رأي المجلس وليس رأينا.
– النائب علي لفتة فنخش المرشدي:-
يقدمون طلب لجنابك أكثر من (50) نائب ويفترض أن تعيد التصويت بالنسبة للمادة (8) والآن مقدم طلب لجنابك من أكثر من (50) نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هو رأي المجلس المادة (5) قدم فيها مقترح أرجو قراءته وتوجهكم وبعد ذلك رأي المجلس.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
أن اللجنة لا توافق على هذا الأمر لأن الجوهر القانوني يتعارض مع الدستور.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: نص المادة (5) تحدث قبل 2003 أي قبل سقوط النظام السابق والحالات التي حدثت.
ثانياً: تعريف الشهيد جاء فيه شرط جازم وهو معارضته للنظام وعندما وضع هذا الاستثناء حتى يكون مطابقاً مع شرط معارضته للنظام أي أن من ضحى بحياته قبل 2003 دون معارضته للنظام لا يُعد شهيداً وبالتالي جاء هذا النص باستثناء ما وردت من استثناءات في المادة (5) منسجمة مع شرط معارضته للنظام ورفعها هنا يصبح هنالك تناقض بين النصين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط والرأي بالسياق للمجلس سوف نسمع وجهة نظر السيد عز الدين دولة ومن ثم نصوت.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
بالنسبة للمقترح المادة (5) الذي تفضل به السيد رئيس اللجنة القانونية نحن أيضاً أقررنا به فنحن نقول (يعد شهيداً من قتل على يد النظام السابق وأجهزته) فأين الخلاف بيني وبينه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يقرأ النص وهذه آخر فقرة ومن ثم نصوت على القانون ككل.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يؤيد هذه الفقرة؟
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
في القانون القديم لقانون مؤسسة الشهداء المادة (6) التي تقول (لا يعد شهيداً لتطبيق أحكام هذا القانون من كان يعمل مع النظام البائد وتم تصفيته نتيجة تصفيات داخلية) بمعنى أن البعثي حسين كامل بما انه قتل بسبب مخالفته لصدام حسين قُتِل لا يمكن أن يكون شهيد، فبهذه الطريقة معناها كل البعثيين سوف يصبحوا شهداء الذين كانوا مختلفين مع صدام حسين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى وجه الاعتراض حتى توضح الصيغة، السيد رئيس اللجنة أرجو توضيح هذا الأمر، حتى يكون معلوم مع العلم انه تم توضيحه في الجلسة السابقة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
المعارضين للنظام المقبور مثل محمد المظلوم وغيره الذين ثبت معارضتهم ومقارعتهم وبعض العشائر مثل الجبور وغيرهم مسجلين في مؤسسة الشهداء كشهداء أما إطلاق النص وفق هذا الموضوع سوف يفتح الباب على مصراعيه ويلغي أصل تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة الأعضاء قُدمت مقترحات عديدة بشأن نصوص تم التصويت عليها، لذا أطلب من المجلس الموقر التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مؤسسة الشهداء).
تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مؤسسة الشهداء).
بالإمكان من لديه الطعن والاعتقاد أن هنالك مخالفات دستورية أو مالية بالطعن به أمام المحكمة الاتحادية.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ولجنة حقوق الإنسان).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قاسم محمد عبد حمادي العبودي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي جملة (الغير مرتبطة) والألف واللام لا تدخل على كلمة (غير).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام صحيح، تصحح لغوياً. تم التصويت مع التصحيح اللغوي.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
تقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
تقرأ المادة (8) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
تقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يكمل قراءة المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يكمل قراءة المادة (10) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
فقط للتوضيح، رأي لجنة حقوق الإنسان بالمادة (1) التي تقول (كل شخص طبيعي) وكان مقترحنا بهذا المقترح، أتصور العامل الذي يعمل يشمل كل إنسان طبيعي وليس كل عراقي طبيعي بمعنى العامل الهندي الذي ينظف الشارع وحصل عليه تفجير سوف لن يشمله لذا رأي لجنة حقوق الإنسان كان أن يكون لكل شخص طبيعي وهذا فقط للتوضيح.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تقرأ المادة (11) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام)-
الملاحظة تقول تعويضه بنفس قيمة الأرض وسابقاً كان يتم تعويضه بمبلغ معين وقيمة الأرض لا يعرف مكانها حتى يتم تعويضه فالإشكال أين مكان الأرض حتى يعرف سعر السوق؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
الجهات المعنية هي التي تحدد لأنه تحديد مبلغ معين لقطعة الأرض يختلف ما بين مكان وآخر، لذا اللجان المختصة هي التي تحدد وفق الزمان والمكان وأهمية المنطقة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام)-
قطع الأراضي تختلف من مكان إلى آخر في سعرها لذا سوف لن تتحقق العدالة ولذلك يحدد مبلغ ثابت لكل عوائل الشهداء، تعويض نقدي محدد، وهذا غير صحيح لأن السعر يختلف من منطقة إلى أخرى، لذلك يحدد بمبلغ معين، كان (83) مليون دينار.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
ورد في مقترح اللجنة بنسبة (خمسون) وهذا خطأ هو مضاف فتصبح (خمسين).
– النائب رائد اسحق متى داود (نقطة نظام):-
هذا النص على وضيعته غير صحيح يجب تحديد مبلغ قطعي حتى تصبح عدالة في التوزيع عند تحديد المبلغ وإذا تم عكس ذلك فمثلاً شخص يتم تعويضه بـ(100) مليون على قيمة تعويض قطعة الأرض وشخص آخر قد يكون التعويض (50) مليون وهذا غير صحيح ويتم الدفع له بقيمتها حسب سعر السوق ولا نعرف سعر تلك المنطقة مثل ما قال الأستاذ رياض، يجب تحديد مبلغ قطعي حتى تكون هنالك عدالة.
– النائب احمد عبد الله محمد موسى (نقطة نظام):-
طبعاً مشكورة لجنة الشهداء على هذا الموضوع ولكن كما طرحه الزملاء وحتى لا نأخذ وقت أكثر في هذا الموضوع وبقدر ما توجد منطقة معروفة ومناطق في بعض المحافظات قد تصل سعر قطعة الأرض الى (250-300) مليون ومناطق تصل الى (25-30) مليون وهذا التفاوت في سعر القطع من يتحمل مسؤوليته؟ دائرة البلديات الموجودة داخل المحافظات، لكن المشكلة في هذا الموضوع يجب على اللجنة أن تحدد سعر أو سقف مالي لكل قطعة حتى يكون هنالك تساوي.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة، ماذا بشأن هذه الملاحظة؟ تحديد سقف أسعار الأراضي.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نحن ذكرنا ذلك في حالة تعذر تنفيذ ما جاء في البند أولاً من هذه المادة يمنح المشمولين بها بدل نقدي مقداره (50) مليون دينار، إذا تعذر، بمعنى إذا تعذر يعطى المبلغ النقدي.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن الإقتراح نفسه الذي اقترحه السيد النائب رياض غريب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام)-
الاقتراح مثل مؤسسة الشهداء كان يحدد بمبلغ (83) مليون وهو مبلغ متوسط وفيه عدالة للكل لا أكثر من (200) مليون ولا مثل بعض المناطق (10) ملايين ولذلك يحدد بمبلغ (83) مليون كحد متوسط مثل مؤسسة الشهداء.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذا نمضي بنقاش هذا الموضوع أم نحن بحاجة إلى؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
أن النص الذي يقول (50) مليون هو نص الحكومة واللجنة وافقت عليه لإعطائهم بدل قطعة الأرض، في حال تعذر ما جاء في البند أولاً من هذه المادة يمنح المشمولين بها.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة إقرأ لنا المقترح.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
في التعديل المقترح في الصفحة (14) المادة (13) ثانياً التي تقول (في حال تعذر ما جاء في البند أولاً من هذه المادة يمنح المشمولين بها بدل نقدي مقداره (50) مليون دينار) في حال تعذر.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بمعنى أن الخلاف في استخدام التسمية.
– النائب رائد اسحق متى داود (نقطة نظام):-
نص المادة (11) تقول (يلغى نص المادة (13) ويحل محله ما يأتي) والمادة (13) الفقرة أولاً تتكلم عن الشهيد والفقرة ثانياً تخص تعويض الشهيد مبلغ (50) مليون دينار في حال عدم وجود قطعة أرض او شقة سكنية والفقرة سادساً تتكلم عن المصاب ولم يتم تحديد المبلغ لذا يجب أن تحدد حتى يكون هنالك عدالة في التوزيع لكل المصابين.
– النائب محمد نوري احمد حمود الشمري (نقطة نظام):-
هذا موضوع مهم جداً وكما تعلمون أن النظرة إلى الشهيد هي واحدة ونحن بصراحة نتكلم من وحي تجربة وبالنسبة إلى البدل النقدي أو قطعة الأرض أن النص الموجود نص عائم وسوف يولد إشكاليات كثيرة.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي نص؟ هل هو النص المقترح أم النص الأصلي؟
– النائب محمد نوري احمد حمود الشمري:-
كلا النص الأصلي الذي موجود وهو الذي يتحدث على أنه إذا لم تتوفر قطعة أرض يمكن أعطاء البدل النقدي وهذه الفترة الزمنية الذي سوف ينتظرها ذوي الشهيد كم هي؟ محددة بحيث يتحول الموضوع إلى بدل نقدي. أنه إعطاء البدل النقدي بدل القطعة هو الآن أفضل عملياً.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني (نقطة نظام):-
الحقيقة هي فقط ترتبط بالأرقام، الفرق بين (74) و(75) وبين (49) و(50) وبين (29) و(30) وحقيقة أنا اعتقد هذه المسألة سوف تحصل بها اجتهادات كثيرة سيادة الرئيس في التطبيق فإذا وضعناها فقط (25) (50) (75) (100) هذا الفضاء بين الأرقام يُعالج فنياً من خلال لجان متخصصة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
مسألة التقديرات التي وضعت في القانون، نسبة (29)، (79)، عجز كلي وغيرها هي ليست مسائل تخمينية، وإنما تبعاً للجان الطبية التي تقدر نسبة العجز، (1%) يمكن أن يغير حالة المريض دون أو فوق، وبالتالي يثبت عجزه أو قدرته على العمل، وبالتالي فهذه تحدد وفق اللجان الطبية، قبل كانت (60%)، الآن نعتقد فيها ضرر. هنالك أمراض وإصابات عندما تقرر اللجنة الطبية تجد أنه لا يستحق، ولكن بعد مرور الزمن مع تفاقم حالة المرض قد يستحق.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن لا ندخل في النقاش. المقترح هو بأي إتجاه نمضي؟ بتحديد النسب كما هو موجود؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نحن نعتقد بقاءها كما هي أفضل للجهات المستفيدة لتحديد المبلغ، هذا هو رأي اللجنة.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نعرضها للتصويت، لأن الرأي هو رأي المجلس.
التصويت على المادة (11)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حجي كندور سمو خلف:-
يقرأ مادة جديدة مضافة إلى (قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية).
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ مادة جديدة مضافة إلى (قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية).
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (12) من (قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية).
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ الأسباب الموجبة، مع التعديل المقترح لـ(قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية).
لكن لدينا إضافة فقط بعد هذا التصويت، إضافة على توضيح.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ مقترح إضافة مادة جديدة على (قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية).
كل ما ورد فيه (جراء العمليات الإرهابية)، (دائرة العمليات الإرهابية)، (بسبب العمليات الإرهابية). يُقصد به العمليات العسكرية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
– النائب نجم عبدالله إزغير اللهيبي (نقطة نظام):-
فيما يخص اللجان الفرعية في كل محافظة. اللجنة الفرعية تقوم بتقدير الأضرار وإرسالها إلى اللجنة المركزية، واللجنة المركزية هي التي تصادق، وإذا لم تصادق اللجنة المركزية على قرارات اللجنة الفرعية فتعاد إلى نفس المحافظة، وسيكون هناك إرباك.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه مناقشة.
– النائب نجم عبدالله إزغير اللهيبي:-
لماذا لا يكون في كل محافظة لجنة من ثلاثة قضاة؟ حتى تصوغ قرارات اللجنة الفرعية.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه مناقشة، وإذا كان لديكم إقتراح في هذا الشأن، فكان من الممكن أن يقدم حسب السياقات بتواقيع لكي نعرضها.
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً إلى اللجان المعنية.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
شكراً سيادة الرئيس، وشكراً إلى أعضاء مجلس النواب جميعاً.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لدينا بيان من لجنة المرأة والأسرة والطفولة، تمت الموافقة من قبل هيأة الرئاسة عليه.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
تقرأ بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي بمناسبة يوم الطفل العالمي.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تثبيت الحضور.
*الفقرة الخامسة: إستضافة السيد وزير العمل والشؤون الإجتماعية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
قدمت طلباً موقعاً من قبل أكثر من (50) نائباً، حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عما يجري في مدينة الدوز، ونريد تشكي هذه اللجنة التي تفضلتم بها.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف تدرس من قبل هيأة الرئاسة، لكي يتم درجها في جدول الأعمال للجلسات القادمة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
قدمنا مجموعة تواقيع للسادة النواب (50) توقيعاً، نطالب فيها بتخفيض أجور التعليم الموازي للطلبة الذين معدلاتهم (95 – 96) وقد حرموا من دخول كليات المجموعة الطبية، لذلك نطالب بتخفيض هذه الأجور أو تقليلها بأجور رمزية، ونطلب إصدار قرار من هيأة الرئاسة.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تداول في هيأة الرئاسة.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
المادة (147)/ثانياً من النظام الداخلي لمجلس النواب (يتولى إدارة ديوان المجلس رئيساً للديوان بدرجة خاصة). قبل قليل مجلس النواب أخذ قراراً بتحويل جميع الدرجات الخاصة من درجة وزير إلى درجة وكيل وزير، ولذلك أطالب أن تتضمن هذه الفقرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب وأمانة العاصمة بأن تخفض درجاتهم من درجة وزير إلى درجة وكيل وزير أسوةً بالهيآت المستقلة.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يقدم الطلب حسب السياقات، فهل نمضي بجدول الأعمال؟ أم أن نحدد فقرة فقط لنقاط النظام؟
– النائب عادل خميس المحلاوي (نقطة نظام):-
أولاً: فيما يخص فتح التحقيق في عملية سقوط الفلوجة.
ثانياً: وقعنا بعدد (62) نائباً بطرح موضوع للمناقشة، مضت أربع جلسات ولم تأتِ الإجابة من هيأة الرئاسة.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف يدرس هذا الموضوع.
مرة أخيرة تثبيت حضور. البعض جاء ودخل القاعة متأخراً فمن حقه، والبعض إلى الآن لم يثبت حضوره.
نرحب بالسيد معالي وزير العمل والشؤون الإجتماعية مشكوراً، والآن بإختصار إذا يمكن أن يستعرض عمل الوزارة، فليتفضل السيد وزير العمل.
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
السيد رئيس الجلسة المحترم. السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكراً جزيلاً على قبول طلب الإستضافة والحضور في المجلس الموقر، لغرض توضيح تطبيقات قانون الحماية الإجتماعية رقم (11) لسنة 2014.
الإخوة الذين حضروا معي من المدراء العامين في هيأة الحماية الإجتماعية: الأستاذ المهندس جمال عبد الرسول مدير عام تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ عقيل جاسم مدير عام الدائرة القانونية والإدارية والمالية في هيأة الحماية الإجتماعية.
واضح جداً للجميع أن مشكلة الفقر في العراق من المشاكل المزمنة، وهي اليوم تمثل واحدة من من أهم التحديات التي تواجه الدولة، خصوصاً على ضوء الأحداث الأخيرة سواءً المتعلقة بالوضع الأمني أو الوضع الإقتصادي، ونسب الفقر إرتفعت بشكل واضح، وكلنا نعرف تداعيات هذه الظاهرة الخطيرة مؤثرة جداً في المجتمع. اليوم يوجد إرتفاع واضح على مستوى الجريمة الجنائية، مسألة الهجرة، حالات البؤس والفقر والجهل والمرض التي تعنون هذه الحالات الضعيفة في عموم المجتمع، وبالتالي مسؤوليتنا الشرعية الإنسانية والوطنية والأخلاقية أيضاً ما تضمنه الدستور في أكثر من مادة على كفالة الدولة للفرد والأسرة في توفير العيش الكريم، هذه كلها تحتم علينا أن نعطي أولوية لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة.
طبعاً نحن كوزارة كنا نقوم بمشروع شبكة الحماية أو شبكة الرعاية الإجتماعية كما يعرفها الجميع على ضوء القانون القديم (123) لسنة 1980، بعد تشريع القانون رقم (11) لسنة 2014، وهو واحد من أهم القوانين التي شرعت في المدة الأخيرة، كونه يعالج مسألة الفقر بشكل علمي ممنهج، ولا يقتصر على قضية صرف الإعانات الشهرية، وإنما فيه ثلاثة إمتيازات مهمة، إضافة إلى سلم الإعانة الجديد الذي أخذ بنظر الإعتبار الوضع المعيشي وقلة المبلغ المخصص الذي كان بحدود (50) ألف للفرد إلى (120) ألف على مستوى الأسرة من ستة أفراد، إضافة للإعانة النقدية التي تغيرت من (105) ألف إلى (420) ألف، هناك إمتياز ثانٍ يسمى بالإعانات النقدية المشمولة، أي أن المشمول سوف يمنح إعانات إضافية لتحسين واقع أفراد أسرته من حيث خدمات التعليم والصحة والسكن، والميزة الثالثة في هذا القانون إن المشمول القادر على العمل يجب أن يؤهل لكي يدخل سوق العمل. من غير الممكن أن نخلق جيشاً من الذين تصرف لهم الإعانات النقدية، فيتم إدخاله إلى سوق العمل من خلال تأهيله وتدريبه، إما بتوفير فرصة عمل أو إعطائه قرضاً، لكي يكون عنصراً نافعاً في المجتمع.
كان الإستهداف السابق هو إستهداف فئوي، أي بمعنى إننا نعطي الإعانة النقدية للحالات أو الفئات المختلفة، عجز العوق، عجز المرض، الشيخوخة، المرأة المطلقة، الأرملة، أسرة النزيل أو المودع، الطالب المتزوج، المكفوف، المشلول. أي من هذه الفئات كان يدخل ضمن شبكة الحماية الإجتماعية بمعزل عن وضعه المعيشي، هل هو تحت خط الفقر؟ أم أكثر من هذا الخط؟ المعيار الأساسي في قانون الحماية الإجتماعية الجديد هو خط الفقر. القانون شرع في عام 2014، وتعرفون في عام 2014 لم تكن هناك موازنة، في عام 2015 كان من ضمن أولويات الوزارة والحكومة، في نفس الوقت نحن نقوم بتنفيذ هذا القانون بدءاً من عملية تشريعه في الدورة السابقة كان معنا شركاء، وزارة التخطيط، التربية، الصحة، وكذلك شركاء دوليون والمتمثلين بالبنك الدولي، خبراء على مستوى عالٍ من الحرفية وتجارب كثيرة ناجحة في هذا المجال في نظام الحماية الإجتماعية، كانوا ولا زالوا معنا في هذا الموضوع. كانت لدينا مراجعة في نهاية عام 2014، كيف نبدأ بتنفيذ القانون في عام 2015؟ طرحنا خارطة الطريق لنظام حماية إجتماعية متكامل يتكون من ثلاثة مكونات أساسية، شبكات الحماية الإجتماعية، والمكون الثاني هو صناديق التقاعد، القطاع العام والخاص، والمكون الثالث سياسات سوق العمل، هذا يوصلنا إلى النظام المتكامل، أي أن المواطن إما أن يكون من الفئات الضعيفة فسيكون مشمولاً بشبكة الحماية الإجتماعية، أو أنه متقاعد في القطاع العام أو الخاص، وهذا يأخذ تقاعده من الصناديق المعنية، أو إنه مؤهل لأن يدخل سوق العمل، فبالتأكيد على الدولة أن تؤهله ويدخل سوق العمل، هذه الخارطة لمدة خمس سنوات، عملنا على تنفيذها وضمناها في البرنامج الحكومي، ونهاية هذا العام كانت هناك مراجعة أسميناها منتدى إسطنبول الثاني، وشاركتنا الوزارات المعنية، وكذلك لجنة العمل البرلمانية، وحدّثنا هذه الخارطة، ونحن إن شاء الله ماضون في تنفيذها.
قانون رقم (11) ضمناه في موازنة 2015، وإذا تتذكرون كان في سياق مناقشة موازنة 2015، كان هناك سؤال للوزارة، متى يتم إكمال إجراءات تطبيق القانون حتى ننتتقل إلى صرف الإعانات وفق السلم الجديد؟ طبعاً تنفيذ القانون يراد له جملة إجراءات، تأسيس هيأة، دوائر، تقاطع بيانات، مسح ميداني، بحث إجتماعي، إضافة إلى تعيين الباحثين وفق الدرجات التي خصصت ضمن قانون الموازنة. كانت تقديراتنا إنه بعد منتصف 2015 يتم الإنتهاء من إكمال هذه الإجراءات، وبالتالي نكون على إستعداد لصرف الرواتب وفق السلم الجديد، لذلك تم وضع مبلغ محدد في الملحق (ب) في الموازنة في حينها. بدأنا بتنفيذ الإجراءات، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية في البرلمان كانت معنا في كل الخطوات. اليوم تعرفون حضراتكم مستوى العمل التنفيذي، وخصوصاً في مجال الموازنة التشغيلية هو صعب جداً بسبب قلة الموارد. نحن بصدد تشكيل هيأة وتأسيس دوائر، ومن ثم الإنطلاق بمسح للمستفيدين من شبكة الحماية الإجتماعية الحالية، لذلك كانت الأمور ليست سهلة بل صعبة، لله الحمد تجاوزناها، وتجاوزنا مشكلة الملاكات الوظيفية، صحيح كان المخصص لنا (1500) درجة وظيفية في قانون الموازنة، لكن بالتأكيد هذه نتصرف بها بعد 1/6 منتصف 2015، لذلك لجأنا إلى عملية التعاقد مع الباحثين من خلال مشروع من وزارة التخطيط ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر، وبالفعل تعاقدنا مع (1600) باحث إجتماعي، وإنطلقت عملية المسح. طبعاً هذه العمليات وفق تقديرات وتوصيف الخبراء المحليين والدوليين هي أوسع عملية مسح للفقراء في العراق وفي المنطقة، ويعلمون الإخوة في اللجنة البرلمانية خبراء البنك الدولي قد أكدوا على هذا الجانب، بأنه لأول مرة يتم إجراء هكذا مسح للفقراء، أغلب المسوحات كانت تجرى من خلال العينات العشوائية، ولكن مسألة باحث إجتماعي وإستمارة معدة لهذا الغرض، بالتأكيد كانت التجربة الأولى.
واجهتنا جملة تحديات أثناء تنفيذ هذا المسح. بالتأكيد قلة خبرة الباحثين، أنا أتعامل مع باحث بعقد، موظف لمدة شهرين وخبرته قليلة، نعم أدخلناه دورة مكثفة، وهناك إشراف، لكن قلة الخبرة، فضلاً إن العدد الموجود لا يغطي العدد المشمول بعملية المسح.
النقص الكبير في وسائط النقل. تجاوزناها من خلال تخصيص مبلغ للإستكراء.
تحديات أمنية. بعض المناطق لم يتمكن الباحث من أي يصل إلى المستفيدين.
السكن العشوائي. أغلب المستفيدين في شبكة الحماية الإجتماعية في مناطق سكن عشوائي، ويتعذر وجود عنوان بحيث يصل الباحث بسهولة إلى هذا المستفيد، وهذا أخرنا كثيراً في بعض المحافظات.
عدم دقة البيانات. للأسف أغلب البيانات الموجودة والمتعلقة بالمستفيدين من شبكة الحماية الإجتماعية لم تكن دقيقة. نحن كنا سابقاً بالبيان السنوي، هذا البيان السنوي الذي كان من المفترض أن يكون أداة لتحديث البيانات، بحيث نصل إلى من هم المتستفيدون فعلاً، عناوينهم، وضعهم الإجتماعي، هنا واجهتنا مشكلة كبيرة، فضلاً من أن قواعد البيانات، لدينا دائرتان، دائرة الحماية الإجتماعية للرجل، ودائرة الحماية الإجتماعية للمرأة، قواعد بيانات منفصلة.
كان الدعم أو المشاركة من الحكومات المحلية للأسف ضعيف، رغم الزيارات واللقاءات والتواصل.
أيضاً واجهنا الإعلام المضاد المتمثل بالمتضررين من هذا المسح، خصوصاً المتجاوزون على شبكة الحماية الإجتماعية، إستخدموا أكاذيب وحملة تضليل وتزييف، بأنه هذا الباحث سوف يحجب الإعانة بمجرد أن الشخص يمتلك بعض المقومات.
لله الحمد. رغم هذه المصاعب أكملنا الجزء الأكبر والنسبة الأكبر من هذا المسح الميداني في عموم المحافظات بإستثناء المحافظات الثلاث نينوى وصلاح الدين والأنبار، بسبب الوضع الأمني.
أعطيكم بعض الأرقام، حتى تكونوا على بينة.
العدد الكلي للمستفيدين، أي الذي نعطيه نحن راتب إعانة إجتماعية بحدود (1,81,000) هذا المخصص.
عدد المشمولين بالدفعة الثالثة، آخر دفعة رجال ونساء (905,000) بين فرد وأسرة، إذا نريد أن نحسب مجموع أفراد الأسر تقريباً بحدود (2,500,000) المستفيدين من هذه الإعانات.
عدد الذين تم بحثهم من المستفيدين في بغداد والمحافظات، بإستثناء المحافظات الثلاث بحدود (550,000).
إنتقلنا إلى المستفيدين في المحافظات الثلاث بعد لقاء مع الحكومات المحلية، سلسلة إجتماعات، إتفقنا على إمكانية إجراء المسح الميداني في المناطق التي تقع تحت سلطة الدولة، أما المواطنون النازحون في المحافظات، فمن الممكن أن يتم إجراء المسح من خلال فروعنا الموجودة في محافظات الوسط والجنوب، وهؤلاء بحدود (180,000) مستفيد.
لدينا (169,000) مستفيد، قسم منهم راجعوا لتحديث عناوينهم، وهم قيد إجراء عملية المسح، والقسم الآخر لم يراجع رغم التبليغات، وهنا عدة إحتمالات، قد يكون هذا الشخص من الميسورين، ويتجنب عملية زيارة الباحث الإجتماعي.
طبعاً مع هذا العمل نحن إستمرينا بعملية تدقيق وتقاطع البيانات، فقاعدة البيانات التي لدي دققتها مع قواعد البيانات الرسمية الموجودة. أخذت قاعدة بيانات موظفي ومتقاعدي الدولة، وتم إجراء التقاطع، وأنجزنا بحدود (23,000) بين موظف ومتقاعد يتقاضى راتبه من الدائرة، من هيأة التقاعد، وبنفس الوقت يأخذ راتب الإعانة النقدية، وهذه الأسماء شملت كل وزارة، وبدأنا نسترد الأموال من الأشخاص المتجاوزين. أخذنا قاعدة بيانات الضريبة العامة، ووجدنا هناك بحدود (6000) لديهم تحاسب ضريبي، وهؤلاء أيضاً تم إيقاف إعاناتهم، وبدأنا بإجراءات سحب المبالغ. أنا أتوقع بحدود (100,000) سيتم إستبعادهم قبل تحليل البيانات، فنحن أكملنا عملية ملئ الإستمارة، وسلمناها إلى وزارة التخطيط التي تقوم بعمل جبار ومهم في الجهاز المركزي للإحصاء. عملية إدخال البيانات هذه ومن ثم تحليلها بالطرق التقليدية تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات، لكي يتم إكمالها، لكن العملية سوف تتم إن شاء الله من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر بإستخدام أجهزة وتقنيات حديثة، أي أنها شارفت على الإنتهاء. بعد إكمال الإستمارة يتم تحليل هذه البيانات، حتى يفرز من هو دون خط الفقر. قبل أن نصل إلى هذه المرحلة أنا أتوقع كرقم تخميني بحدود (100,000) مستفيد سوف يتم إستبعاده، أي ما معناه بحدود (120) مليار دينار من التخصيصات المرصودة لشبكة الحماية الإجتماعية، والبالغة على ضوء العدد المخصص (1,81,000) كل سنة تريليون و (350) مليار دينار، هذا سيوفر لنا مساحة للشمول مستقبلاً إن شاء الله.
وصلنا اليوم إلى مسألة أنه بعد 2015، تكلمنا مع المالية، وطبعاً العجز المالي واضح لحضراتكم، لا توجد إمكانية لتنفيذ الملحق (ب). اليوم نحن في مناقشة موازنة 2016، النقاش الذي حصل في مجلس الوزراء، كان أمامنا خياران، القانون نافذ منذ نيسان 2014، وخصوصاً بعد ما تم إستكمال كل الإجراءات، فالسؤال: العدد الذي سوف يتم فرزه (800 – 900) ألف، إذا طبقنا السلم الجديد فيراد لنا أكثر من ثلاثة ونصف تريليون دينار كتخصيصات سنوية. الخيار الثاني بأنه يواجه السلم الجديد وبنفس الوقت يتم التوسع في الشمول، طبعاً إذا أعطينا الراتب الجديد فسوف لا نشمل أي شخص مستقبلاً لا نتوسع، وأنتم تتفقون معي بأن الكثير من المئات والآلاف يتنظرون ترويج طلباتهم، حتى يشملون بشبكة الحماية الإجتماعية.
الخيار الثاني أن يتم زيادة المبلغ مع التوسع بشمول المواطنين المستحقين، لكن وفق السلم القديم، هذا الخيار الذي أمامنا والذي يتبناه مجلس الوزراء، ويبقى القرار لمجلسكم الموقر. الزيادة التي أعطوها لنا بحدود (650) مليار دينار، فأصبحت تخصيصاتنا تريليونين، الـ(650) ملياراً ستوفر لي (450,000) راتب للفرد والأسرة، توزع حسب النسب السكانية، وكل محافظة توزعها حسب خارطة الفقر التي سوف تزود من قبل اللجنة المختصة فالـ(450,000) معناه بحدود الـ(1,500,000) مع الـ(2,500,000) أي إننا لدينا أربعة ملايين سوف يتم شمولهم بشبكة الحماية الإجتماعية، هذا رقم مهم جداً على مستوى كل التجارب لأنظمة الحماية الإجتماعية، قلة من الدول التي تصل إلى (50%) من عدد الفقراء.
أكملنا تعيين الباحثين الإجتماعيين ولله الحمد، نفتخر بأننا نفذنا تجربة فيها مستوى عالٍ من الشفافية والعدالة، وإستهدفنا الباحث من ذوي الإختصاص، فيذكرون الإخوة في وزارة العمل منذ عهد نوري سعيد وإلى الآن لا يوجد باحث إجتماعي قد تعين في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، هذه الوزارة كانت عندما يتم معاقبة موظف ينقل إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية للتنسيب، لأول مرة نعين ذوي الإختصاص، علم الإجتماع، علم النفس الإنثروبولوجي بآلية بمنتهى الشفافية، وبتوزيع حسب النسب السكانية.
علاقتنا مع المحافظات، وهذه نقطة مهمة سوف لا تتأثر بقضية نقل الصلاحيات، أفهمنا الإخوة في المحافظات، للأسف لديهم فهم بأنه هذه الهيأة يفترض أيضاً تحل وتنقل الصلاحيات، لكن كثيراً من الإخوة والأخوات في المجلس الموقر يتذكرون بأن تشريع قانون رقم (11) لسنة 2014 جاء بعد تعديل قانون المحافظات، وكان المشرع قد أخذ بنظر الإعتبار بأن الصلاحيات سوف تسحب من الوزارات، لذلك وضع سلطة القرار، التوزيع، الشمول، الرفض، كلها لدى المحافظات، أي غير موجود في هيأة الحماية الإجتماعية في المركز إلا قضيتين أساسيتين، القضية الأولى صندوق الحماية الإجتماعية ولا بد أن يكون الصندوق مركزياً، لأنه يمثل وعاءً تصب فيه كل الإيرادات، سواءً كانت من الخزينة أو أرباح الشركات أو السياحة أو إستقطاعات رواتب الموظفين، والقضية الثانية التي تتعلق بمعيار خط الفقر، هذا المعيار يحدد بموجب مسوحات مركزية، لا يمكن أن كل محافظة تجري مسحاً على خط الفقر، لأن هذا الموضوع هو من إختصاص هيأة الحماية الإجتماعية، ما عدا ذلك اللجان الفرعية على مستوى الوحدات الإدارية، اللجنة المركزية بإشراف قاضٍ، هذه كلها موجودة في المحافظات .
هذا بإختصار. أنا أعتقد أن معالجة مسألة الفقر اليوم من الأولوية، اليوم نستطيع أن نقول بأن لدينا قاعدة بيانات موثوقة بالفقراء، هذه سوف تمكن كل سلطات الدولة أن توجه مواردها وإمكانياتها نحو الفقراء، ونحن لا نريد أن نعطي الراتب فقط، أرجع وأقول اليوم الفقير، المطلوب منا كدولة أن نوفر له السكن اللائق، التعليم، والصحة، حتى نحاول دمجه في المجتمع، ونقلل من الهوة التي حصلت بسبب من الأسباب التي ذكرناها.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن لدينا (24) طلب مداخلة، نكتفي بدقيقة واحدة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
كنت أتوقع أن تكون الاستضافة عامة لعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكن بما أن الموضوع هو موضوع شبكة الحماية الاجتماعية ووجود عدد من القوانين في البلد أقترح أن نذهب بقانون موحد لقانون الضمان الاجتماعي ونخلص من هذه الإشكاليات المتعددة لدينا المرأة والمطلقات والحماية الاجتماعية وقوانين متعددة. بناءً على ما طرحه السيد الوزير أنا أعتقد نبقى على السلم القديم ونتوسع بشبكة الحماية ونأخذ بنظر الاعتبار الموازنة السنوية ومن المهم جداً أن تتصرف وزارات الدولة بحكم الواقع وكل الوزارات لديها طموحات ولا أعتقد هذه الموازنة تستطيع أن تلبي طموحاتهم، نقطة مهمة بتعيين الباحثين الاجتماعيين وأنا أحيي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه عينت الباحثين الاجتماعيين.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نتفق على أن ملف الرعاية الاجتماعية هو ملف شائك وفيه نسبة تجاوزات كبيرة ونعتقد أنه اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مطالبة  بتدقيق بيانات المشمولين جميعاً لأنه خلال تجربتنا في الحكومة المحلية وجدنا آلاف المتجاوزين بإعتبار أنه كل شخص ليس لديه راتب هو من حقه أن يشمل براتب الرعاية الاجتماعية إذا كان يمتلك عقار أو فرصة عمل واليوم وزارة العمل مطالبة بتدقيق بيانات المشمولين للحد من التجاوز واستهداف شريحة الفقراء بتدقيق الملفات.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
هذه الوزارة معنية بموضوع الفقر لكن للأسف الشديد نلاحظ أن محافظات عراقية مشهورة صفتها الرئيسية هي الفقر خاصةً محافظة الديوانية، لحد الآن ومنذ عام 2003 ولحد الآن هذه المحافظة تعاني من مسألة الفقر ونحن كنا نتوقع ونتأمل من هذه الوزارة أن تعطي أولوية للمحافظات التي تعاني من هذه الصفة حتى نستطيع أن نقول بأنه فعلاً هناك إجراءات استطاعت الوزارة أن تنقذ هذه المحافظة والمحافظات الأخرى التي تعاني من هذه القضية المهمة والخطيرة التي تترتب عليها مسائل اجتماعية كبيرة.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
تطرق السيد الوزير في معرض حديثة إلى ظاهرة خطيرة وهي الفقر حيث وصلت نسبة الفقر في محافظة ذي قار إلى (49%) مع أعداد كبيرة من أيتام الحشد الشعبي وكذلك المسنين والأرامل والعاجزين، لذا نطالب بزيادة أعداد المشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة.
هناك جيش من الخريجين وكذلك كثرة البطالة، لذا نطالب بزيادة نسبة المقترضين من القروض الصغيرة والاستفادة منها في إقامة مشاريع صغيرة ممكن الاستفادة منها كمصدر رزق.
مركز التدريب المهني في المحافظة خرَّج أعداد كبيرة من الطلبة ولم يتم قبولهم في المعاهد والكليات المختلفة، فهل بالإمكان إعادة معهد الصناعة الملغي عام 2004 كون هذا المعهد يخدم خريجي مراكز التدريب المهني في العراق؟
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
ما هي خطة عمل الوزارة لتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 على ضوء الموازنة العامة للسنة المالية 2016؟ هل هناك أموال مرصودة من قبل الحكومة؟
ما هي معوقات عدم افتتاح دار الضحايا للاتجار بالبشر؟ وعمل اللجنة المشكلة بهذا الشأن؟ أطلب توضيح ذلك.
ما هي الآلية الموضوعة من قبل وزارتكم حول موضوع اللاجئات الأيزيديات؟
دور الدولة المنصوص عليها في المادة (32) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 والمعدل بموجب قانون رقم (28) لسنة 2013؟
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
سؤالي إلى معالي الوزير كونه وزير التجارة وكالةً، هناك شريحة مهمة هي شريحة الفلاحين والمزارعين لكن للأسف ولسنتين متتاليتين لم تصرف مستحقاتهم وتمت استضافة السيد وزير المالية في الأسبوع الماضي وتم طرح الموضوع عليه وقال أنه صرف المستحقات لوزارة التجارة وأنا أعرف أن المهمة كبيرة عليك واستلمت الوزارة حديثاً لكن الفلاحين مضطرين اليوم لبيع ممتلكاتهم لكي يسددوا الديون المستحقة عليهم، معالي الوزير، هل يتم صرف مستحقات الفلاحين؟ أم لا؟ أتمنى الإجابة بكل صراحة؟
– النائب مثنى أمين نادر:-
أحببت أن أطرح موضوع مستحقات الفلاحين لأن السيد الوزير وكالةً هو وزير للتجارة الآن، ما الذي حدث بخصوص هذا الملف المهم؟ لأن هذا الأمر معيب جداً للحكومة العراقية أن لا تفي بمتطلبات الفلاحين وهم أفقر طبقة ونحن الآن في عام 2014 ولم تدفع ونحن ندخل في 2016.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
أنت تعالجون الحالات الإنسانية التي يمر فيها أبناء الشعب العراقي أن تضعوا نصب أعينكم ما يعانيه النازحون وأكاد أجزم بأن كل النازحين الآن في المحافظات التي تعرضت إلى الهجوم الإرهابي وسببت النزوح هم يستحقون الرعاية الاجتماعية وأي موضوع لعملية جرد للسجلات أو جرد النازحين أرجو مراعاة نزوجهم ووضعهم في المحافظات، ونستثمر وجود السيد الوزير في وزارة التجارة ونقول البطاقة التموينية لم تصل إلى النازحين في كردستان والذي وصل هو فقط مادة الطحين ولم يستلمها جميع النازحين.
– السيد ئارام محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن بصدد مناقشة موضوع  ولا يجوز الخوض في موضوع آخر، والوزير موجود بصفته وزير العمل والشؤون الاجتماعية وليس بصفة أخرى وتم استعراض هذا الموضوع.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم:-
أستغل وجود السيد الوزير المحترم  لكي أذكر موضوع المعاهد الفنية، كانت رغبة العراقيين في المعاهد المهنية في أوجها للفترة من 1980 على سنة 2000 وذلك بسبب وجود محفزات كثيرة للطلبة في هذه المعاهد وتمكنت من تخريج عدد كبير من الملاكات الفنية والمهنية التي ساهمت في تطور وازدهار التنمية في العراق صناعياً وزراعياً وتجارياً والذي يساعد في معالجة الفقر لكن في الفترة الأخيرة ما بين عام 2000 و 2014 نرى عزوفاً للطلبة من التقديم للدراسات المهنية وكما تعلمون أن عصب الصناعة في جميع مفاصلها هي الملاكات المنتجة ذات الخبرة الفنية والملاكات الوسطية، سؤالي للسيد الوزير، ما هو سبب عزوف الشباب في التقديم لهذه المعاهد المهمة؟ وما هي إستراتيجيات الوزارة في تطوير هذه المعاهد؟
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
أؤكد على موضوع النازحين، هناك مكتبين فتحوا في الوسط والجنوب، ماذا عن نازحي إقليم كردستان؟ هناك ما يقارب المليوني نازح في إقليم كردستان ويتجاوز هذا الرقم أرجو ملاحظة ذلك، هناك عدد من المشمولين يقارب (4000) من محافظة نينوى قطعت إعانتهم بسبب الضرائب كونهم لا يستطيعوا توفير المعلومات الخاصة بهم كون ضرائب محافظة نينوى متوقفة عن العمل يرجى النظر بمعاناتهم وإطلاق المعونات المتوقفة. حصة محافظة نينوى من الشمول بالمنحة والتعيينات ودر الدولة للأيتام والمسنين في محافظة نينوى.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
أثمن الجهود المميزة للسيد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والأخوة في الوزارة على الجهود المبذولة خاصةً في المسح الميداني الذي من خلاله تم إخراج مجموعة كبيرة غير مشمولة وتحسن وضعها المعيشي، في محافظة ميسان (39000) مشمول تم مسح (33000) نتمنى أن يكتمل هذا المسح ونتمنى من السيد الوزير مطالبة مجلس الوزراء بزيادة مخصصات الوزارة لشمول عدد ممكن في الرعاية الاجتماعية كون أغلب سكان تلك المحافظات ومحافظة ميسان ترزح تحت خط الفقر وبالتالي نتمنى لهذه الدرجات التي حذفت تعطى لهؤلاء إضافة إلى المخصصات الجديدة التي يمكن استحداثها.
– النائبة شيرين عبد الرحمن دينو بيري:-
هل هناك خطة بشمول الأرامل وضحايا داعش من المناطق التي تم تحريرها بشبكة الرعاية الاجتماعية؟ وضحايا الاغتصاب والخطف خصوصاً سنجار لكثرة الأعداد؟ نطالب بفتح فروع لشبكة الإعانة في المحافظات المحررة من داعش وإقليم كردستان من أجل تسهيل استلام المشمولات بالإعانات الشهرية.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
أستغل الفرصة بوجود وزير التجارة وكالةً، تريليونين وأربعة وثمانون مليار دينار لموسم 2014 تم تسليمها للفلاحين ولم تشمل نينوى وبعض المحافظات تريليون ومائتان وثلاثة وثلاثون مليار تم تسليمها لموسم 2015 وأيضاً لم تشمل نينوى وبعض المحافظات ولدينا المادة (28) من الموازنة مكتوب صغار الفلاحين نحن سوف نعدل بعد موافقة اللجنة المالية والرئاسة والبرلمان تخصص حصراً لمستحقات الفلاحين زائداً الأموال التي ترصد من قبل حضرتكم.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
ذكر معيار اعتماد الفقر هو معيار أكثر دقة من اعتماد الفئات وسلم الإعانة الجميع مشمول فيه والإعانة المشروطة أنا أعتقد سينطبق على من هو فقير وأحياناً هو مكتفي في تسديد احتياجاته الأخرى لكن إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين فيفترض أن يشمل بالإعانة المشروطة وقد يكون هو يمتلك الحد الأدنى من المعيشة لكن استحقاقات الاحتياج الخاص أو الإعاقة يفترض أن يشمل بالإعانة المشروطة وأنتم رتبتموها لإعانة الصحة أو خدمات السكن، إذن الجمع بين المعيارين مطلوب لبعض الفئات.
المشكلة المزمنة في عمل هذه الوزارة هو دقة البيانات في المشمولين أو المتجاوزين وأنتم ذكرتم.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نحن لدينا يومياً عشرات التلفونات في مكاتبنا مئات الطلبات من الفلاحين الذي لم يستلموا مستحقاتهم للأعوام 2014 و 2015 وهذا ضغط علينا ونستغل فرصة حضور معالي وزير التجارة وكالةً بأن يتدخل شخصياً لمعالجة هؤلاء.
هناك مليون وثمانمائة ألف نازح في إقليم كردستان نطلب من معالي الوزير بيان خططه بالنسبة للفقرة لأن معدل الفقر زاد في إقليم كردستان بنسبة كبيرة نتيجة للنازحين ولعدم إرسال حصة إقليم كردستان، فهل هناك خطة بالنسبة إلى إقليم كردستان؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نطالب بتوحيد البيانات مع الوزارات ومجالس المحافظات وتعميم أسماء المشمولين لكي يتم تدقيقها بالإضافة إلى تدقيقكم لأنه فعلاً هناك أسماء تتكرر ويستفيدون بشكل سلبي من هذه الإعانات التي هي للفقراء لكن هناك من يستفيد منه وهو غير فقير.
أطالب بعدم خفض موازنة الرعاية والشبكة الاجتماعية لأنه يمس طبقة مسحوقة من الشعب وبالتالي لابد أن تكون هناك مناقلات في تدعيم شبكة الرعاية الاجتماعية.
لابد من اعتماد حساب في البنك أو البطاقة الذكية في منح إعانات لهؤلاء بدلاً من المراجعات المباشرة والتي قد تكون فيها سلسلة أشخاص يستفيدون ويسيئون إلى هؤلاء.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
وزارة العمل هي أكثر الوزارات الخدمية ولها تماس مباشر مع المواطنين لهذا نتمنى على الوزارة أن تزيد مخصصاتها المالية لكي تشمل عدد أكبر من المستفيدين، في سنة 2014 و 2013 تم شمول عدد كبير من الأرامل والمطلقات في الوزارة لكن لحد الآن لم يستلموا أي راتب نتمنى أن يفعل هذا الأمر ويستلموا الراتب، يوجد عدد كبير غير حقيقي من الأسماء المسجلة في الوزارة والذين يستلموا الرواتب نتمنى من الوزارة أن تحقق بهذا الأمر.
– النائبة أزهار عمران محمد  ألطريحي:-
بما أن الموضوع شبكة الحماية الاجتماعية ولجنة العمل مشكورة تهتم بقانون الرعاية الاجتماعية نتمنى أن يفعل هذا القانون وترتب هذه الأمور بالنسبة إلى المستحقين، وأنا مع الخيار الثالث الذي تقدم فيه معالي الوزير لشمول عدد أكبر من الفقراء دون خط الفقر ويكون الخيار الثالث هو أفضل خيار، أحيي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ما أحدثته من تغيير بشفافية في مسألة البيان السنوي لكي تضمن فيه هذه النقطة وهي بحد ذاتها تخفف من حجم الفساد والتلاعب، مقترحي إلى السيد الوزير مخصصات الوزارة قليلة مقارنة بحجم الشمول ويجب أن تكون هناك بعض الطلبات لسد حاجة الدوائر المنضوية تحت الوزارة من المحافظات مثل محافظة النجف الأشرف قدمت الكثير للدوائر ضمن هذه الوزارة ومنها دار الدولة للأيتام سددت جزء من احتياجات صندوق الوارد المحلي وإذا فعلت هذه في بقية المحافظات.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
نبارك جهود السيد الوزير والوفد المرافق له في الأيام القليلة الماضية بعملية المسح في المحافظات وأسأل معالي الوزير حول آلية العمل في الشمول؟ ونحن نعرف أنه الشمول للمحافظات الفقيرة أو المواطنين الفقراء والديوانية تعتبر أول محافظة بنسبة الفقر وتصل إلى أكثر من (40%) ونسبة دون خط الفقرة تصل إلى (25%) لكن نسبة الشمول في المحافظات قليلة جداً لا ترتقي لمستوى الفقر الموجود في المحافظة، نتمنى من السيد الوزير أن يزيد من نسبة شمول محافظة الديوانية.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
أتمنى إعطائي الوقت باعتباري رئيسة لجنة المرأة، عرضت قناة الشرقية يوم أمس تقرير من محافظة البصرة حول مستشفى البصرة العام في وجود أطفال لقطاء، الطفل اللقيط الموجود في محافظة البصرة في هذه المستشفى ووزارة العمل لها دور في هذا الأمر، هل أنه لا توجد دور إيواء في محافظة البصرة؟ وهل دور الإيواء في المحافظات الأخرى غير معنية باحتضان هؤلاء الأطفال؟ وما هو مصيرهم؟ نتمنى أن يوضح لنا السيد الوزير دور الوزارة في هذا الموضوع.
خطة الوزارة لتنمية المرأة الريفية بخصوص القروض الميسرة على ضوء موازنة 2016، ما هو دور الوزارة؟ في عام 2015 كانت هناك مشكلة وهي مشكلة بدل الإيجار بالنسبة إلى دوائر رعاية المرأة في المحافظة.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
أقدم سؤال برلماني حول بعض الأمور في عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لكن فيما يخص الآن، الباحثين الاجتماعيين، اليوم الذي يتم تعيينه يتحمل كل الأعباء في كيف ينقذ هذا الفقير ونحن اليوم ندافع عن الفقير أما أن نعتذر بظرف أمني وهذه منطقة ونحن في بغداد أغلب الفقراء في مناطق أطراف بغداد خاصةً قضاء المدائن في الرصافة فبالنسبة إلى التعيينات فتحت ليومين عن طريق الإنترنيت ذهب الناس للتقديم وقفلت ثاني يوم وبعد ذلك حدث تعديل وأفتتح لمدة أسبوع وأنا لدي أمور في السؤال البرلماني في هذا الموضوع، وفي مناطقنا لم يصل أحد ولدينا خط الفقر موجود وهناك مجالس بلدية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
من الجيد أن نعرف الوزير هو الذي يطلب استضافته في مجلس النواب بالرغم من أنه نحن لدينا معرفة واسعة بعمل السيد الوزير، وأنا أسأل في قضيتين القضية الأولى المتعلقة بالمتسولين وهل للوزارة خطة في احتواء هؤلاء المتسولين؟ رغم علمي بأن بعض المتسولين هي لغرض الارتزاق.
القضية الثانية نحن بصدد تشريع قانون المعنفات، هل لدى الوزارة بداية في تنفيذ آلية احتواء المعنفات بدل من مراكز الشرطة؟
– النائب طارق صديق رشيد:-
نشكر معالي الوزير على قبول الاستضافة ونسأل أولاً ما هي خطة الوزارة فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص بعد استقطاع النسبة التقاعدية لمكان أعمالهم، هل لديكم خطة في الوزارة بأن يحتسب لهم خدمة فعلية لأغراض التقاعد على الأقل حتى يشجع المواطن والتوجه للعمل في القطاع الخاص ويساهموا في تخفيف العبء الثقيل على الدولة؟
ما يتعلق بالموارد البشرية من حيث التدريب والتأهيل وتشجيع القطاع الخاص موظفيها لعدم الاستعانة مستقبلاً بالأجانب إلا في حالات استثنائية بالنسبة للخبراء والفنيين وتحديد شروط عملهم ومدة بقاءهم.
أضيف صوتي مع صوت الزملاء حول الاستعجال بصرف مستحقات الفلاحين.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
ما هي واردات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الرسوم  والضرائب والغرامات والاستقطاعات التقاعدية؟ ونردي أن نعرف تصنيف مبالغها وكم يذهب منها للخزينة وكم يذهب منها لقانون الشبكة الاجتماعية؟
ما عدد المشمولين بقانون الشبكة لحد الآن؟
ما تم صرفه خلال عام 2014 بلغنا أنه ترليون وستون مليار دينار، فهل بالإمكان إعطاءنا الرقم الصحيح وكذلك للشهر العاشر من عام 2015.
ما هو تقدير معالي الوزير أو الوزارة للمخصصات في حال بقاء المنحة القديمة لعام 2016.
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض الطائي:-
كنت أتمنى من هيأة الرئاسة أن تعطي الأولوية في الحديث إلى رئيس لجنة العمل لأنها أكثر اللجان متابعة لعمل هذه الوزارة، ومن خلال متابعاتنا في وزارة العمل وخصوصاً ومعالي السيد الوزير مشكور للجهود الحثيثة والمباركة في خوضه في هذا المجال وخصوصاً في قضية المسح الميداني الأخير الذي أجرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أما مشكلة الفقر أنا كعضو في لجنة العمل أطالب مجلس النواب واللجنة المالية بالخصوص على أن تضع من أولوياتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وطبقة الفقراء.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
لدي سؤال واحد، هل تم تفعيل قسم العمل والشؤون الاجتماعية؟ وإذا لم يتم تفعيله فما هي المعوقات؟ وكذلك في نقل الصلاحيات إلى المحافظات، عدم نقل صلاحيات دائرة الضمان الاجتماعي بشكل كامل وهي من المحاور الرئيسية ويعتبر العمود الفقري لدائرة الشؤون والعمل.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
في كل بلدان العالم  هناك ضمان اجتماعي إلى أصحاب المهن الخاصة ونلاحظ أن أصحاب المهن الخاصة خاصةً سواق المركبات والنجارين وغيرهم يعملون طول عمرهم وعندما ينتهي فيه المطاف يبقى بدون تقاعد، آمل أن يكون هناك تقاعد لأصحاب المهن الخاصة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
شكراً للسيد الوزير والوفد المرافق له، هناك تطور وتقدم وهو شيء جيد ونطالب أن يكون هناك تسهيل لشمول الفقراء بالرعاية ومعاملات الترويج أحياناً فيها صعوبة فيجب أن يكون هناك اهتمام  وتسهيل لها، والاهتمام بالجانب ألتأهيلي للفقراء أفضل مما نصرف عليهم معونات دائمة، لابد للوزارة أنت تطرح مشاريع إستراتيجية لرفع الفقر وليس كافٍ أن تكون هناك مشاريع صغيرة لأفراد معينين، ولابد من إيجاد مشاريع للمتسولين في الشوارع وهؤلاء يكتظون بتقاطع الطرقات لابد من جمعهم وتأهيلهم وإعانتهم لكي لا يكونوا طعماً للإرهابيين هنا وهناك، لابد أن نقول أن الرعاية الاجتماعية قامت بعمل جيد ونتمنى أن ترفع ميزانيتها من خلال موازنة 2016.
*- السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
الآن يتفضل معالي الوزير.
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
شكراً سيادة الرئيس.
الأسئلة كثيرة ويوجد قاسم مشترك بين بعض الأسئلة، إذا ترغبون بأن أجيب؟
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم، صحيح.
تفضل.
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
بالنسبة للتخصيصات، أنا ذكرت التخصيصات في موازنة 2015 والموجودة أمام مجلسكم الموقر 2016 (2) تريليون دينار، والزيادة أصبحت (650) مليار دينار سوف تمكننا من التوسع بالشمول ومعالجة كل الحالات التي ذكروها في كل المحافظات، المعيار هو النسبة السكانية وهذا المعيار دستوري، أما داخل المحافظة فبالتأكيد سوف تكون على ضوء خارطة الفقر ووفق آلية القانون الجديد، أي لا يوجد شخص سوف يتم إدخاله في شبكة الحماية الإجتماعية إلا من خلال البحث الإجتماعي، هذا سوف يوفر لنا الدقة لكل الإخوة والأخوات أكدوا على أهمية توخي الدقة وفرز غير المستحقين من هذا الملف.
الإيرادات، يوجد سؤال تضمن بعض المعلومات عن الإيرادات العامة، نحن لدينا فقط إشتراكات العاملين، العمال ضمن قانون التقاعد والضمان وهو كان أحد الفقرات المعروضة كمواضيع للإستضافة وطبعاً هذا القانون كمشروع تم إنجازه من قبل الوزارة وأرسلناه إلى مجلس الوزراء وكانت هناك ملاحظات من الدائرة القانونية تم تضمينها وحالياً القانون لدى مجلس شورى الدولة.
أنا ذكرت في البداية خارطة الطريق المكونات الثلاثة، هناك رأي لدى الحكومة، إمكانية دمج صناديق التقاعد العام والخاص، هذا رأي، ونحن كوزارة تبنينا منتصف الشهر القادم إقامة ورشة يحضرها الجميع اللجان البرلمانية المختصة والحكومة وكذلك الخبراء من البنك الدولي لمناقشة هذا الموضوع، هل نمضي بتعديل قانون التقاعد بحيث نوحد الصناديق؟ وتتذكرون هو التشريع كان على أساس أنه صندوق تقاعد وضمان العمال ضمن قانون التقاعد الموحد ولكن بعد ذلك تم تغييره، أو أنه نمضي بتشريع القانون الذي هو جاهز من حيث إكماله من قبل الوزارة ومجلس شورى الدولة وهذه غن شاء الله سوف تخضع إلى نقاش.
أما ما تم صرفه، بالتأكيد سوف نعطي أرقام دقيقة، وبعض الأسئلة سوف نوجه بها إجابات لمكاتب السيدات والسادة النواب.
كان هناك سؤال من أكثر من أخ وأخت بخصوص مستحقات الفلاحين، طبعاً يوجد سؤال برلماني موجه إلى وزير التجارة السابق والإجابة جاهزة.
سيادة الرئيس، إذا ترغب بأن اقرأ الإجابة.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن الإجابة بإختصار؟
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
هي بإختصار.
وهو السؤال يقول، متى يتم صرف مستحقات الفلاحين؟
قضية مستحقات الفلاحين لا نقاش فيها، الفلاح زرع وأكمل وأنتج وكلنا نحن من عوائل فلاحية نعرف الفلاح وأكثر كلف الإنتاج هي بالدين يأخذها، فينتظر نهاية الموسم حتى يسدد ديونه ويستعد للموسم القادم، ثم هذا الفلاح وهذا الإنتاج حالياً وزارة التجارة لا تستورد الحنطة المستوردة، ألغينا هذا الجانب وهذا وفر لنا ملايين الدولارات وبالتالي هذا مكسب لنا أن نشجع الفلاح بحيث نصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي إن شاء الله.
بكل الحسابات يفترض أن نشجع العملية الزراعية ونشجع الفلاح ونعطيه كل الدعم حتى يحافظ على هذا المستوى من الإنتاج، ولكن القضية هي قضية مالية بحته وليست قضية نقاش من الدولة أو من الوزارة أو غيرها.
التخصيصات، مجموع التخصيصات لمستحقات الفلاحين والمزارعين ودعمهم للتسويق في 2015 (1) تريليون و (700) مليار دينار، ما مصروف من قبل وزارة المالية الذي وجدته أمامي بعد أخذ البيانات من وزارة التجارة، بحدود (1) تريليون و (633) مليار دينار، أي أن آخر دفعة حصلنا عليها من تخصيصات البطاقة التموينية وحصل توجيه لوزارة التجارة بأن يتم توزيع مستحقات الفلاحين على أساس الأسبقية في التسويق وحصراً في عام 2015 على أساس أن هذا الفلاح يستعد للموسم الزراعي 2016/2017 وزعتها وزارة التجارة على المحافظات.
المبلغ المطلوبين به لــ 2014 إلى الآن هو (943) مليار دينار، مستحقات الفلاحين لعموم المحافظات، وفي 2015 مطلوبين بحدود (1) تريليون و (400) مليار دينار، أي ما مجموعه بحدود (1) تريليون و (400) مليار دينار، أي ما مجموعه بحدود (2) تريليون و (300) مليار دينار، هذا المطلوب من الحكومة، تخصيصات 2015 لم يبقى منها إلا أقل من (100) مليار دينار، صرف إضافة للتخصيصات توجد فقرة في الموازنة تقول، يمنع إعطاء السلف أو غيرها، أي أن القضية هي قضية مالية بحته وأي تخصيص يخصص بالنسبة لنا نحن في التجارة نصرف المستحقات والبيانات موجودة في عموم مراكز التسويق.
هذه الجداول لدي وأي عضو في مجلس النواب أستطيع أن أزوده بخصوص المبالغ والكميات على مستوى المحافظات.
بخصوص النازحين، بالنسبة إلينا للنازحين أولوية وما يتعلق بشبكة الحماية الإجتماعية وحتى مفردات البطاقة التموينية وأعتقد بالفترة الأخيرة أوصلنا الكثير من مفردات البطاقة التموينية إلى حديثة والبغدادي وعامرية الفلوجة من أكثر من محور.
أما مسألة الرعاية الإجتماعية، أنا ذكرت، حصل إجتماع مع الحكومات المحلية في نينوى وفي الأنبار وفي صلاح الدين، بدأنا بعملية المسح ولدينا مراكز فتحت في أربيل ودهوك وأرسلت موظفين من الوزارة أقاموا دورات للباحثين الإجتماعيين في تلك المناطق وتمت المباشرة بعملية المسح، الزيادة بالشمول، بالتأكيد سوف تسحب على كل المحافظات.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا يمكن المقاطعة، كانت لديكم مداخلة كتبتم أسمكم وطلبتم المداخلة ووصلت الفكرة ولا يمكن المقاطعة من المكان.
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
بالنسبة للمسجلات من المطلقات والأرامل، في بغداد كان هناك عدد كبير من المسجلات وتم إكمال معاملاتهن الأولية وهذا قبل أن نستلم ولكن كانوا متجاوزين للعدد المقرر وحالياً تم التوجيه بإستقبال هذه المعاملات وإجراء عملية المسح وزيارة الباحث الإجتماعي وعلى ضوء حتى الزيادة الحالية الموجودة والتي أفرزتها عملية التدقيق وفرزنا بها عدد كبير من المتجاوزين أيضاً سوف نستثمرها في التوزيع على المحافظات.
توحيد البيانات، نعم، مهم جداً، وأنا أتمنى على اللجان البرلمانية تحث الوزارات بأن تتابعنا، توجد قضية خطيرة جداً بصراحة، القانون عندما يتم تشريعه يمر بعدة مراحل، والذي يحدث أنه بعد نفاذ القانون وقيام الوزارة المعنية بتنفيذ هذا القانون أرى أنه تأتينا مخاطبات من الوزارات ومن الدوائر القانونية في الوزارات بأن هذا القانون يتعارض مع قانوني، هذا غير صحيح، أي ما يخص إيرادات صندوق الرعاية الإجتماعية، الحماية الإجتماعية، أغلب الوزارات التي لديها شركات وخصوصاً شركات الرابحة إمتنعت عن إعطاء نسبة الــ (15) من الأرباح، إستقطاعات الموظفين أيضاً فيها جدال وكلها بحجة أن هذا مخالف للقوانين، حسناً، ولكن القانون تم تشريعه من قبل أعلى سلطة ومر بعدة مراحل حتى يصل ليكون نافذ، إضطررنا أن نلجأ إلى مجلس الوزراء ونصدر قرار للإلتزام بالمادة القانونية وهذه بدعة، القانون نافذ وأقوى من قرار مجلس الوزراء ولكن أنا مضطر أن اذهب إلى مجلس الوزراء وأؤكد على الوزارات في تنفيذ هذا القانون وأتمنى على اللجان البرلمانية وأنا أرسلت كتاب إلى لجنة العمل والشؤون الإجتماعية حتى يكون تنسيق لحث الوزارات بالإلتزام وتوحيد البيانات، غير ممكن أن نكشف المواطن المتجاوز إلا من خلال سلسة بيانات، من الضريبة ومن التسجيل العقاري ومن القروض ومن الجنسية ومن معرفة المتوفى والأرملة والمطلقة، هذه كلها بيانات دقيقة.
ظاهرة التسول، إزدادت بشكل واضح في الفترة الأخيرة ونحن نعمل بموجب القوانين الموجودة، اليوم حالة التسول يتم حجزهم ويوجد تعاون أو لجان مشتركة على مستوى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ يتم معالجة هذه الظاهرة ولكن المشكلة قانونية حيث أن القاضي يأمر بإطلاق سراحه وأخذ كفالة.
طبعاً المتسول نحن اليوم سياق عمل الوزارة التعامل مع هذه الظاهرة، المتسول إما مشمول بشبكة الحماية الإجتماعية وفق الضوابط ويتم شموله، أو يتم إدخاله في الدور الإيوائية سواء كان كبير السن أو يتيم أو من ذوي الإعاقة، عدا ذلك فالمتسولين إمتهنوها مهنة رائجة ورابحة من غير الممكن أنه يتبنى هذه الخيارات التي تطرحها الوزارة، فمطلوب إلزام وإجراء قانوني وحالياً مع وزارة الداخلية نعكف على إتخاذ هذا الإجراء ولدينا إستعداد نفتح مراكز لإيواء المتسولين وفق قرارات قضائية.
سيادة النائب، البطاقة الذكية منذ أكثر من عام والإعانات الإجتماعية توزع بموجب البطاقة الذكية وكل المستفيدين يستلمون في أي مكان من أي مصرف أو مكتب صيرفة يستلم لا توجد مراجعة ولا توجد مبالغ توزع نقداً.
قضية الأخ السيد النائب الذي قال التعيينات يومين، هذا كلام غير دقيق، التعيينات (12) يوم وموجودة، نعم حدث زخم كبير من قبل الباحثين عن العمل على الموقع، لماذا؟ لأنه وضعنا ضمن الضوابط توجد نقطة لمن سجل ضمن قاعدة البيانات، فاغلب الناس غير مسجلة وحدث الزخم على الموقع الإلكتروني وأتذكر حتى في أيام العطل تم فتح الموقع وكان يوجد خلل يمكن مؤقت وتمت معالجته.
بالنسبة إلى عدم وصول الباحثين إلى المناطق غير المستقرة، هذا واقع حال وتوجد الكثير من الأقضية والنواحي في كركوك وفي ديالى حتى في أطراف بغداد موظف بسيط كيف يستطيع أن يصل إلى هذه المناطق التي لا وجود فيها حتى للأجهزة الأمنية وهو موظف بعقد، مشكلة هذه واجهتنا ونعالجها من خلال إستخدام بعض الأشخاص في المناطق.
التعيينات تم توزيعها وفق النسب السكانية وبطريقة شفافة وواضحة من قبل اللجنة البرلمانية وممثل مجلس محافظة وممثل عن المحافظ وممثل عن مكتب المفتش وأية محافظة تحتاجون إلى قرص صورة وصوت أعطيه لأية لجنة ولأي عضو، لأول مرة تعتمد هذه الآلية بهذه الطريقة ولله الحمد توفقنا فيها ولم يبقى فقط محافظة كركوك واليوم حدث تفاهم مع بعض الإخوة حتى ننتهي من هذا الموضوع، وحتى المحافظات التي كان وضعها الأمني غير مستقر عملنا مقابلات في إقليم كردستان وفي دهوك حتى نستوعب الناس الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى بغداد.
بالنسبة للمعاهد الفنية ومراكز التدريب، نعم، كانت هناك مراكز تدريب تخرج الناس الذين يدخلون في دورات تدريبية لمدة (3) سنوات ومشروع التلمذة الصناعية إذا تتذكروه، كان يتعين في منشآت التصنيع العسكري في حينها، بعد 2003 تمت إحالة الملف من وزارة الصناعة بعد حل هذه التشكيلات إلى وزارة العمل، وزارة التعليم العالي لديها تقييد في مسألة إعتماد خريجي الدورات السريعة التي هي سنة ونصف ولا تعتمدها كشهادة إعدادية لتكملة، القضية لدى وزارة التعليم العالي وليست عند وزارة العمل.
المسح التكميلي، أنا ذكرت في محافظة ميسان وكذلك بقية المحافظات وفي محافظات الوسط والجنوب بحدود (79) ألف رغم التبليغات ورغم الإنذارات ورغم التهديد بقطع الإعانة بعضهم لا يراجع لتحديث بياناته أو حتى يزوره الباحث الإجتماعي وأنا ذكرت يوجد أكثر من إحتمال، بعضهم لا يريد الباحث الإجتماعي أن يزوره ونحن أعطينا موعد نهائي حتى يتم قطع الإعانة بشكل نهائي وإخراجه وإدخال المستحق من الفقراء وهم كثر كما تعلمون.
ليعذرني السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إذا تجاوزت بعض الأسئلة ولكن بالتأكيد سوف أخذها وإن شاء الله قدر الإمكان تصل إجابات إلى اللجنة البرلمانية.
نعم، أصحاب المهن وهذه خاصة طبعاً واحدة من مميزات قانون مشروع التقاعد والضمان الإجتماعي المشروع الحالي هو شمول القطاع الخاص وأيضاً الضمان الإختياري، هذا وفق المعايير الدولية تم تطبيقها وتضمينها في مشروع القانون وسوف يعرض على حضراتكم.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً للسيد وزير العمل والشؤون الإجتماعية والكادر الذي معك لحضورك.
السيد الوزير، أي سؤال لم يتم الإجابة عليه؟
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
سيادة النائب، الإتجار بالبشر، نحن فتحنا مركز موجود في بغداد، ولكن حالات غير موجودة وتعرفين أن هذه يجب.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة.
إذا ممكن متابعة هذا الأمر من قبل الوزارة.
أيضاً، نظراً لأهمية قضية مستحقات الفلاحين.
السيد الوزير، لكونك الآن تشغل منصب وزير التجارة وكالةً أخذ الموضوع بأهمية، فهل برأيك يحتاج إلى أن نحدد وقت في مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر؟
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
سيادة الرئيس، أية تخصيصات تأتينا من وزارة المالية أوزعها على المحافظات، المسألة مالية بحتة وأنا ذكرت إلى حضراتكم أنه تريليون و (700) مليار ما تم تمويله ضمن هذه التخصيصات بحدود (1) تريليون و (633) مليار دينار.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي، هل الأموال التي تحول من وزارة المالية توزع مباشرةً؟
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
توزع مباشرةً، ولكن لا تغطي، أي أننا مطلوبين (2) تريليون و (400) مليار دينار، فالقضية تحتاج.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي أن هذا الحق لا يضيع ويبقى؟
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
هذا الموضوع وأؤكد للمجلس الموقر أنه قضية تناقش في كل إجتماع لمجلس الوزراء واليوم القطاع الزراعي هو آخر قطاع موجود في البلد يعمل ومن غير الممكن أن نتفرج على الفلاح وهو هذه يطلب مستحقات والسيد رئيس الوزراء عاكف على إيجاد حل إستراتيجي لهذا الموضوع.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي أنه اليوم موجود بصفته وزيراً للعمل والشؤون الإجتماعية وليس وكالةً لوزارة التجارة، أي نكتفي بهذا القدر من الجواب؟ أم أن هناك شيء آخر يضاف إلى الموضوع؟
نقطة نظام على ماذا؟ نحن في آخر الجلسة.
نقطة نظام على ماذا؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نكن كل الإحترام والتقدير لمعالي الوزير على بذله الجهود لدفع مستحقات الفلاحين في حين إرسال مبالغ، ولكن المشكلة الأسبقية ولو يكون هناك معيار آخر يكون فيه عدالة والآن الفلاحين في إقليم كردستان لم يحصلوا ولا على أي مبلغ، حسناً، 2016 لا توجد مبالغ و 2017 لا توجد مبالغ و 2015.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نسمع من السيد الوزير.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
سيدي الرئيس، على ذات الموضوع على كلام السيد وزير العمل والشؤون الإجتماعية بصفته وزير التجارة وكالةً، تحدث بأنهم يقومون بالصرف، ولكن أنا أسال عن الناحية القانونية كيفية الصرف؟ هل إذا كان ليس له هناك مادة في قانون الموازنة بتحويل أو بصرف بنقل المستحقات لسنة.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ذات السؤال.
أخيراً، تفضل.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
نشكر معالي الوزير.
وضحت معالي الوزير أنه إعتمادنا حالياً على الحنطة المحلية، بما أنه إعتمادنا على الحنطة المحلية وعدم وجود تسديد أموال للفلاحين فسوف نضطر هذا الموسم سوف يقوم الفلاح ببيع الحنطة إلى من؟ يبيع الحنطة بالسوق ففي هكذا حالة سوف لا تصل للدولة وإذا لم تصل للدولة ولا يوجد إستيراد وليس لدينا أموال فسوف نمر بأزمة حقيقية، أزمة لعدم وجود حنطة وعدم وجود أموال لتسديد الفلاح، هذا الموضوع عندما نطلب إستضافة لمناقشة موضوع الفلاحين فالأزمة بالمقبل سوف تكون أزمة عالية ولا نستطيع أن نحلها.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة.
أخيراً، وأعطي المجال لمعالي الوزير، بإختصار شديد حول هذا الموضوع.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
في الجلسات السابقة حضر وزير المالية إلى مجلس النواب وقال، تم تخصيص مبلغ من المال إلى حساب وزارة التجارة وتمت إحالة هذا المبلغ، لكن للأسف لم يذكر مستحقات الفلاحين في ما يخص 2014 والآن نعاني في مناطق ومحافظات كثيرة من العراق من ضمنها كركوك نعاني وأيضاً من ضمنها محافظات إقليم كردستان، أريد جواب صريح من معالي الوزير بما يخص المستحقات المالية لسنة 2014.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
معالي الوزير، بإختصار شديد إذا أمكن.
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
سيادة الرئيس، أنا ذكرت المبالغ التي إستلمتها وزارة التجارة بداية هذه السنة أول دفعة (250) مليار دينار، تم توزيعها على مستحقيها من الفلاحين المسوقين للعام 2014 وبعد ذلك مبلغ (151) مليار دينار، تم تسديد مستحقات المزارعين لمحصول الشلب، وبعدها توالت دفعات على مبالغ بــ (100) مليار دينار، مجموعها كلها (1) تريليون و (50) مليار دينار، هذه كانت توزع على الفلاحين سواء كانت 2014 و 2015 وبعدما تعاظمت الأزمة وحصلت إعتراضات إضطر رئيس الوزراء وبقرار من مجلس الوزراء لتحويل (500) مليون دولار من مفردات البطاقة التموينية تم تحويلها إلى مستحقات للفلاحين وأصبحت (583) مليار دينار، ووزعت كمستحقات للفلاحين للعام 2015 حسب أسبقية التسويق التي شملت أغلب المحافظات.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
معالي الوزير، نحن وحسب ما تم ذكره أنه توجد معلومات مختلفة من وزارة المالية ومن وزارة التجارة والآن كونكم أنتم الآن لديكم هذا المنصب أيضاً وكالةً، هل يحتاج هذا الموضوع إلى توضيح أكثر بتخصيص فترة معينة داخل جلسة مجلس النواب للإيضاح أكثر؟
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
سيادة الرئيس، أبداً لا يحتاج، غداً تعطيني المالية تخصيصات أوزعها سواء 2014 أو 2015 مسألة مالية بحته.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي أن مستحقات 2014 موجودة؟
أي التخصيصات إذا لم يتم تحويلها؟
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
لا، نحن موازنة 2015 التخصيصات في قانون الموازنة (1) تريليون و (700) مليار دينار، فإذا المالية تجهز الوزارة مقدار هذه التخصيصات، طبعاً هو هذا خطأ لأنه الفلاح عندما أعطى وسوق يفترض كل المبالغ المطلوبة تثبت في الموازنة ولكن تعرفون أن هذا أصبح عرف، الوزارة تطلب مبلغ والمالية تقطع، نقول أن هذه القضية تختلف عن باقي المشاريع، هذه قضية مستحقات، أي انه اليوم وزارة الزراعة تقول لدي خطة زراعية (3) مليون أو (2) مليون بما معناه أن الكمية المتوقع حصادها وتسويقها (3) مليون و (200) نحسب هذه الأعداد كم قيمتها؟ وتثبت في الموازنة، وزارة التجارة تصرف هذه المستحقات، أما أنت تأتي وتقيدني تعطيني (1) تريليون و (700) وتبقى تعطيني قليلاً وقليلاً كل فترة (100) مليار إلى من أعطيها؟
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم، قبل أن تبدأ عفواً.
السيد الوزير، قدمنا طلب بخصوص فتح المكاتب بما يتعلق بالنازحين ونحتاج الآن إلى جواب أيضاً.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
سيدي الرئيس، لحل هذه الأزمة أنه المالية لا تعطي ذات المبلغ المطلوب للإستحقاقات، مجلس النواب يستصدر قرار خاص يوصي وزارة المالية بإعطاء كافة الإستحقاقات التي بذمة الحكومة والوزارة إلى الفلاحين، هذه حلها ليست بجانب وزارة التجارة وإنما المالية يجب أن تحث على تغطية المبلغ.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً، وصلت الفكرة.
بإختصار شديد.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
الموضوع ليس موضوع المالية والتجارة والعمل وغيرها من الوزارات، الموضوع هو أن الحكومة صرفت (2) تريليون و (84) مليار دينار لموسم 2014 ولم تسلم هذه المحافظات.
سيادة الوزير، (2) تريليون وأنت لديك إطلاع بهذا الموضوع، لماذا أستثنيت هذه المحافظات؟ التوزيع يجب أن يكون بالإجماع على كل المحافظات بالتساوي ولا تقولوا لي بالأسبقية، هذا مورد للدولة وهذا مورد للدولة أيضاً، جئتم إلى 2015 لم تشملوهم، (943) مليار دينار لم تعطوا هذه المحافظات وذهبت 2014 قلتم لا يخالف وعلى 2015 يعوضون، جاءت 2015 (1) تريليون و (633) مليار دينار، أيضاً صرفت للمحافظات، بغداد والمحافظات الجنوبية ويستأهلون هذا حقهم، ولكن لا يجوز أن اترك المحافظات الباقية، المفروض أن توزع بالتساوي مبلغ الـ (1) تريليون و (633) مليار دينار.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً، وصلت الفكرة.
ألم نقل أطلب دقيقة، تفضل.
نائب أخير وتنتهي المداخلات.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
نرحب بمعالي السيد وزير التجارة وكالةً ليس لدي مشكلة مع وزارة العمل سوف أتحدث بالتجارة.
نحيي وزارة الزراعة لأنها نجحت
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا يمكن لغير الموضوعات المطروحة، فقط عن مستحقات الفلاحين.
لا يمكن تجاوز جدول الأعمال بهذه الطريقة.
تفضل بإختصار.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
سيدي الرئيس، أنا كنت أتمنى أن تعطيني الوقت قبل زملائي فلهذا السبب سوف أسرع في الكلام.
النقطة الأولى: أعتقد أن وزارة التجارة فشلت في إنصاف المواطنين بإيصال الحصة التموينية، وأنا لا ألوم معالي السيد الوزير وكالةً الموجود الآن.
النقطة الثانية: تعاملت وزارة التجارة أيضاً بصيغة مسيئة جداً عكس وزارة الزراعة التي كانت عادلة في توزيعها لكل.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً، أخيراً.
هو سوف يجيب.
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-
بدايةً، أرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له.
واضح أن القضية مالية بحته في ما يخص الفلاحين ولكن يجب إعطاء الأولوية لدفع المبالغ.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نكتفي.
السيد وزير العمل، تفضل ولكن أيضاً أن يكون من ضمنها فتح المكاتب بما يتعلق.
خلص نرجع له، هذا هو من حق السيد رئيس الجلسة.
نعم، تفضل معالي الوزير.
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
سيادة الرئيس، أنا أقترح، اللجنة المالية واللجنة الزراعية ووزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة التجارة يخرجون بكشوفات حتى تكون واضحة أمامكم للمرة الثانية والثالثة قضية تخصيصات مالية، السيد النائب ذكرت على أنها كيف وزعت في 2014 ومع هذا وبما أنني موجود في الوزارة مسؤول عن هذه الجداول، سوف اذكر لك على سبيل المثال:-
1- الأنبار (41) مليار دينار، تم صرف مستحقات في حين العجز إلى الآن (69) مليار دينار.
2- ديالى (199) مليار دينار، و (582) مليون دينار، الباقي (19).
3- أربيل (53) العجز، المصروف (165) مليار دينار.
4- السليمانية (51) العجز، والمصروف (123) مليار دينار.
5- دهوك (44) العجز والمصروف (141) مليار دينار.
6- كركوك (52) العجز (104) مليار دينار، المصروف.
7- صلاح الدين، الشرقاط (23) العجز (29) مليار دينار، المصروف.
8- نينوى، الوائلية (26) العجز (23) المصروف.
9- نينوى، تلعفر (17) العجز (22) مليار دينار، المصروف.
10- نينوى، سنجار (22) العجز (28) المصروف.
11- نينوى، بازوايا (41) العجز (52) المصروف.
12- نينوى، البعاج (10) العجز (13) المصروف.
13- نينوى، مشرفه (12) العجز (16) المصروف.
14- نينوى، الموصل (9) العجز (12) المصروف.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
من غير مناقشة.
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
لا، ويقول لي لا يوجد مصروف، هذه مبالغ بالمليارات.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن السيد الوزير أن توزع هذه كجواب؟
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
ممكن.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن توزع على السادة والسيدات.
آخر نقطة بما يتعلق بفتح المكاتب للنازحين، وزارة العمل.
– السيد محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-
أنا ذكرت فتحنا في أربيل ودهوك وبدأنا بعملية المسح.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير والطاقم الذي معه من الكوادر في الوزارة، شكراً جزيلاً لحضورك في البرلمان.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (5:05) عصراً.
***********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com