نفي لما نشرته جريدة المراقب العراقي

نشرت جريدة المراقب العراقي على صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الاحد 22/11/2015 خبرا تحت عنوان (بعد اداء مخيب للامال .. البرلمان يقر قانون الشهداء ويجمد قوانين استراتيجية) اشارت فيه الى تباطئ مجلس النواب في اقرار القوانين المهمة والتصويت على قانون الشهداء بعد نزاع طويل.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ان مضمون التقرير يتنافى بشكل مطلق مع ماجاء في العنوان فقد اوضح التقرير ان القوانين المهمة في المجلس تاخذ السياق القانوني في التشريع وتخضع لبحث معمق في اللجان المعنية لغرض انضاج القوانين وتقديمها للتصويت بصيغتها النهائية وهذا اجراء معمول به في جميع المجالس النيابية بالعالم.
نود ان بين فيه انجاز مجلس النواب بدورته الحالية لقوانين مهمة بفترة زمنية قياسية ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 التي تم التصويت عليه خلال مدة اقصاها شهر واحد بالاضافة الى قانون الاحزاب السياسية وقانون شبكة الاعلام العراقي وقانون العمل والغاء العشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والقوانين الخاصة بالوزارات الخدمية فضلا عن حزمة الاصلاحات الحكومية والنيابية وجميعها قوانين وقرارات ستراتيجية تمس مصالح المواطنين.
كما نبدي استغرابنا الشديد لتغافل بعض وسائل الاعلام ومنها جريدة (المراقب العراقي) عن دور المجلس التشريعي في سن القوانين المهمة والترويج لاخبار توهن من عمل المجلس وتقلل من قيمة انجازاته ، حيث لايمكن تبرير ذلك الا من زاوية استهداف المجلس ومحاولة تسقيطه لاغراض سياسية.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/11/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com