نفي لما نشرته بعض الصحف المحلية

تناولت بعض الصحف في اعدادها الصادرة هذا اليوم الاربعاء 9/12اخبارا اتهمت فيها مجلس النواب العراقي بالابتعاد عن هموم المواطن و الاستهانة بالدفاع عن السيادة الوطنية عازية اسباب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب ليوم االثلاثاء 8/ 12/2015 الى اتفاق سياسي بين بعض الكتل السياسية لعدم اتاحة الفرصة لمناقشة التدخل التركي في العراق واتهام المجلس بالابتعاد عن دعم التظاهرات المطالبة بالاصلاح من خلال تشريع القوانين المهمة ومنها قانون حرية التعبير، اضافة الى الادعاء بتمهيد المجلس لاعادة نظام القائمة الانتخابية المغلقة.
وفي الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ماورد في هذه الصحف جملة وتفصيلا تؤكدعلى ان سبب عدم انعقاد جلسة يوم امس كان توقف حركة الطيران في مطارات اقليم كوردستان مما تسبب في عدم تمكن السيدات والسادة النواب من القدوم الى بغداد وخاصة نواب التحالف الكوردستاني وبعض نواب الكتل الاخرى المقيمين في الاقليم علما ان مناقشة التدخل التركي في الاراضي العراقية كان مدرجا على جدول اعمال الجلسة.
واما بخصوص عدم تفاعل مجلس النواب مع التظاهرات المطالبة بالاصلاح ، فأن المجلس كان ومازال اول من يهتم بشؤون المواطنين وحريص اشد الحرص على تشريع القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطنين اليومية ومنها قانون حرية التعبير عن الراي حيث انهى المجلس القراءة الثانية لهذا القانون ومن المؤمل التصويت عليه خلال الاسابيع المقبلة ، فيما تعرب الدائرة الاعلامية عن استغرابها من نشر موضوع نية مجلس النواب اعادة نظام القائمة المغلقة الانتخابي كون الموضوع لم يتم تداوله بشكل مطلق ، سواء في جلسات المجلس او في اجتماعات اللجان .
وفي الختام تطالب الدائرة الاعلامية في مجلس النواب بضرورة توخي وسائل الاعلام الدقة والمهنية في نشر الاخبار وان تستقيها من مصادرها الرسمية خصوصا وان ابواب المجلس مشرعه دائما لتقديم اي معلومة تخص المجلس وعمله لكي تقطع الطريق عن اصحاب الغايات المريضة الذين يشترون الاباطيل .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/12/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com