نفي ماورد في جريدة الصباح الجديد

نشرت جريدة الصباح الجديد في عددها الصادر اليوم الخميس 10/12 تقريرا اخباريا بعنوان (نواب يرجعون الضعف التشريعي الى المحاصصة) اتهم فيه مجلس النواب بقلة التشريعات .
ومراعاتا للدقة ولتأمين معلومات صحيحة للرأي العام نوضح ما يلي:
ان مجلس النواب قد شرع في السنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة ثلاثين قانون وكالاتي:
الفصل التشريعي الاول ثلاث قوانين والفصل التشريعي الثاني سبعة وعشرون قانون .
فيما صوت مجلس النواب في الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية فقط على (ثلاثة وثلاثين) قانون لحد الجلسة رقم 43 المنعقدة اليوم الخميس 10/12/2015 مع الالتفات الى ان الفصل التشريعي يواصل اعماله التشريعية والرقابية الى اليوم ومن المؤمل ان يصوت المجلس على قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 في الاسبوع المقبل.
وفي الختام تطالب الدائرة الاعلامية في مجلس النواب بضرورة توخي وسائل الاعلام الدقة والمهنية في نشر الاخبار وان تستقيها من مصادرها الرسمية خصوصا وان ابواب المجلس مشرعه دائما لتقديم اي معلومة تخص المجلس وعمله لكي تقطع الطريق عن اصحاب الغايات المريضة الذين يشترون الاباطيل .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com