لجنة الثقافة والاعلام تستضيف المعنيين بمقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الاعلام العراقي

إستضافت لجنة الثقافة والاعلام النيابية يوم الإثنين 16/1/2017 في مقرها السادة حسين محمد ممثلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي مجاهد ابو الهيل ورئيس شبكة الاعلام علي الشلاه.

 

وخصصت الإستضافة لأستطلاع وإستمزاج رؤى المعنيين بمقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 قبل وضع الصيغة النهائية للمقترح، من أجل الخروج بصيغة رصينة تلقى قبول كافة الأطراف.

 

وناقشت الاستضافة بنود مقترح القانون وإستعرض ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الملاحظات المقدمة من قبلهم، فيما تم الإتفاق على إدخال بعض التعديلات بما يضمن إمكانية تطبيق التشريع  وسريانه بإنسيابية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com