مؤتمر قمة المجالس الاسلامية يختتم اعماله باقرار اعلان بغداد

اقر المؤتمر الحادي عشر لمجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في ختام اعماله التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس الدورة الحالية لاتحاد المجالس الاسلامية اليوم الاحد 24-1-2016 البيان الختامي للمؤتمر واعلان بغداد وعدد من التوصيات المهمة.

وصوت المشاركون بالمؤتمر الذي عقد بقاعة بغداد في القصر الحكومي على منح منظمة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي صفة مراقب فيما اعتمد ميثاق الاتحاد لمكافحة الارهاب والتطرف وتقرير الدورة الثامنة عشر للجنة العامة للاتحاد.

ووافق ممثلو مجالس الدول المشاركة في الدورة الحادية عشر للمؤتمر على اللجان المتخصصة الدائمة واعتماد تقارير كل من الاجتماع الرابع للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية والاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والبيئة والاجتماع الرابع للجنة حقوق الانسان والمراة والاسرة والاجتماع الرابع للجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والاديان فضلا عن اعتماد تقرير الاجتماع السادس للجنة فلسطين التي اصبحت تونس عضوا فيها.

وتبنى المؤتمر تقرير الدورة الخامسة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات وتقرير الاجتماع التشاوري للامناء العامون لمجالس اتحاد دول منظمة التعاون الاسلامي.

كما وافق المؤتمرون على انعقاد الدورة الثانية عشر من اعمال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في جمهورية مالي على ان يتم انعقاد الدورة الثالثة عشر من اعمال المؤتمر في اندونيسيا فيما تمت الموافقة على عقد الاجتماع 36 للجنة التنفيذية للاتحاد في تونس.

واقر مؤتمر قمة رؤوساء وممثلو مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي البيان الختامي للمؤتمر بعد الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات عدد من الوفود المشاركة بالاضافة الى التصويت على اعلان بغداد الخاص بالمؤتمر.

وفي ختام اعمال المؤتمر حيا الرئيس الجبوري في كلمة له المشاركين “باسم شعب العراق ومجلس نوابه لكل ما تجشمتموه من عناء لاجل الوصول الى هذه المثابة الجديدة في العمل البرلماني الاسلامي التي ندعو الله جلت قدرته ان يتم نعماءه علينا فيوفقنا في تنفيذ كل الاستراتيجيات والبرامج التي خلص اليها المؤتمر.”

وشكر السيد رئيس مجلس النواب ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي برلمان جمهورية تركيا على قيادته الرشيدة للدورة السابقة وما تم انجازه فيها.

وبين السيد الجبوري “سنكون في العراق جسرا للتلاقي والمحبة والتعاون والتكافل بين جميع دول الامة، فقوة امتنا ومنعتها في وحدة قرارها السياسي والاقتصادي وفي انسجام مؤديات فعلها على الصعيد العالمي، وقوة الامة وامنها من قوة وامن اية دولة من دولها” لافتا الى ان “جميع الاختلالات البنيوية على اصعدة السياسة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا قابلة للتصحيح والخروج من مآزقها بالارادة الاسلامية الجمعية المتوحدة وبما وهبنا الله تعالى من ثروات طبيعية كبيرة وثروات بشرية خلاقة ومبدعة.”

واكد السيد رئيس مجلس النواب على ان” سيبذل كل الجهود للحفاظ على قيم الاتحاد الاسلامية ودعم المجالس الاعضاء بكل الوسائل الممكنة بغية خدمة مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدان الاسلامية لمواجهة التحديات الراهنة، و التزامه التام بتنفيذ توصيات المؤتمر واعادة وتنشيط برنامج العمل الاستراتيجي لاتحاد مجالس منظمة التعاون الاسلامي وملاءمة خطته التنفيذية مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة ” معبرا عن تطلع العراق للعمل ” باخلاص الى ان تسود الروح المسؤولة التي شهدها المؤتمر سائر فعالياتنا المشتركة خلال الفترة الواقعة بين الدورة الجديدة والدورة اللاحقة التي نتمنى ان نلتقي فيها وقد قضي على الارهاب في كل ديار المسلمين ومادت الارض تحت آفته الفكرية، وان نكون قد بلغنا حلا شاملا لقضيتنا المركزية فلسطين.

وعبر الرئيس الجبوري مجددا عن شكره باسم شعب العراق لكل الاشقاء والاصدقاء الذين وقفوا معه وقفة مسؤولة من اجل تجاوز محنه والعودة الى ممارسة دوره المعروف في محيطه العربي والاسلامي والدولي.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

24-1-2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com