مجلس النواب يصوت على قانون وينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية برئاسة الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور 228 نائبا اليوم الثلاثاء 2/2/2016 على قانــون واحد وانهاء قراءة ثلاثة مشروعات قوانين .

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانــون جامعــة الدفــاع للــدراسات العسكــرية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية والذي يهدف لتطوير القوات المسلحة العراقية وفق أحدث الاساليب العسكرية العلمية التخصصية من خلال اعداد الضباط وبعض الملاكات المدنية وتهيئتهم وزيادة خبراتهم وبغية ايجاد الادوات اللازمة لتحقيق ذلك .

وفي شأن أخر، وافق المجلس على أستضافة نائب رئيس البرلمان الالماني السيدة كلاوديا رووف في جلسة اليوم لمتابعة مجرياتها.

بدوره رحب الشيخ همام حمودي بحضور السيدة رووف، مشيدا بدورها في دعم ومساعدة العراق في حربه ضد داعش ومساعدته فيما يخص ملف النازحين .

وأعلن النائب الاول لرئيس المجلس عن تقديم عدد من السيدات والسادة النواب لطلبات بخصوص أزمة سد الموصل وملف بيع عقارات الدولة بالاضافة الى التصريحات التي أدلى بها النائب مشعان الجبوري مؤخرا في الاعلام .

ووجه الشيخ حمودي بدعوة السيد وزير الموارد المائية للحضور الى المجلس للأستماع الى رأيه بشأن المخاوف المطروحة عن سد الموصل في جلسة الخميس المقبل، لافتا الى التوجه لتشكيل لجنة من لجنتي شؤون الاعضاء والقانونية للنظر في التصريحات الاعلامية التي ادلى بها النائب مشعان الجبوري .

من جهة أخرى، أنهى المجلس القراءة الاولى للحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007 والمقدم من اللجنة المالية للمصادقة عليها والتأكد من سلامة التصرفات المالية لوحدات الانفاق لسنة 2007 واخذها بنظر الاعتبار معالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية بما فيها أقليم كردستان خلال مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ صدور القرار وبخلافه يقوم المجلس بإحالة التقرير الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة .

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار من أجل أنضمام العراق الى الاتفاقية والهادفة الى تفادي حدوث تصادم بحري بين السفن بمختلف انواعها أثناء سيرها في اعالي البحار وفي المياه المتصلة بها من خلال وضع لوائح دولية فنية وتدابير واجراءات وقائية مسبقة تمنع وقوع التصادم .

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان التعليم العالي والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والذي يهتم بالملاك التدريسي والتعليمي الأكاديمي والارتقاء بمستوى العاملين في هذا القطاع الحيوي واعداد الخطط والسياسات التي ترتقي بالعملية التدريسية والتربوية ومن أجل إنشاء مجالس ونقابات تهتم بشؤون التدريسيين والدفاع عنهم وحفظ كرامتهم والتحام الطلبة مع اساتذتهم من أجل رفع سمعة الجامعات والمعاهد العراقية ومساواتها مع مثيلاتها في الدول المتحضرة .

ووجه الشيخ همام حمودي اللجان المعنية بمشروع القانون لمفاتحة وزارة التعليم العالي واللجنة المالية لإعادة النظر فيه وأنضاجه لما يحمله من تبعات مالية .

وأرجى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار بالاضافة الى تأجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة والمقدم من لجنة الامن والدفاع الى يوم الاثنين المقبل بناء على طلب اللجان المعنية .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 4/2/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

2/2/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com