محضر جلسـة رقـم ( 3 ) الثلاثاء (2/2/2016) م

عدد الحضور: (221) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:11) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك طلبات مقدمة من قبل السادة النواب في مواضيع حساسة ومهمة، ومنها موضوع الساعة، موضوع سد الموصل، بيع عقارات الدولة، تصريحات السفير السعودي وما شابه من الأمور. كل هذه المسئل سوف نأتي عليها بعد أن نذهب إلى المادة الثانية.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1). بالأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، مع التعديلات المقترحة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2)، التعديل المقترح/أولاً.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
بالنسبة للتعديل المقترح/أولاً (التخطيط وإعداد الضباط). هنا التخطيط جانب، وقضية إعداد الضباط جانب آخر، مسألة دمج التخطيط مع إعداد الضباط أراها غير متوافقة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه مناقشة، والآن لدينا تصويت، تعدل لاحقاً.
التصويت على المادة (2)، التعديل المقترح/أولاً. بالأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2)، التعديل المقترح/ثانياً. بالأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، مع التعديلات المقترحة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح/خامساً.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
التعديل المقترح يقول (التوصية بإسناد المناصب العليا). طبعاً المناصب العليا تشمل قائد الفرقة، رئيس أركان الجيش، معاون رئيس أركان الجيش، والدستور نص على أن التوصية والمقترح من مجلس الوزراء، والمصادقة من مجلس النواب، وليس جامعة تعنى بالإعداد العلمي نعطيها صلاحية بالتوصية بإسناد المناصب العليا، هذا مخالف للدستور.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا ليس توسيعاً للتعيين، وإنما توصية بأن يكون ممن يعين له مثل هذه الصلاحية
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
التوصية بإسناد المناصب العليا، الإسناد ما هو؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه مناقشة على كل حال، عندما كنتم موجودين في اللجنة، لماذا لم تعدلوها؟
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
لا، هذه مخالفة للدستور.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ليست توصية بالتعيين، وإنما توصية بمن يعين أن يكون صاحب شهادة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هذه توصية فقط، والسيد النائب هو عضو في اللجنة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
نعم عضو في اللجنة، لكن لا يجوز أن تحصل مخالفة للدستور.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ليست هي توصية بالتعيين، وإنما من يعين يمتلك هذه الصفة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
ما الفرق بين الإسناد والتعيين؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح/خامساً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، مع التعديلات المقترحة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (4) فيها عدة فقرات، والتي تمثل تشكيلات الجامعة.
كلية الدفاع الوطني، كلية الحرب، كلية القيادة والأركان أصبحت كليتين، كلية القيادة، وكلية الأركان، والكلية العسكرية، وكلية الهندسة العسكرية، ومعهد اللغات، وأخيراً مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية.
نأتي إلى كل فقرة من هذه الفقرات، للتصويت على التعديل المقترح.
أولاً: التصويت على كلية الدفاع الوطني.
(تم التصويت بالموافقة).
ثانياً: التصويت على كلية الحرب.
(تم التصويت بالموافقة).
ثالثاً: التصويت على كلية الأركان.
(تم التصويت بالموافقة).
رابعاً: التصويت على كلية القيادة.
(تم التصويت بالموافقة).
خامساً: التصويت على الكلية العسكرية.
(تم التصويت بالموافقة).
سادساً: التصويت على كلية الهندسة العسكرية.
(تم التصويت بالموافقة).
سابعاً: التصويت على معهد اللغات.
(تم التصويت بالموافقة).
ثامناً: التصويت على الإضافة (مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
بالنسبة للكلية العسكرية. لدينا أربع كليات عسكرية، فأيها منهن الأولى؟ الثانية؟ الثالثة؟ الرابعة؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هي روحها، هي جامعة الظاهر.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
تعتبر هي الكلية العسكرية بكل فروعها، كل المتخرجين من الأولى، أو الثانية، الثالثة، الرابعة، يأخذ شهادة بكلوريوس في العلوم العسكرية، وليس لها علاقة بالتسلسل.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد (نقطة نظام):-
اللجنة القانونية هي إحدى اللجان التي إشتركت مع لجنة الأمن والدفاع، وكانت لدينا جملة ملاحظات حول القانون، إلا أنه مع الأسف الشديد لم يؤخذ بمقترحات اللجنة في التعديلات المقترحة، هذا أولاً.
ثانياً: التعديل المقترح اليوم، خاصة فيما يتعلق بمدد الدراسة في الكليات يخالف الشهادة التي تمنح بموجبها. اليوم كلية الدفاع الوطني نحن من سنتين جعلناها سنة واحدة، مع العلم الشهادة التي تمنحها هي ماجستير، والعراق يمنع منح شهادة الماجستير لأي دراسة تقل عن سنتين، فبالتالي سنصدم بأمور، وأنا أعتقد كان من الأولى على اللجنة أن تأخذ بمقترحات اللجنة القانونية، واللقاء بالكادر التدريسي للجامعة قبل التصويت على القانون.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كان ينبغي على اللجنة القانونية بعد أن ثُبت هذا العنوان ووُزع، إذا كان لديه إعتراض أن يقدموه إلى هيأة الرئاسة، حتى تؤجل المناقشة، فهذا تأخير منكم.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هذا القانون هو (28) مادة، ونحن أجرينا عليه تعديلاً وجعلناه (50) مادة، أي إننا أخذنا كل ملاحظات النواب.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، مع التعديلات المقترحة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (5)، التعديل المقترح/أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5)، التعديل المقترح/ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، مع التعديلات المقترحة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (6)، التعديل المقترح/ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6)، التعديل المقترح/خامساً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6)، التعديل المقترح/سادساً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6)، التعديل المقترح/ثامناً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي محمد الحسين الأديب (نقطة نظام):-
توجد إشارة لمعادلة شهادات الكليات والمعاهد العسكرية العربية والأجنبية دون الإلتفات إلى ذات الجامعة، الجامعة أيضاً يراد لها أن تخضع لمعايير وزارة التعليم العالي في الإعتراف بالشهادة، حتى نتلافى الإعتراض الذي حصل من قبل اللجنة القانونية، فقط تضعون هذه الفقرة، معادلة الشهادات الممنوحة وفق معايير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية للجامعة وللجامعات الأجنبية والعربية، بهذه الجامعة والجامعات العربية والأجنبية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
دكتور، مذكور وفقاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا، المقصود كليتكم أيضاً هذه الكلية العسكرية تخضع لقوانين.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
توجد معايير ثابتة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نعم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (6) البند تاسعاً، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) البند عاشراً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ككل.
تفضل، نقطة نظام لدينا، تفضلوا.
– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي (نقطة نظام):-
في التعديل المقترح الفقرة عاشراً، البحوث العلمية والسوقية، هنا البحوث العملياتية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم العملياتية.
– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-
هذه العملياتية حصراً للبحوث، أعتقد أن العلمية فيها إطلاق أوسع، هذا يعني أن الجامعة سوف تدعم فقط البحوث العملياتية ولا تدعم البحوث العلمية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه مناقشة وإذا إقتنعت اللجنة قبل التصويت ككل بالإمكان أن نرجع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
في الحقيقة توجد لدي ملاحظتين:-
الملاحظة الخاصة: هو ما ورد في البند سادساً من التعديل المقترح، ورد في هذا المشروع عدة تعديلات مقترحة بموجب أحكام النظام الداخلي لم يتم عرضها على اللجنة القانونية لبيان مدى موافقتها من الناحية القانونية، هذه التعديلات التي أقترحت.
عندما وردت عبارة، التنسيق مع وزارة التعليم العالي، معذرةً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تمت الإجابة على هذه الملاحظة ونقطة النظام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، لا.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا لديكم أكتبوها وأوصلوها لنا حتى نناقشها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، لا.
يقول إقتراح منح الشارات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكتبها وقدمها حتى نناقشها.
أقول، أن هذا القانون.
لا تريد أن تستمع؟ هل تريد أن تستمع؟ أم لا تريد أن تستمع؟
فليستمع حتى أقول له الجواب.
هل تريد أن تستمع؟ أم لا؟
هذا القانون وزع عليكم وأنت رئيس لجنة كان يمكن أن.
وُزِعَ من الأسبوع الماضي، متى وُزِعَ هذا القانون؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
سيدي الرئيس، هم مشاركين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يقول غير مشاركين.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
لا مشاركين وأخذنا ملاحظاتهم.
أصلاً القانون هو (28) مادة والتعديل فيه أكثر من (52) تعديل، فمن غير المعقول أي أكثر من المواد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ومع ذلك إذا كانت لديك ملاحظة أكتبها قبل التصويت على القانون يمكن أن نعدل، إذا كانت لديك مادة مهمة، أما إذا هنا فمعناها هذه مناقشة، لديك مادة مهمة نتفاهم مع رئيس اللجنة.
تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
توجد نصوص وردت في مشروع القانون، هنا عندما حُذفت في البند الأصل سادساً، خريجي كليات الجامعة والمعهد، هنا أُلغيت، يقول، للمتفوقين من خريجي الدورات، أي دورات؟ من المعاهد؟ أم من الكليات؟
هذه مسألة.
مسألة ثانية، توجد نقطة مهمة، أحكام النظام الداخلي أوجبت على أن النصوص التي تقترح وتعرض للتصويت يجب تدقيقها لأمور صياغية، فمثلاً، صُوت على قانون مؤسسة الشهداء، السيد الرئيس يحيل لنا إشكالات وردت حقيقة لأننا لم نقم برفعه للتصويت ورد فيه تناقض بين اللجان المخصصة للطعن بقرارات مؤسسة الشهداء، أمام القضاء العادي؟ أم الإداري؟ مثلاً قانون الأحزاب، أيضاً وردت فيه كلمة، حسناً، لابد من معالجة هذه المشكلة لا أكثر.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جيد، الموضوع يبحث بعد ذلك.
تفضلوا.
– النائب رائد إسحاق متي داود (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المادة (6) يتولى مجلس إدارة الجامعة، والذي هو أعلى جهة إدارية في الجامعة، برئاسة وزير الدفاع، المقترح سادساً، إقتراح منح الشارات الخاصة والمكافآت التقديرية للمتفوقين، على من يقترح؟ إذا هو أعلى جهة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
على المجلس هذا يقترح.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
هي مهام المجلس، من ضمن مهام المجلس الذي هو برئاسة وزير الدفاع يقترح منح الشهادات والمكافآت، على من يقترح؟ هي مهام المجلس هذه.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حسناً. المادة (7).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (7) البند أولاً، ثانياً، من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (8) البند أولاً، مع التعديل المقترح للجنة، والبند ثانياً، الفقرة (أ) و (ب) مع التعديل المقترح على الفقرة (ب) والبند ثالثاً، الفقرة (أ) و (ب) مع التعديل المقترح للجنة، من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح على الفقرة (ب) من البند أولاً.
– النائب علي محمد الحسين الأديب (نقطة نظام):-
هنا الفقرة (ب) كُتِبَ فيها، حاصل على شهادة الماجستير في الأقل، في حين المفروض أن يكون حاصل على شهادة عليا (دكتوراه أو ماجستير)، على الأقل، ليس لدينا تعبير من هذا القبيل، الدكتوراه متقدمة على الماجستير ولا تستطيع أن تقول على الأقل وهذا بالتأكيد لا يحصل، رئيس الجامعة يجب أن يكون على الأقل برتبة علمية أستاذ وحامل شهادة الدكتوراه وإن لم يكن دكتوراه قد يكون أستاذ ولكن حامل لشهادة الماجستير، شهادة عليا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
في العراق أعلى كلية عسكرية تمنح شهادة، هي كلية الأركان العسكرية تمنح شهادة الماجستير، ليس لدينا دكتوراه، ولذلك لا نأتي بمدني مثلاً من جامعة بغداد ليكون على كلية القيادة، ولذلك الماجستير لأنها أعلى شهادة تُمنح بالكليات العراقية هي كلية الأركان.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حسناً.
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح على الفقرة (ب) من البند أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح البند ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح، البند ثالثاً، الفقرة (أ).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح، البند ثالثاً، الفقرة (ب).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (9) البند أولاً، مع التعديل المقترح للجنة على الفقرات (أ)، (ج)، (د)، (هـ) مع إضافة فقرة (ز) والبند ثانياً، مع التعديل المقترح للجنة، من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9) البند أولاً، الفقرة (أ) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) البند أولاً، الفقرة (ج) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) البند أولاً، الفقرة (د) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) البند أولاً، الفقرة (هـ) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) البند أولاً، الفقرة (ز) المضافة من قبل اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) البند أولاً، التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يقرأ المادة (10) التعديل المقترح للجنة، من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يقرأ المادة (11) البند أولاً، مع التعديل المقترح للجنة، والبند ثانياً، الفقرة (أ)، (ب) مع التعديل المقترح للجنة على الفقرة (ب) والبند ثالثاً، مع التعديل المقترح للجنة من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا أسأل، من هو رئيس الجامعة؟ هذه الجامعة من هو رئيسها؟ رئيسها وزير الدفاع، فكيف أنكم تقولون إقتراح من رئيس الجامعة يوافق وزير الدفاع؟ إقرأ المادة، يقول وزير الدفاع هو رئيس الجامعة، هذه هنا، رئيس مجلس، وزير الدفاع رئيساً.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
رئيس الجامعة يختلف عن رئيس مجلس الإدارة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حسناً.
التصويت على المادة (11) البند أولاً، التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) البند ثانياً، التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) البند ثانياً، الفقرة (ب) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) البند ثالثاً، التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح للجنة، والبند خامساً، مع التعديل المقترح للجنة على البند خامساً من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (12) البند خامساً، التعديل المقترح للجنة.
نقطة نظام.
– النائب محسن أحمد محسن سعدون (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، القوانين المرسلة من قبل الحكومة تدخل في جهات هي المختصة، أي مثلاً، هذا القانون المختصين في وزارة الدفاع والمشاورين القانونيين توصلوا إلى فكرة هذا القانون وأرسل إلى مجلس الوزراء، المشاورين القانونيين في مجلس الوزراء وبعد ذلك التصويت في مجلس الوزراء، هذا القانون (28) مادة، التعديلات الآن (50) تعديل، أي معنى ذلك سوف يتغير كثير من مفهوم هذا القانون.
أنا أعتقد كان من باب أولى إذا كان هكذا عدد كبير من الملاحظات على القانون هو عاد كان لأنه الآن أصبح لربما التعديلات (50) تعديل يجوز غلط في القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم، التعديلات كما تلاحظون وترون ليست جوهرية وأساسية، التعديلات الفكرية من أصل (12) تعديل (13) ليست أساسية.
التصويت على المادة (12) البند خامساً، التعديل المقترح للجنة.
نعم؟ عدد من الضباط، أحسنت.
السيد رئيس اللجنة، لو تضيفون للتعديل عدد من الضباط لا يتجاوز مثلاً (10) أو (5) أو (6) أو من يراهم رئيس الجامعة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الهيأة التدريسية غير محددة بعدد، يوجد ملاك في الجامعة ووفقاً للملاك من التدريسيين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حسناً.
التصويت على المادة (12) البند خامساً، التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يقرأ المادة (13) البند أولاً، ثانياً، الفقرات (أ)، التسلسل (1) و(2) و(3) و(4) مع التعديل المقترح للجنة بحذف التسلسل (3)، والفقرة (ب) التسلسل (1) و(2) مع التعديل المقترح للجنة بإضافة التسلسل (3)، والفقرة (ج) التسلسل (1) و(2) و(3) و(4) مع التعديل المقترح للجنة على الفقرة (ج)، والفقرة (د) التسلسل (1) و(2) و(3) و(4) و(5)، مع إضافة فقرة (ز) التسلسل (1) و(2) و(3) و(4)، والفقرة (ذ) التسلسل (1) و(2) والفقرة (هـ) التسلسل (1) و(2)، مع إضافة فقرة (ح) التسلسل (1) و(2) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (13) البند ثانياً، بحذف التسلسل (3) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) البند ثانياً، الفقرة (ب) بإضافة التسلسل (3) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) البند ثانياً، الفقرة (ج) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) البند ثانياً، الفقرة (د) كلية القيادة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) البند ثانياً، إضافة الفقرة (ز) كلية الهندسة العسكرية.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) البند ثانياً، إضافة الفقرة (ح).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
تثبيت النصاب، تثبيت الحضور و تسجيل الغياب، أبلغوا النواب.
تفضلي.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
تعديل المقترح (تحذف الفقرة ثالثاً والمادة التي تسبقها) فقط ثلاثة رفعوا أيديهم.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
المادة (13) الفقرة (ه) بخصوص معهد اللغات، تضاف فقرة وتكون بالتسلسل (ح) ثم مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية رقم (1) ضابط حائز على شهادة الاركان، (2) مدني من حملة الشهادات العليا ماجستير أو دكتوراه في الإختصاصات (العلوم السياسية أو علم الإجتماع أو القانون أو الإعلام). هنالك علوم حديثة في العلوم العسكرية والأمنية فهنالك بعض الجامعات الأجنبية الغربية والأمريكية الآن تمنح شهادات عليا في مادة العلوم العسكرية التي تجمع كل هذه العلوم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أي مقترح لديكم للإضافة أو التعديل قبل التصويت على القانون ككل يمكن إضافته بعد أن تأتوا بـ(50) توقيع أو موافقة رئيس اللجنة. أرجو تثبيت الحضور والغياب.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
في التعديل المقترح يقول (كلية القيادة) وقد فصلها عن الأركان وعملها (4-6) فهذه دورة وسيمنح شهادة كلية كيف تكون (4-6) اشهر.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
كلية القيادة لا تمنح شهادة مثلاً بكلوريوس أو ماجستير وإنما تؤهل للدخول الى كلية الأركان، فقط دورة تأهيلية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يعني لا تُسمى كلية؟ هل هذا وفق سياقات عالمية؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نعم وفق سياقات عالمية. فقط الأسم تسمى كلية وهي ليس كلية.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد (نقطة نظام):-
السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع قال أن كلية القيادة هي تأهيل وتمهيد للدخول الى كلية الاركان، بينما الموجود في القانون في تعريف كلية القيادة يقول أن من يدخل الى كلية القيادة يجب أن يكون حائزاً على شهادة الأركان أو ما يعادلها، فهي بالعكس بموجب هذه الصفحة الموجودة في القانون.
– النائب أسكندر جواد حسن وتوت:-
كلية القيادة تقبل الضباط بالرتب الصغيرة (النقيب والرائد) لأجل تأهيله للدخول الى كلية الأركان، فلا يجوز ما تفضل به الأخ العزيز أنه حائز على كلية الأركان، فهو يدخل دورة ليؤهل للدخول الى كلية الأركان وشرط من شروط القبول في كلية الأركان هو خريج كلية القيادة.
– النائب علي صبحي كامل المالكي:-
في المادة (15) أولاً، تكون مدة الدراسة في الكلية أو المعهد وفق الآتي (أولاً تكون مدة الدراسة في الكلية أو المعهد وفق الآتي وبعدها ينص على كل كلية من ضمنها كلية القيادة من 4-6 أشهر) بمعنى أن هذا يمنح شهادة كلية بكلوريوس فأطالب بتغيير نص المادة في صدر الكلام.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أصبحت المسألة واضحة أنها ليست كلية تعطي شهادة إنما إسمها كلية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هذه تسمى دورة القادة الأحداث لكن بالمصطلح العسكري المتواتر من زمان تسمى كلية القيادة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (15) أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (15) ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (15) كاملةً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هذه كلها تمنح مخصصات (20%) للماجستير في حين أساساً الماجستير يأخذ مخصصات (75%) فهل هذه الـ(20%) فوق الـ(75%)؟ فهذه ترتب آثار مالية كبيرة على الدولة. التوضيح هنا يقول (20%) هل من الراتب الأسمي؟ أم من الإجمالي؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة ما هو جوابكم؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
لا ليس إضافة فوق الـ(75%). هذه تكون نسب تشجيعية فهو يختلف عن المدني بإعتباره في الميدان والحرب، فهذه الإضافة الـ(20%) تكون فوق الـ(75%).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه بها تكلفة مادية يجب أن نرجع بها إلى الحكومة، هل اللجنة تحذفها؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هذا القانون قبل قضية هبوط أسعار النفط.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذن تُحذف نسبة (20%).
– النائب رائد اسحاق متى داود:-
مشروع القانون قال كلية الدفاع الوطني سنتان وكلية القيادة سنتان يمنح ماجستير، الآن أصبحت كلية الدفاع سنة وكلية القيادة من (4-6) أشهر، أين السنتان التي تمنح الماجستير؟ في (4) اشهر يمنح ماجستير؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً: كلية القيادة دورة تأهيلية للدخول الى كلية الأركان.
– النائب رائد اسحاق متى داود:-
لكن في القانون يقول يمنح شهادة ماجستير.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
كلا لا تمنح ماجستير، الماجستير كلية الأركان فقط من تمنحها، والبكلوريوس تمنحها الكلية العسكرية، وبكلوريوس علوم هندسية وإتمام علوم عسكرية تمنحها الكلية الهندسية العسكرية.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
هنالك خطأ لغوي تكون (دائم) وليس (دائمي).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التعديلات اللغوية تُسلم إلى مختص ليتم تعديلها، السيد رئيس اللجنة هل حذفتم الـ(20%).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نعم حذفناها وأصبحت من ضمن الـ(70%).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (16) من مشروع قانون قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. (تعديل المقترح أ-1)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (16) من مشروع قانون قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. (تعديل المقترح أ-2)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (16) من مشروع قانون قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. (تعديل المقترح أ-3)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (16) من مشروع قانون قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. (تعديل المقترح أ-4)
(تم التصويت بالموافقة).
إضافة الفقرة (ب)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (16) من مشروع قانون قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. (تعديل المقترح ب-5)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (16) من مشروع قانون قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. (كاملةً)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة:-
الملاحظ من مناقشة القانون والإضافات والحذف والتعديل أن الحذف والتعديل أصبح أكثر من القانون الأصلي، فأنا أعتقد أن هذه عملية إرباك في التشريع، النصوص القانونية ينبغي أن تكون رصينة وتُعد إعداد صحيح.
فقط للتذكير، لماذا الإخوة مستعجيلن الى هذا الحد ويكون على حساب القانون؟ ربما يكون هنالك تقاطع مع قوانين فليعيدوا النظر في القانون.
لدي ملاحظة، الأيادي التي تُرفع لا تعتبر النصاب المطلوب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
عملنا التصويت مرتين وسجلنا الحضور وكان وفق المقياس، ومع ذلك الآن نثبت الحضور وغير الموجود نعتبره غائب من أجل قضية مهمة إسمها التصويت وإسمه قانون ومعناه من يغيب فهو غائب ويعلن هذا الغياب. الآن المادة (17).
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا التعديل هو شكلي وليس أساسي ويؤثر على جوهر النظام ولو كنتم تقللون التعديلات يكون أفضل.
التصويت على المادة (17) من مشروع قانون قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. (التعديل)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (18) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (18) ثانياً التعديل المقترح برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (18) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة الغراوي:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة الغراوي:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة الغراوي:-
يقرأ المادة (21) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (21) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (21) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة الغراوي:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة الغراوي:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة الغراوي:-
يقرأ المادة (24) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (24) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة الغراوي:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (25).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة الغراوي:-
يقرأ المادة (26) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (26).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة الغراوي:-
يقرأ المادة (27) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على حذف المادة (27) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين الغراوي:-
يقرأ المادة (28) من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (28).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب امين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
نحن مع القانون مبدئياً ولكن يحتاج هذا القانون الى صياغة قانونية علمية دقيقة بحسب النظام الموجود في التعليم العالي وتدرجاته العلمية وخاصة نمه الدراسات العليا وعليه أقترح قبل التصويت النهائي إعادة مشروع القانون الى لجنة الأمن والدفاع بمشاركة اللجنة القانونية ولجنة التعليم العالي بغية صياغته وما يتلاءم مع السياقات القانونية العلمية من حيث منح الشهادات والاستحقاقات المالية والإدارية.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح من مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح للأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل التصويت على القانون ككل هنالك بعض الملاحظات في التعديل والإضافة هنالك شيء تم تقديمه إلى السيد رئيس اللجنة إذا كان لديك ملاحظة أو اعتراض عليه.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
بالنسبة لأحد السادة النواب السيد حسن توران قام بتقديم مقترح أنه تم التصويت على مقترح لجنة الأمن والدفاع على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية المادة (15) التعديل المقترح والذي خفض سنوات الدراسة في كلية الدفاع الوطني من سنتين الى سنة تقويمية علماً أن الشهادة التي تمنحها الكلية حسب المادة (16) هي شهادة الماجستير وهذا يخالف قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي راجين إعادة التصويت على المادة والإعادة إلى النص الأصلي ومدة الدراسة في الكلية هي سنتين بالنسبة لجامعة الدفاع للدراسات العسكرية هذه الكلية لا تعطي شهادة فقط تؤهل للدخول إلى المدير العام أو لقيادة القيادات العسكرية العليا تعطي شارة والشهادات كالآتي:-
أولاً: كلية الأركان تعطي شهادة ماجستير.
ثانياً: الكلية العسكرية تعطي شهادة بكالوريوس.
ثالثاً: الكلية الهندسية العسكرية تعطي شهادة بكالوريوس علوم عسكرية وتعطي إتمام علوم عسكرية لا تعطي إتمام علوم عسكرية.
أما بالنسبة للكليات الأخرى فقط تؤهل لغرض القيادة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قصدك فقط تؤهل لمناصب معينة.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
نعم فقط لتأهيل المناصب أما كلية القيادة التي مذكورة أيضاً لا تمنح شهادة وإنما هي دورة تأهيلية لغرض التأهيل للقبول في كلية الأركان، فشرط قبول كلية الأركان أن يكون داخل كلية القيادة والكلية ليس جامعة وإنما دورة تأهيلية ولكن متعارف عليها لدينا تسمى كلية.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
توجد كليتين لا تمنح شهادة ويمكن أن ننشئ مكانها معهد تطوير وليس مركز تطوير أو مركز تدريب وليس نؤسس كليتين والاثنتين لا تمنح شهادة فالكلية معناها يوجد شيء أكاديمي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه التسمية متعارف عليها في إطلاق الجامعات بهذا الخصوص، أليس صحيح؟
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
أصلاً هذه موجودة منذ العهد الملكي.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
إخوان الكلية العسكرية، كلية القيادة، كلية الحرب، هذه مؤسسات تدريسية لها تاريخ طويل في إعداد القادة والضباط وهي أسماء متعارف عليها ولا نقول كلية القيادة أي تعطي شهادة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حسناً، جيد، الآن نذهب إلى التصويت على القانون ككل والتصويت الكترونياً التصويت على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ).
نتمنى أن لا تكون التعديلات أكثر من نصف المواد الموجودة الآن نعود إلى طلبات السادة النواب وقبل ذلك هنالك طلب من نائبة رئيس البرلمان الألماني إذا توافقون على أن تحضر وتسمع بعض مناقشاتنا، أي فقط للاستماع وليس لها كلمة، إذا توافقون على حضورها وهي نائبة رئيس البرلمان الألماني وهي كثيرة الزيارات إلى العراق وزارت العراق قبل إحتلال الموصل وبعد إحتلال الموصل وقامت بزيارة النازحين وهي متعاطفة مع القضية العراقية كثيراً، لذا إذا توافقون يكون التصويت برفع الأيدي على حضورها للاستماع  حتى يمكنها الحضور.
(تم التصويت بالموافقة على حضور نائبة رئيس البرلمان الألماني جلسة مجلس النواب).
الآن السادة النواب قاموا بتقديم طلبات أو مقترحات سوف نعرض العنوانين ثم نبين الموقف إزاء كل طلب:-
أولاً: هنالك موضوع فيه توقيع أكثر من (50) نائباً تقريباً أو أكثر بعقد جلسة حول سد الموصل والأخبار المتضاربة بخصوصه وأضراره وما يرتبط بهذا الموضوع، وكما تعرفون هو موضوع حساس ومهم يمس كل عراقي والوضع العراقي ويحتاج إلى مثل هذا الاجتماع، ولكن حتى تكون المناقشة معقولة ومقبولة ومفيدة نطلب من لجنة الزراعة والمياه أن تعقد جلسة مع خبراء ممن كانوا في وزارة الموارد المائية والآن قد يكونون خارج الوزارة وتسمع منهم بشان رؤيتهم بخصوص هذا الموضوع.
سوف نطلب من وزير الموارد المائية أن يأتي يوم الخميس أو يوم السبت حسب الوضع الموجود للمناقشة في هذا الموضوع أمام الإخوة السادة النواب تحت هذه القبة وبالتالي نجمع ما بين الخبراء وما بين المسؤول التنفيذي بخصوص هذه المسألة يوم الخميس أو السبت بعد أن نطلب من السيد الوزير الحضور ومن اللجنة ان تعقد اجتماع حول هذه المسألة ثم نأتي إلى قرار وتوصيات مجلس النواب.
ثانياً: الطلب الموقع من قبل (58) عضواً يطلبون إدراج فقرة مناقشة بيع عقارات الدولة لأنه هنالك قرار ببيع عقارات الدولة على جدول الأعمال وباعتبار أن هذا الموضوع يحتاج أيضاً إلى تقرير حول المسألة، لذا نطلب من اللجنة القانونية أن تقدم لنا تقرير، يحول إلى اللجنة المالية.
قبل أن نستكمل النقاط المطروحة للسادة النواب نرحب بنائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روخ على حضورها معنا وهي حاضرة معنا منذ فترة طويلة منذ سقوط الموصل وزارت مناطق في كردستان والنازحين بعد السقوط واليوم جاءت ويوم أمس كان لها مناقشات طيبة مع كثير من السادة النواب وهي متابعة تفصيلياً للوضع العراقي وهي حريصة على أن تساعد فيما تستطيع عليه بالنسبة للوضع العراقي ونحن نتمنى من نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روخ أن تنقل شكرنا وتقديرنا إلى مجلس النواب الألماني ونشكر أيضاً الحكومة الألمانية على حضورها معنا في الاستثمار والتنمية وكذلك فيما يخص موضوع النازحين والسفارة الألمانية لها زيارات إلى النازحين ونتمنى أيضاً أن تكون قريبة من هموم الشعب العراقي في قضاياه المختلفة موضوع النازحين ومواجهة داعش ومواجهة الفكر التكفيري والاستثمار ودخول في مسألة التصنيع وما شابه ونشكركم على حضوركم.
ثالثاً: في موضوع بيع عقارات الدولة سوف نعود على كل النقاط التي تم طرحها ونطلب من اللجنة المالية أن تقدم لنا تقرير بهذا الخصوص ويناقش يوم الخميس في الجلسة القادمة.
رابعاً: هنالك طلب مقدم من قبل (22) نائب لمناقشة تجاوزات السفير السعودي على الشعب العراقي وتدخله في الشأن الداخلي خارج سياقات الأعراف الدبلوماسية ويحول هذا الموضوع إلى لجنة العلاقات الخارجية ويناقش يوم غد ويوم الخميس يعطى تصور بخصوصه ثم نبحث النقاش بعد أن نسمع رأي اللجنة المختصة.
خامساً: بالنسبة لتصريحات النائب مشعان الجبوري التي أساء فيها إلى نفسه والى النواب والى كل الوضع السياسي في العراق، هنالك طلب مقدم من قبل السيد رئيس لجنة شؤون الأعضاء لتشكيل لجنة للتحقيق مع النائب مشعان الجبوري كما أن هنالك طلب أُحيل إلى المستشار القانوني بإمكانية إقالة هذا النائب من مجلس النواب إذا كان يسمح قانون الاستبدال بذلك وهذا الموضوع يحول إلى هيأة الرئاسة لتشكيل لجنة من لجنة شؤون الأعضاء وهنالك مدونة السلوك النيابي أيضاً سوف يتم إدراجها في هذا الموضوع واللجنة القانونية لبحث هذه المسألة.
سادساً: هنالك موضوع آخر يتعلق بالأراضي الزراعية واستملاكها، طلب موقع من قبل (29) نائب وإدراج إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلق بالأراضي الزراعية التي تم إطفائها أو استملاكها أو مصادرتها من قبل النظام البائد إلى القراءة الثانية وان شاء الله سوف يتم تحويله إلى جلسة يوم الخميس أو يوم السبت.
سابعاً: موضوع رواتب حماية النواب وتقليل عدد الحمايات ومشكلة هذا التقليل والرواتب وهذا الموضوع سوف يتم بحثه مع لجنة شؤون الأعضاء واللجنة المالية والقانونية والرئاسة لتحرير تصور في التعاون مع هذه المسألة.
ثامناً: هنالك بيان يطلب أن يقُرأ بعد حضور هيأة الرئاسة حول سد الموصل والأوضاع الإنسانية في محافظة نينوى.
هذه مجموعة الطلبات المقدمة من السادة النواب ونشكر اهتمامهم في هذا الموضوع.
أشار المستشار القانوني يقول وفقاً لقانون استبدال المجلس يجوز الإقالة وسوف تُقدم مذكرة بهذا الخصوص بعد موافقة أعضاء مجلس النواب بالتصويت العادي. هذه النقاط المطروحة تحول إلى يوم الخميس بعد أن تُقدم كل لجنة صاحبة العلاقة تصورها بالمسألة، لا يمكن أن نبدأ بالمناقشة من الصفر وإنما من اللجنة صاحبة العلاقة.
الآن نذهب إلى جدول الأعمال الفقرة ثالثاً.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
قررت هيأة الرئاسة إحالة موضوع بيع عقارات الدولة إلى اللجنة المالية ونحن نعلم بان هذا الإجراء هو تصرف قانوني يقع استناداً لإحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة وهو من ضمن التصرفات الواقعة على المال أو المنقول وفي البداية هيأة الرئاسة إحالته إلى اللجنة القانونية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة القانونية هذا الموضوع بين لجنتكم واللجنة المالية باعتبار أساس البيع هو مالي وليس قانوني.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذه المسألة حساسة ومهمة جداً، نعم هو يقع على عقار والعقار بالنتيجة هو مال ولكن بالأصل هو تصرف قانوني.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة إلى الساعة الواحدة والنصف للاستراحة والصلاة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:00) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:55) ظهراً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى للحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام (2007). اللجنة المالية.
السادة النواب أمامكم. الحسابات الختامية لعام2007 موزعة عليكم. اللجنة المالية عندها توصيات وقرارات بما يتعلق بهذا التقرير، فإذا كان للسادة النواب إي ملاحظة أو إي إضافة يمكن أن نسمعها ما بعد قراءة اللجنة.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي (نقطة نظام):-
حسب النظام الداخلي المادة (31) بالنسبة للمصادقة على الحسابات الختامية، تذكرون ان التصويت على مصادقة أو مصادقتنا على الحسابات الختامية لعام 2005 و2006 كان في 5/10 والمصادقة كانت مشروطة أكيد واحدة من هذه  الشروط هو وضع توقيت زمني أو سقف زمني حول متابعة وحدات الإنفاق حول التحفظات التي وردت في ديوان الرقابة المالية، لذلك يجب أن نعرف قبل أن نمضي في القراءة الأولى بالنسبة إلى الحسابات الختامية لعام 2007 يجب أن نعرف أين وصلت هذه الاجراءات وإلا إلـ(120) يوم التي وضعناها كشرط نفذت، يعني 5/10 إلى اليوم نفذت الـ(120) يوم ويجب على المجلس أن يحيل هذه التحفظات الواردة في ديوان الرقابة المالية إلى الجهات المختصة والى القضاء.
سيادة الرئيس أرجو المعرفة من هيأة الرئاسة أو من اللجنة المالية أو الجان المختصة أين وصلت هذه الإجراءات وإلا كان الأجدر بنا أن نحيل(2005) و(2006) الحسابات الختامية إلى القضاء قبل أن نمضي في القراءة الأولى بالنسبة لــ (2007).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نسمع الآن إلى اللجنة المالية ثم نأتي هذه المناقشات، تفضلوا.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
اليوم أمامنا الحسابات الختامية لعام 2007 تتكون من جزئين. الجزء الأول تقرير ديوان الرقابة المالية رأي بالبيانات المالية وأيضاً الجزء الآخر هو البيانات المالية التي تمثل أرقام للحسابات الختامية. الذي أمامكم هو تقرير ديوان الرقابة المالية هذا فيه مخالفات وفيه تحفظات وفيه إيضاحات، كل هذه مشارة لها ضمن التقرير لعل هذا التقرير إذا اطلعتم عليه جنابكم ستجدون هناك ملاحظات ومخالفات كبيرة، من أهم هذه المخالفات هناك تجاوز على التخصيص، يعني قانون الموازنة عندما أُقر عام 2007 هناك تجاوز على هذا التخصيص وعلى قانون الموازنة وأيضاً فيما يتعلق بصندوق تنمية العراق وأيضاً فيما يتعلق بحسابات السلف، هناك تسليف لجهات ودوائر خارج التخصيص، تم استخدام هذه المبالغ دون وجود غطاء قانوني، التقرير إمام جانبكم. اليوم إرتأينا أن نضع تحت أيديكم. الجلسة القادمة سوف نستمع إلى مقترحاتكم فيما يتعلق بصيغة القرار كما تعلمون أن 2005 و 2006 صدرنا قرار. هذا القرار ألزمنا به وزارة المالية بأن تتابع وحدات الإنفاق وأيضاً ألزمنا به مجلس الوزراء بأنه خلال(120) يوم يحسم القضايا والمخالفات. للأسف الشديد لحد الآن لم يصل لمجلس النواب أو بالتحديد اللجنة المالية إي إجراءات. نحن بدورنا حقيقةً أحب أن أوضح إمام حضراتكم بأنه فاتحنا مكتب رئيس الوزراء بالكتاب الأول يوم 21/10 /2015 وأكدنا على هذا الكتاب من اللجنة المالية برقم (928) في 21/1/2016، لم تصلنا أية إجابة وأية معالجة من وزارة المالية، عليه ننتظر المدة القانونية، يجب أن يكون مدة قانونية (120) يوم من تاريخ إقراره ومن تاريخ تبليغ الحكومة ويبقى بحدود(10) إلى(15) يوم حتى تستنفذ المدة القانونية. اليوم سوف أقرأ أمام حضراتكم مسودة القرار للمادة (62).
يقرأ مسودة القرار.(مرافق)
الموضوع الذي أُحب أن أوضحه لجنابكم أن هذه هي مسودة و2005-2006 كانت بداية للمصادقة والتقرير أمام جنابكم، أي ملاحظة، أي إضافة ترونها مناسبة ان يتضمنها القرار كلجنة مالية مستعدون أن نسمع هذه المناقشات وهذه الإيضاحات.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
بالمصادقة على الحساب الختامي لعام (2005) و(2006) كانت تجربة أولى ومُررت بقرار، نحن لا نعرف لماذا الإصرار على أيضاً المصادقة تستمر بقرار وليس بقانون. أولاً القانون قوة إلزامه أكبر من القرار.
ثانياً لماذا تكون المصادقة قبل إنهاء موضوع المخالفات من وحدات الإنفاق، هل يفترض إبتداءً يحسم موضوع المخالفات ومن ثم تتم المصادقة، لأن تقرير الرقابة المالية يقول تتم المصادقة بعد إنهاء موضوع المخالفات. أنا اعتقد حتى انه موضوع مشروطة بتجاوز المخالفات وحدها لا يكفي. أولاً الإعتراض على نوع التشريع يفترض يكون بمشروع قانون حتى إستناداً لأحكام البند أولاً من المادة (62) من الدستور والنظام الداخلي تقول قانون الموازنة العامة والحسابات الختامية، يعني لا يوجد قرار، صيغة قرار لا توجد لا في الدستور ولا في النظام الداخلي. هذا الإعتراض الأول انه يفترض أن يكون مقترح قانون وليس قرار. ثانياً: الآلية المتبعة الآن أعتقد آلية غير صحيحة يفترض أن تُصادق الحسابات الختامية بعد إنهاء موضوع المخالفات لأن حتى ما ورد في جدول الإعمال القراءة الأولى للحسابات الختامية، ماذا تعني القراءة الأولى الحسابات الختامية؟ قانون أو قرار.وإذا قرار ما هو الإتفاق عليه.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ملاحظتي الأولى القراءة الأولى للحسابات الختامية. عادةً القوانين قراءة أولى وقراءة ثانية.
المسألة الثانية في المادة (62) أولاً يُقدِم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحسابات الختامية لمجلس النواب لإقراره، إذن فلسفة توجد عندما تُقترن الحسابات مع الموازنة حتى يؤثر ويوجه الموازنة الجديدة، أما أنت جلبت لي الآن الحسابات الختامية لــ (2007) فقط للإطلاع ماذا سيوجه من موازنة (2016) التي نحن نعاني منها من مسألة الراتب والموظفين وما شابه ذلك، فالفلسفة في تقديم الحساب الختامي حتى يكون موجه بضوابط وبوصلة للموازنة الجديدة، نعم من باب إداريات ممكن واحد يطلع عليها وإلا ألان نتخذ قرار حتى نعتمد عليه، أعتقد هذا عمل لا فائدة منه.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
الحقيقة إعتمادنا على التصويت في الحسابات الختامية لعام (2004) و(2005) ونعتبرها سابقة هذا خطأ، لأن البرلمان في كل دولة يشكل العقل المفكر للدولة، المفروض نحن وخصوصاً ان الحسابات الختامية تتضمن الكثير من المخالفات التي إن إطلعت عليها اللجان البرلمانية وأعضاء البرلمان في الحقيقة لن يقبلوا بالتصويت عليها كذا أو حتى مشروطة. أطلب:
أولاً القراءة الأولى تم عرضها وان يكون هناك قراءة ثانية وبعد ذلك معالجة للملاحظات بعد أن تقوم اللجان المعنية باستضافة المعنيين وبتوجيه كتب للمعنيين ومعالجتها قبل أن نصوت عليها، تصويتنا يعني أننا صادقنا على هذه المخالفات وهذه الأموال التي ذهبت، فعلى سبيل المثال أرصدة الأموال المجمدة خارج العراق أظهرت متابعتنا لإجراءات السيطرة على الأرصدة المجمدة أن وزارة المالية المتمثلة بدوائرها ذات العلاقة لا تقوم بمسك سجلات محاسبية وإحصائية، يعني حقيقةً ملاحظات جديرة بأن تكون هناك وقفة لمجلس النواب ومعالجتها قبل أن نصادق عليها والمصادقة عليها حقيقةً أراها غير قانونية وغير دستورية.
– النائب  رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أتفق مع السادة الأعضاء في ملاحظاتهم، لكن لدي ملاحظة على أصل التقرير، في الصفحة (11) (سادساً) من خلال مقارنة التخصيصات المرصودة في الموازنة الإستثمارية لسنة 2007 لبعض الوزارات ما يقابلها من نفقات حققتها تلك الوزارات، لوحظ وجود تدني في مستوى التنفيذ. أنا من كنت في وزارة البلديات لو نلاحظ الجدول، أولاً الأرقام التي كتبت لو تأتي وتقسم النفقات الفعلية على ما هو مخصص فيه خطأ. يقول في التقرير (5,8) وهي (55,825) أصلاً خطأ وهو في التقرير ذكرها يقول لجهة المتدنية، في الجدول، يقول أقل وزارة هي وزارة النفط وبعدها التربية ولم يذكر وزارة البلديات فأصل الموضوع فيه خلل وفي تلك السنة كانت نسبة الإنتاج هو(128%) لأن أخذنا من بقية الوزارات التي لم تنفذ وأنجزنا. فأصل التقرير فيه إشكالات.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
أن العراق يمر بحالة حرجة جداً فيما يتعلق بالعجز الموجود في الموازنة وهذا لم يكن يحصل لو كانت هناك رقابة فعلية ومحاسبة الذين تجاوزوا على المال العام. أنا أقترح الإقتراح التالي، دعنا نصوت على إحالة الملفات فيما يتعلق بالحسابات الختامية إلى شركات رصينة لها تاريخ طويل في التدقيق لكي نكشف المستور. لأنه إذا صوتنا بهذه الصورة والله هذه خيانة للدين والوطن والشعب.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نحن طالما كنا نطالب بأن تعرض الحسابات الختامية على مجلس النواب وقد جاءت هذه الحسابات الختامية وان كانت متأخرة لـ(2007) ولكن بالأخير وصلت وعلينا أن نناقشها. المناقشة لابد أن تكون اللجنة المالية قد حققت في هذه الحسابات الختامية ونسمع منها الرأي، نحن نريد من هذه اللجنة التخصصية أن تعطينا رأيها الفني في هذه الحسابات الختامية وعلى أساس التقرير المالي للجنة نناقش. نحن إذا أتينا وناقشنا كل هذه الحسابات الختامية يراد لنا أكثر من شهر ولكن على حساب التقرير للجنة المالية سنتوقف عند حدود المخالفات الموجودة، هذا أولاً.
ثانياً: هناك مسألة في هذه الحسابات الختامية التي تظهر الديون التي أقرضتها في الخارج، هناك قروض ظاهرة في سجلات الصندوق لم تظهر في سجلات الحساب الختامي مثل القرض إلى بنكلادش وأوغندا وقرض آخر، هذه القروض عندما لم تظهر في الحسابات الختامية يعني أن الحساب الختامي غير رصين وإلا كيف يمكن أن تكون قروض بملايين الدولارات تذهب إلى خارج العراق وبالنتيجة لم تظهر في الحساب الختامي، هذا يعني أن هناك خللاً في الحسابات الختامية ولذلك نؤكد على اللجنة المالية أن تعطينا رأيها حتى نستطيع أن نذهب إلى المناقشة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك قضايا مهمة طرحوها السادة النواب. القضية الأولى هل هو قرار أو قانون وثانياُ. هل نذهب إلى معالجة المخالفات أم نمر عليها فقط.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
حقيقةً فيما يتعلق هل هو قانون أو قرار، هذه الجدلية تمت مناقشتها في مجلس النواب وبالتالي عرضت على المستشار القانوني وعلى الدائرة القانونية في مجلس النواب وأعطت رأيها بأن نمضي بإتجاه أن يكون قرار وأعطينا أمثلة هنا قلنا انه توجد دول اعتمدت قانون وتوجد دول إعتمدت قرارات وذهب الإتجاه نحو القرار فلماذا لم تقدم في حينها؟ أيضاً احد المتداخلين. نحن بالنسبة لنا هذه الحسابات الختامية، اليوم في عام (2016) لم يصادق ديوان الرقابة المالية على سنة (2013) بالتالي جمع البيانات وتحليلها وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية يستغرق وقت طويل. في(2007) معظم الملاحظات التي هي أساسية وجوهرية تجدونها في تقرير(2008) باعتبار هذه الملاحظات تعبر من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى. هذا اليوم لدينا تقرير ديوان الرقابة المالية وتوجد الحسابات والبيانات الختامية. البيانات والحسابات الختامية هي عبارة عن أرقام وقعت فعلاً مدونة في السجلات. بالتالي لو تلاحظون أخر رأي صفحة (24) يقول فيه ديوان الرقابة المالية. بالمناسبة ديوان الرقابة المالية هو جهاز منبثق من مجلس النواب وينوب عن مجلس النواب في إعمال الرقابة والدقيق. أعطى رأيه (34) وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه وخاصةُ ما ورد في الفقرات(12) و(14) (و) و(16) و(24) من التحفظات والملاحظات يعني ماعدا هذه الملاحظات واستناداً إلى ما تظهره سجلات دائرة المحاسبة إذن هذه السجلات تظهر هذه الأرقام، ديوان الرقابة المالية قام بتدقيق سجلات وزارة المالية والإيضاحات المقدمة له فأن قائمة المركز المالي لجمهورية العراق كما في(31/12/2007) تعبر عن الوضع المالي للخزينة العامة، هذا ليس رأي مختص وإنما هذا رأي جهة رقابية نحن وضعناها وأعطيناها ثقتنا وتعبر عن الوضع المالي للخزينة، وان حساب قياس النتيجة يعكس بما ينطوي عليه من بيانات وإيضاحات يعكس نتيجة تنفيذ حساب  الموازنة الفيدرالية للدوائر المرتبطة بالخزينة العامة للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ. فإذن هذا هو رأي ديوان الرقابة المالية مع ما لديه من تحفظات وملاحظات. الملاحظات يمكن أن تكون تنظيمية ممكن الدائرة ان تقوم بعملية تنظيم يعني مسك سجل أو تعديل سجل أو إضافة مبالغ أو حذف مبالغ، هذه ممكن تعديلها لكن المخالفات الموجودة انه واحد تجاوز على التخصيص كيف سنعالجه ومن يعالج هذا الموضوع، يعني عندما أعطي مهلة لوزارة المالية هل تستطيع وزارة المالية أن تعالج التجاوز على التخصيص؟ لا. تعتبر مخالفة ويبقى أثرها قائم ولا يمكن لوزارة المالية ولا لمجلس النواب أن يعالج هذه المخالفة. الحل لمثل هكذا مخالفة هو أن يحال المقصر إذا قرأتم التقرير تجدون أن ديوان الرقابة المالية المسؤول عن الصرف والذي قام بالتجاوز على التخصيص يجب أن يحاكم وان يحاسب لأنه تجاوز على التخصيص ولا يجوز الدخول بأي إلتزام ما لم يكن هناك تخصيص مالي موجود ويصادق عليه من قبل مجلس النواب وأيضاً هناك مخالفات حول هذا التقرير، هناك مناقلات قامت فيها وزارة المالية والدوائر المعنية دون الرجوع إلى مجلس النواب وهذه أيضاً مخالفة لا يمكن إلغاءها أو معالجتها لأنها وقعت وأثرها يبقى موجود وبالتالي هناك ملاحظات يمكن معالجتها وهناك ملاحظات من الصعب جداً أن تعالج بطريقة إجراءية. المخالفات الان موجودة لا يوجد داعي ان نذهب إلى جهة رقابية أخرى، هو ديوان الرقابة المالية إكتشفها أمامكم. يعني ألآن الأشياء التي إمامكم هو ديوان الرقابة المالية إكتشفها ومثبت بها ملاحظات ومخاطب بها الجهات المعنية وعنده مراسلات بهذا الجانب ولكن هذه الجهات لم تتخذ إجراءات وما عالجتها ولم تعطي رأيها فبالتالي هذه المخالفات مكتشفة يعني ليس فد شيء جديد مكتشفيه، هذا مكتشف من قبل أربع سنوات وهذه الملاحظات يمكن أن ترقى إلى مستويات مخالفة وتحال إلى المحاكم والى الجهات المختصة.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
بالنسبة للنائب عباس البياتي، الحساب الختامي لسنة (2007) يقول هذه ليست بوصلتنا، نحن ماذا نعمل به ونحن في سنه(2016). طيب وهناك يوجد تتبع وشيء تراكمي ورصيد آخر المدة وأول المدة للسنة اللاحقة وهذا يمشى معك، فهذا معناه إذا قديمة منذ (2007) فمعناه لا أنظر لها أو أتخذ بها قرار. هذا يجب ان  يؤخذ به قرار حسب تاريخ وروده، نحن ليس ذنب مجلس النواب انها وردت متأخرة لكن يجب ان تتخذ به إجراء.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هذا العرض يتعلق بسنه (2007) طبعاً مكان الفساد موجود في هذه الحسابات والمخالفات موجودة، الأمر متروك إلى الإخوة أعضاء مجلس النواب. في الجلسة القادمة التقرير موجود أمامهم وإذا أرادوا سوف نعرض عليهم البيانات المالية المتعلقة بسنة(2007) ومخاطباتنا مستمرة مع مجلس الوزراء فيما يتعلق بعام(2005) و(2006) عندما تنتهي المهلة البالغة(120) يوم سنعلم هيأة الرئاسة التي بدورها سوف تقوم بتحويل كل التقرير لعام (2005) و(2006) إلى الجهات المختصة، كل ملاحظة سوف تذهب بجهة، منها يذهب إلى النزاهة منها يذهب إلى الادعاء العام ومنها يذهب إلى وزارة المالية لأستيفاء المبالغ والأمر متروك إلى هيأة الرئاسة .
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ننتظر الإجتماع القادم وإذا بينكم لديكم مناقشة حول الموضوع ولا مانع من مشاركة النواب إذا أحببوا ذلك.
*الفقرة رابعاً: ألقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية أللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار. لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار.
– النائبة آلا تحسين حبيب طالباني:-
سؤالي الأول انه مكتوب هنا القراءة الأولى، هل يعني هناك قراءة ثانية لهذا الموضوع.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابو جري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين. (لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية ، لجنة منظمات المجتمع المدني)
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا القانون جاء من رئاسة الجمهورية وفيه بعض التكلفة المالية وعلى اللجنة المالية أن يكون لها دور، وفي موضوع المناقشة تبحث كل هذه الأمور وكذلك على تسميته.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
من حيث المبدأ لدي اعتراض، نحن إما أن نشرع قوانين لكل النقابات ونفتح الباب لأي نقابة تريد قانون نشرع لها قانون وهذا الباب لم يفتح لحد الآن فلماذا تحديداً هذه النقابة نشرع لها قانون؟ ويفترض أن يكون نظام داخلي يحدد عملهم وبعد ذلك تكون الانتخابات وتشكل وباقي النقابات لماذا لم نشرع قوانينها والكثير من النقابات طرحت قوانين تم إرجاعها ولم تشرع.
إذا تابعت حضرتك رأي اللجان المكتوب بعضها تطلب أن يعاد إلى مجلس شورى الدولة للتدقيق قانونياً وبعضها طلبت موافقة الحكومة ووزارة التعليم العالي على اعتبار التعليمات تصدرها وزارة التعليم العالي وحتى لم يستوفي الجانب الشكلي قبل أن يستوفي الجانب الموضوعي ومن حيث الموضوع إما أن نشرع لكل النقابات قوانينها أو لا نشرع لنقابة ونترك الأخريات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون جاء من رئاسة الجمهورية سنة 2012 وفيه تبعات مالية لأكثر من نص ولابد من عرضه على الحكومة هذا جانب والجانب الثاني يتعلق بالأكاديميين أي التدريسيين في الجامعات، هل يعقل أن مشروع قانون يتعلق بهذه الشريحة دون أخذ وجهة نظر الوزارة أو الجهة التي ستنفذ هذا القانون؟ هل هذا القانون بديل لقانون نقابة التدريسيين فيما يتعلق بالتدريسيين الجامعيين؟ لابد من حسم هذا الأمر وبالتالي أخذ رأي الحكومة في مجمل القانون حتى يتسنى للمجلس من تشريعه بالشكل المنضبط؟
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
لدي إشكال دستوري بالإضافة إلى ما أشار له السادة الأعضاء، الدستور في المادة (22) الفقرة ثالثاً، نحن بدلاً من أن نذهب إلى تشعبات وقوانين متفرقة لكل المهن يجب أن نشرع أولاً قانون لتنظيم عمل هذه المهن والمؤسسات والنقابات والجمعيات، من حيث المبدأ النقابة هي مجموعة تكتل للمطالبة وحماية حقوق هذه المنتسب إزاء رب العمل بالدرجة الرئيسية وما عداه هو معظمها اتحادات وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني والذهاب إلى أن نكون مؤسسة تشبه مؤسسات الدولة وتخضع إلى ديوان الرقابة المالية وتعليماتها يصدرها مجلس الوزراء والمنحة المالية من الدولة سوف نخلق مؤسسة ليس لها داعٍ، إذا كان التدريسيين أو أساتذة الجامعات يريدون أن يؤسسوا جمعيات تعاونية فيما بينهم لتطوير عملهم أو شيء آخر لكن هذا القانون يجب أن يوضع جنباً وربما يتناقض عندما نأتي إلى تشريع قانون شامل بموجب الدستور نجد أننا ورطنا أنفسنا في مدخل لا محرج منه.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل يوجد اعتراض على الإستمرار في هذا القانون؟ ومن يؤيد الاعتراض على الإستمرار في هذا القانون؟
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
أنا أقترح قبل التصويت على رفضه من حيث المبدأ إرجاعه إلى الحكومة وأخذ رأي الحكومة فيه ثم نقرر بعد ذلك أن نمضي قدماً أم لا.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الرأي إرجاعه إلى الحكومة بمعنى إلى مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي، من يؤيد إرجاع القانون إلى الحكومة؟
– النائب آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا كنت مدة أربع سنوات رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني وعملنا على هذا الموضوع، أغلب النقابات في العراق لديها قانونها الخاص فما الضرر من أن يكون لها قانونها الخاص ولا يوجد شيء اسمه قانون واحد لكل النقابات لأن النقابات في عملها المهني مختلف وكذلك التزاماتها المالية النقابات تستلم مبالغ كبيرة وهناك نقابات ليس لديها مبالغ من الحكومة الرأي هو أن نأخذ رأي النقابة أولاً قبل أن نأخذ رأي الحكومة وإذا كانت هناك فيه جانب مالي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا توجد نقابة فعلية توجد نقابة معلمين والآن مطلوب أن تكون نقابة جديدة بإسم التدريسيين.
– النائب آلا تحسين حبيب الطالباني:-
نقابة المعلمين منذ زمن لها قانونها الخاص نستشيرهم قبل أن نعيده إلى الحكومة.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
بالنسبة إلى نقابة الأكاديميين هم أعلى الأكاديميين في العراق وكل البلد أسوةً بنقابة الأطباء أو الصيادلة لديهم قانون ونقابة ومن حق الأكاديميين أو تكون لهم نقابة واحدة وقانون موحد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تنظيم عمل النقابات والاتحادات مهم جداً والكثير من هذه النقابات والاتحادات غائبة عن نظر أو رقابة الدولة العراقية بعض النقابات يمر عليها ديوان الرقابة المالية لكن ليس بالقدر الكافي وحضرتك ذكرت نقابة المعلمين لديها الكثير من الاستثمارات في العقارات ولديها الكثير من الأمور وغائبة عن أي رقابة لذلك أنا أجد تشريع هذا القانون مهم جداً لهذه المؤسسات.
– النائب أمين بكر محمد:-
نحن لدينا في العراق الاكتفاء بالعمومية من القوانين ولم لا يكون لكل نقابة قانون خاص فيها وفي كل دول العلم لديهم قوانين ونحن يجب أن نعالج هذا الموضوع وننظمها بقانون خاص حتى تستطيع الحكومة وديوان الرقابة المالية مراقبة النقابات بشكل جيد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا رجعنا إلى نفس القانون وأولياته تجدون أنه أكثر من لجنة طلبت عرضه على وزارة  التعليم العالي لأنها صاحبة العلاقة وكذلك على شورى الدولة للصياغة وإذا لا يوجد هناك مانع نحن نطلب من اللجنة المختصة قبل عرضه على المناقشة أن تسأل وزارة التعليم العالي ونقابة المعلمين ومجلس شورى الدولة في هذا الموضوع وكذلك تشترك معكم اللجنة المالية حتى نصل إلى تصور في هذه المسألة.
* الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 (اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار)
لجنة الاقتصاد طلبت تأجيله لمدة أسبوع يوم الاثنين القادم.
* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة. (لجنة الأمن والدفاع)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون عرض في الدورة السابقة وهو تعديل الوكالات التجارية رقم (51) لسنة 2000 وهذا القانون فيه مخالفات دستورية ولذلك جاء هذا التعديل لرفع هذه المخالفات الدستورية، وهناك عقبة أمام الكثير من الدوائر الرسمية عندما تريد أن تتعاقد وحتى أتذكر في الدورة الماضية جاء هنا وزير البلديات وقال لدينا مشكلة في هذا القانون لابد من تعديلها لذلك قامت اللجنة القانونية بإعداد هذا المقترح وأنا أقول أنه من الممكن أن نقرأه قراءة ثانية فقط المقترح ونبين آراء السادة النواب ونسمع من اللجنة الاقتصادية من آراء لاحقاً.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لأهمية القانون سوف نلتقي بهم ونكمل ملاحظاتنا سوياً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يؤجل الموضوع إلى يوم الاثنين القادم.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.
**********************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com