مجلس النواب يعقد المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب

برعاية هيأة رئاسة مجلس النواب الموقرة وتحت شعار ( من أجل مجتمع امن ومسالم ومتعايش ) تقيم لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب ( المؤتمر الوطني  لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب ) يوم الاحد المصادف 7/2/ 2016  في بناية مجلس النواب/ القاعة الكبرى .
يهدف المؤتمر الى تحديد اليات قانونية واعلامية ودينية وعلمية تسهم في تعزيز الخطاب الوطني والمواطنة الذي يسهم في ترسيخ اسس ومباديء التعايش السلمي والتسامح وحظر ونبذ الكراهية والعنف والتطرف والارهاب الى  جانب تحديد الاطراف المعنية بتنفيذ الاليات تلك من المؤسسات الدستورية الرسمية والمؤسسة الدينية ومراجعها ووسائل الاعلام والاكاديميين وغيرهم، والمؤتمر هو حصيلة لجهود مضنية بذلت من قبل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب لاكثر من ستة اشهر من خلال اطلاق مبادرة لها ومن ثم التواصل مع جميع الاطراف ابتداءا من فخامة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية ومرورا برجال الدين ووسائل الاعلام والاكاديميين وانتهاءا بالقوات الامنية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة، كما وان توصيات ومقررات المؤتمر تعتبر تكملة لما تمخضت عن اجتماعات عقدت في مجلس النواب وخرجت بـ (وثيقة رمضان) التي تم اعمامها على مجلس القضاء الاعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بتاريخ 1/12/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3 من شباط 2016
توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب
اولا :   الاستمرار في استلهام الارشادات والتوجيهات من قبل المرجعيات الدينية ودور الافتاء ورجال الدين في تعزيز التعايش السلمي ومواجهة الفكر التكفيري.
ثانيا:  الدعم المستمر لنجاح هذا المشروع من قبل هيئة الرئاسة الموقرة في مجلس النواب العراقي ودعم كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء .
 ثالثا :  توفير الدعم والحماية لهذا المشروع حتى يأخذ مداه في التطبيق العملي والميداني من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر في مقارعة الارهاب والمتطرفين .
رابعا : التعاون والتنسيق مع اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب العراقي والسير بالاجراءات التشريعية المقترحة لقانون حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب  وتفعيل القوانين النافذة بهذا الخصوص  .
خامسا:  تؤسس هيئة تسمى الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب .
سادسا : يعقد المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب بصفة دورية كل اربعة اشهر او كلما دعت الضرورة لذلك  لغرض توحيد الجهود والاستفادة من الطاقات والخبرات في برامج العمل والسياسات العامة لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب .
 سابعا :  وضع برنامج عملي بتواقيت زمنية محددة تتعلق بمعالجة الاثار السيئة التي خلفها احتلال داعش للمناطق التي تم تحريرها من سيطرته .
ثامنا : وضع خطة عمل مشتركة مع الوزارات والهيئات المعنية  بشأن موضوع المناهج  وترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعريف بالتعدد والتنوع في العراق وبيان خطورة التكفير والتطرف على الوطن والمواطنة وان يكون منسجما معتمدا في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية.
تاسعا : وضع برنامج عمل مع المؤسسات  والهيئات ذات العلاقة  بما يسلط الضوء على الاسس الفكرية  للتنظيمات الارهابية وطبيعة الخطاب الديني  واهمية تعزيز جهود المصالحة والتعايش السلمي .
عاشرا: السعي لوضع الية تسعى لاحتواء اي نزاعات او توترات ذات بعد طائفي او عشائري وتشخيص الخطابات التي تغذي الشحن الطائفي  والعنصري والقبلي ومواجهتها.
حادي عشر: تشكيل لجان تنفيذية في المحافظات كافة تنطلق مع مجلس المحافظة والمحافظ ومكاتب مجلس النواب العراقي لتنفيذ بنود الوثيقة ووضع اليات عمل في كل محافظة بما يناسب حجم التحديات التي تحاول ان تهدد السلم المجتمعي .
ثاني عشر: اشراك جميع شرائح المجتمع في المشروع الوطني ولاسيما المرأة والشباب المدني . واهمية اشراك المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع لاهمية دورها الفاعل في تنفيذ بنود وثيقة رمضان 1436 هـ .
ثالث عشر : وضع برامج عمل جادة للحفاظ على التنوع الديني والمذهبي والعرقي باعتبار التنوع في العراق وحمايته مصدر قوة وثراء للبلد ويسهم في استقرار السلم الاهلي.
رابع عشر : يؤسس هذا المشروع  الوطني وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص والرغبة والعمل التطوعي.
خامس عشر: المساهمة الفاعلة في اعادة النازحين الى مناطق سكناهم عدا الملطخة  ايديهم بدماء العراقيين وتأهيل المغر ر بهم وبناء اجواء من الثقة والتلاحم بين ابناء المجتمع الواحد.
سادس عشر: تشكل لجنة علمائية واكاديمية لاعداد دراسات فكرية تبين بشكل واضح اسباب وجذور وعلاجات الفكر التكفيري الارهابي والسبل الكفيلة لتعزيز التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي .
 سابع عشر : تقوية مؤسسات الدولة لفرض الامن وحصر السلاح بيد الدولة لما له من دور في استقرار المجتمع العراقي.
  ثامن عشر : تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات المؤتمر الوطني.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com