قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (15) لسنة 1998 

اللجنة المختصة/ القانونية.

تاريخ القراءه الأولى 10/11/2015

04 شباط, 2016

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .

إصدار القانون الآتي:

رقم () لسنة 3016

قانون

الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998

المادة – 1-  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (15) في 2/3/1998.

المادة – 2-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

نظراً لانتفاء الحاجة من القرار بصدور قانون وزارة الخارجية رقم 36 لسنة 2013، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com