لجنة الأقتصاد والأستثمار تناقش التعديل الأول على قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000

استضافت لجنة الاقتصاد والاستثماربرئاسة النائب جواد البولاني رئيس اللجنة يوم الخميس 4/2/2016 ممثلي وزارة التجارة لبحث بنود التعديل الأول على قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 .
واوضح النائب جواد البولاني خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة أن ” قانون الوكالة التجارية شرع في العام 2000 وتضمن العديد من البنود المقيدة للنشاطات التجارية واغلبها لاتلائم نظام اقتصاد السوق المفتوح الذي تبنته الدولة العراقية بعد العام 2003 ، مشيرا إلى أن هذا القانون هو حلقة الوصل ما بين السوق المحلية والعالم الخارجي وإحدى أهم وسائل الحكومة لتوطيد العلاقات مع البلدان الأخرى”.
وأضاف أن لجنته طالبت بالتريث في أقرار المسودة الحالية كونها أحيلت قبل فترة طويلة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب ، وان هناك مسودة جديدة تضمنت العديد من التعديلات ، وطالبنا مجلس الوزراء الإسراع في إرسالها لغرض إقرارها في اقرب وقت ممكن “.
وشدد البولاني على أن أي قانون يقر في المجلس وبخاصة الاقتصادية منها يجب ان تكون مواكبة للتطورات الحديثة ومراعاة أجراء التعديلات اللازمة عليها في حال استجدت تغييرات تتطلب ذلك ، المهم هو أن تحقق القوانين اكبر قدر ممكن من الفائدة للجهات المستفيدة منها


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com