محضر جلسـة رقـم (6) الاثنين (8/2/2016) م

عدد الحضور: (198) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة النواب.
ننتظر أن تكون هذه الطعون جاهزة ولذلك سوف تؤجل هذه الفقرة لحين إتمام بعض الفقرات في جدول الأعمال.
*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، (لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية).
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
هذا القانون من قوانين المصالحة الوطنية وقوانين الاتفاق السياسي وقد اتفق على أن هذا القانون يشرع بالتزامن ويسيران في نفس الوقت مع قانون تعديل المساءلة والعدالة وتحويلها الى ملف قضائي لذلك أنا أرى أن يؤجل هذا الموضوع الى أن يتم حسم موضوع المسألة والعدالة ويسريان القانونين سوياً.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أنا شاركت في المفاوضات حول الوثيقة الوطنية لم نقر في المفاوضات أي تزامن وقتي ما بين هذه القوانين قلنا هذه القوانين كلها تشكل حزمة ضرورية للمصالحة الوطنية ولم نقل أن هذا يقدم وهذا يؤخر لذلك يمكن الفصل بينهما وتقديم احدهما على الآخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن يبدأ السيد رئيس اللجنة أيضاً أنا كنت حاضر اللجنة أثناء النقاش في الموضوع وحصل اتفاق بين أعضاء اللجنة أن عملية المضي باتجاه تشريع هذا المشروع ومشروع آخر أيضاً موجود لدى أعضاء اللجنة يتعلق بتعديل المساءلة والعدالة تمضي بالتوازن حتى عملية التصويت حصل اتفاق بهذا الخصوص وأطلب من السيد رئيس اللجنة توضيح ملابسات كل هذه القضايا وأيضاً إيجاد خارطة طريق لحسم الموضوع.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بالحقيقة، نعم جرى الاتفاق بالنسبة لهذين القانونين على أن يكون بالتزامن ونحن أنجزنا قانون حظر حزب البعث يوم أمس وقانون المساءلة والعدالة أيضاً أُنجز وبقيت قضايا بسيطة جداً وأعتقد من الأسبوع القادم بالإمكان درج قانون المساءلة والعدالة على جدول الأعمال لقراءته القراءة الثانية وبالتالي القانونين سوف يكونا جاهزين إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن افهم ذلك في أول جلسة قادمة.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
ليس الجلسة الأولى بل الجلسة الثانية في الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسبوع القادم أيضاً سوف يوضع مناقشة وتقرير من قبل اللجنة بشأن المساءلة والعدالة ولكن أتمنى في إتمام عملية التصويت النهائية أن يكون المشروعين جاهزين لغرض تقديمهم، هل اللجنة متفقة على ذلك؟
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الآن نقاش، من لديه الاعتراض يستطيع أثناء النقاش أن يبين وجهة النظر؟ فقط أوضح مسألة، ممثل كل كتلة سياسية يكون جالس وبإمكان كل كتلة أن يتشاوروا مع ممثلهم للنظر في المضي أو عدم المضي.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ تقرير لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة عن قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
يقرأ تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون حظر البعث والكيانات والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أنا قناعتي أي قانون نص الدستور على وجوب تشريعه لا يجوز الاعتراض عليه من حيث المبدأ لأن الدستور قال بأنه يجب أن يشرع هذا القانون ولكن ورقة الاتفاق السياسي التي تم الإشارة لها وكون القانون من القوانين الدستورية أيضاً أشير لها، هنالك قوانين أهم من هذا القانون مثل قانون المحكمة الاتحادية أيضاً متوقف الآن على إرادة كتلة سياسية معينة وهو الآن معطل منذ دورتين بل منذ تشريع الدستور. قانون المساءلة والعدالة ورد في باب الأحكام الانتقالية وهو أولى لأنه هذه الفترة المؤقتة يجب أن تنتهي، هل كان الأولى النظر في هذا القانون وتشريعه ثم النظر في مشاريع القوانين الأخرى خصوصاً أنه نحن الآن نعيش فترة نريد أن نؤسس فيها للمصالحة الوطنية وكانت رسالة مهمة تقدمها الكتل السياسية من خلال تشجيع قانون المساءلة والعدالة ابتداءً ثم تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا جاز لي أن أقول، البارحة كان لي حديث مع اللجنة القانونية والسيد رئيس اللجنة موجود، الأسبوع القادم سوف يشهد عرض مشروع قانون المحكمة الإتحادية.
بالنسبة للمساءلة والعدالة، اللجنة، الأسبوع القادم سوف يكون جاهز ونحن سوف لن نكمل النقاش في هذا الموضوع حتى نجعل النقاش متوازي مع قانون المساءلة والعدالة، ولكن الآن يفتح باب النقاش لمن لديه ملاحظات على مشروع القانون والأسبوع القادم على المساءلة والعدالة سوف يطرح أيضاً للنقاش بشكل واضح.
أرجو تدوين الملاحظات، الآن.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
أبدأ مداخلاتي بسؤال، ما الهدف من تشريع هذا القانون؟ هل نريد حظر حزب البعث تحديداً؟ أو نريد معاقبة جهة معينة؟ أو ترويض آخرين؟ لأن أسم المشروع جاء بشكل شمولي وواضح جداً أنه خدعة سياسية قانونية لأنه من غير المنطقي ذكر الكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية في مشروع القانون هذا والذي كان من الضروري يختص بحظر حزب البعث فقط وذلك نحن قمنا في الفصل التشريعي السابق بتشريع قانون الأحزاب وخصوصاً في مادتي الخامسة والسادسة تمت معالجة هذه الكيانات والأنشطة والمذكورة في تسمية هذا المشروع وهذا واضح جداً في الأسباب الموجبة لهذا المشروع وآخر ما ذكر فيه هو حظر حزب البعث.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
الملاحظة الأولى: المادة (6) ثانياً، تتولى اللجنة مراقبة الأحزاب والتنظيمات، أعتقد أن هناك تداخل في هذا القانون وقانون الأحزاب الذي أقره البرلمان، وعليه أقترح أن تتم إضافة عبارة، تتولى اللجنة مراقبة أداء الأحزاب والكيانات المسجلة وفقاً لقانون الأحزاب.
الملاحظة الثانية: كما أقترح أن يكون أعضاء اللجنة من المستقلين من أجل ضمان عدم الإستهداف السياسي ويراعى فيها التوازن وتمثيل المكونات.
الملاحظة الثالثة: أقترح شمول جميع الأحزاب التي تتبنى الأفكار الطائفية والتحريض والإرهاب بذات التبعات القانونية المفروضة على تنظيم حزب البعث لأنها لا تقل خطراً عنه على أمن البلاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير جاهز؟ تفضل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
النقطة الأولى: هذا القانون للعلم والإطلاع يتعامل مع حالة الإستمرارية والإنتماء المجدد لحزب البعث، لا يتعامل مع أعضاء سابقين، الأعضاء السابقين قانون المساءلة والعدالة يكفل فيهم، هذا القانون هدفه من أستمر على عضويته ومن يعقد الإجتماع ومن جدد إنتمائه بعد 2003، ليكون واضح وصريح وشفاف، إذن هذا القانون هو من أجل منع هذا الحزب من العودة إلى الحياة السياسية ومن أجل منع تجديد الإنتماء له، وعليه لا ينبغي إرسال رسالة خاطئة إلى الشعب العراقي لأنه لا توجد في قانون الأحكام والعقوبات العراقية الحالية أية عقوبة إلى الآن تدين من ينتمي أو يجدد إنتمائه.
النقطة الثانية: سيدي الرئيس، الرموز، كل حزب له رموز، النازيين لدهم هذا الصليب المعقوف وحزب البعث لديه الرموز فكذلك غير موجود الذكر هنا، كل من يروج لرموزه أو ينشر رموزه أو يطبع رموزه على الملابس أو على الجدران، الرموز كذلك.
النقطة الثالثة: سيدي الرئيس هي تفصيلية، في المادة (6) على النحو التالي، تشكل لجنة بإسم لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث، موجود (أ) ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب، تعرفون أن هذا الشخص ترشق وليس لدينا شيء أسمه وزير دولة لشؤون مجلس النواب.
– النائب رعد فارس ألماس الحيالي:-
أولاً: المادة (1) من هذا القانون، أطلب إضافة عبارة بأي شكل من الأشكال بعد عبارة (يحرم أو يمجد أو يروج له).
ثانياً: المادة (2) أطلب أن تكون العبارة بما يلي (منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى وتحت أي ذريعة ووسيلة إلى السلطة أو الحياة السياسية وإضافة عبارة والإجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى).
ثالثاً: المادة (3) أولاً، أطلب العبارة التالية وأن تكون بدل العبارة المثبتة في المادة (3) أولاً، يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي أضيف أو إجتماعي أو غيره من الأنشطة الأخرى وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الإتصال والإعلام والترويج.
رابعاً: المادة (4) ثالثاً، تكون القيام بأي نشاط سياسي أو فكري، إضافة، أو إجتماعي أو غيره من الأنشطة الأخرى.
خامساً: المادة (7) أولاً، تكون العقوبة بعد صدور الدستور الذي نص عليه بحظر حزب البعث، المادة (7) أولاً من الدستور العراقي وليس بعد نفاذ هذا القانون، أطلب بأن تكون العقوبات مشددة أكثر لأنكم تعلمون كلكم بأن نظام حزب البعث كيف كان يقرر العقوبات بأقصاها وبأشدها لمعارضيه.
سادساً: الأسباب الموجبة، أقترح بأن تكون المقدمة بالشكل التالي، بالنظر لشدة معاناة العراقيين وعلى مدى (35) عام تعرضوا خلالها لأبشع صور الإضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الأنظمة الشمولية تعسفاً وإجراماً.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
سيادة الرئيس:-
أولاً: البارحة عدد من أصدقائي يسألون وهم من أعضاء حزب البعث الفرع السوري الذين كانوا في المعارضة العراقية، يسألون عن مصيرهم عندما كانوا معارضين لحزب البعث ويناضلون مع إخوانهم من أجل التغيير.
ثانياً: فيما يتعلق بالرموز والشعارات والفكر هل يشمل ذلك حزب البعث العربي الإشتراكي برئاسة بشار الأسد؟ أم لا؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، اليوم من الواضح من خلال الحياة السياسية وجود ما يسمى بحزب العودة وهو الوجه الثاني لحزب البعث وهذا ما أثبتته كثير من الإعترافات ومنها الإعترافات الأخيرة التي حصلت من عبد الباقي السعدون أحد قياديي حزب البعث بتبني أعداد من المنتمين إلى حزب البعث وكذلك لهم ناطق وشكلوا فصائل مسلحة والكل يعلم العمليات الإجرامية التي أرتكبت في مرحلة ما بعد التغيير من قبل هؤلاء وكذلك أعطيت للكثير منهم درجات شرفية وبما أن المساءلة والعدالة لا يمكن أن تنفذ قانونها إلا لمرحلة ما بعد التغيير وليست لمرحلة ما بعد التغيير فبالتالي أجد ضرورة تشريع هذا القانون.
ملاحظاتي على هذا القانون:-
الملاحظة الأولى: ما ورد في المادة (2) الفقرة ثانياً، المادة عامة ومطاطية وتعطي مجال للتوسع ولابد من تحديد ما المقصود المتعارض مع الديموقراطية؟
الملاحظة الثانية: إضافة إلى المادة (3) الفقرة سابعاً، أي نشاط عسكري مرافق للنشاط السياسي والتجديد.
الملاحظة الثالثة: القانون وضع عدد من العقوبات مشددة من قبل اللجنة، أقترح أن تكون هذه اللجنة ذات طبيعة قضائية وكذلك فتح مجال للتظلم والطعن أمام جهات محددة.
أنا أقترح أن تستمر المساءلة والعدالة في تطبيق هذا القانون.
– النائب خلف عبد الصمد خلف (نقطة نظام):-
أنا أعتقد ليس من الصحيح إستفزاز ضحايا البعث، وبإعتبار هناك نسبة ليست بالقليلة في البرلمان العراقي من ضحايا حزب البعث، فليس من المعقول أن يصرح نائب أنه تحدث مع أصدقائه من البعثيين، هذه كلمة مثيرة لنا ولذلك أرجو الرد من رئاسة المجلس وأرجو حذفها من الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو ذكر السوريين، هناك سؤال وجه واللجنة معنية بالإجابة عنه وتوضيح ما تم التطرق إليه، أرجو تدوين ذلك وإعلام المجلس بملاحظاتكم.
شكراً.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
قانون ضروري جداً لكونه مشار إليه في الدستور العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتوضيح، أرجوكم، أجد من الملاحظات أن هناك تركيز على شطر واحد من التقرير الذي يتعلق بقانون حظر حزب البعث علماً أن مشروع القانون لا يقتصر على حظر حزب البعث وإنما الكيانات والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية، فأرجو من خلال مداخلاتكم الإستفسار والبحث والنقاش مع اللجنة المختصة حول مجمل ما ورد في مشروع القانون، تفضل.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
قانون ضروري جداً لكونه مشار إليه في الدستور العراقي لمدة تزيد على (10) سنوات كضمان لعدم إعادة تنظيم كل كيان يتبنى الإرهاب والتفرد بالسلطة، وموضوع حظر حزب البعث يهم العراق الإتحادي بكل أطيافه ومكوناته لأن الظلم على يد جلاوزة البعث تعدى حدود الإنسانية بكل معانيها، عليه أؤكد على ضرورة الإسراع بتشريعه والتصويت عليه مع الأخذ بنظر الإعتبار عدم إعطاء القانون صبغة إنتقامية ويراعى في نصوصه مبدأ العدالة وحقوق الإنسان.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
الجهة الأولى: أؤكد على ضرورة تشريع هذا القانون كونه يمس العلاقة بين المواطنين العراقيين في جميع مراحل الحياة، حيث أصبح إستخدامه وسيلة إنتقامية ما بين أطراف النزاع وعليه ولضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وإرتباط هذا القانون برأيي بقوانين أخرى كقانون العفو العام، أطالب بضرورة تشريعه.
الجهة الثانية: أن تشريعه يعتبر رسالة إيجابية للشارع العراقي بأن مجلس النواب حريص على العمل لتحقيق السلم الإجتماعي والتعايش تحت مظلة القانون.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
لا يختلف إثنان على ضرورة منع عودة حزب البعث الذي قاد تجربة دموية قاسية إنعكس ظلمها وإضطهادها على شعبه وجيرانه، إنتهك فيها كل الحرمات الإنسانية وسحق كل حقوق الإنسان، ولم يسلم من آثار حماقاته لا بشر ولا حيوان ولا نبات ولا طبيعة، وهذا السياق معمول به في كل تجارب ما بعد الإستبداد والدكتاتورية وحكم النظام أو الأنظمة الشمولية، هو الحرص على عدم أولئك، لأن الشعب لمس بتجربة قاسية ظلمهم وإضطهادهم بشكل واضح، فبالتالي عودتهم يعني عودة نفس المأساة ونفس الظلم ونفس الإضطهاد، فمنع العودة أنا أعتقد ليس عليه خلاف:-
المادة (2)/أولاً (منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية). يضاف لها (ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة أو نشاط سياسي)، لأنه مرة يأتي بيافطة، ومرة يدخل بكادر متقدم أو قيادي، ويعود للعمل السياسي.
المادة (3). (يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي). يضاف لها (أو فكري أو إجتماعي).
المادة (6). (تشكل لجنة). تشكيل هذه اللجنة التنفيذية أنا أعتقد غير مبرر، مهمتها تكون مثلاً (دائرة الأحزاب)، باعتبار إننا شكلنا قانون الأحزاب ودائرة أحزاب، ومن القضاة، لأن الكثير من القضايا يمكن أن تكون منفذاً يصلح لتعسف، فالمفروض أن لا نعطي هذا المنفذ، نحن مع أن نمنع الآخر، لكن لا نجعل منفذاً يمكن أن يستخدم للتعسف أو لتصفية حسابات سياسية، لأن العدل يقتضي أن نقيم إجراءات نغلق فيها المنافذ على بعض الإنتهازيين أو ذوي النفوس الضعيفة، التي من الممكن أن تصفي حسابات نحن ندفع ثمنها.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
طبعاً مداخلتنا نحن كأعضاء في إتحاد القوى ليس دفاعاً عن حزب البعث من الذي أضروا بالشعب العراقي، والذين قتلوا وهجروا، وهو نفس الذي يحصل حالياً من بعض الأحزاب، لكن أنا أتعجب من الحكومة، ترسل وفداً وتفاوض حزب البعث في الخارج، وهنا تشرع قوانين وتتكلم بأن أؤلئك هم السنة، وأنتم أخبث من السنة، لذلك نرجو عدم خلط الأوراق في هذه المرحلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإدلاء بمعلومات قد يطلب منك الإفصاح عنها بشكل أوضح.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
تعلم جيداً، ونحن الكتل السنية نعلم بأن هنالك مجموعات من الحكومة ذهبت وجلست مع حزب البعث، نحن لا نغالط أنفسنا، ولا نغالط الشعب العراقي. نحن نتكلم في عملية إصلاح، ومصالحة وطنية حقيقية، هذا ما دفع أخي الدكتور ظافر بالكلام، لأنه حقيقة توجد مغالطات في الأوراق بين الكتل السياسية. نحن نريد أن نعرف إذا حزب البعث بأسماء، يحدد هذا حزب البعث، نحن نصوت مع الإخوة، ولا توجد لدينا مشكلة، ولكن لا يؤخذ بجريرة حزب البعث الناس الذين لا يملكون سوءاً حقيقة، هم أجبروا ودخلوا في حزب البعث في السنوات السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن نحن كمجلس نواب، وما ورد من معلومات، لهذا تكلف لجنة الأمن والدفاع بأخذ الإفادة وإطلاع المجلس عن طبيعة ما تم الحديث بشأنه الآن.
النائب محمد ناجي بإمكانك أن تعيد ملاحظاتك، لكن عندما نتيح الفرصة إلى اللجنة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
القانون مهم جداً، لكن فيه خلل كبير. أتمنى من الإخوة في اللجنة إذا ينتبهون لملاحظاتنا:-
يخلو القانون من تعاريف، عدم وجود تعاريف سيعطي مجالاً للتأويل والتفسير، وقد يكون هذا القانون سبباً لإستهداف جهات على حساب جهات أخرى.
المادة (1). (أو نهج يتبنى العنصرية). فليضعوا لنا تعريف العنصرية، إبتداءً ما هو المقصود بالعنصرية؟ عرف الإرهاب، عرف التكفير، عرف لي التطهير الطائفي، فالعنصرية مثلاً، هل من يدعو إلى حقوق قومية يعتبر عنصرياً؟ هل من يدعو إلى حقوق طائفته يعتبر عنصرياً؟ هل من يدعو إلى حقوق ديانة معينة يعتبر عنصرياً؟ أطلب أن يكون هناك تعريف واضح وحدد بداية قبل أن نشرع بمواد القانون، لأن هذا خلل كبير، أن يصدر قانون دون أن يكون هناك فصل للتعاريف.
القضية الثانية: اللجنة هنا في صلب القانون تتحدث عن وكيل وزير حقوق الإنسان، وقد ألغيت، وكيل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، وقد ألغي، فيراد إعادة النظر في اللجنة.
تقرير الإخوة. المكتوب لجنة الأحزاب في المفوضية، مفوضية الإنتخابات هيأة مستقلة مدنية تعمل وفق أسس ديمقراطية، وهنا نحن نتكلم عن عقوبات جزائية وسجب وغير ذلك، فلا يجوز أن توكل مهمة تحقيق أيضاً فيها من يخرق القانون، يجرى معه تحقيق. أتصور أن مهام اللجنة المرادة في هذا القانون لا تتماشى مع غمل مفوضية الإنتخابات.
الإعلام. أتمنى أن يفرد فصل خاص للإعلام، ويكون فيه تفصيل أكثر، والقنوات الفضائية سواءً التي تبث من داخل العراق أو خارجه، المفروض أن يكون لها نصوص جزائية معينة تتضمن غرامات، غلق، غير ذلك، لا أن يكون الحديث عن الإعلام بشكل عام، لأنه غير مفصل.
أؤكد ملاحظتي بغياب التعاريف تأكيداً لكلام سيادتك، لأنه لا يتحدث فقط عن حزب البعث، قد تكون النصوص المتعلقة بحزب البعث واضحة ولا تقبل تأويلاً أو تفسيراً، لكن النصوص المتعلقة بالبنود الأخرى قد تحتمل تأويلاً وتفسيراً، وقد تستسهدف سياسياً بها جهات على حساب جهات أخرى.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
نقطة نظامي المادة (7) من الدستور. تعودنا من سيادتكم في السنة والنصف الماضية بأنكم تردون على الحديث إذا كان غير مناسب، أو فيه إثارة، أو فيه أي شيء من عدم المراعاة لمجلس النواب.
ما تحدث به السيد النائب ظافر العاني الذي عبر عن نفسه بطريقة البعثيين، وشبيه الشيء منجذب إليه، لم نسمع من جنابكم رداً، ولذلك حتى لا يكون سكوتكم تأييداً لكلامه، نطلب منكم الرد، ونطلب شطب المادة التي ذكرها جناب النائب ظافر العاني.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
البعث وداعش وجهان لعملة واحدة، وحزب البعث هو المقدمة الأساسية والحقيقية لعصابات داعش، فحزب البعث حزب دموي إرهابي إرتكب أبشع الجرائم، وكانت جرائمه إبادة جماعية بحق أبناء الشعب العراقي، وإلى هذه اللحظة هناك مقابر جماعية لم تكتشف، بل لم يكتفِ بما إرتكبه من جرائم، واليوم يشارك هذه العصابات في قتل أبناء الشعب العراقي، وجريمة سبايكر خير شاهد على إجرامهم، ونحن كممثلين عن الشعب علينا أن نصون دماء العراقيين، وننصف ضحايا البعث المقبور من خلال تجريم هذا البعث المقبور، وإلا إن جعلنا ذريعة المصالحة الوطنية نكون قد ساوينا بين الضحية والجلاد.
– النائب محمود داود سليمان المشهداني:-
القوانين التي لا تستطيع أن تبني عملية سياسية حقيقية، ولا أن تعطي وجهاً حضارياً للعراق. نحن ضد حظر أي حزب، لكن مع مقاضاة أي خرق للمنظومة الأمنية أو المؤسساتية أو القانونية.
نحن وكثير من النواب في الوطنية، وخصوصاً من المناطق الغربية، أغلب القواعد التي إنتقدتنا هي قواعد لديها فكر عروبي، أو فكر بعثي ربما، لذلك لا نستطيع.
نحن نرفض هذا القانون جملة وتفصيلاً، ولن نصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس البرلمان الأسبق، أرجو أن تعبر عن رأيك بهدوء.
اللجنة، لا يُسمح لكم بالحديث كما تشاؤون من دون إذن.
رفعت الجلسة الساعة (12:05) ظهراً.
***********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com