مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين ويراقب اداء هيئة الاعلام والاتصالات

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 264 نائبا اليوم الثلاثاء 16/2/2016 ، من حيث المبدأ على المضي بتشريع مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية وانهى قراءة ومناقشة الحسابات الختامية لعام 2007 ، فيما استضاف السيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات للرد على اسئلة نيابية.
وفي مستهل الجلسة، أعلن السيد رئيس المجلس عن جدولة الاسئلة الشفوية المقدمة من السيدات والسادة النواب حيث ستتضمن جلسة يوم الخميس المقبل سؤال نيابي مقدم من النائب امين بكر والنائبة حنان الفتلاوي الى وزارة الخارجية وفضلا عن سؤال مقدم من عدد من النواب لمكتب رئيس الوزراء .
واشار الرئيس الجبوري الى ان الطلب المقدم من النائبة نجيبة نجيب والخاص بالسؤال عن مستحقات الفلاحين سيتم طرحه في جلسة يوم الاثنين المقبل بينما سيتم طرح سؤال من النائب صادق رسول لوزارة النفط يتعلق بمناقصات مستودع العدادات وسؤال من النائبة حنان الفتلاوي لوزارة التعليم العالي في الجلسات المقبلة.
من جانب اخر، شدد السيد رئيس مجلس النواب على اهمية التزام اللجان بتقديم ما يتعلق بالتشريعات القانونية للغرض حسمها والتصويت عليها لافتا الى وجود 12 مشروع قانون في لجنة حقوق الانسان و8 مشاريع قوانين في لجنة النفط والطاقة و4 مشاريع قوانين في لجنة المساءلة والعدالة 4 مشاريع قوانين في اللجنة المهجرين و3 مشاريع قوانين لدى لجنة المراة و3 مشاريع قوانين في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية و15 مشروع قانون لدى لجنة العلاقات الخارجية .
ولفت السيد الجبوري الى ان القوانين التي من الضروري الاسراع بالتصويت عليها في لجنة الصحة والبيئة 10 مشاريع قوانين ولجنة السياحة والاثار مشروع قانون واحد و15 مشروع قانون في الخدمات والاعمار و6 مشاريع قوانين في لجنة التعليم العالي ومشروع قانون لدى لجنة التربية و5 مشاريع قوانين في لجنة الشؤون الدينية و22 مشروع قانون لدى لجنة الامن والدفاع و12 مشروع قانون في لجنة الاقتصاد و12 مشروع قانون لدى لجنة الاقاليم و24 مشروع قانون لدى اللجنة المالية و68 مشروع قانون في اللجنة القانونية و8 مشاريع قوانين لدى لجنة الثقافة والاعلام ومشروع قانون لدى لجنة شؤون الاعضاء ومشروعي قانونين في لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
وأرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون تشجيع اطباء التخدير والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بناء على طلب مقدم من اللجنة المعنية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والاوقاف والشؤون الدينية.
كما ارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بناءا على طلب اللجان المختصة الى جلسة يوم الاثنين المقبل.
وصوت المجلس من حيث المبدأ المضي بتشريع مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 بعدما انهى القراءة الأولى للقانون المقدم من اللجنتين القانونية والمهجرين والمرحلين والمغتربين لغرض حل هيئة دعاوى الملكية باعتبارها باعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية ونقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية واحالة الدعاوى المشمولة باحكام القانون الى القضاء حسب ولايته العامة.
وتقدمت النائبة حنان الفتلاوي بسؤال شفهي للسيد صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الاعلام والأتصالات وكالة خلال حضوره الجلسة يتعلق بطبيعة الاستفادة من الاستعانة بالمدققين الدوليين لعقود تراخيص شركات الهاتف النقال .
وفي رده على السؤال اعرب السيد رئيس الاعلام والاتصالات عن شكره للسيد رئيس المجلس والسيدات والسادة النواب على استضافته في المجلس،مشيرا الى هيئة الاعلام عقدت 5 اجتماعات مع اللجان المختصة في مجلس النواب لافتا الى قيام الهيئة بالتعاقد مع شركات خاصة بالتدقيق بالحسابات المتعلقة بشركات الهاتف النقال منذ عام 2007 ولغاية 2013 وحققت الهيئة على اثرها عائدات مالية بحدود 320 مليون دولار كما تم تمديد عقد التدقيق لخمسة سنوات ينتهي في عام 2017 على ان يتم ارسال التقارير الى الضرائب.
وفي تعقيب للنائبة الفتلاوي اوضحت بان الاثار المالية للتعاقد مع شركات التدقيق الدولية تتحملها شركات الهاتف النقال وليس الهيئة على ان يتم تقديم تقرير كل 3 اشهر منوهة الى ان الهيئة تحسب المكالمة على اساس الثواني لكن تم زيادة سعر الدقيقة من المكالمة الهاتفية مما اثقل كاهل المواطن مما زاد من ارباحها.
بدوره اكد السيد ربيع على ان التقارير يتم تقديمها كل 3 اشهر ويتم في نهاية كل عام الحصول على حصة الهيئة من الارباح ، منوها الى ان الهيئة تحتسب المكالمات بالثواني بدلا من الدقائق رغم وجود اعتراضات على ذلك من قبلها ، منوها الى وجود فئات متضررة من كلفة المكالمات وخاصة المكلمات ذات المدة القصيرة.
واستفسرت النائبة حنان الفتلاوي عن المعيار الذي اعتمدته الهيئة باطلاق الجيل الثالث من شركات الهاتف النقال.
وبين السيد صفاء الدين ربيع ان التاخير بعدم اطلاق الجيلب الثالث تم لاسباب منطقية خصوصا ان الجيل الثالث يتعامل مع سرعة البيانات مشيرا الى وجود 3 شركات و3 ترددات حيث تم رفع ذلك الى مجلس الوزراء واتخذ القرار بهذا الشان.
كما تساءلت النائبة الفتلاوي عن الاسباب التي تقف خلف تعاقد الهيئة مع شركات الهاتف النقال الاجنبية وعدم اعطاء وزارة الاتصالات حق تشغيل الهاتف النقال بناءا على قرار مجلس الوزراء.
واكد السيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات على ان ترددات الجيل الثالث متقدمة جدا ولم يبق في حزمة الجيل الثاني اي جزء لوزارة الاتصالات ولايمكن منح الوزارة ترددات الجيل الثالث كونها تفتقر للامكانات اللازمة.
من ناحيتها اعلنت النائبة حنان الفتلاوي عن عزمها استجواب السيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب خصوصا ان ردوده على الاسئلة النيابية لم تكن مقنعة.
من جهة أخرى، اجل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية بناء على طلبهما الى جلسة الاول من اذار المقبل .
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007 والمقدم من اللجنة المالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالب النائب احمد الجبوري الحكومة والجهات المعنية بالالتزام بعرض السابات الختامية في كل سنة.
واشار النائب عمار طعمة الى ان التقرير لم يتضمن تدقيق التصرفات المالية لاقليم كردستان كما لم يتم ذكر استخدام الفائض النفطي من قبل الحكومة.
واستفسر النائب عباس البياتي عن جدوى تقديم الحسابات الختامية لعام 2007 بعد مرور نحو 6 سنوات على الموازنة.
واوضح النائب رياض غريب ان الحسابات الختامية لعام 2007 غير مكتملة كما ورد في تقرير اللجنة بسبب عدم تزويد بعض الجهات لحسابات مصروفاتها وهوما يتعارض مع مسالة المصادقة عليها.
بدورها بينت النائبة نجيبة نجيب ان عدم تدقيق المصروفات المالية لاقليم كردستان يعود الى التزام الاقليم بالدستور في ظل عدم وجود نص قانوني يشير الى ان ديوان الرقابة المالية اتحادي فضلا عن وجود ديوان للرقابة المالية في الاقليم يقدم تقاريره لبرلمان كردستان.
وشددت النائبة شروق العبايجي على اهمية مقارنة التقرير الخاص بالحسابات الختامية مع قانون الادارة المالية والدين العام ، مشيرة الى ضرورة اتخاذ مجلس النواب قرارا فيه اجراءات تتضمن جوانب جزائية تلتزم بها الجهات المعنية في حال وجود خلل في الحسابات الختامية.
وطالب النائب فرات التميمي بضرورة اقتران تشريع قانون الموازنة بتقديم الحسابات الختامية.
ودعا النائب محمد ناجي الى عدم المصادقة على الحسابات الختامية من دون معالجة المخالفات في المصروفات المالية لبعض الجهات.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على أن التحقيق في بعض القضايا المالية ومنها الحسابات الختامية من اختصاص هيئة النزاهة مشيرة الى أن ديوان الرقابة المالية يوضح بيان مشروعية التصرف ومدى صحة التصرفات وخاصة التي لها تأثير جوهري على التصرفات المالية، مبينة أن الدوائر التي ذكرت في تقرير الحسابات الختامية لسنة 2007 تم الزامها بتقديم حساباتها الختامية في عام 2008 .
وبينت اللجنة أن ديوان الرقابة المالية لم يتمكن من تدقيق التصرفات المالية الخاصة بأقليم كردستان، مشيرة الى أن الديوان الزم الاقليم بضرورة بيان التصرفات المالية المخصصة له وخلال مدة زمنية للمصادقة عليها، لافتة الى اهمية تحديد مجلس النواب للمخالفات المالية للمضي بشرعنة الحسابات الختامية على ان يتم تحديد سقف زمني لاستقدام الجهات المعنية .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 18/2/2016.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/2/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com