محضر جلسـة رقـم (8) الثلاثاء (16/2/2016) م

عدد الحضور: (241) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ بجدول الأعمال، بالنسبة لجدولة الأسئلة المقدمة شفاهاً ولمطالبات عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس الراغبين بمعرفة توقيتات زمنية لهذا الأمر وأيضاً بجهد قامت به الدائرة البرلمانية أذكر على مسامعكم الآن الجدولة بهذا الخصوص. لدينا سؤال شفهي يقدم إلى هيأة الإعلام والإتصالات، مقدم الطلب النائبة حنان الفتلاوي موعد الإجابة هذا اليوم الثلاثاء (16/2).
وزارة الخارجية بطلب من النائب أمين بكر محمد وأيضاً آخر من النائبة حنان الفتلاوي موعد جلسة الإجابة يوم الخميس (18/2). مكتب رئيس الوزراء، قُدِم طلب شفهي موقع بعدد من أعضاء مجلس النواب. أيضاً طلب آخر مقدم من النائبة نجيبة نجيب يتعلق بأسبقية دفع مستحقات الفلاحين وكذلك حُدد الموعد يوم السبت يوم (20/2/2016).
بالنسبة لوزارة التجارة أيضاً كتاب مقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب ومنهم أيضاً النائبة نجيبة نجيب فيما يتعلق بذات المضمون بأسبقية دفع مستحقات الفلاحين موعد الإجابة يوم الاثنين (22/2/2016).
بالنسبة لوزارة النفط قدمت أسئلة عديدة منها من قبل النائب صادق رسول المحنا وكذلك طلب آخر من نفس النائب يتعلق بتزويد نسخ العقد لمناقصات منظومة العدادات لمداخل مستودع الفاو والآخر هل أن عدادات ميناء نفط البصرة مطابقة للمواصفات العالمية وثالث أيضاً يتعلق بإحالة مناقصة منظومات العدادات وحدد يوم الثلاثاء (1/3) موعد للسؤال الشفهي أو الإجابة عن السؤال الشفهي. أيضاً وزارة المالية مكتب السيد الوزير قدم من قبل النائبة حنان الفتلاوي عن أسباب فرض ضريبة رسوم كمركية عالية يوم الخميس(3/3). أخيراً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من النائبة حنان سعيد عن تحديد موعد للحضور والإجابة الشفوية يوم السبت(5/3/2016) هذه هي الأسئلة الشفهية المقدمة من قبل السيدات والسادة الأعضاء التي تم تحديد توقيتات زمنية لها وإذا كانت هناك من أسئلة بهذا الخصوص فالدائرة البرلمانية تحدد توقيتات تتعلق بهذا الجانب.
من جانب آخر أود أن أذكر طبيعة التزامات اللجان خلال هذا الفصل التشريعي وعلى وجه التحديد ما يتعلق بقضية التشريعات ومواقف القوانين بشأن اللجان المختصة، لجنة حقوق الإنسان في أدراجها (12) مشروع قانون فأرجو من السيد والسادة أعضاء ورئيس اللجنة الإهتمام بهذا الأمر وتقديم مشاريع القوانين لغرض إقرارها وإتمامها. بالنسبة للجنة النفط والطاقة (8) مشاريع قوانين موجودة في أدراجها فنهيب أيضاً باللجنة المختصة رئيس وأعضاء القيام بسرعة الانجاز لتقديم مشاريع القوانين. بالنسبة للجنة النزاهة لا يوجد لديها إي مشروع قانون بحكم طبيعة عملها الرقابي وعليه لجنة النزاهة مطالبة بتقديم ملفات للمحاسبة وللرقابة داخل المجلس بإعتبار أن هذا جزء من وضيفتها وعملها.
بالنسبة للجنة المساءلة والعدالة (4) مشاريع قوانين موجودة في أدراجها فأرجو سرعة الإنجاز والإسراع بتقديمها إلى المجلس.
بالنسبة للجنة الهجرة والمهجرين (4) مشاريع قوانين بهذا الخصوص من المهم أن تقدم مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الانتفاضة الشعبانية، مشروع قانون التخلي عن الجنسية، التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة، وقانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوي الملكية.
بالنسبة للجنة المرأة والأسرة والطفولة (3) مشاريع قوانين. بالنسبة للجنة العمل والشؤون الاجتماعية (3) مشاريع قوانين.
بالنسبة للجنة العلاقات الخارجية (15) مشروع قانون. بالنسبة للجنة العشائر لا يوجد لديها. بالنسبة للجنة الصحة والبيئة (10) مشاريع قوانين. بالنسبة للجنة الشباب والرياضة لا يوجد لديها. لجنة السياحة والآثار مشروع قانون واحد. لجنة الزراعة والمياه (3) مشاريع قوانين. لجنة الخدمات والإعمار(15) مشروع قانون. فأرجو من السيد وأعضاء لجنة الخدمات والأعمار تقديم المشاريع لغرض الانجاز. بالنسبة للجنة التعليم العالي والبحث العلمي (6) مشاريع قوانين. بالنسبة للجنة التربية مشروع قانون واحد وأيضاً لجنة الأوقاف والشؤون الدينية (5) مشاريع قوانين. لجنة الأمن والدفاع (22) مشروع قانون، فأرجو سرعة الإنجاز وتقديمه على جدول الأعمال. لجنة الإقتصاد والاستثمار (12) مشروع قانون. لجنة الأقاليم والمحافظات (7) مشاريع قوانين. اللجنة المالية (24) مشروع قانون فأرجو سرعة إنجاز مشاريع القوانين بهذا الخصوص. اللجنة القانونية حسب ما هو موجود (68) مشروع قانون. السبب ان هناك مشاريع قوانين مشتركة بمعنى ما هو موجود لدى اللجان الأخرى أيضاً يحسب على اللجنة القانونية. لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لا يوجد. لجنة الثقافة والإعلام (8) مشاريع قوانين، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني (1) مشروع قانون. لجنة مؤسسات المجتمع المدني (2) مشروع قانون، فنهيب بالسادة والسيدات رؤساء وأعضاء اللجان المختصة لكي يكون هذا الفصل التشريعي فيه إنجاز كبير فأرجو من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات تقديمها إلى جدول الأعمال.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير. بطلب من السيد رئيس اللجنة تأجيل التصويت على مشروع القانون. السيد رئيس اللجنة، تفضل.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
شريحة أطباء التخدير هي واحدة من الركائز العملية الصحية ولدينا محافظات طاردة طبعاً هي أربع محافظات معروفة ذي قار وميسان وواسط والمثنى وهناك شريحة أخرى هي الكوادر الوسطية للتخدير، هذه غير مشمولة بالقانون، هذه الشريحة هي جزء مهم في المنظومة الصحية في خدمة التخدير، إذا تكرمتم بطلب من لجنة الصحة والبيئة أن تعطونا فسحة من الوقت لكي ننضج المشروع أكثر مع اللجنة المالية، مع جزيل الشكر والتقدير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤجل الفقرة إلى حين إتمام لجنة الصحة والبيئة الصياغة النهائية.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سبق وأن قدمت لجنة حقوق الإنسان مقترحاتها بخصوص هذا القانون وبالأخص التعديل وقلنا بأن هناك إلتباس بين قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار ولجنة حقوق الإنسان كانت مشاركة، لم يتم أخذ المقترحات بنظر الإعتبار ولذالك سيحصل تنازع بين قانون مكافحة الإتجار بالبشر مع قانون زرع الأعضاء البشرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، لجنة الصحة والبيئة، هل استمعتم إلى وجهة النظر؟ ما هو رأيكم؟
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
نحن في الجلسة الأخيرة للمناقشة ركزنا على أن تأتينا المقترحات مكتوبة بشكل تحريري لكي تستطيع لجنة الصحة والبيئة أن تتعامل معها بشكل قانوني وبشكل تحريري، كل ما أتانا من مقترحات من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تعاملنا معها وتم التصويت عليها. النقاط التي أخذت التصويت تم إدراجها والنقاط التي لم توفق بالتصويت حقيقةً لم نستطع أن نأخذ بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان، هل القضايا غير المدرجة جوهرية؟
– النائب ارشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
نعم. قضايا جوهرية ولجنة حقوق الإنسان عقدت إجتماعاً خاصاً لهذا القانون وقدمنا مقترحاتنا مكتوبة للجنة الصحة وأنا أرى بأن القانون سيتنازع مع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، فيجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار رأي لجنة حقوق الإنسان.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون هو عبارة عن وصف لأفعال تتضمن نقل وزرع للأعضاء البشرية ثم قام بتجريم هذه الأفعال ووضع لها عقوبات، فهو قانون عقابي من الناحية الموضوعية الصرفة، أنا أستغرب، لماذا لا يؤخذ رأي اللجنة القانونية في العقوبات التي وردت فيه لا سيما أن لجنة الصحة قد أجرت تعديلات على مقترح أو مشروع هذا القانون، أنا أطلب عرض هذه التعديلات على اللجنة القانونية لبيان مدى مواءمتها مع القوانين العقابية النافذة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تُشرك.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن توجد لدينا قوانين مشتركة مع لجان أخرى وتوجد قوانين عليها إختلافات، توجد قوانين نحن رفعناها إلى هيأة الرئاسة ننتظر أن تُدرج على جدول الأعمال وليس معناها أنها مؤخرة هذه القوانين حتى لا نعطي صورة للشارع العراقي أن اللجان تؤخر بالقوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القصد من العرض سرعة الإنجاز وان هناك إلتزامات تتعلق باللجان المختصة. ننتهي إلى عملية التصويت. السيد رئيس اللجنة الآن نحن سوف نمضي بعملية التصويت، إذا وجدنا أن هناك قضايا جوهرية تحتاج إلى بحث مع لجنة مختصة فلا مانع من أن تؤشروا هذا الأمر حتى نعطي مساحة للنقاش.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً: ليس من المعقول أن كل أعضاء مجلس النواب لا توجد لدينا نسخة من القانون. في المرة الأولى قلنا أن القانون لا نستنسخه مرة ثانية للقراءة الثانية، لكن في مرحلة التصويت على القانون يجب أن نوزع النسخ بإعتبار اللجنة أضافت إلى القانون بعض النصوص القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو توزيع النسخ كاملة إلى السيدات والسادة الأعضاء.
– النائب فالح ساري عبداش عكاب:-
نحن اليوم في يوم تصويت على مشروع قانون مهم وبالتالي مسألة إجراء تعديلات أثناء عملية التصويت أنا أرى أنها ليست أصولية وليست معقولة بنفس الوقت وبالتالي مثل هكذا قانون عندما تعترض اللجان المشاركة في تشريعه نمضي بالتصويت، ليس من اللائق والحكمة أن نمضي به، لذلك اطلب أن يؤجل لحين أن تثبت اللجان الفرعية رأيها مع اللجان الأصلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إلى حين إستكمال توزيع مشروع القانون إلى كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب. أطلب من السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة ولجنة حقوق الإنسان عقد مداولة لمعرفة هل نمضي بعملية التصويت بشكل كامل؟ أم نؤجله إلى يوم آخر.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
في حينه وجهنا كتب رسمية إلى اللجان الرئيسية المُشركة بمناقشة مشروع القانون وهي القانونية والأوقاف وحقوق الإنسان وانتظرنا أشهر إلى أن أتت الأجوبة مكتوبة، كل ما تم تقديمه من مقترحات من قبل هذه اللجان الدائمة الموقرة تم الأخذ بها بجدية من قبل لجنة الصحة والبيئة والكتب رسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع ذلك لا يمنع من مداولة الآن تكلف لجنة الصحة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية ممثلة برئاساتهم للتداول بشأن إما المضي الآن بعملية التصويت أو تأجيله إلى يوم قريب قادم لغرض ان تكون الصياغة بشكل جيد ونهائي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
في تاريخ (13/9/2015) أتى كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى لجنة النفط والطاقة بسحب كافة مشاريع والقوانين. لجنة النفط والطاقة لا يوجد لديها أي مشروع. المشاريع الموجودة هي مشاريع من الحكومة السابقة وتم سحبها فلذلك نحن نطالب هيأة الرئاسة، مشروع قانون النفط والغاز لحد الآن لم يُرسل ومشروع شركة النفط الوطنية العراقية لم يُرسل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يكتب بكتاب ويوجه إلى رئاسة المجلس وينظر بالموضوع.
الآن لنثبت الحضور.
إذن الحضور هو(264).
– النائب حسن حمزة حلبوص الشمري (نقطة نظام):-
أطلب من هيأة الرئاسة الموقرة أن تُنجِز عرض موضوع رخصة الجيل الرابع للأجهزة النقالة. سبق ان قدمنا طلب مشفوع بتوقيع السادة أعضاء مجلس النواب أكثر من(60) نائباً وقعوا الطلب الذي يخص مناقشة موضوع رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال وهذا الطلب أرفقت معه دراسة تفصيلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الطلبات أيضاً الموقعة من السيدات والسادة الأعضاء، البرلمانية تحدد توقيتات زمنية لغرض مناقشتها ضمن عنوان موضوع عام للمناقشة.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف:-
أنا سوف أعلق على مسألة  قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، صحيح حضرتك أحلته إلى التداول ولكن رؤساء اللجان كلهم جالسين لحد الآن هنا، الآن أنت رئيس لجنة حقوق الإنسان كنت. قانون مكافحة الإتجار بالبشر قانون فيه الكثير من القصور التشريعي، فليس من المعقول نحن اليوم نأتي ونشرع قانون آخر فيه قصور تشريعي، الذي أرجوه أن اللجان الثلاث يجلسون غداً ويوحدون رؤاهم ويوم الخميس نصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هو التوجه والآن طلبنا منهم التداول وهم يوافونا بالرأي.
– النائب فرات محمد عبد التميمي ( نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بموضوع مستحقات الفلاحين والمزارعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نستطيع أن نناقش أي موضوع خارج إطار الجدول وأنا بينت الآن ضمن الأسئلة الشفهية المطروحة. لدينا تصويتات وإذا يوجد إعتراض على سياق ما هو مدرج فلا بأس.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
تكلمتم عن الأسئلة الشفهية، أنا قدمت سؤال ولكن ليس شفهياً وإنما مكتوباً بخصوص مخصصات الخطورة لقوات حرس الحدود والشرطة الاتحادية في الإقليم لم تصرف ومنذ الشهر العاشر ولحد اليوم لم أستلم جواب من السيد وزير الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم متابعة ما تم تقديمه من أسئلة تحريرية بهذا الخصوص.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
بما أنه تم الحديث عن عمل اللجان فنحن مجموعة أعضاء في لجنة الشهداء قدمنا كتاب رسمي وأعلمنا عن تجميد عضويتنا  في لجنة الشهداء وللعلم آخر إجتماع في لجتنا كان قبل حوالي ثلاثة أشهر ولكن للأسف لحد الآن لم تتم الإجابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ضمن السياقات يتم متابعة هذا الأمر، سياقات يتم متابعتها، حتى نمضي باتجاه التصويت وبعد ذلك نستمع الى وجهات النظر أو نقاط النظام.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تم تقديم طلب الى جنابكم الكريم بتاريخ 1/10 لدرج قرار إلغاء المحاصصة السياسية وتم تقديم صيغة القرار والطلب من رئيس مجلس الوزراء في إصلاح الكابينة الوزارية واختيار وزراء بعيدين عن المحاصصة السياسية لأنها السبب الرئيسي في تفشي الفساد وتردي الواقع الخدمي والاقتصادي والسياسي ومن تاريخ 1/10 ولحد الآن لم يُدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال وإذا تم تأخير هذا الموضوع أكثر من هذا فالعراق سوف يكون في مزيد من التردي في الواقع الخدمي وبدأت النفايات تتكدس في المحافظات والمشاكل في تزايد، لذلك نرجو الإسراع في تقديم هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر المطلك:-
هذا القانون لم تتم مناقشته في اللجنة في الفترة الأخيرة خصوصاً هنالك ملاحظات من اللجنة القانونية وردت متأخرة ولم تتم مناقشتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهذا هو مبلغ رجائنا وطلبنا من اللجان المعنية بإتمام ما لديها وما هو موجود بذمتها من مشاريع قوانين، كم الوقت اللازم؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اللجنة القانونية في قانون أصول المحاكمات العسكرية أبدت ملاحظات جوهرية قبل القراءة الثانية حيث توجد بعض النصوص في الحقيقة تتنافى مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وأكدت عليها اللجنة القانونية بضرورة تعديلها بمقترحات والتصويت عليها.
ثانياً: اللجنة القانونية لديها أربعة قوانين فقط وهي قانون العفو العام وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية وقانون الإدعاء العام والإشراف القضائي، أما غير ذلك فهي تشترك مع لجان أخرى وهذه القوانين متأخرة في اللجان الأخرى، أما من صميم إختصاص اللجنة القانونية أربعة قوانين، نوجه نداء إلى رئاسة المجلس والسادة أعضاء مجلس النواب بضرورة تسريع تقديم مقترحاتهم لقانون العفو العام بغية تقديمه للقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سؤالي محدد، بالنسبة للفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري. مستعدين للتصويت؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا أجبت بأن اللجنة القانونية قدمت ملاحظاتها الجوهرية قبل القراءة الثانية ولكنها لم تؤخذ بنظر الإعتبار، عليه نطلب تأجيل هذا التصويت لغرض إدراج هذه المقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل توافق لجنة الأمن والدفاع على ذلك؟ جيد، إذن بناءً على طلب لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية يتم تأجيل التصويت على مشروع القانون، والأسبوع القادم يوم السبت هل سوف يكون جاهز أم يوم الاثنين؟ إذن يوم الاثنين يُدرج على جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
*الفقرة خامساً: سؤال شفهي لهيأة الإعلام والاتصالات مقدم من قبل النائبة حنان الفتلاوي.
يتم إستدعاء السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات لتقديم صيغة السؤال.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام إنطلاقاً من المادة (43) من النظام الداخلي، أريد أسال هيأة رئاسة مجلس النواب، ما هي المعايير التي اعتمدتها في درج بعض النواب الذين قدموا أسئلة وعدم ذكر أسمائهم؟ هم قدموا أسئلة، عدم قناعتنا بجواب الأسئلة الذي جاء من الوزراء وحتى لم يتم ذكر أسماءنا وقسم منهم لم يجيبوا وأكثر من نائب وأنا منهم قدمنا أسئلة لم ترد ولم تعطنا فرصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة ما تم ذكره أسئلة شفوية وليست تحريرية وما تم تحديده من توقيتات زمنية هو للأسئلة الشفوية، وما تم تثبيته من موعد بالنسبة للتحريرية هو أمر آخر.
– النائبة ساجدة محمد يونس عباس (نقطة نظام):-
لقد قمت بتقديم طلب موقع من قبل (60) نائباً بخصوص رواتب النازحين خارج العراق، طبعاً أعرف أن قانون (303) ولكن القانون يقول تحت سيطرة الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حصل توجيه بدرج كل المواضيع الموقع عليها من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس لتقديمها ضمن عنوان موضوع عام للمناقشة.
– النائبة ساجدة محمد يونس عباس :-
ولكن هذا ليس موضوع عام فوضع النازحين مأساوي ورواتب لا توجد ولا يوجد عمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يسمى موضوع عام للمناقشة. يتم إستدعاء السيد. اللجنة القانونية ولجنة المرحلين والمهجرين ثلاثة مواد لدينا القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010، (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين) نقرأ مشروع القانون ونرجع الى السؤال الشفهي إستثماراً للوقت.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010، (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين).
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة. الآن يتفضل السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات إلى المنصة وأيضاً تتهيأ السيدة النائبة بتقديم السؤال الشفهي.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
بالنسبة لقانون هيأة دعاوى الملكية الذي تم تشكيل هذه الهيأة بموجب المادة (136) من الدستور وهذا يجب أن تكون كل المهام عليه، لذا بموجب تقارير هيأة دعاوى الملكية لحد الآن هنالك الكثير من الدعاوى غير محسومة وموجودة في هيأة دعاوى الملكية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط من له شأن بالحديث بشأن ما تم ذكره ومن له الإعتراض من حيث المبدأ على تشريع القانون، سؤال هل لديك إعتراض؟ ما هو السند؟
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
نعم لأن هذه الهيأة مشكلة بموجب المادة (136) من الدستور على أن تتم كل مهامها ولحد الآن هنالك الكثير من الدعاوى لم تُحسم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس مرتبط بتشريع القانون مرتبط بأداء عمل.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
ولحد الآن وهذا هو الهدف من تشكيل الهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يعتبر إعتراض من حيث المبدأ، الإعتراض من حيث المبدأ حينما تجد أن هنالك تقاطع مع الدستور وأيضاً هنالك مبرر.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
مثلاً مبالغ التعويض المقررة بموجب قرار هيأة دعاوى الملكية تصل الى (900) مليار دينار ولحد الآن مخصصة في موازنة (25) مليار دينار، لذا هذا دليل على عدم إتمام هيأة دعاوى الملكية مهامها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين، الآن السيدات والسادة الأعضاء إستمعتم الى وجهة النظر وسوف نسمع وجهة نظر أخرى ويحسم الأمر بالتصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أن مشروع هذا القانون جاء قبل حوالي (10) أشهر وتم رده من حيث المبدأ، وللأسف أن الموضوع غير واضح لدينا قانون رقم (13) لسنة 2010 هذا القانون منع الهيأة من سماع الدعاوى إبتداءً من عام 2011 وأُوقف عمل الهيأة منذ عام 2011 وهي لم تستقبل الدعاوى منذ ذلك الوقت وإنما حسمت ما لديها من دعاوى واليوم قبل حوالي سنتين أنهت كل أعمالها لأن القانون منعها من النظر، لذا عدم المضي في تشريع هذا القانون يجعل من الهيأة قائمة ومستمرة دون عمل وهذا ما حصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ماذا ترون؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم قلنا في اللجنة القانونية إذا نريد أن نستمر بعمل الهيأة أن نمضي بتشريع هذا القانون مع التعديل نقول نرفع القيد الذي منع الهيأة من النظر ومن ثم التصويت على الاستمرار بمضي عمل الهيأة والقرار لمجلس النواب. أما رده من حيث المبدأ كالسابق يجعل هذه المؤسسة قائمة وتتقاضى رواتب دون عمل رغم أن هنالك قانون قد أوقف عملها وقال يُنقل كافة موظفيها الى دوائر الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة الأعضاء تسمعون وجهات النظر ويُحسم من خلال التصويت.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نحن نعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ لأن مشروع القانون فيه إلغاء لهيأة دعاوى الملكية من الناحية القانونية وإلغاءه فيه مخالفة دستورية أولاً لأن الهيأة أصلاً لم تكمل كل مهامها الدستورية القانونية، نحن في محافظاتنا مئات الدعاوى ومئات المواطنين يقومون بمراجعتنا لم تحسم دعاواهم ولم يستلموا تعويضاتهم المقررة في قرارات هيأة الدعاوى، فكيف نقوم بإلغاء هيأة ولحد الآن الآلاف من المواطنين لم يتم إنصافهم ولم يتم تعويضهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين وبعد ذلك نأتي إلى التصويت.
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
أولاً: أنا أتفق بالكامل مع رأي اللجنة القانونية وأيضاً الكتب الأخيرة من هيأة دعاوى الملكية بأنها حسمت (103%) من دعاويها واليوم حقيقة هي متوقفة هذه الدعاوي واليوم المادة (2) التي تقول (تحال جميع الدعاوى المنظورة من اللجان القضائية وتشكل هيأة دعاوى الملكية الى المحاكم البدائية) إذن أعطى خطوة لكي تستمر النظر في الدعاوي وهي أصلاً مجمدة.
ثانياً: اليوم الوضع الاقتصادي والجميع يعلم واليوم لدينا هيأة موجودة بهيكلية ولكن ليس لديها أي عمل، لذا أعتقد أن المضي بهذا القانون شيء مهم لمصلحة الدولة ولمصلحة الدعاوى حتى تستطيع السير أمام المحاكم المدنية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أنا أدعو الى عدم المضي بتشريع هذا القانون وأطلب من أعضاء مجلس النواب الى عدم المضي بتشريعه لسببين:-
أولاً: أنه شكلياً من الناحية الدستورية مجلس النواب هو الذي يقيم ويقرر أن هذه الهيأة يجب حلها بناءً على ارتباط الهيأة بمجلس النواب بموجب المادة (136) من الدستور وليس لمجلس الوزراء أن يطرح هذا الأمر.
ثانياً: من الناحية الموضوعية حل الهيأة يضر بمصالح أصحاب المستفيدين من وجود الهيأة أقول الآن بالواقع العملي الكثير من المواطنين بالآلاف ما زالت ملفاتهم عالقة أمام محاكم البداءة والسبب أن هذه المحاكم تحتكم الى القانون المدني والقانون المدني يعتبر أن قرارات المصادرة الصادرة من النظام السابق يعتبرها قانونية، الآن هنالك إجحاف حصل بحق هؤلاء وهناك حالات استفادت من دعاوى الملكية العقارية وأخذت تعويضات بملايين الدولارات وناس لم تستفد بسبب نظر المحاكم العادية.
ثالثاً: هنالك نقطة أرجو من الإخوة الانتباه لها في حال تم حل الهيأة، هنالك بعض المناطق التي يتم فيها رفع الدعاوى تحكم المحكمة لصالح المدعي وبمبالغ كبيرة ويتم المصادقة على الموضوع من نفس محكمة التمييز في تلك المحافظة وتكون المبالغ ملزمة للحكومة المركزية بدون أن يكون حق للحكومة المركزية أن تطعن ووجود الهيأة كان يمثل صمام أمان في حالات التلاعب والادعاءات الكاذبة التي تقدم للمحاكم بهذا الخصوص بحيث تستطيع الهيأة أن تطعن وترد مثل هذه الإحكام وتكون هي المقصودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بماذا إذن توصي؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
لذا أوصي بعدم التصويت بالإضافة الى تكليف اللجنة القانونية بتقديم تعديل على قانون الهيأة مضمونه الإستمرار بالعمل مع بعض الفقرات التي تُطور عمل الهيأة والإخوان يقولون أن الهيأة الآن معطلة بسبب أنه ملفاتها قمنا بنقلها إلى محاكم البداءة لذا بالإمكان إعادتها الآن الى الهيأة وتواصل عملها، ودعوة التقشف التي أخرجتها الحكومة لا مبرر ولا واقع لها لأن الموظفين موجودين ويستلمون رواتب وماضي حالهم ما عدا رئيس الهيأة الذي ربما هو أيضاً قاضي بالأصل يرجع الى السلطة القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن خلاصة ما توصي به هو عدم التصويت على مشروع القانون، أيضاً فقط للعلم أن جلسة رقم (14) يوم الاثنين 17/آب/2015 في مجلس النواب تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على عدم الاستمرار في تشريع مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية، بعد ذلك بقرار من مجلس الوزراء رقم (401) لسنة 2015 قرر مجلس الوزراء التأكيد على مجلس النواب بشأن السير في إجراءات تشريع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 التي سبق وأن وافق عليها مجلس الوزراء بموجب قرار رقم (16) لسنة 2014، بمعنى تم رده من حيث المبدأ فقدم مرة ثانية لفصل ثاني كإجراء شكلي.
الآن السيدات والسادة الأعضاء إستمعتم الى وجهات النظر التي تذهب إلى عدم السير بإجراءات تشريع القانون وأخرى التي تقول بالمضي بتشريعه، نرجو من السيدات والسادة الأعضاء التصويت من حيث المبدأ.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أنا فقط أنوه إلى أن المادة (136) التي تقول (التصويت يكون بثلثي أعضاء مجلس النواب) وثانياً من نفس المادة تقول (لمجلس النواب حل الهيأة بأغلبية ثلثي أعضاءه) لذا إذا كان من الناحية المبدئية أيضاً يجب أن يكون بثلثي الأعضاء وليس يقولون بداية عملية تصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، نحن لسنا في عملية تصويت نهائي، التصويت من حيث المبدأ.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
حل الهيأة مبدئياً نحن عندما نذهب الى حل الهيأة أيضاً في بداية الموافقة المبدئية يجب أن يكون بالثلثين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، نلجأ الى التصويت.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
التصويت يجب أن يكون بثلثين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، ليس بالثلثين، هذا يحصل في التصويت النهائي بان يكون بثلثين، وليس من حيث المبدأ.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هيأة دعاوى الملكية من الهيآت المنصوص عليها في الدستور والتي كانت تعالج الآلاف الحالات التي حصلت بالعقارات ومصادرة الأملاك والكثير من المواطنين العراقيين في ظل النظام السابق، هذا الموضوع لم يكتمل، هيأة نزاعات الملكية لم تستطع أن تحسم كل القضايا الموجودة كانت بالنسبة للمواطنين العراقيين، لذلك أنا أطلب من هيأة الرئاسة ومن أعضاء مجلس النواب الإستمرار في تشريع هذا القانون وفي القراءة الثانية سوف نجد حل كما وجدنا حل للمحكمة الجنائية المركزية وأن تكون هيأة نزاعات ملكية مصغرة وتحسم الأمور، ذهاب التعويضات الى محاكم البداءة مضيعة للوقت وعدم حصول أي مواطن لحقوقه.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بصراحة التصويت على هذا القانون بالسلب أو الإيجاب هو نفس الشيء عملياً هذه الهيأة متوقفة منذ عام 2010 ولا تستلم دعاوى، أي بمعنى قمنا بإلغاءها أو لا هو نفس الشيء بصراحة، نحن بحاجة الى تعديل القانون إذا أردنا إعادة العمل بهذه الهيأة وإذا كانت هنالك دعاوى لحد هذه اللحظة لم تكتمل يُفترض إعادة تفعيل هذه الهيأة لغرض إنجاز المعاملات وإلا الآن هي عملياً متوقفة ولم تستلم أي دعوة جديدة، إذن ما الفرق إذا قمنا بإلغاء هذه الهيأة أو لم نقم بإلغاءها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، السيدات والسادة الأعضاء، وجهات النظر تم ذكرها بشكل واضح ووجهة النظر تذهب إلى عدم المضي في إتجاه تشريع القانون وأخرى تذهب إلى المضي وإحتمالية التعديل في القراءة الثانية، فمن يذهب بإتجاه إرجاع القانون، الإعتراض من حيث المبدأ يقول نعم، من يعترض من حيث المبدأ، من يريد إرجاع القانون يقول نعم.
التصويت إلكتروني.
الصورة واضحة، الذي يعترض، من يريد إرجاع القانون؟ من يريد عدم المضي بإتجاه تشريعه يقول نعم، والذي يقول نمضي بإتجاه تشريعه وبعد ذلك نعدل عليه يقول لا.
تصويت، من يريد إرجاعه نعم، من يريد المضي بإتجاه تشريعه وتعديله لاحقاً يقول لا. من يريد المضي بإتجاه تشريعه يقول لا، لأن هي أسمها إعتراض من حيث المبدأ، من يعترض يقول نعم.
مرة أخرى قبل أن نعلن النتائج، من يريد إرجاع مشروع القانون إلى الحكومة يضغط نعم، ومن يقول لا نمضي بإتجاه تشريعه ونعدله بالقراءة الثانية يقول لا.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن، نمضي بإتجاه عملية التشريع على أن يُعدل في القراءة الثانية ويعرض للتصويت، شكراً.
الآن:-
* الفقرة خامساً: السؤال الشفهي لهيأة الإعلام والإتصالات. (النائبة حنان الفتلاوي).
فكرة السؤال الشفهي مستقاة من نص المادة (61) الفقرة سابعاً، البند (أ) من الدستور العراقي، لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في إختصاصهم ولكل منهم (ومن هم بدرجتهم طبعاً) الإجابة عن أسئلة الأعضاء وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.
أطلب من السيدة النائبة توجيه السؤال.
نقطة نظام، ممكن بعد الفقرة، نعم؟ عفواً يُلزم ماذا؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة النظام الداخلي يجب أن تتوضح بعد أن تحصل مخالفة دستورية أو مخالفة قانونية يرتكبها مجلس النواب في سير عمله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
فإذا تسمحون لي أتحدث بنقطة النظام التي طلبتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهي مخالفة؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
نعم.
التصويت الذي حصل على الفقرة التي مرت فيها مخالفة دستورية من حيث طبيعة الطرح الذي حصل في التصويت لأنه المخالفة فيها جنبتين:-
الأولى: أننا طلب من عندنا أن نرد القانون للحكومة، وهذا يتعارض مع مضمون المادة (136) من الدستور، لأن عملية الحل وربط الهيأة بمجلس النواب تقول أن هذا حق حصري لمجلس النواب وليس للحكومة، لا يُصح أنه بناءً على طلب الحكومة أن ننساق مع هذا المشروع، قضية الحل.
الثانية: قضية المضي بالتشريع مع التعديل سوف يمنع مجلس النواب من وضع فقرات تطمئن المخاوف التي تحدثنا عنها، لأن جوهر المشروع هو حل الهيأة، توجه مجلس النواب هو ليس مع الحل مع إبقائها ومع تصحيحها.
أطلب أن يعاد التصويت لأننا نرفض هذا القانون لمخالفته الدستورية ويكلف مجلس النواب اللجنة القانونية بوضع تعديل لهيأة دعاوى الملكية، قانون هيأة دعاوى الملكية العقارية، هذا الرأي، اللجنة المصغرة في اللجنة القانونية توصلت له وقُدم وما يطرحه السيد رئيس اللجنة يمثل رأيه الشخصي ولا يمثل رأي اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر ندرسها في رئاسة المجلس ونأخذ بالإعتبار البُعد القانوني للموضوع، إذا إستوجب الأمر عرض الموضوع مرة ثانية للتصويت لا مانع ولكن ما هو متخذ الآن من قرار المضي بإتجاه تشريعه.
أنا سمعت الذي قاله، لا يوجد داعي، لم يذكر شيء يتعلق بشخصك.
تفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حديث النائب موجه إلى رئاسة المجلس.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اللجنة القانونية في الجلسة الأخيرة صوتت على المضي بتشريع هذا القانون مع التعديل وما تحدثت به هو ما أقرته اللجنة القانونية وليس رأيي الشخصي، للتنبيه فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدة النائبة توجيه السؤال الشفهي إلى السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً سيادة الرئيس.
شكراً لدرج الموضوع على الجدول ضمن أعمال جلسة اليوم لتفعيل الدور الرقابي.
سيادة الرئيس، السؤال مقدم بتأريخ 9/11/2015 فيه ثلاثة فروع:-
الفرع (أ): كم مرة تمت الإستعانة بمدققين دوليين لتدقيق عائدات وحسابات شركات الهاتف النقال منذ التعاقد وإلى الآن؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا للإجابة السيد.
أولاً نشكر حضورك وفي ذات الوقت السياق المتبع نوجه السؤال والإجابة وممكن التعقيب على الإجابة، تفضلوا.
– السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات:-
دولة الرئيس، بدايةً أتقدم بشكري إلى دولتكم، وإلى السادة نائبي الرئيس، النائب الأول، والنائب الثاني، وللسادة النواب، لإتاحتهم هذه الفرصة وبالحقيقة للسيدة النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي على إتاحة الفرصة لوجودنا اليوم في هذا المجلس لتوضيح بعض الأمور الحقيقة التي ظهر فيها لغط كثير للإعلام وللشارع وكنا نتمنى هذا الحضور منذ فترة بالرغم من أن هيأة الإعلام والإتصالات إجتمعت باللجان المختصة في مجلس النواب، لجنة الخدمات، واللجنة المالية، ولجنة الإقتصاد، لجنة الخدمات أكثر من (5) إجتماعات وتم طرح هذه الأسئلة ذاتها سيادة النائبة و بتفاصيل دقيقة وبكتب رسمية ومن حقكِ الدستوري أن تستفهمي والهيأة مفتوحة أبوابها للإستفسار وهذا حق النواب ونحن اليوم فرحين بهذا الحضور والهيأة أيضاً لديها في الأسابيع القادمة ندوة في مجلس النواب بعد موافقة سيادتكم لإتاحة الفرصة للسادة النواب عن كل الأسئلة التي تثار حول هيأة الإعلام والإتصالات.
ما تفضلت به السيدة النائبة الدكتورة حنان حول شركات التدقيق، عندما إستلمت الهيأة في 2012 شكلت لجنة لمتابعة عقود التراخيص وما فيها من إلتزامات للهيأة على الشركات وما للشركات على الهيأة.
إحدى هذه الفقرات الموجودة في عقد الترخيص أن شركات الهاتف النقال تحتفظ بسجلات الــ (CDR) أو السجلات العامة الإلكترونية لمدة (5) سنوات.
في الــ 2012 بدأنا بطرح مناقصة لإستقطاب شركة عالمية لأن في هذه القضية لا توجد خبرات عراقية في التدقيق، المواد تحفظ في شركات الهاتف النقال بأجهزة تسمى الــ (CDR) إذا كان لديك بعض المعرفة في هذه القضية (01) أي لا تقرأ ولا تستطيع أي شركة أن تتلاعب بها وتكون على شكل أقراص صلبة.
يجب أن تكون شركات متخصصة لهذا الموضوع فجئنا بشركة (KPMG) والتي هي توصيات اللجنة التحقيقية أيضاً كانت توجد أربعة شركات كبرى وكانت لجنة تحقيقية في مجلس النواب في وقتها وطرحت إحدى الفقرات بأنه تتعاقد الهيأة مع شركة من هذه الشركات وتعاقدنا مع شركة (KPMG) في بداية الــ 2013 ودققت لنا الحسابات من بداية العقود والتي هي في 2007 إلى منتصف أي 30/6/2013، دققتها وأعطتنا تقارير كاملة وكانت متابعات مالية حول الشركات وإستقدام أموال والعقد مع الشركة كلف بحدود مليون وربع المليون دولار والعائدات المالية التي تحققت  بعد هذه القضية بحدود من (300) إلى (320) مليون دولار نتيجة العائدات، الخطأ في الحسابات والخطأ في النسب المأخودة.
بعد التأريخ في بداية هذا العام في نهاية 2015 أتمت الهيأة تعاقدها مع إحدى الشركات الأربعة الكبرى في العالم لتدقيق (5) سنوات أخرى من الشهر السابع 1/7/2013 إلى السنوات الــ (5) القادمة، أي هذه الــ (13) و (14) و (15) و (15) و (16) و (17) ونحن مستمرين في عملية التدقيق والتقارير أيضاً أرسلتها إلى دائرة الضريبة لأنه أيضاً توجد مستحقات ضريبية للمؤسسة العامة للضرائب أيضاً ندققها وهيأة الرقابة المالية أرسلنا إليهم نسخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدة النائبة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً سيادة الرئيس.
شكراً للسيد رئيس هيأة الإعلام.
ولكن فقط أريد أن يجيبني حتى أعقب على إجابته.
الهيأة تعاقدت مع الشركة، أم شركات الهاتف تعاقدت مع الشركة؟
– السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات:-
لا، الهيأة العامة للإعلام والإتصالات تعاقدت مع الشركة، نعم تمام.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أي أن الهيأة تعاقدت مع الشركة والهيأة هي من تدفع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تكمل سؤالها وبعد ذلك الأذن بالجواب.
– السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات:-
نعم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الهيأة تعاقدت، أي أن الهيأة تدفع الأموال.
– السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات:-
نعم، حسناً تفضلي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، فقط توضيح لسيادتك وللسادة النواب.
ضمن إتفاقية ترخيص إتصالات الهاتف الخلوي، الصفحة (9) دكتور صفاء، الفقرة أولاً، البند أولاً، من الصفحة (9).
سيادة الرئيس، الإيرادات، يجب أن تحتسب الإيرادات الإجمالية وفق المعايير المحاسبية المثبتة بالقسم كذا كل ثلاثة أشهر، أي بموجب نص القانون وعندما تعاقدنا مباشرةً نهاية 2007 لأن هذه الإيرادات يوجد حق فيها للدولة (18%) يجب أن تحتسب كل ثلاثة أشهر ويصادق على التقرير حتى بموجبه نحتسب كم هي الإيرادات التي نحصل عليها للدولة العراقية.
سيادة الرئيس، يوجد نص في القانون يقول تحفظ العدادات (5) سنوات، أن تأتي بشركة وتتعاقد نهاية 2013 وأنت عقدك منذ 2007 أي بنهاية الــ (5) سنوات، الآن العدادات موجودة أستطيع أن أرجع إليها أنا أو يرجع إليها مجلس النواب أو ترجع إليها أي جهة رقابية لكي تدقق ما في السنوات الماضية، حسناً، ألا يعد هذا إهمال؟ أنت طيلة (5) سنوات تعمل تقرير واعد، المفروض من التعاقد منذ الــ 2007 وإلى الآن لدي (31) تقرير، المفروض الــ (31) تقرير، كل (3) أشهر تقرير بموجبه أعرف كم تأتي إيرادات لهذه الشركات وكم هي حصتنا كدولة عراقية منها والتي هي (18%) كل هذه إختُزلت بتقرير واحد بعد نهاية الــ (5) سنوات.
ما هو توضيحكم لهذه المسألة؟
– السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات:-
دكتورة، هذا التقرير، تقرير لتدقيق الهيأة مع دائرة الضرائب على إيراداتها الحقيقية، كل يوم (15) بالشهر ويوم (30) نستلم حصة الهيأة سواء (18%) أو (15%) وبعد كل (3) أشهر يقدم تقرير محاسبي من مكتب محاسبة خاص بكل شركة ومدقق من قبل نقابة المحاسبين العراقيين إلى الهيأة وهذه التقارير كلها محفوظة وفي نهاية العام الحسابي أيضاً يقدم تقرير كامل لكل شركة بتفاصيلها ولكن نحن كتدقيق، أي أن هذه الحسابات جاءت من طرفهم من طرف مدققين، حتى نطابق اللجنة التحقيقية طلبت نحن ندقق أيضاً والضرائب أيضاً طلبت أنه نحن ندقق ونطابق مع الحسابات التي قدموها إلينا كل (3) أشهر ولذلك تمت هذه العملية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، فقط ملاحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تعقيب أكيد.
دكتور صفاء، هل قرأت نص القانون؟ أم لم تقرأه؟
– السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات:-
نعم قرأته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجه السؤال إلى رئاسة المجلس.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، نص القانون يقول، يجب أن يصادق عليها على أساس ربع سنوي كل (3) أشهر شركة تدقيق حساب دولية مستقلة ومرخص لها بتقديم خدماتها في العراق يوافق عليها المُرخِص ويستأجرها المُرخَص له.
تكاليف الشركة التي تدقق يدفعها صاحب شركات الهاتف وليس نحن ويجب أن تدقق كل (3) أشهر وليس مكتب محاسبي والقانون يقول، وأنت إما أن تعدل هذا النص أو تتعامل معه كنص وبموجبه المفروض أنت تعمل بموجب هذا النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل إنتهينا؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
كل (3) أشهر تدقق وتدفع لي بموجب تدقيق شركة دولية، هذا لم يحصل، ووصلت نهاية الــ (5) سنين ولمرة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تبدأ، أولاً، وجهت السؤال، وجاءت الإجابة، وجاء التعقيب، وننتهي بذلك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
حسناً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد تعقيب حول ما تم ذكره؟
– السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات:-
عفواً دكتور، فقط توضيح للدكتورة.
التقارير كل (3) أشهر حصلت من بداية العقد وإلى الآن، التقارير كل ثلاثة أشهر مدققة بمدققين جاءت بهم الشركات، نحن أيضاً في كل يوم (15) ويوم (30) نستلم حصتنا، بعد نهاية السنة نرى ما هي الفروقات التي لنا نأخذها وفي حالة أي تأخير هناك فوائد أيضاً تُحسب على القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
سؤال آخر؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، فقط أثبت ملاحظة.
نص القانون يقول، شركة تدقيق دولية كل (3) أشهر على أساسها نحن نحسب إيرادات الــ (18%)، هذا الذي يحصل ليس مع القانون وبعد ذلك آتي إليه لأعلق بالنهاية عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إنتهينا؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس:-
الفرع الثاني (ب): ما هو المعيار الذي أعتمد في نظام الإحتساب بالثواني لتحديد أجرة الإتصال؟
– السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات:-
سيادة الرئيس، طبعاً هناك عقد ترخيص مثلما ذكرت السيدة النائبة يثبت أنه يكون الإحتساب بالثواني، أنا عندما إستلمت الهيأة وجدت الإحتساب بالدقائق والعروض كلها بالدقائق، هناك فقرة عقدية إذا لم أنفذها فسوف أُحاسب عليها فيها جوانب سلبية وفيها جوانب إيجابية بالعروض وعلي تنفيذها بالأخير، فهذا عقد نص في عقد الترخيص ينص على الإحتساب بالثواني، لذلك تم إتخاذ قرار الإحتساب بالثواني بالرغم لدينا بعض التحفظات على بعض الإجراءات التي حدثت في وقتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، في نص العقد يقول، تحتسب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تعقيب؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نعم تعقيب.
في نص العقد يقول، تُحتسب على أساس الثواني، أي أن المواطن عندما يتصل (40 ثانية) من الدقيقة لا يؤخذ منه سعر دقيقة كاملة وإنما يؤخذ منه (40) ثانية.
سيادة الرئيس، عندما تحتسبها ملايين الدقائق وملايين الثواني أنظر كم تكون فروقاتها في الإيرادات.
الإخوان يحتسبون من التعاقد لغاية 2011 أنتم تحتسبون الدقيقة داخل الشبكة بخط الفاتورة (70) دينار وخارج الشبكة (90) دينار، وخط الدفع المسبق داخل الشبكة (90) دينار، وخارج الشبكة (110)، جاءوا في الــ 2011 عملوا نظام الإحتساب بالثواني والذي من المفروض يكون لصالح المواطن حتى لا نكلف مواطننا ونعطي ربح زائد لشركات الهاتف النقال، جاء الإخوة ماذا عملوا؟ بدلاً من أن تكون المكالمات أرخص على المواطن رفعوا من سعر الدقيقة داخل الشبكة بدل الــ (70) وهو المفروض كان به أن يأتي ليقول (70) مقسمة على (60) ثانية يكون سعر الثانية وهكذا يخفض السعر على المواطن، ماذا عملوا هم؟ جاءوا بدل الــ(70) رفعوا الدقيقة إلى (90) وقسموها على الثواني، خارج الشبكة (90)  رفعوها إلى (120)، الدفع المسبق (90) رفعوها إلى (120) والــ(110) رفعوها إلى (240) أي جاء بتعرفة جديدة وليس الهدف من القانون أنه يقسم إلى الثواني ويوفر لمواطنك جاء إلينا بتعرفة جديدة كلفت المواطن أكثر، أي إذا كانت الشركة تربح مليار، أصبح ربحها مليار و(180) مليون دولار، هذه المليار و(180) مليون دولار أين ذهبت الزائدة؟ هي كانت مليار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تعقيب؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب، هل يوجد جواب؟
– السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات:-
هذا الكلام كله ليس دقيق (100%)، مع إحترامنا لرأي السيدة النائبة، لكن طريقة الاحتساب ليست بهذه الطريقة، هناك عقد ترخيص ينص على الاحتساب بالثواني ولدينا اعتراضات على الطريقة وكيف ذكرت أنه ثواني أو دقائق في عقد الترخيص ولدينا الكثير من الإشكالات في عقود التراخيص وليس كل ما يتخذ أنه نحن راضين عنه بشكل فعلي بقدر ما هو تنفيذ لبنود عقد نُحاسب عليه في حالة عدم تنفيذه.
صحيح أنه أنت قلت هناك أرباح كذا مبلغ لكن نحن لدينا حسابات شهرية لم تعكس هذه الحسابات الشهرية بالرغم من وجود شركة التدقيق لم تنعكس هذه الحسابات الشهرية بالمبالغ التي تم طرحها بقدر ما هي انخفضت قليلاً وبعد ذلك ارتفعت قليلاً وسارت على السياق الطبيعي الشهري، المكالمات القصيرة قد تضرر فيها المواطن لكن المكالمات الطويلة استفاد من القضية، فئة تضررت وفئة استفادت من القضية لكن تم الاستقرار بعد سنة من هذا القرار في الأسعار وأصبحت المنافسة الموجودة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قبل العبور إلى الفقرة (ج) منذ عام 2008-2009-2010-2011 هو يحسب لي (70) ديناراً إما قبل التطبيق هناك خطأ وتوجد فروقات للدولة بالمليارات هذه نريدها ويجب أن نحصل عليها أو التطبيق بعد عام 2011 هو الخطأ وبالتالي المواطن هو الذي ظلم وتحمل كلفة إضافية وزيادة في أرباح الشركات وكذلك نريد حصتنا وهي المفروض (18%)، حضرتك تحسب (18%) أم (15%)؟ توجد شركات باعت أسهمها وإذا عراقي يأخذ (15%) وإذا أجنبي يأخذ (18%) وتوجد شركات كانت لعراقيين بيعت لأجانب ومازلتم لحد الآن تأخذون منهم (15%) لذلك  وقبل أن أنهي هذا السؤال ولكي تكون الصورة واضحة التطبيق بدأ عام 2011 والأسعار مثلما ذكرت وأتمنى أن يعطيني شيء وأنا أطالب بالعدادات وعدد الدقائق داخل الشبكة وخارجها لكل سنة وإذا أنت فعلاً تحتفظ بالعدادات وموجودة أريدها ولكي يطلع عليها مجلس النواب لأنني أريد أن أثبت أن هذا الذي ذكرته صحيح (100%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدور هو تعقيب على الجواب فقط.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هو تعقيب على الجواب لكي نعرف أنهم حسبوا التعرفة الجديدة وهذه كلفت المواطن أضعاف مضاعفة لعدد الثواني بدلاً أن تأتي التعرفة لإنصاف المواطن تقلل كلفة الدقيقة عليه بالثواني أصبحت فيها أرباح (118%) لشركات الهاتف النقال على حساب المواطن.
– السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات:-
إجابتي واضحة حول هذا السؤال.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
السؤال (ج): ما هو المعيار الذي أعتمد في إطلاق رخصة الجيل الثالث لنفس الشركات وتحديد أجور الرخصة؟
– السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات:-
تفاصيل كثيرة في هذه القضية وموديلات كثيرة في العالم حول إطلاق الرخصة الثالثة، كان هناك تأخير لأسباب منطقية في عدم إطلاق الجيل الثالث لأنه يوجد نص قانون ينص على أنه إيجار وبيع أموال الدولة إلا بالمزاد العلني ودرست هذه القضية في شركة استشارية وكان الأصلح أنه الجيل الثالث يتعامل فقط مع البيانات أي زيادة سرعة البيانات ولا يوجد موديل في العالم تعطى الجيل الثالث فقط ماعدا شركة ثري جي هيجينسن في بريطانيا أعطيت في عام 2001 وخسرت هذه الشركة (16) مليار دولار وخرجت من السوق وبعدها أعطيت الجيل الثاني معها والجيل الثاني هو للصوت والموديل العالمي وهذا ليس فقط رأينا هو رأي الشركة الاستشارية ورأي الاتحاد الدولي للاتصالات أن الجيل الثالث يعطى إلى المشغل الموجود لأنه لديهم البنى التحتية فقط زيادة سرعة الإنترنيت وزيادة استخدام الإنترنيت، لذلك نحن أمامنا ثلاث شركات وثلاث ترددات فكيف تعطى هذه القضية ورفعنا القضية إلى مجلس الوزراء وهو الذي له الصلاحية لتحديد السعر دون المزاد واللجنة الاقتصادية درست الموضوع مع شركة استشارية ومع وزارة الاتصالات ومع الجهات المختصة وتوصلوا إلى قرار ورفع إلى مجلس الوزراء وكان هنا بعض الاختلاف ورجعت القضية ودرست مرة أخرى في مجلس الوزراء وأستحصل قرار من مجلس قرار ينص صراحة بكل التفاصيل الموجودة في الجيل الثالث وأنا مستعد لتزويد حضرتك بكل التفاصيل التي طرحت في مجلس الوزراء وفي هذه القرارات وأنا أرسلت لحضرتك قرار مجلس الوزراء.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الهدف من السؤال، لماذا لم تعطى لوزارة الاتصالات كمشغل وطني على اعتبار هذا حتى عندما تكون إيرادات للدولة العراقية ولدينا (33000) موظف في وزارة الاتصالات، سؤالي للدكتور صفاء أنت تقول نحن التزمنا بقرار مجلس الوزراء وهو مبني على توصية اللجنة الاقتصادية وهو القرار (233)، فلماذا لم تلتزم بصيغة القرار رقم (216) لسنة 2010 الذي ينص على أنه يجب أن نلتزم بقرارات مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ليس فيه قرار أسود أو أبيض كلها قرارات ملزمة والقرار ينص على (إعطاء وزارة الاتصالات حق تشغيل الرخصة الرابعة لمدة سنتين ونصف ثم يليها فتح الباب إما للقطاع الخاص لدخول مشغل آخر) أنت هنا التزمت بقرار مجلس الوزراء وهناك لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء، وبعد ذلك عقد اجتماع مع لجنة الخدمات السابقة وتوقيعك موجود توجد توصية أو قرار أنت وقعت عليه وفيه شقين أخذت الشق الأول الذي هو لصالح شركات الهاتف النقال والذي يعطي الحق لوزارة الاتصالات لم تأخذ فيه، لم تلتزم بتوصية مجلس النواب بشقيه ولا أخذت قرار مجلس الوزراء الذي يعطي المصلحة لوزارة للدولة العراقية وإيراداتها لنا وبالتالي هناك انحياز لشركات الهاتف النقال على حساب الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صيغة السؤال تحمل استفهام عن قضية وصيغة الاستجواب تحمل اتهام، أرجو في طريقة الطرح للأسئلة التي يتم طرحها هو الاستفهام عن قضايا ومن حق النائب إذا لم يقتنع بعد حين في الإجابات يسلك أي مسلك آخر لكن طالما نحن في معرض سؤال فهو استفهام.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
استفهام بالطريقة الآتية، لماذا انحازت هيأة الإعلام إلى شركات الهاتف؟ ولم تنحاز إلى وزارة الاتصالات العراقية الوطنية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لفظ انحازت يحمل صيغة الاتهام. والقول لماذا أبرمت عقد؟ أو لماذا اختارت؟ كلمة انحازت فيها صيغة اتهام.
– السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات:-
قرار مجلس الوزراء رقم (216) سلب حق الهيأة في تحديد المرخص وأعطت الرخصة ونحن ذهبنا إلى مجلس الوزراء وفي اجتماع مجلس الوزراء ثبتنا القضية والكثير من النواب كانوا في وقتها من الوزراء وحضروا الجلسة وبلغناهم أنه قرار مجلس الوزراء فيه خطأ قانوني لا يحق لمجلس الوزراء باعتبارها مستقلة أن الهيأة هي التي وحدها من يمنح التراخيص وقلنا لهم حولوا القرار إلى توصية في وقتها لكن مجلس الوزراء لم يحولها إلى توصية وبقت القضية معلقة وكتبنا إلى الأمانة العامة في وقتها، القضية الثانية القرار الآخر الذي تتحدثين عنه ليس من صلاحيتنا أن نحدد السعر يجب أن يكون بمزاد علني والذي له الحق الحصري الوحيد هو مجلس الوزراء في تحديد السعر لذلك ذهبنا في هذه النقطة المحددة إلى مجلس الوزراء لتحديد السعر لأن هذه ليست من صلاحياتنا فيها وزارة المالية  ومجلس الوزراء يحدد القضية وهي ليست قضية اختيارية، وإذا تريدين أن أشرح لك شرح مطول لماذا نحن تعاملنا في هكذا قضية، توجد قضايا قانونية وقضايا منطقية أستطيع أن أشرحها لك بكل التفاصيل.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هنا القرار  يقول إعطاء وزارة الاتصالات حق تشغيل الرخصة وهان القرار يقول منح شركات الهاتف النقال، في القرارين إعطاء ومنح بنفس المعنى، لماذا نلتزم بهذا لأنه يخص شركات الهاتف النقال وعندما الدولة تريد أن تجلب مشغل وطني وفيها إيراد للدولة ويفيد الموظفين ويجعلنا نتنافس مع القطاع الخاص وأفيد دولتي هذا لا التزم فيه وهو أيضاً قرار مجلس الوزراء وألتزم بهذا، أريد السبب لعدم منحها لوزارة الاتصالات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا السؤال مدرج؟
– السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات:-
ترددات الجيل الثالث والتي هي (900-1800) ترددات حدودها لغاية (55) ميغابايت وكل شركة لها (15) ميغابايت ولم تبقى في الحزمة في الجيل الثاني أي تردد فارغ لوزارة الاتصالات حتى تنفذ الصوت والمعلومات في الجيل الثالث وهذه التقسيمات نحن لم نتدخل فيها نحن وجدنا عقود ترخيص والترددات مقسمة على شركات الموبايل لاستخدامها بالشكل الأمثل لذلك لا أستطيع أن أعطي لوزارة الاتصالات ترددات جيل ثالث فقط معلومات وسوف لن نستفيد من الغاية في هذا الموضوع بالإضافة إلى ذلك نحن نتمنى أن تكون شركة وطنية فعالة من الألف إلى الياء تقوم فيها وزارة الاتصالات لكن مع كل الاحترام وزارة الاتصالات لحد الآن بالرغم من وجود (33000) موظف ليس لديها غير (800000) خط أرضي وهي المسؤولة عن الخطوط الأرضية، لذلك هذه أموال دولة سواء وزارة الاتصالات ونحن نأخذ (18%) من الدخل العام والتي تصبح بحدود (55-6-%) من الربح الفعلي للشركة، مقابل أن أعطيها لوزارة الاتصالات فقط للرواتب، هذا نقاش طويل وكان مع لجنة الخدمات في الموضوع ومع اللجنة المالية وكل اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال تم طرحه والجواب تم طرحه والتعقيب تم ذكره.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
إجابة الدكتور وكأن وزارة الاتصالات ليس لديها الإمكانية أن تأخذ هذه الرخصة. كل شركات الهاتف النقال متعاقدة مع شركات على بنية تحتية أسيا سيل مع شركة هواوي وشركة زين مع شركة أريكسون وشركة كورك مع شركة هواوي كلهم جاءوا بشركات مع البنى التحتية ووزارة الاتصالات تستطيع أن تجلب شركات وتعمل البنى التحتية، أنا سمعت إجابة الإخوان وأسئلتي البرلمانية واضحة والإجابة غير مقنعة وبالتالي أنا سوف أنتقل من مرحلة السؤال إلى مرحلة الاستجواب لكي أستطيع أن أتحدث بصيغة اتهام وإجابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق القانوني للسؤال هو توجيه السؤال  والتعقيب على الإجابة وتنتهي عملية السؤال والإجابة بهذا التعقيب الأخير والذي مت من خلاله عملية الاستضافة عن بعض المسائل، ونحن بدورنا نشكر السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات على حضوره وتلبيته للدعوة وإجاباته حول ما تم إثارته من أسئلة، ونشكر كذلك السيدة النائبة عهن ممارستها هذا الدور الرقابي واستخدامها وسيلة مهمة من وسائل الرقابة والتي هي السؤال الشفهي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول هيأة رئاسة مجلس النواب، عندما تطرح نقطة النظام يجب أن تعطي الوقت الكافي للتعبير عن نقطة نظامنا وأرجو ذلك، الأمر الأول حضرتك عرفت هيأة الاتصالات ووردت في الجدول على أنه هيأة الاتصالات وهو رئيس هيأة الاتصالات وكالةً. الأمر الثاني، يجب أن لا يكون حضور الاثنين يحضر فقط حسب النظام الداخلي رئيس هيأة الاتصالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا غير صحيح.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الأمر الثالث، لا يوجد في النظام الداخلي سؤال شفهي وأنا قرأت بعد جوابك الأول قرأت المواد المتعلقة بالسؤال، كلها تكون عبر تحرير رسمي يتوجه لسيادتكم وبعد ذلك يذهب إلى الجهات المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً غير صحيح، ملاحظتك بشأن الوكالة صحيحة والملاحظتين التاليتين كلا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هو من أهم الوسائل الرقابية هو السؤال ونتمنى ن تكون هذه الوسيلة مجدية لا أن تكون مخالفة للنظام الداخلي في أربعة مسائل:
1- النظام الداخلي حصر الأمر بسؤال واحد أي بموضوع واحد، أما أن أتي بسؤال متشعب (أ-ب-ج) ولكل سؤال ونقطة يعتبر موضوع هذا يخالف المادة (50).
2- ما جاء في موضوع السؤال رئيس هيأة الاتصالات قال تم بحثه في إحدى اللجان والمادة (52) تقول لا يجوز أن يدرج على جدول الأعمال إذا تم بحثه في إحدى اللجان قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس.
3- السؤال يوجه بصورة تحريرية.
4- ما حضر هو وكالة ولو كانت هناك نية حقيقية للمساءلة وهذا الكلام ينطوي عليه هدر وبالإمكان يحال الأمر إلى هيأة النزاهة أو إلى القضاء لمحاسبتهم، أما مجلس النواب هو لا يملك القرار لإقالتهم فما هي الفائدة من حضورهم وأنا اليوم شخصت عليهم الكثير من الأمور والغاية من الاستجواب أمام مجلس النواب والغاية من السؤال هو لكي أصل إلى الاستضافة والغاية من الاستضافة هو أن أصل إلى الاستجواب حتى أقيل، فما هي الفائدة؟ ولو كانت النية حقيقية بالمحاسبة والمعاقبة اللجوء على القضاء وهيأة النزاهة وعرض هذه الملفات لمحاسبة من سبب في هدر المال العام، كفى قال وقيل الشعب يريد نتائج حقيقية ويريد أن يعاقب ولا يريد أن نتكلم فقط.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا أرفض أي تشكيك وأنا قدمت سؤال برلماني ووفق الدستور ووفق السياقات ووفق النظام الداخلي، والسؤال يقول القضايا التي تحال إلى اللجان، وأنا لم أقدم قضية وحضرتك أحلتها إلى اللجنة لكي تعطي فيها رأي وتثبت موعد للسؤال قبل أن تعطي اللجنة رأيها، والسؤال قدمته وفق السياق ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر وتم تحديد موعد له وتعاملت معه بأريحية الهيأة  وتمت الإجابة على الأسئلة وأنا سوف لن أحتفظ بهذه الوثائق لنفسي سوف أحيلها على هيأة النزاهة وبالتالي النية الحسنة موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النية الحسنة موجودة وإلا لما كان قدم على جدول الأعمال.
* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية.
السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية قدم طلب (أرجو التفضل بالموافقة على تأجيل مناقشة مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية وذلك لوجود مفاتحات مهمة لم تصل على اللجنة لحد الآن)
نطلب توضيح ذلك.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
هذا من المواضيع المهمة جداً وملفه كبير جداً وأثناء وصول التقرير للمناقشة في اللجنة يوجد فيه أكثر من وجه ولدينا تحفظ على قسم من الأمور فاتحنا الدوائر المعنية خاصةً الدائرة القانونية لكي نصل إلى نتائج بشكل كامل ويتسنى لنا طرحه والبدء بقراءته قراءة أولى ونحتاج إلى أكثر من أسبوعين لأنه لم تصل لنا الإجابة من الدوائر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج على جدول أعمال يوم الثلاثاء 1/3/2016.
* الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لسنة 2007. (اللجنة المالية)
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
فيما يتعلق حول القوانين التي تخص اللجنة المالية، أمام الجنة المالية أربعة قوانين فقط وهي من القوانين المهمة ونحن عازمون على تقديمها تباعاً خلال الأسابيع القادمة. أما الملف الأهم هو الحسابات الختامية وكما يعلم السادة النواب أن ملف الحساب الختامي هو نتائج تنفيذ الموازنة وهل هذه النتائج مطابقة للقانون؟ أم مخالفة للقانون؟ مدى مشروعية التصرفات المالية التي قامت فيها الحكومة؟ سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى الجهة غير المرتبطة في وزارة أي وحدة إنفاق قامت بتصرفات مالية مدى مشروعية هذه التصرفات، التقرير أمامكم يشير على أنه هناك مخالفات ارتكبت سواء التقرير المقدم من قبل ديوان الرقابة المالية أو التقرير المقدم من قبل اللجنة المالية، نقرأ هذا التقرير المقدم من قبل اللجنة.
يقرأ تقرير ومناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لسنة 2007.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
تكمل قراءة تقرير ومناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لسنة 2007.
– النائب مسعود حيدر رستم:-
تكمل قراءة تقرير ومناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لسنة 2007.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هنالك مخالفات صريحة وواضحة في تقارير ديوان الرقابة المالية ولعله من أهم هذه المخالفات هي منح السلف بدون تخصيص وهذا بحد ذاته يعتبر تجاوز على القوانين سواءً على قانون الموازنة أم على قانون الإدارة المالية والدين العام. نحن كلجنة مالية بإعتبارنا قدمنا هذا التقرير الى مجلس النواب نطلب بأن تتم محاسبة الجهات التي قامت بالتجاوز ومنحت السلف أمام مجلس النواب.
الشيء الآخر، هنالك تجاوز على التخصيص، بعض الجهات قامت بالتجاوز على التخصيصات المرصودة لها بموجب قانون الموازنة، فمن قام بالتجاوز على التخصيص هو الآمر بالصرف والمسؤول المالي وهذا تقرير 2007 وقد مضت تقريباً (8) سنوات، بالتالي هؤلاء الأشخاص قد يكونون غير موجودين الآن في الوظيفة العامة، نحن إذا أخذنا تخويل من مجلس النواب بإمكاننا جلبهم ومحاسبتهم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا لا يحتاج الى تخويل.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
الوزراء نحن نستطيع أن نحاسبهم أو نستجوب الوزير الحالي، أما الوزير الذي إنتهت مدته بالتالي لا بد أن يكون لدينا قرارات في هذا الجانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تستخدم وسائل الرقابة في الدستور بعنوان وزير، لكن هنالك أدوات أخرى في النزاهة وفي القضاء وهذه الوسائل نحن نكون عامل مساعدة وكذلك رقابة في هذا الجانب.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
لا بد أن أشير إلى الفقرة (2) من الصفحة الثالثة بخصوص الفائض المتراكم، هنالك فائض متراكم من عام 2003 لغاية 2007 حسب بيانات المالية بحدود (53) تريليون، في السنوات اللاحقة بدأ ينفذ هذا الفائض ويتلاشى وينخفض بمبالغ كبيرة فلا بد أن تكون هنالك مساءلة لوزارة المالية ولمجلس الوزراء الذي قام بالتجاوز وصرف الفائض المتراكم الذي يمثل رصيد متراكم لسنوات سابقة. في نفس الوقت هذا القرار بإعتبارنا صادقنا على حسابات عام 2005 و2006 أصبح من الممكن أن نضمن مشروع القرار ملاحظات ومجموعة صيغ نستطيع بموجبها أن نحمل المسؤولين الذين قاموا بالتجاوز مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تعقيبات السيدات والسادة الأعضاء.
– النائب احمد عبدالله محمد الجبوري:-
موضوع الحسابات الختامية أكد عليها الدستور وأكد على أن الموازنة العامة لا تُمرر إلا بوجود الحسابات الختامية، وللأسف الشديد إن مجلس النواب في الدورة السابقة والى حد الآن لم نُفلِح في تمرير موازنة بوجود الحسابات الختامية وهذا أمر مهم جداً، لأن الكل يعلم أن وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة يكون هنالك تجاوز على المال العام وهذا التجاوز لا يمكن كشفه إلا من خلال وجود الحسابات الختامية. لذلك سيدي الرئيس أتمنى أن يأخذ مجلس النواب العراقي والشكر موجه الى الإخوة في اللجنة، لكن يجب أن يكون إهتمام بالموازنات الأخرى، اليوم نحن نصادق على موازنة عام 2007 لكن الموازنات اللاحقة يجب أن يكون هنالك إلزام من مجلس النواب العراقي على الحكومة وعلى ديوان الرقابة المالية ويجب أن تكون هناك مساءلة للجهات التي تعطل مثل هذا الموضوع لأننا في هذا الأمر ستكون هنالك مراقبة حقيقية لآلية الصرف للمال العام وكيف أُنفِق وفق الأنظمة والتعليمات التي أصدرها مجلس النواب وكذلك وزارة المالية ووزارة التخطيط.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: من حيث المبدأ ما يتم التصديق عليه في تقرير موازنة عام 2007 هو قرار من مجلس الوزراء للمصادقة والقرار غير مُلزم لمجلس النواب، ما ملزم هو المادة الدستورية المادة (62) الفقرة (ثانياً) التي تنص على المصادقة مع الموازنة في آن واحد.
ثانياً: بعض التشكيلات التي ذُكرت في التقرير كتشكيلات الدفاع والمالية والخارجية ودوائر الرئاسة، أنا أسأل اللجنة المالية هل توجد في هذه الوزارة رقابة داخلية؟ أي هل يوجد ديوان رقابة داخلية بأن ممكن أن تجري هذه الحسابات الختامية ومن الممكن التعرف على تقريرها، لماذا ورد في هذا التقرير بأنه لم تعطى الحسابات الختامية؟
ثالثاً: نحن في كل موازنة تخرج لنا السلف باقية، ولحد موازنة عام 2015 السلف باقية وغير محسومة وفي موازنة عام 2007 غير محسومة والديون الخارجية غير محسومة، فنريد أن نعرف ما المشكلة التي تبقى مكررة في كل موازنة؟
رابعاً: الفائض يقول اليوم (52) تريليون، أين ذهب هذا الفائض؟ نريد أن نعرف من هذا التقرير أين ذهب هذا الفائض؟
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
نشكر اللجنة على تلخيص التقرير وننوه الى مجموعة ملاحظات:
الأولى: إيرادات ومصروفات الإدارة الممولة ذاتياً لم تذكر بشكل واضح ومفصل ومنها البنك المركزي.
الثانية: لم يتضمن التقرير تدقيق التصرفات المالية لإقليم كردستان.
الثالثة: لم تُقدم وزارة المالية تقرير حول الفارق بين الإيرادات والنفقات ولم تذكر إستخدام الفائض، هنا الفائض يجب أن نقف عنده، من عام 2003 الى 2007 ما يقارب (50) تريليون، لنلاحظ في ذلك الوقت سعر النفط كان بالقياس لـ 2008 و2009 و2010 أقل النصف، فإذا فذ تلك السنوات كان لدينا فائض في أربع سنوات تقريباً (50) تريليون، في الأربع سنوات التي بعدها التي أصبح النفط ضعف كم أصبح الفائض لدينا؟ يجب أن نبحث عنه ومصادر صرفه أين ذهبت.
رابعاً: هنالك خطابات ضمان مرصودة لها الأموال ولم تُستلم ما تقابلها من مواد أو سلع، فلا أدري هذه أموال مجمدة؟ أين ذهبت؟ يجب أن نتابع النهايات السائبة ونرى أين إنتهت.
خامساً: التغير في النظام المحاسبي من السنوات السابقة الى اللاحقة 2007 فليحدث دمج وتعديل لبعض الأبواب بحيث ضاعت بعض الأبواب لديه، فإذا كان مسجل تخصيص وفق هذا الباب وعندما أتيت ودمجته بباب آخر لم أعرف ما هو الأصلي وما الذي تغير وحصل عليه تغييرات؟
سادساً: المشاريع الإستثمارية غير المنفذة نسب إنجازها غير واضحة، ولا يوجد مطابقة للمرصود لها من أموال ونسبة المصروف منها.
سابعاً: بالنسبة للنفقات الحاكمة لإقليم كردستان والبالغة (974) مليار دينار، يقول تم صرفها دون التشاور والتنسيق مع وزارات الأقليم، نحن نعرف أن بعض النفقات الحاكمة تشمل البطاقة التموينية والمشتقات والأدوية، فكيف توزعت للإقليم؟ إذا لم يكن هنالك تنسيق مع الوزارات؟ فإذا أردت أن أرسل دواء الى الإقليم أو أريد أن أرسل البطاقة التموينية أليس عن طريق الوزارات المناظرة؟ فكيف يكون من دون التنسيق مع الوزارات المناظرة؟ فكيف أتأكد أنها صرفت في موردها أو في بابها؟
ثامناً: تخصيصات الطوارئ لسنة 2007 (1,6) تريليون وهو مبلغ ليس بقليل. تدقيق معاملات الصرف كان فيها ملاحظات أرسلت الى اللجنة المالية لمجلس النواب لكن لم نطلع عليها نحن كبرلمانيين فيجب أن نطلع عليها ما هي ملاحظات ديوان الرقابة المالية على مبلغ (1,6) تريليون الذي هو للطوارئ، هل هو وفق الضوابط؟ هل هو وفق الشروط؟
تاسعاً: السلف النقدية وهي (20) تريليون، هنالك ضعف في المتابعة في تصفيتها وهذا يخلق صورة من الضبابية لا نعرف مآلات هذه الأموال. حينما يكون شخص مسؤول عن تسويتها (4-5) سنوات يجوز الذي إستلم هذه السلف سافر للخارج فلا يجوز (4-5) سنوات لا تتابعه.
عاشراً: مجلس الإعمار صرفوا له وأطفوا واحدة من سلفه من حساب إحتياط الطوارئ فما علاقة إحتياط الطوارئ بمجلس الإعمار؟ السلفة بمقدار (300) مليار، فهل هذا مورد من موارد مجلس الإعمار؟ فهي مشاريع إستثمارية أي قضايا مريحة ليست ضاغطة حتى تصنف ضمن مصروفات الطوارئ.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً للجنة المالية, أولاً أسأل، ما هي الآثار العملية لهذا الحساب الختامي لعام 2007؟ هل من باب مقدمة الواجب واجب كما يقولون في الفقه؟ بإعتبار أننا كنا نريد موازنة حتى نرى الحساب الختامي ونوجه الموازنة على ضوء الحساب الختامي، أما الآن بعد مضي سبعة سنوات أو ثمانية سنوات، أنا أستفسر ولست من المشككين، ثم الدستور ساكت ماذا نعمل في الحساب الختامي، فيما يتعلق بالموازنة الدستور يقول مناقلة أو إقتراح بالزيادة أو إقتراح بالنقصان في المبلغ الإجمالي؟ أما في الموازنة لم يقل صدروا قرار أو قانون. وكذلك فنياً هل نحتاج الى قانون قراءة أولى وثانية للمصادقة على هذه الحسابات، سؤالي للجنة؟ أم قرار؟ هم مقترحين قرار.
في الملاحظة الخامسة في السلف، نحن في قانون الموازنة وأنا والإخوان وأنت كذلك شاهد، كنا نطفئ السلف في قانون الموازنة، في العديد من الموازنات قلنا إطفاء السلف، فنحن أطفينا السلف بقانون وفي فقرات في داخل الموازنة ورد إطفاء السلف، ثم في قوانين الموازنة كذلك سيدي الرئيس قبل كنا نداور المخصصات والموازنة للمحافظات وفيما بعد قلنا الذي يزيد والذي لا يمكن صرفه في المحافظة تبقى في المحافظة لا ترجع الى الموازنة العامة وهذا كذلك ينبغي أن نُشير إليه.
هنالك نقطة سياسية ضروري أن أتكلم بها، نسمع (300) مليار صرفوا السياسيين وكلها سرقوها، أعتقد اللجنة المالية يجب أن توضح هذا الشيء، (300) مليار كم الـ(5%) للكويت وكم صرفت على قضايا الرواتب وأمور أخرى، لأننا من عام 2003 نحن سارقين كل الموازنة ولا فلس مصروف على الدولة، ثم إذا كانت هكذا جدية طيب من عام 2003 تعالوا ووزعوا الوزراء على الكتل وعلى الموازنات وقولوا هذه الموازنة لهذا الوزير ولهذه الكتلة أين ذهبت؟ بدلاً من أن تعمموا القضية بأن هذه الحكومة، هذه هي الحكومة وهؤلاء هم السياسيين كلهم فرطوا بـ(300) مليار.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
اللجنة المالية مشكورة على عملها وتقديمها التقرير وقد ذكرت في نهاية التقرير (توصي اللجنة المالية بالمصادقة على الحسابات الختامية لعام 2006) وهي تذكر في الملاحظات مثلاً رقم (2) ورقم (3) الحسابات الختامية غير مكتملة فكيف يمكن المصادقة عليها إذا كانت غير مكتملة؟ ولم تتم معالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية من قبل بعض الوزارات في الحكومة. أي في الفقرة (3) لم تقدم بعض الإدارات بياناتها المالية لعام 2007، في سنة 2008 قدمتها هذه البيانات؟ لم نفهمها، فكيف يتم المصادقة عليها؟ مثلاً كتب وزارة الدفاع الحوانيت العسكرية، وزارة الخارجية دائرة البعثات، الدوائر الرئاسية جهاز المخابرات، وزارة المالية صندوق التنمية ونشر الاعلانات، وزارة التعليم العالي جامعة ديالى وجامعة اليرموك، في سنة 2008 و2009 أكملتها أم لم تكملها؟ الملاحظة الثانية التي ذكروها لم يشمل التدقيق الحساب الختامي لـ2007 التصرفات المالية لإقليم كردستان المشار إليه في الفقرة (6) هل هذه تم معالجتها؟ حدث تدقيق مالي أم لم يحدث؟ فكيف تتم المصادقة؟
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
خطوة لا بأس أن نقول جيدة حتى وإن كانت متأخرة بإعتبار أن الفترة الزمنية طويلة جداً (8) سنوات وبالتالي البعض يجد عدم وجود جدوى وقد تغيرت الأوضاع والمصروفات والإيرادات، فلدينا تقريباً أربعة أوراق من الملاحظات حول الموازنة الختامية سوف أقدمها الى اللجنة المالية مكتوبة ولابد من أن نحمل جزء من المسؤولية على وزارة المالية وخصوصاً أنه في تقرير الحسابات الختامية لعام 2007 لم تصلنا الحسابات الختامية حسب فقرة التحفظات والملاحظات حول موازنة عام 2005 و2006 مما أدى الى عدم وجود المعلومة الدقيقة لمتابعة هذه الأمور لدى المختصين والمهتمين بالشأن الإقتصادي.
القضية الثانية أن وزارة المالية في نفس الفقرة (ب) لم تستجب الى بعض التساؤلات والإستفسارات وهذا أيضاً يحملها المسؤولية. النقطة (2) من التحفظات والملاحظات بكل فقراتها الأصلية والفرعية أظهرت تراجع وزارة المالية عن أداء مهماتها وعدم إعدادها فقرات مطلوبة فيما يخص هذه الحسابات الختامية.
في الفقرة (ج) أعتقد أن وزارة المالية تلكأت في حث بعض إدارات الدولة على أن تقدم تقارير مالية حول إداراتها وهذا أيضاً يضعها في إطار المسؤولية.
في الفقرة ثالثاً، هنالك إلتباس شديد في معرفة أرقام تساعد على المقارنات بسبب النظام المحاسبي الجديد وهذا النظام المحاسبي الجديد كان هنالك إعتراض عليه من ديوان الرقابة المالية بمجموعة ملاحظات نتمنى من اللجنة المالية أن توضحه لنا.
لدينا ملاحظات حول الإيرادات ونستغرب بعدم الفصل بين الموازنتين الجارية والإستثمارية، نطلب به توضيح. كذلك من المؤشرات في قسم الإيرادات بأن الواقع الإقتصادي إعتمد إعتماد كلي على إيرادات النفط واليوم نحن نواجه هذه المشكلة في عام 2016.
في قضية النفقات لدينا إشكالات في التخصيصات بشكل غير قانوني وكما أن هنالك حركات ربما في قضية تخصيص الوزارات وهذه التخصيصات لم تكن مستقرة أساساً بين الوزارات.
ما نعرفه أن الفوائد والمنافع تخضع الى التخطيط المسبق وتحدد مخصصاتها فكيف يظهر عجز مالي كبير فيما يخص هذه الفقرة؟ لن أطيل الحديث أكثر وسأقدمه بتقرير حول تساؤلات فيما يخص الحسابات الختامية لعام 2007.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أود أن أوضح نقطة لهيأة الرئاسة وللجنة المالية ولمجلس النواب، أن ورود ملاحظة عدم تدقيق التصرفات المالية لإقليم كردستان هو لأن إقليم كردستان ملتزم بالدستور وبالقانون.
1- في الدستور المادة (101) وكل المواد ملتزم بالنظام الإتحادي الفيدرالي والصلاحيات الإتحادية المرسومة في أحكام المادة (110) لم يرد فيها أي نص بأن ديوان الرقابة المالية هو إتحادي.
2- المادة (115) تؤكد على أن أي قوانين تصدرها الحكومة الإتحادية والتي لا تدخل ضمن الصلاحيات الإتحادية فقانون الإقليم يكون له الأولوية، هذا من الناحية الدستورية.
من الناحية القانونية سيادة الرئيس، الفصل الرابع من قانون ديوان الرقابة المالية المادة (28) الفقرة رابعاً حددوا أن يكون التنسيق والتعاون مع دواوين الأقليم والأقاليم إذا كان هنالك نية في إنشاء أقاليم، وبالتالي النص مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها، تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الإتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقاً لآليات تُعتمد من قبل مجلس الرقابة. (ج) تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقاً لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية، أي أن الأقليم يحوي على ديوان رقابة مالية ويقدمون الحسابات الختامية الى برلمان إقليم كردستان وإذا كان هنالك أي إشراف فيجب أن تكون عن طريق التنسيق والتعاون.
سيادة الرئيس، نحن أمام مخالفة قانونية حيث أن قانون ديوان الرقابة المالية يلزم ديوان الرقابة المالية بتقديم تقرير خلال (120) يوماً الى اللجنة المالية وبعد ذلك يقوم مجلس النواب بعرض كل الملاحظات على مجلس النواب وإتخاذ الإجراءات وهذه لم تحصل ونحن كذلك مقصرين كمجلس نواب.
النقطة الأخرى، أصلاً ديوان الرقابة المالية له الصلاحية القانونية في إحالة كل المخالفين من الموظفين الى القضاء بموجب قانون ونحن من منح له هذه الصلاحيات، لكن الى حد الآن لم يتم إتخاذ أي إجراء قانوني للمخالفين والتي تم تشخصيها من قبل ديوان الرقابة المالية، هذه بالنسبة للأمور القانونية الدستورية. أما بالنسبة للأمور الفنية، كيف نأتي ونصادق على حسابات ختامية لعام 2007 وبها الكثير من الأمور وفيها أمانة ونحن أمام الناس وأمام الله وأمام القانون، أولاً برنامج المبيعات العسكرية (FMS) لم أسمع من أي من السادة النواب طلب حتى اللجنة المالية إثارة هذا الموضوع حيث أن هنالك حساب فرعي مفتوح بإسم البنك المركزي العراقي لدى البنك الفيدرالي الأمريكي لصالح برنامج المبيعات العسكرية وديوان الرقابة المالية يؤكد على أنه ليس هنالك أي معلومات ولا تسوية أي مبلغ من قبل الجهات المستفيدة من هذا البرنامج وهي وزارة الدفاع والداخلية والعدل، فهل من المعقول أن ديوان الرقابة المالية يطلب وهذا يتطلب بذل جهود إستثنائية لإستكمال متطلبات التسوية؟ فكيف نصادق على حسابات ختامية وفيها الكثير من المخالفات وأيضاً ضياع لأموال عراقية؟
نأتي الى صندوق تنمية العراق (DFI) هنالك (7) تريليون و(101) مليار( 447) مليون دينار فهذه أيضاً ديوان الرقابة المالية يؤكد على أن هنالك خطأ وعدم تسوية وعدم مطابقة للأرصدة. بالنسبة الى السلف، هل من المعقول أن نصادق على حسابات ختامية والسلف الى حد الآن لم يتم تسويتها وذكرها رئيس اللجنة المالية.
بالنسبة الى المجلس الأعلى للإعمار، (150) مليار دون وجود سند قانوني في عام 2004 والى حد الآن لم يتم إتخاذ أي إجراءات ولا بيان مصير هذه الأموال. سيادة الرئيس لدي الكثير من النقاط ومتعلقة بالفائض فهنالك إقتراض داخلي في الفقرة (8).
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
أنا أعتبر هذا التقرير للحساب الختامي كوثيقة ممكن أن نستخدمها بشكل عملي بربط الجانب المالي مع الإجراءات التي من المفروض أن نتبعها لمحاربة الفساد، لا تكفي مجرد أن تكون هنالك أرقام ونحن نشخص أين الخلل في هذه الأرقام.
من الإجراءات المهمة التي ممكن أن نتخذها في هذا المجال هو مقارنة هذا التقرير مع قانون الإدارة المالية والدين العام، هل تم إقرار مثل هذا القانون؟ وهل لدينا معيار لقياس هذه الحسابات الختامية مع القانون؟ أيضاً يجب الأخذ بنظر الإعتبار أن الكثير من الأمور التي وردت في هذا التقرير لم تحدد الإجراءات الجزائية له للتأخير والتجاوز على المخصصات فيمكن للجنة المالية وهذه توصية لهم وللبرلمان بشكل عام أن نتخذ قرار بإتخاذ إجراءات تُلزم بها الجهات المعنية بإصدار هذا التقرير الختامي بوضع الإجراءات الجزائية ضمن التقرير بعد الإتفاق عليها ضمن قانون الإدارة المالية والدين العام. أيضاً هنالك قضية العلاقة بين المركز والإقليم، لا يمكن لكل تقرير أن نثبت فيه هذه الإشكالية يجب أن نضع حد وحل لهذه القضية وأنا أعتقد من الضروري جداً أيضاً إيجاد لجنة وآلية لتطوير العلاقة لكي يكون التقرير الختامي لدولة العراق بشكل متكامل وليس فيه هذا الجزء دائماً ناقص.
الكثير من الأمور التي وردت هنا في التقرير فيها التأخير في إستلام التقارير من الجهات والوزارات المعنية، يجب أن يكون هنالك إجراء يلزم هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية بأن تنشر تقاريرها على المواقع الالكترونية ضمن توقيتات زمنية محددة وإلا ستكون أيضاً هنالك إجراءات جزائية بحقها.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
أولاً: (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره). حسب الدستور في المادة (62). أنا أسأل اللجنة المالية: مصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات منذ 2007 وإلى الآن؟
ثانياً: الفقرة بين التخصيصات التشغيلية والتخصيصات الإستثمارية، علماً بأن التخصيصات الإستثمارية كانت بنسبة (38%) من الموازنة، وبسبب الظروف الأمنية غير المستقرة لم نتمكن من صرف التخصيصات الإستثمارية بالكامل، فتجمعت في صندوق إعمار العراق الـ(DFI)، والمفتوح في المصرف الأمريكي، وقد بلغت في أيلول 2013 بموجب تصريح السيد عبدالباسط تركي (76) مليار دولار، ما مصير هذه الحسابات الختامية منذ 2007 وإلى الآن؟
ثالثاً: قانون البنك المركزي لسنة 2004 يقول: (يجب مراقبة وزير المالية لعدم التجاوز على التخصيصات المالية خلال السنة، والتخصيصات المالية غير المصروفة، ولا يحق – حسب الفقرة – للسلطة التنفيذية إستخدام الرصيد المتبقي غير المصروف من السنة الثانية). يدعي البنك المركزي أن المصروف يعتبر إحتياطياً قانونياً لا يجوز للسلطة التنفيذية صرف هذه المبالغ. أنا أتساءل: من الرصيد المتبقي والإحتياطي، وقد قدر لعام 2003 حتى بلغ (90) مليار دولار من الحسابات الختامية في صندوق إعادة إعمار العراق، ما مصير هذه الأموال؟ ولماذا لم يكن هناك إتصال للجنة المالية مع ديوان الرقابة المالية لمعرفة هذه المبالغ، ونحن اليوم في أزمة إقتصادية، والبلد بحاجة إلى هذه المبالغ؟
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
طبعاً لا زلنا لم نضع تفسيراً واضحاً، أو تدقيقاً لما نصت عليه المادة (62) من الدستور التي تنص على إقتران تشريع قانون الموازنة بتقديم الحساب الختامي، والمفروض أن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بإعداد الحساب الختامي، وديوان الرقابة المالية هو من يقوم بتقييم هذا الحساب، ورصد المخالفات وتثبيتها على الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.
الملاحظات والتحفظات:-
في الصفحة (2): الحساب الختامي لسنة 2005 و 2006، أ/ نصت المادة (8) من قسم/11 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 (يتبع الموافقة على الحسابات السنوية النهائية من قبل الجهة التي ستخول السلطة التشريعي الوطنية نشر الحساب الختامي في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية، وإيتاحه للجمهور للإطلاع عليه)، وبهذا الخصوص تبين بأنه لم تصدر موافقة مجلس النواب على الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة 2006 و 2008، لغاية تأريخه، حيث أن تقريري  الديوان المرقمين (2670) و (12625) على الحسابين المذكورين بتأريخ 6/4 و 27/9/2009 على التوالي، وبالتالي لم يتم نشر الحساب الختامي، ليتاح للجمهور الإطلاع عليه. نعتقد بصراحة أن اللجنة المالية تحتاج أن تعقد إجتماعات مكثفة، من أجل إيجاد آلية لتطبيق هذه المادة الدستورية (62) بشكل فعلي وعملي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، لأن إحدى الإجراءات التي يقوم بها الدور الرقابي في مجلس النواب هو صرف الأموال.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يمكن أن أعبر عن الحسابات الختامية والمصادقة عليه بأنها سالبة بإنتفاء الموضوع، كيف؟ لأن الأسباب الموجبة تقول: (المصادقة على الحساب الختامي لعام 2007 مشروطاً بقيام وحدات الإنفاق بمعالجة المخالفات والأخطاء الواردة في تقرير الحسابات الختامية). هل تم معالجة هذه المخالفات؟ لم يتم معالجة المخالفات في أكثر المواد التي وردت منذ 2003 إلى 2007، إذن هذه المشروطية لم تتحقق، وعليه لم تتم المصادقة، أو لا يمكن المصادقة على هذه الحسابات الختامية، ما لم تتم معالجة المخالفات.
ما ورد من الأخطاء الموجودة، وهي أخطاء ذكر بعضها، والبعض الآخر الذي هو التجاوزات بصرف السلف دون وجود تخصيص حسب الفقرة/خامساً من التقرير، هذه التجاوزات لتخصيص مبالغ سلف ومنح إلى وزارات وهيئات مستقلة، دون أن يكون لها غطاء قانوني، هذه بحد ذاتها مخالفة، وتتكرر في كل سنة.
عدم تقديم البيانات المالية لعام 2007 من قبل كثير من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الدفاع، وهذا يعني مجهولية هذه الأموال التي صرفت، وهي من أهم المخالفات الموجودة، ولم نحاسب، ولم نتابع هذه الأموال بأي شكل من الأشكال.
الفائض المتراكم للسنوات منذ 2003 إلى 2007 لمبلغ أكثر من (52) تريليوناً، هذه الأموال التي صرفت لم توجه أيضاً بالشكل الصحيح.
الذي أريد أن أقوله: إننا لا يمكن أن نذهب إلى التصديق على البيان الختامي ما لم يتم معالجة المخالفات، وعليه فإن المادة الدستورية (62) نحن دائماً نذكرها ونقف عليها (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، نعم لإقراره وسكت، لكن هل نسكت نحن أمام مخالفات؟ إذن لا بد أن نقر قانوناً، لمعالجة المخالفات، أي أن المخالف والمقصر يجب أن يحال إلى القضاء أو إلى هيأة النزاهة، ولذلك تكلف اللجنة المالية ولجنة النزاهة في مجلس النواب، لمتابعة المخالفات الموجودة ومعالجتها، إما إذا بقيت هذه المخالفات الموجودة من كل سنة إلى السنة الأخرى، فسوف لا نصل إلى نتيجة، لذلك أكرر إننا بحاجة إلى سن بعض القوانين، لمعالجة المخالفات من قبل الوزارات الموجودة في الحسابات الختامية.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة إلى النقاط التي أثيرت من قبل رئيس اللجنة المالية، ومنها طبعاً كيف تكون محاسبة الوزراء الذين إرتكبوا مخالفات في تلك المدة، وأيضاً ذكر نقطة مهمة بأن الإدارات المحلية لم تقدم البيانات المهمة والحقيقية التي تتناسب مع حجم الصرف الذي كان في تلك المدة، فكيف نحاسب الوزير الذي الآن هو أصبح في أمريكا أو في بلدان أخرى؟ الآن نحن نناقش الموازنة لسنة 2007. أنا أعتقد بأن من أمن العقاب أساء الأدب، ما حصل من مشكلة وتجاوز على المال العام هو ناتج عن عدم محاسبة المقصرين في تلك المدة وإقرار الحسابات الختامية، هذا يعد حقيقة نوعاً من المساءلة، ونوعاً من التحذير لكل إنسان تجاوز في تلك السنة على أموال الدولة وبيت المال العام، وعلى هذا الأساس أنا أعتقد بأنه ما يحصل ويحدث من تجاوزات ومأساة حقيقية من مشاكل مالية ومادية بسبب نهب هذه الثروات، هو عدم أخذ مجلس النواب الدور الحقيقي لمحاسبة هؤلاء. إذن إقرار الحسابات الختامية من قبل مجلس النواب أنا أعتقد أصبح لزاماً عليه وأصبحت وظيفة من الوظائف المهمة التي تحفظ المال العام في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها بلدنا العزيز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، الملاحظات.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
إيضاحات مهمة:-
فيما يتعلق بحسابات 2005 و 2006 التي صادق عليها مجلس النواب، كانت مصادقة مشروطة، بأنه في حالة عدم إستجابة الجهات أو وحدات الإنفاق خلال مدة (120) يوماً، سوف نقوم بتحويل كامل التقرير بالحساب الختامي إلى الجهات القضائية والتحقيقية، والتي هي هيأة النزاهة باعتبارها جهة تنفيذية، ومجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام لمتابعة هذا الموضوع. أعتقد أن هذا هو الواجب الحقيقي لمجلس النواب، ليس بإمكان مجلس النواب أن يقوم بدور تحقيق في قضايا لا يمتلك بها ملفات، ولكن هيأة النزاهة هي المسؤولة ومجلس القضاء، وقد إنتهت الـ(120) يوماً فيما يتعلق بحسابات 2005 و 2006، سوف نحرر كتباً إلى هيأة النزاهة، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالمخالفات المرتكبة في هذه السنوات، هذا جانب.
التقرير الذي هو أمام النواب، فيه إيضاحات، وفيه ملاحظات، وفيه تحفظات.
الإيضاحات: هي عبارة عن شرح لحالة لم تكن مخالفة، عندما نتحدث ونقول أن هذه الحسابات لا تتضمن حسابات البنك المركزي، باعتبار البنك المركزي والشركات هي عبارة عن تمويل ذاتي، وتقوم بإعداد حساباتها، ونحن في قانون الموازنة لا نصادق على تخصيصاتها، أي أساساً الأموال التي تنفق من الخزينة العامة من وزارة المالية، فحسابات البنك المركزي حسابات مستقلة، وشركات التمويل الذاتي حساباتها مستقلة، والمصارف أيضاً تعتبر من شركات التمويل الذاتي، فلذلك هذه إشارة بالإيضاحات والتي لا تعني مخالفة، وإنما فقط لشرح صورة.
فيما يتعلق بالملاحظات والتحفظات: ديوان الرقابة المالية دائماً يعطي بياناً، ويعطي مشروعية التصرف الذي قامت به وحدة الإنفاق، هل هذه مشروعية مطابقة للقوانين؟ أم مخالفة للقوانين؟ وكذلك يعطي خلاصة رأيه في مدى صحة هذه التصرفات، إذا الإخوة النواب يراجعون خلاصة الرأي، فالمخالفات التي يمكن معالجتها وتعتبر مخالفات مالية إجرائية، فيمكن تصويبها وتصحيحها، لكن التي لها تأثير جوهري على البيان الختامي، التي لها تأثير جوهري على الأرقام الموجودة، لأنه أمامنا أرقام ليوم أو للحظة. أحب أوضح أكثر، فقائمة المركز المالي لجمهورية العراق والحساب الختامي، هذه القائمة التي فيها الأمانات، وفيها الإقتراض، وفيها النقدية، وفيها الدائنون، هذه كما في 31/12، أي أنه يوم 1/1/2008 تغيرت هذه القائمة، يوم 30 قبل يوم 31 من المحتمل أن تكون الأرقام غير هذه الأرقام، فبالتالي المراقب الخارجي لديوان الرقابة المالية يعطي تحليلاً ووصفاً للبيانات الموجودة في ذات التأريخ، يحتمل بعد هذا التأريخ أن توجد هناك معالجات، وهذه الإحتمالية واردة، لأن الدوائر التي لم تقدم حساباتها الختامية في 2007 ألزمت بتقديمها في 2008، وهذا أيضاً جواب لأستاذ رياض، بأن هذه الدوائر قدمت بياناتها في 2008، وضُمنت 2008 إضافة إلى ما تم صرفه في 2008 ضُمنت فيما يتعلق بـ 2007.
الحساب الختامي والموازنة: هذه جدلية. نحن عندنا في قانون الإدارة المالية والدين العام نلزم الحكومة بتقديم الموازنة يوم 10/10 من كل سنة، وتبقى لدى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليها قبل نهاية السنة، بالتالي أنا عندما أقدم موازنة 2007 فرضاً، أقدمها في 10/10/2006 في حين أن سنة 2006 لم تنته، وبالتالي من المستحيل أن نقدم حساباً ختامياً لسنة 2006، لأنه لا بد أن تنته السنة المالية، وهناك مدة شهرين للحسابات الختامية أو التسويات، وبعد ذلك قانون الإدارة المالية رسم الخطوات اللاحقة، فإذن هذا النص الدستوري الذي يربط الحساب الختامي مع الموازنة غير قابل للتطبيق لنفس السنة، لكن يمكن أن يلزمنا بالمصادقة على الحسابات الختامية للسنوات اللاحقة في مدة لاحقة، وهو المعمول به حالياً.
موضوع الإقليم: حقيقة هذا الموضوع من المواضيع المهمة جداً. الإقليم عندما كان يأخذ تخصيصاته المالية مباشرة من الموازنة ليس من المصروفات الفعلية، بل من المقدر، من التخصيصات، وهذه المبالغ عندما تذهب إلى الإقليم فهو يرسل موازين مراجعة إلى وزارة المالية الإتحادية، لكن هل هذه الموازين المراجعة ممسوكة فيها سجلات؟ هل هي واقعية لصروفات مالية حصلت؟ هل يقابلها مشاريع على الأرض؟ هل هي فعلاً موثقة بوثائق وأدلة دقيقة تم إنفاقها؟ أم تم صرفها خارج السياقات؟ ديوان الرقابة المالية هنا يقول: أنا لم أستطع التدقيق. هنالك فرق بين جمع بيانات، وبين القيام بعملية تدقيق، التدقيق المستندي، الوثائقي، التدقيق لمشروعية هذه التصرفات: ديوان الرقابة المالية يقول: أنا لم أتمكن من إجراء التدقيق، وبالتالي أنا كمراقب، كديوان رقابة مالية أرفع لمجلس النواب، لا أعترف بهذه التصرفات ما دام لم يعطَ فيها رأي جهة مختصة، وهنا إذا تتذكرون موازنتنا الآن سنة 2016 نحن أثناء النصوص التي ذكرناها، بأنه توجد تقارير ديوان الرقابة المالية تتعلق ببعض الديون، وبعض الإلتزامات على الإقليم لم يؤشرها ديوان الرقابة المالية، ولم يتم تسديدها. إذن نحن ذكرناها في قانون الموازنة، وهذه بالتالي تعتبر جزءاً من قانون الموازنة، ولا بد أن يتابعها الإقليم وتتابعها الحكومة الإتحادية، وفي تقرير ديوان الرقابة المالية أيضاً مشار لها، وإذا نعود مرة ثانية إلى المسودة المطروحة أمامكم فيما يتعلق بالقرار، ألزمنا وحدات الإنفاق كافة بما فيها إقليم كردستان بأن تعالج هذه الملاحظات. إذن نحن الآن قائمون بمهامنا الدستورية، موجودة في نص القرار، وموجودة في نص الموازنة، وديوان الرقابة المالية قد أشر هذه الملاحظات. كل هذه الأمور حقيقة موجودة ومذكورة.
موضوع المصادقة: بالنسبة لموضوع المصادقة، لا يتبادر إلى ذهن الإخوة النواب بأنه تحصيل حاصل، هذا إطلاع من قبل النواب على البيانات. أنا أرجو الإخوة أعضاء مجلس النواب قبل التصويت على هذا القرار مراجعة البيانات، وليس التقرير فقط، هناك بيانات مرفقة بالتقرير، ما هو حجم النقود الموجودة؟ حجم السلف؟ حجم الأمانات؟ حجم المديونية؟ كل هذه وكشوفات فرعية توضح هذه الحالة، فلذلك المصادقة هي ليست إجراءاً روتينياً، المصادقة على تصرفات مالية حصلت في تأريخ معين، هذه التصرفات وقعت، بالتالي يجب أن نعطي شرعية للمشروع منها، ولا نعطي شرعية للمخالفات، كيف يتم هذا الجانب؟ ليس فقط على تقرير ديوان الرقابة المالية، يجب أن يكون رأي لمجلس النواب بأن يشرعن الحقيقية والقانونية، والتي فيها مخالفات يجب أن يتضمنها نص القرار. نحن في اللجنة المالية حقيقة إرتأينا بأنه هذه المخالفات التي هي تتعلق بخلاصة الرأي (14 و16 أ/و، و 20)، هذه الملاحظات الجوهرية التي تعتقد الرقابة المالية أنها جوهرية، أول ما نستقدم، فسنتقدم ديوان الرقابة المالية، بعد ذلك نرى الجهات التي قامت بالمخالفة، نجلس معهم في اللجنة المالية هم وديوان الرقابة المالية، ونستدعي الأفراد ووحدات الإنفاق التي قامت بالتجاوز، ونستدعي وزارة المالية التي قامت بمنح السلف دون وجود تخصيص، بعد ذلك سوف نجلب خلاصة تقرير وخلاصة قرار إلى مجلس النواب، ونعرضه على السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، والقرار الأخير والنهائي هو إلى الإخوة.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
بالنسبة إلى لجنة الإقتصاد والإستثمار. يجب أن سكون لها دور في هذا الموضوع، من خلال المشاريع الإستثمارية المتلكئة، لأن هناك أكثر من ستة آلاف مشروع متلكئ، هناك مجلدات في وزارة التخطيط، من أبرم العقود؟ كم نسبة الإنجاز؟ كم أطلقنا من أموال؟ أين ذهبت الأموال؟ فيجب على لجنة الإقتصاد والإستثمار أيضاً مشاركة اللجنة المالية في الشق الإستثماري، لتقديم تقريرها النهائي حول هذه المخالفات، أما لماذا بدأنا الآن بمراجعة حسابات 2007، ليس فقط لتقديمها مع الموازنة، لا حتى نثبت المخالفات، وبالتالي هذه تراكمية، لغاية 2007 أين المخالفات؟ من المسؤول عنها؟ لأن هذا هو عملنا، عملنا رقابي، حتى نحاسب المخالفين، ليس فقط مع الموازنة مثل ما تفضل الأستاذ، وإن شاء الله أيضاً نحدد سقفاً زمنياً لإستقدام الجهات المعنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الغاية من عرض الحسابات الختامية على مجلس النواب ومصادقتها هو لبيان أن الإجازة التي منحها مجلس النواب إلى الحكومة في الصرف، هل تمت عملية الصرف وفق الإجازة التي منحت؟ أم أن هنالك مخالفات لا تتفق مع الإجازة عندما أقرت الموازنة؟ هذه الغاية الأساسية، وعندما نكتشف أن هنالك مسائل لم يتم صرفها وفق الإجازة التي منحت، هنا تستدعى الجهة التي قامت بهذه المخالفات لمحاسبتها وفق أساليب الرقابة المنصوص عليها في المادة (61) البند/ثامناً؟.
أما التصويت على الحسابات الختامية من قبل مجلس النواب لا يكسب هذه المخالفات التي وردت في الحسابات الختامية الشرعية مطلقاً. أنا أختلف مع زملائي السادة الأعزاء، باعتبار أن هذه المخالفات ينطوي عليها هدر للمال العام، قد ينطوي عليها إختلاف، قد تنطوي عليها جرائم، وبالتالي المصادقة هي حتى يتسنى لمجلس النواب أن الصرف حصل قانوناً، ومن ثم يحاسب، وعليه إذا إكتشف هنالك مخالفة لشخصيات، فيبادر بإحالة الملفات إلى القضاء وهيأة النزاهة، باعتبار قد ترتب على ذلك هدر، وأكرر إن المصادقة لا تكسب التقرير الشرعية مطلقاً، إذ بإمكان تحريك القضايا والدعاوى الجزائية في أي وقت كان، حتى بعد التصويت على التقرير من قبل مجلس النواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
ما جاء في كلام رئيس اللجنة المالية فيه مخالفة لأحكام الدستور، وقانون ديوان الرقابة المالية نفسه فيما يتعلق بإقليم كردستان.
حقيقة نحن ضمن نظام فيدرالي، كل دول العالم الفيدرالية إلى الآن، الإقليم له ديوان رقابة مالي خاص به، ويتم التعامل بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية الإتحادية، وحتى قانون الرقابة المالية الإتحادي عندما جاء ونظم العلاقة مع الإقليم بين أنه يتم تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الإتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم، لم يقل مع المحافظات، مع الإقليم، تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية، فتوجه اللجنة المالية مخالفة صريحة للدستور، ولقانون ديوان الرقابة المالية، لأن أي عمل لديوان الرقابة المالية يجب أن يكون بالتنسيق، هناك برلمان في إقليم كردستان، وهناك مراجعة وحسابات ختامية يتم التصديق عليها، فإذا كانوا يريدون الإطلاع على هذه التقارير، فيجب أن يكون بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الموجود في إقليم كردستان، أما مجرد إصدار قرارات، وتكون ملزمة فأعتقد هذه مخالفة دستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً لا يعني المصادقة على الحسابات الختامية إعفاء من إرتكب المخالفة من المساءلة والمحاسبة وفق الآليات الطبيعية في هيأة النزاهة أو أمام القضاء.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
نحن سنوياً في قانون الموازنة نذكر بأنه (يقوم ديوان الرقابة المالية الإتحادي بإجراء التدقيق المقابل مع الإقليم)، فإذن قانونياً ديوان الرقابة المالية هو إتحادي له الولاية وله السلطة وله القوة بموجب قانون الموازنة على تدقيق حسابات الإقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً أيضاً إلى اللجنة لتقديمها التقرير.
الآن ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة العاشرة.
رفعت الجلسة الساعة (1:50) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com