رئيس لجنة السياحة والأثار يناقش مع لجنة الأقتصاد والأستثمار مقترح تعديل قانون الشركات

ألتقى النائب علي محمد المالكي رئيس لجنة السياحة والآثار يوم الأربعاء 17/2/2016 بالنائبة نورة سالم البجاري عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والأسباب التي أدت لتقديم المقترح وأهمها الحفاظ على المال العام في الشركات المساهمة المختلطة .
وإتفق الطرفان على عقد إجتماع مشترك وبحضور ممثلي هيئة السياحة للإستماع الى المعوقات التي يواجهونها في قانون الشركات .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com