قرارات وتوصيات الجلسة رقم (9) الخميس/18 شباط/ 2016

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (9) الخميس/18 شباط/ 2016

2016-02-18

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (9) الخميس/18 شباط/ 2016
1- قررت رئاسة المجلس ان يكون على جدول أعمال يوم السبت القادم 20/2/2016 إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء السيد ( حيدر العبادي) لمناقشة الوضع الاقتصادي وموضوع التعديل الوزاري.

2- قررت رئاسة المجلس أن يكون على جدول أعمال يوم الاثنين القادم 22/2/2016 مناقشة موضوع تهريب الاموال وعلى اللجان المختصة ولجنة النزاهة تقديم تقرير مفصل عن الموضوع.

3- قررت رئاسة المجلس تحديد جلسة لاحقة لتقييم الأداء الحكومي.

4- أكدت رئاسة المجلس انه سيتم الاعلان عن غيابات السيدات والسادة النواب وسوف يتم تفعيل النظام الداخلي بالنسبة السيدات والسادة النواب الذين تتجاوز غياباتهم الحد المطلوب بدون عذر.

5- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية بتحديد موعد جديد للاجابة على السؤال الشفهي للسيد وزير الخارجية.

6- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.

7- قررت رئاسة المجلس تحديد يوم الاحد القادم 21/2/2016 الساعة الحادية عشر عقد إجتماع في القاعة الدستورية للجنة المصالحة والمساءلة والعدالة واللجان المختصة مع ممثلي رؤساء الكتل السياسية لمناقشة مشروعي قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.

8- تمت إستضافة السيد محافظ نينوى لمناقشة الاوضاع الانسانية في المحافظة.

9- أوصت رئاسة المجلس لجنة حقوق الانسان، لجنة التعليم العالي والبحث العالمي، لجنة الزراعة والمياه ولجنة الهجرة والمهجرين الأخذ بنظر الاعتبار ما ذكره السيد محافظ نينوى عن الاوضاع في المحافظة.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الأشراف القضائي.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com