لجنة الأوقاف تشكل لجان فرعية لمتابعة القوانين المتعلقة باللجنة

عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية اجتماعا برئاسة النائب عبد العظيم عجمان رئيس اللجنة يوم الاربعاء 17/2/2016 بحضور السادة اعضاء اللجنة .
وناقش الاجتماع توصيات المؤتمر الوطني للتعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب .
واتفقت اللجنة على احالة التوصيات الى هيأة الرئاسة بغية درجه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه .
واطلعت اللجنة على مقترح قانون التعايش السلمي وعلى مذكرة التفاهم المقدمة من قبل منظمة سند للسلم الاهلي ، حيث ابدت المنظمة استعدادها للتعاون مع اللجنة في مجال التدريب والتطوير واكدت اللجنة على ضرورة التوقيع مثل هذه المذكرات التفاهم .
كما اطلعت اللجنة على المذكرة المقدمة من قبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي بعنوان (التطرف والتكفير فسادُ في الارض) ، وابدت اللجنة استعدادها للتعاون في عقد هذه الورشة فيما يخص التعايش السلمي وحظر الكراهية والتطرف والارهاب .
واتفقت اللجنة على تشكيل لجان فرعية منبثقة من لجنة الاوقاف لمتابعة جميع القوانين المتعلقة باللجنة وحسب الاختصاص مع اللجان المشتركة .
:- لجنة متابعة زرع الاعضاء البشرية ويكلف بها النائب محمد تقي المولى مع اللجان المعنية .
:- لجنة متابعة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ويكلف بها النائب محمد هوري والنائب علي العلاق .
:- لجنة متابعة مشروع قانون العنف الاسري النائبة هناء الطائب والنائب علي العلاق .
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون زرع الاعضاء البشرية واتفقت اللجنة على حذف واضافة بعض الفقرات لمشروع القانون واحالته الى لجنة الصحة والبيئة .
واتفقت اللجنة على متابعة مشروع قانون العنف الاسري مع لجنة المرأة والاسرة والطفولة بالتنسيق مع اللجان الفرعية المنبثقة من لجنة الاوقاف


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com