مجلس النواب يصوت على قانون وينهي قراءة قانونين ويستضيف محافظ نينوى

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 274 نائبا اليوم الخميس 18/2/2016، على قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها وانهى قراءة قانونين فيما وجه دعوة لحضور السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لمناقشة الواقع الاقتصادي والتعديل الوزاري.

وفي مستهل الجلسة، حدد السيد رئيس المجلس جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة موضوع تهريب اموال الدولة بناء على اجتماع لرئاسة المجلس، مبينا أن المجلس سيشرع بمحاسبة صارمة لمن يثبت تورطه فضلا عن تكليف بعض الجهات للتحقيق بخصوص هذه الاموال ، داعيا كل من يملك معلومات الى الادلاء بها لمساعدة المجلس بهذا الخصوص.

واعلن الرئيس الجبوري عن دعوة المجلس للسيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الى الحضور في جلسة يوم السبت المقبل لمناقشة الواقع الاقتصادي ومشروع التعديل الوزاري وعرض الافكار بهذا الخصوص ، حاثا على تهيئة الاسئلة التي تصب في مصلحة الشعب العراقي.

وشدد السيد رئيس مجلس النواب الى وجود رغبة حقيقية لدى المجلس لحل القضايا التي تهم الشعب والعمل على تقييم اداء الحكومة والاصلاحات وتشخيص الاخفاقات ، مهيبا بالسيدات والسادة النواب بالمواظبة على حضور الجلسات وبخلافه سيتم اعلان الغيابات وتوجيه التنبيه للمتغيبين وصولا الى الغاء عضوية اي نائب يتجاوز الحد القانوني للغيابات في نهاية الفصل التشريعي الحالي .

من جانب اخر تلت لجنة النفط والطاقة بيانا تناولت فيه أستعدادات الحكومة الاتحادية لتسليم رواتب اقليم كردستان مقابل استلامها للنفط المصدر عبر الاقليم، معبرة عن قلقها من استمرار الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم وعدم التوصل الى اتفاق بخصوص الالتزام المالي ،مؤكدة على اهمية التعاون في هذا الملف من خلال سياسة نفطية موحدة ، مطالبا الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم للشروع بحوار جدي للخروج بقرارات جريئة وفقا للدستور العراقي.

بعدها أنهى المجلس التصويت على قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها والمقدم من لجان الصحة والبيئة والاوقاف والشؤون الدينية والقانونية بهدف تنظيم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى والحصول على الاعضاء البشرية من جسم الانسان الحي بالتبرع حال حياته او من جثث الموتى بالوصية بعد وفاته ومنع بيع الاعضاء البشرية والاتجار بها من خلال فرض عقوبات رادعة عند المخالفة.

وفي شان اخر وجه الرئيس الجبوري بان يتم تحديد موعد جديد لحضور السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية للاجابة على السؤال الشفهي المقدم له بعد ان تعذر حضوره كما كان مقررا في جلسة اليوم لقيامه بزيارة رسمية خارج العراق، مشيرا الى ان السيد وزير الخارجية اكد بحسب كتاب رسمي من الوزارة حرصه على حضور امام مجلس النواب.

وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة بعد ان يتم عقد اجتماع بين رؤساء الكتل النيابية يوم الاحد المقبل ليتم بعدها عرضه على جدول الاعمال.

ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى وجود مشروعين قانونين الاول تم مناقشته وارسل في عهد الحكومة السابقة بينما تم بعد وثيقة الاتفاق السياسي تشريع القانون الحالي وارسل من الحكومة الحالية الى مجلس النواب ، مشيرا الى ان اللبس سيزال من خلال فصل مشروع قانون حظر حزب البعث ومشروع قانون المساءلة والعدالة، منوها الى عدم امكانية المضي بمشروع القانون الا في حال التصويت عليه من حيث المبدأ بعد تم الاعتراض عليه

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعت النائبة ريزان دلير الى تشريع قانون خاص بالسلطة القضائية ليمكن من خلاله ارتباط هيئة الاشراف بها .

طالب النائب عمار طعمة بحماية استقلالية الاشراف القضائي خصوصا انه يراقب اداء السلطة القضائية وارتباطه برئيس السلطة سيتعارض مع عمله.

ولفت النائب زانا سعيد الى ان مشروع القانون يخلو من المهام الجيدة التي كانت موجودة بالقانون القديم وتجاهل العديد من المسائل المهمة التي تخص عمله، داعيا الى حذف كل ما ورد بالادعاء العام في القانون.

ونوهت النائبة عالية نصيف على ان تعزيز استقلالية القضاء يتمثل بفصل هيئتي الاشراف القضائي والادعاء العام عن السلطة القضائية، مشيرة الى اهمية ان يكون الترشيح في الهيئة من قبل الحكومة على ان يتم التصويت في مجلس النواب.

واقترح النائب محسن السعدون عقد ورشة عمل موسعة برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب وحضور المختصين لتعزيز استقلالية واصلاح عمل القضاء من خلال تشريع قوانين تخص عمل الادعاء العام والاشراف القضائي ومجلس القضاء .

وفي ردها على المداخلات شددت اللجنة المعنية على دعم استقلالية القضاء دون التعارض مع الدستور الذي حصر الترشيح بمجلس القضاء الاعلى ، مؤكدا الاخذ بنظر الاعتبار اراء السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون.

من جهته وجه الرئيس الجبوري بمعرفة اسباب تلكؤ مجلس شورى الدولة في حسم احد القوانين الخاصة بالقضاء على ان يتم تحديد جلسة نيابية لدراسة مشاريع القوانين الخاصة بالاصلاح القضائي.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب جبار العبادي الى زيادة قيمة المبلغ الذي ينظر فيه من محكمة البداءة الى 10 ملايين دينار بدلا من مليون دينار.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان القانون يختص بالقضايا التي لايتم الطعن بها امام محكمة الاستئناف مشيرة الى ان الهدف ياتي للاطمئنان على الاجراءات القضائية في محكمة البداءة.

واستضاف المجلس السيد نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى لمناقشة الأوضاع الأنسانية في المحافظة.

رحب السيد رئيس مجلس النواب في مستهل الاستضافة بالسيد محافظ نينوى لاستعراض الاوضاع الخاصة بالمحافظة.

وشدد السيد محافظ نينوى على اهمية الجدية في الاسراع بعملية تحرير مدينة الموصل المناطق المحيطة بها منوها الى استجابة السيد رئيس مجلس الوزراء الى تنفيذ طلب صيانة سد الموصل والموافقة على التعاقد مع الشركة الايطالية منوها الى عدم وجود دعم مالي او معنوي مع للايزيديات فضلا عن عدم وجود دعم لمفردات البطاقة التموينية وتوقف ترويج معاملات المتعاقدين بالاضافة الى عدم تسديد مستحقات الفلاحين.

ولفت الى اهمية العمل على اطلاف ارصدة مواطني المحافظة في البنوك الحكومية، مشيرا الى المحافظة على حصة نينوى من الدرجات الوظيفية، منوها الى شحة المواد الطبية المخصصة لنازحي المحافظي .

من جهته وجه السيد الجبوري لجان حقوق الانسان والتعليم العالي والمالية والامن والدفاع الى الاخذ بنظر الاعتبار ما تم طرحه من قبل السيد المحافظ .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، دعا النائب علي المتيوتي الى تقديم الدعم لمحافظة نينوى.

وطالبت النائبة أنتصار الجبوري بتقديم ايضاح عن مشكلة سد الموصل والنظر بمتطلبات المتقاعدين .

وأستفسر النائب حجي كندور عن اسباب تاخر اعمار المناطق المحررة في محافظة نينوى وقلة الاهتمام بالايزيديات المحررات .

وتسائل النائب ارشد الصالحي عن دور المحافظة ومجلسها في الاطلاع على العمليات المشاركة في منطقة مخمور .

وأستغرب النائب احمد الجبوري من عدم السماح بتسليح أبناء العشائر للمشاركة في تحرير محافظتهم .

من جهته، لفت النائب كاوه محمد الى أن اهالي مخمور لم يستلموا الحصة التموينية كاملة منذ أشهر .

وطالب النائب محمد ناجي بمعرفة دور تركيا في تحرير محافظة نينوى.

وحث النائب احمد الجربا الجميع الى الابتعاد عن السجال السياسي والالتفاف الى الخدمة الادارية ومساعدة المواطنين .

وتسالت النائبة نجيبة نجيب عن عدم التطرق الى معاناة النازحين وخاصة المقيمين في محافظة دهوك .

بدورها، أستفسرت النائبة حنان الفتلاوي عن توقيت وفترة انطلاق عملية استعادة محافظة نينوى من تنظيم داعش.

وشدد النائب محسن السعدون على ضرورة دعم مجلس النواب والحكومة لمحافظ نينوى للمضي بمساعدة مواطنيها وفتح معسكرات لأبناء العشائر .

وطالب النائب محمد تقي المولى بمشاركة جميع المكونات في عمليات تحرير محافظة نينوى .

وفي رده على المداخلات، بين السيد محافظ نينوى ان الحل الامثل لمشاكل محافظة نينوى يتركز على تحريرها من داعش الارهابي، مشيرا الى أن قيامه بزيارات عدة الى سد الموصل للاطلاع على عمليات تحشية السد الذي تعاني احدى بواباته من الخلل، منوها الى ان المحافظة تواصل التنسيق مع منظمات دولية من اجل اعادة الاعمار.

واكد ان جميع ابناء نينوى مشمولين بتشكيل اي حشد لتحرير المحافظة، موضحا ان المحافظة تخضع لاوامر رئيس مجلس الوزراء وتلتزم باي قرار يتعلق بموضوع التواجد التركي.

وتلت لجنة الزراعة والمياه والاهوار التقرير الفصلي الخاص بنشاطاتها المتعلقة بعقد اجتماعات وندوات واستضافات تخص مناقشة واقع المحاصيل الزراعية وتقديم خطط عمل لمعالجة تطوير الانتاج الزراعي، فضلا عن بحث التشريعات القانونية بهذا الخصوص بالاضافة الى مناقشة المشاكل التي تعاني منها المحافظات الوسطى والجنوبية بشأن شحة المياه وواقع الاهوار (نص التقرير).

وأشار النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار الى ضرورة تخصيص مبالغ مالية لدعم الانتاج الزراعي وحماية المنتج المحلي ومعالجة مشكلة الفلاحين بدفع مستحقاتهم وتنفيذ خطة وزارة الزراعة .

بدوره قدم السيد رئيس المجلس شكره للدور التي بذلته اللجنة في اعداد تقريرها الفصلي .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 20/2/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

18/2/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com