استضافة السادة محافظ البنك المركزي ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير المالية ونائب رئيس هيأة النزاهة وممثل جهاز المخابرات وممثلي مكتب غسل الاموال والسيدة القاضية ممثلة الادعاء العام.

الجهة طالبة الاستضافة: بناءاً على قرار هيأة رئاسة مجلس النواب أن يكون على جدول أعمال يوم الاثنين القادم 22/2/2016 لمناقشة موضوع تهريب الاموال وعلى اللجان المختصة ولجنة النزاهة تقديم تقرير مفصل عن الموضوع ( الجلسة رقم (9) الخميس 18 /2/ 2016).
موضوع الاستضافة: مناقشة موضوع تهريب اموال العراق.
رقم وتاريخ جلسة الاستضافة: (11) الاثنين22/2/ 2016.
نتيجة الاستضافة: قررت هيأة رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة عليا برئاسة السيدين نائبي رئيس مجلس النواب وعضوية كل من رؤساء لجان النزاهة، والقانونية، والعلاقات الخارجية، والامن والدفاع، والمالية والمصالحة والمساءلة والعدالة لمتابعة موضوع تهريب أموال العراق، وسوف تعقد جلسة إستماع لاحقة حول الموضوع.
******


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com