قرارات وتوصيات الجلسة رقم (11) الاثنين /22 شباط/ 2016

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (11) الاثنين /22 شباط/ 2016

2016-02-22

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (11) الاثنين /22 شباط/ 2016
1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية

العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي.

2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

3- تم السؤال الشفهي من قبل السيدة النائبة (نجيبة نجيب) والسيد النائب (احمد المدلول) للسيد وزير التجارة.

4- تمت إستضافة السيد محافظ البنك المركزي والسيد وكيل وزير الخارجية والسيد وكيل وزير المالية والسيد نائب رئيس هيأة النزاهة والسيد ممثل جهاز المخابرات والسادة ممثلي مكتب غسل الاموال والسيدة القاضية ممثلة الادعاء العام لمناقشة موضوع تهريب اموال العراق.

5- قررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة السيدين نائبي رئيس مجلس النواب وعضوية كل من رؤساء لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الامن والدفاع، اللجنة المالية ولجنة المصالحة والمساءلة والعدالة لمتابعة موضوع تهريب أموال العراق، وسوف تعقد جلسة إستماع لاحقة حول الموضوع.

6- قررت رئاسة المجلس عرض مدونة السلوك النيابي في الجلسة القادمة وتتضمن بعض الإجراءات التي تحتاج إلى إعلام المجلس بشأنها بخصوص ما يصدر من سلوكيات أو تصرفات أو مسائل تتعلق بالعرف البرلماني.

7- قررت رئاسة المجلس عرض أسماء المتغيبين ومن بلغت أسمائهم الحد الأخير ومن أستنفذ حتى الإجازات في الجلسة القادمة.

8- قررت رئاسة المجلس عرض صيغة الطلب المقدم من السيدات والسادة النواب بشأن شمول رؤساء الهيأت المستقلة بالتعديل أو التغيير الوزاري والقيادات الأمنية والتصويت عليهم في الجلسة القادمة حرصاً من مجلس النواب على عملية إنهاء إدارة الدولة بالوكالة.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحبوب لعام 1995.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com