الدائرة الاعلامية بمجلس النواب تعقد لقاءا مع نخب اعلامية واكاديمية لبحث دور الاعلام في المصالحة المجتمعية

عقدت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب اليوم الخميس 25-2-2016 لقاءا مع نخب اعلامية واكاديمية لبحث دور الاعلام في تعزيز المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي.

وفي مستهل اللقاء الذي عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب رحب السيد محمد ابو بكر مدير عام الدائرة الاعلامية بالمجلس بحضور النخب الاعلامية والاكاديمية والاستماع الى اراءهم بشان دور الاعلام في المصالحة المجتمعية من اجل الخروج برؤية واضحة والية عن ذلكالدور لتعزيز المصالحة وطرحها في المؤتمر الخاص بالمصالحة المجتمعية الذي سيعقد يوم السبت المقبل في فندق الرشيد ببغداد .

وشدد السيد مدير عام الدائرة الاعلامية على اهمية دور وسائل الاعلام في تعزيز التماسك المجتمعي وادارة التنوع الثقافي في المجتمع العراقي لافتا الى ان السياسة والدين والاعلام تؤثر في بناء الثقافة المجتمعية، مشيرا الى ضرورة ان تمارس وسائل الاعلام دورها المهم في تثقيف المجتمع.

وفي مداخلات السيدات والسادة الحاضرين اكد الصحفي عدنان حسين على الحاجة الى ارادة قوية لتشريع قانون لتنظيم الاعلام بمشاركة صحفيين واعلاميين ذوي خبرة يكون شبيها بقانون الاحزاب والعمل على تنفيذه بالاضافة الى العمل على وضع مدونة سلوك تتضمن الاخلاقيات المتعارف عليها من قبل وسائل الاعلام.

وشدد الدكتور جليل وادي الاستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة ديالى على اهمية اتخاذ اجراءات قابلة للتنفيذ مع ضوابط وقوانين متوازنة لاتحد من حرية الاعلام وانما تضبط وسائل الاعلام المنفلتة مشيرا الى اهمية ترسيخ التعايش المجتمعي وفق مبدا التسامح وترسيخ الولاء الوطني من خلال معالجة انية وفقا لاجراءات تنفيذية والعمل على ايجاد مشروع وطني للثقافة.

من جهتها اشارت الدكتورة سهام الشجيري الاستاذة بكلية الاعلام في جامعة بغداد الى ان الصراع السياسي القى بظلاله على الواقع الاعلامي خصوصا ان اغلب وسائل الاعلام تابعة لاحزاب وكتل سياسية، داعية الى توظيف الاعلام للمساهمة في المصالحة المجتمعية وطرح مشاريع توحيدية والقيام بحملات اعلامية لترسيخ قواعد تطبيق القانون.

ولفت الدكتور حسين علاوي رئيس مركز اكد للدراسات الستراتيجية الى اهمية العمل على تحقيق التسوية التاريخية من خلال الاستعانة بوسائل الاعلام منوها الى ان الاشكالية الحالية تتلخص بكيفية قيام وسائل الاعلام بلعب دور الشريك بالمصالحة الوطنية خصوصا مع وجود تاثير اقتصادي على تلك الوسائل ، مقترحا العمل على تحقيق شراكة بين منظمات المجتمع المدني والاعلام لتنمية وعي المواطن وخلق بيئة للتعايش المجتمعي.

ودعت النائبة سروة عبد الواحد الى اعتماد الورقة المقدمة من الدائرة الاعلامية بخصوص تعزيز المصالحة المجتمعية بعد تعديلها واضافة المقترحات المقدمة من الحضور لتكون اساسا لعمل وسائل الاعلام لتعزيز التماسك المجتمعي ، معبرة عن تحفظها لتشريع قانون لتنظيم العمل الاعلامي كون الدستور كفل حرية التعبير منوهة الى اهمية تشريع قانون لهيئة الاعلام والاتصالات يعود بالفائدة على القنوات الاعلامية مؤكدة صعوبة السيطرة على القنوات الفضائية مشيرة الى امكانية وضع ميثاق مشترك لدعم السلم الاجتماعي.

بدوره حث الصحفي حمزة مصطفى جميع الجهات المعنية على ايجاد مفهوم واضح للمصالحة المجتمعية ودورها حتى يتحمل الاعلام دوره في هذا المشروع مشيرا الى ان الاعلام لايتحمل لوحده كل المسؤولية في اثارة الازمات وانما جزءا منها.

ونوه الصحفي عمر الشاهر الى ان الاعلام العراقي يغطي الازمات الموجودة في البلد داعيا الى تقديم حوافز يتم التداول بشانها لجذب وسائل الاعلام المستقلة لعمل شراكة حقيقية مع الدولة قائمة على المصالح المتبادلة خصوصا ان الاعلام المستقل يعاني من ازمات مالية .

واوضحت الدكتورة نجاة الزغبي ان المواطن العراقي يعاني من ازمة ثقة بالمسؤول والاعلام مما يتطلب توظيف الاعلام لاعادة الثقة وتثقيف ونشر الحقائق من اجل اعادة انتاج الهوية العراقية واعتماد المثقاقفة من خلال الاستماع الى الراي الاخر بكل حرية ، موضحة ان المواطن بدأ يلجأ الى مواقع التواصل الاجتماعي الامر الذي يتطلب وضع اليات للاستفادة من ذلك لخدمة مشروع المصالحة المجتمعية.

وطالب الاعلامي عامر ابراهيم باصلاح قناة العراقية من اجل ان تمارس دورها في التعامل بشفافية وحيادية ازاء كل مايتعلق بالازمات الحاصلة داعيا الى ايجاد تشريعات تخص الاعلام وتسهم بدعمه بالمعلومات والتمويل خصوصا ان الاعلامي او الصحفي لاياخذ مكانته الحقيقية، مشددا على اهمية تبني الاعلام الرسمي لمشروع المصالحة المجتمعية.

من جهته اكد السيد محمد ابو بكر مدير عام الدائرة الاعلامية في مجلس النواب على ان التنوع موجود في كل دول العالم ، لافتا الى ان الدائرة الاعلامية اصدرت كراسا عن الية تعامل النائب مع وسائل الاعلام خصوصا ان بعض النواب له رؤى متقاطعة بشان التعامل الاعلامي مع مجلس النواب لاسيما ان هناك حملة شرسة عبر وسائل الاعلام وليس من وسائل الاعلام نفسها ، مشير الى الاستفادة من اراء ومقترحات السيدات والسادة المشاركين في اللقاء لصياغتها وتقديمها في المؤتمر المرتقب عقده يوم السبت المقبل.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

25-2-2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com