تقرير نشاطات النائب فاضل الكناني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
نود أن نبيـّن إبتداءً أن جـُلّ إهتمامنا إنصب خلال عام 2015م على قضايا الفساد المالي والإداري، وتركزت مخاطباتنا في الشؤون الخاصة بمكافحة العمولات والرشى وهدر المال العام إضافة الى مهامنا الرئيسية الأخرى، وقد توجهنا عبر تخصصنا في مجال الثقافة والإعلام والإتصالات حيث اللجنة البرلمانية التي أنتمي، الى متابعة المشروعات المشبوهة والمتلكئة وكانت لنا جولات ميدانية متعددة وزيارات تفقدية خاصة، فضلاً عن التقصي وجمع المعلومات والمتابعة مع النزاهة وديوان الرقابة المالية، وكانت لنا مخاطبات ومراسلات مع جهات رسمية متعددة، فقد قدمنا لوزارة الثقافة  توصيات متعددة توخينا فيها رفع مستوى الأداء، والتأكيد على الإنضباط الوظيفي وإلتزام معايير المهنة، وتابعنا مع الوزارة أيضاً مشاريعها المتلكئة وإنفاقاتها أيضاً، وطلبنا من الحكومة أن تفتح تحقيقات بعدد من مشاريعها المتلكئة والمشبوهة، كما تبنينا تشريعاً لتعديل قانون نقابة الصحفيين العراقيين قصدنا أن نعالج من خلاله أخطاء قائمة في القانون والإرتقاء بالإداء الصحفي والإعلامي. ومن ضمن مخاطباتنا أيضاً توجيهات الى شبكة الإعلام العراقي في محاور متعددة من أهمها مطالبة إدارة الشبكة بوضع رؤية واضحة بشأن النتاج الفني العراقي والنهوض بواقعه وإنتقاء مواضيعه بدقة والسعي لتسويقه وتوظيفه لتعزيز موارد الشبكة المالية، وتأكيدات لضغط النفقات بالقدر الممكن والعمل على زيادة الإيرادات. ومن جانب آخر كانت لنا لقاءات ومخاطبات تخص عمل شركات الهاتف النقال والتحقق بأرباحها ومدفوعاتها والتكاليف الباهضة التي تفرضها، وتوصيات بشأن مخاطر أبراج الإتصالات وإتباع آلية خلافاً لما هو قائم حفاظاً على صحة المواطن وسلامته.
ولأننا أدركنا منذ البداية الضائقة المالية التي تحيق خطراً بكيان الدولة العراقية، تكرست جهودنا  في السعي لتقليص الإنفاق الزائد الذي يستنزف أموالاً وفيرة من الخزينة العامة للدولة العراقية، ويضر بمصلحة المواطن بشكل مؤثر وخطير، ومن أبرز ما تمكنا تحقيقه خلال عام 2015م في هذا الشأن هو التالي:
1.    حرصاً على دعم كوادرنا الوطنية وحفاظاً على المال العام من الهدر والسرقات التي قد تتخللها صفقات تجهيز المطبوعات من خارج العراق، إستجابة السيد رئيس مجلس الوزراء لتوصية قدمناها له إستعرضنا فيها المحاذير والشبهات في عقود الطباعة في الخارج، وأهمية تشجيع
المنتوج الوطني، وتم الأخذ بالتوصية ووجهت على أثرها الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة وإلزامت بتنفيذ مطبوعاتها لدى المطابع العراقية حصراً الأهلية والحكومية. وتمكنا أيضاً
2.    إقناع الحكومة بأن توجه بإغلاق القنوات الإعلامية التابعة الى المؤسسات لحكومية الرسمية وإعتماد خطاب إعلامي رسمي موحد يمثل الدولة العراقية تتبناه شبكة الإعلام العراقي، فقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بذلك بعد التوصية التي قدمناها لمكتبه بشأن حجم الأموال التي تستنزفها وزارات الدولة دون مبرر في تغذية المؤسسات الإعلامية التابعة لها، والتي تفتقر بالغالب الى المادة الإعلامية الرصينة، وغالباً ما تستغل للترويج لرئيس المؤسسة، إضافة الى كونها تشوش المتلقي العراقي، وتؤثر سلباً علىى خطاب الدولة العراقية الذي ينبغي أن يكون موحداً وينطلق عبر منبر واحد، وتم توجيه الوزارات والمؤسسات كافة بالإلتزام بذلك.
3.    كذلك تم بناء على توصيتنا إيقاف طباعة الصحف والمجلات التابعة الى المؤسسات الحكومية حيث وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية بذلك، فهي الأخرى تستهلك أمولاً طائلة دون  مبرر، وفي الغالب لا تنطوي على مواد رصينة وعادة ما تبالغ بمنجزات مسؤول المؤسسة وتنحاز له، إضافة الى الإفتقار الى القراء والمتابعين، ووجدنا أن لا بد من إيقافها حفاظاً على المال العام من الهدر والتبذير خاصة في ظل الضائقة المالية التي تعصف بالبلد.
عضو مجلس النواب العراقي
النائب فاضل الكناني
 1/2/2016

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com