مجلس النواب يعقد مؤتمرا للمصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي برعاية الرئيس الجبوري

عقد مجلس النواب العراقي برعاية الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي – مشروع تعزيز الحوكمة التشاركية المسؤولة اليوم السبت 27 -2-2016 مؤتمر المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي في دعم عملية المصالحة الوطنية في العراق تحت شعار (المصالحة الوطنية : خارطة طريق نحو عراق امن ومزدهر).

وفي مستهل المؤتمر الذي عقد بقاعة الزوراء في فندق الرشيد وحضره ممثل السيد رئيس الجمهورية وعددا من السادة المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق، اكد السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء على ان التنوع الحاصل في المجتمع العراقي صفة اساسية يجب الحفاظ عليها مهما حاول الارهاب ان ينال منها.

وقال العبادي في كلمته خلال المؤتمر ان العراق يواجه الارهاب الداعشي ومن تحالف معه وأحتل مدننا مما يتطلب التوحد والتعاون لمواجهته.

واوضح السيد العبادي ان التنوع المجتمعي غايته التعارف وليس التقاتل والتخندقن منوها ان خيار امام العراقيين الا التعايش المشترك ، مشددا على اهمية وضع اسس للتعايش السلمي بين المكونات والاديان والمذاهب وبين الكتل السياسية .

وعبر السيد رئيس مجلس الوزراء عن امله بوجود كتلة كبيرة عابرة للطائفية والمذهبية قادرة على الاصلاح والنهوض بالمجتمع ، مشيرا الى ان على الاحزاب السياسية أن تبدأ الاصلاح بنفسها ومن الداخل مع ضرورة بقاء الاجهزة الامنية بعيدة عن الخلافات الساسية وان لاتتعرض للتجاذبات السياسية.

وشدد السيد العبادي على اهمية الخطوات المعتمدة لمحاربة الفساد الذي يسبب أنهيار المجتمع فضلا عن تفعيل مبدأ من أين لك هذا ، مؤكدا على ان الحكومة ليست لديها معارضة ممنوعة من دخول للعراق لكن البعض فرض على نفسه العيش خارج البلد، منوها الى ان المصالحة يجب ان تكون داخل العراق .

ودعا رئيس مجلس الوزراء الى مصالحة مجتمعية في المناطق المحررة وتجاوز المشاكل التي خلقها داعش، والعمل على عودة النازحين وإعادة الاستقرار في مناطقهم من أجل تعزيز العيش بسلام ووئام في مدننهم بعد مرحلة داعش، منوها الى ان أنهيار اسعار النفط عرقلت عملية اعادة الاستقرار وتاهيل المدن.

من جهته عبر الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب عن ترحيبه بكل جهد سواء اقليمي او دولي لخدمة العراق كونه محل احترام شرط التنسيق عبر القنوات الرسمية.

واوضح الرئيس الجبوري ان اهم الاولويات تتمثل بالتحرير والمصالحة والاعمار ، مشيرا الى الحاجة الماسة للتعايش المجتمعي من خلال مشروع تصالحي شامل يحضى بقبول الجميع، لافتا الى ان مشروع الاعمار يحتاج الى التفاهم والتعاون التي ستوفرها المصالحة المجتمعية

وحث السيد رئيس مجلس النواب على ايجاد الحوار الوطني العراقي والتفاهم لخارطة طريق صحيحة تتجاوز الشعارات واللغة الديبلوماسية تكون لصيقة بالواقع ونابعة منه وفق مراحل تدريجية تركز على اهمية انجاز المؤجل منها وتطبيقة وفق توقيتات معلومة.

وبين الرئيس الجبوري الى ان العديد من الفرص لازالت موجودة لتصحيح المسار من اجل الوصول الى ضفة الامان فتركيبة الشعب الواحدة من اهم الفرص وتاريخه شاهد على التلاحم والتكاتف رغم توالي محاولات شق الصف، مستدركا الى ان كل المراهنات فشلت لدور المؤسستين الدينية والعشائرية في احباط محاولات الفرقة ولهما حاليا القدرة على دعم المصالحة المجتمعية.

ونوه السيد رئيس مجلس النواب الى دور الامم المتحدة الجوهري في المشروع لماتملكه من خبرة في حل النزاعات وتحقيق السلم الاهلي مبينا وجود تحسس من تدخل او دخول او ادخال دول عربية او اجنبية في حوار عراقي – عراقي رغم ان تلك الانشطة لم تكن سوى مبادرات الامر الذي يجعلنا ندرك حساسة الوضع مما يفرض على الامم المتحدة التدخل لدعم الحوارات.

واستعرض الرئيس الجبوري ملامح خارطة الطريق لتحقيق المصالحة المجتمعية وتتضمن الاعلان رسميا عن اعتبار عام 2016 عاما للتعايش المجتمعي وتسخير كافة الامكانيات لانجاحه قبل نهاية العام وبمساعدة الامم المتحدة من خلال اعادة النازحين مع توحيد اللجان المشكلة من الرئاسات الثلاث ورفدها بالشخصيات التي تقدم اضافة نوعية لها فضلا عن تكليف وسائل الاعلام بدعم المصالحة المجتمعية من خلال الالتزام بضوابط الاعلام وانتاج برامج موحدة .

واشار الرئيس الجبوري الى ان خارطة الطريق تضمن تحمل الجامعات العراقية ودوائر وزارة الثقافة ودواوين الاوقاف جزءا مهما من المسؤولية بالتثقيف مع اشراك منظمات المجتمع المدني بالمشروع وفقا لتخصصاتها مع دعوة الحكومة لتوحيد موازنة المصالحة المجتمعية لدعم الموازنة ، بالاضافة الى استعداد مجلس النواب للعمل على اقرار تشريع خاص بالمصالحة يدعمه ويمنحه صلاحيات واسعة للجنة المصالحة مع منح المحافظات ومجالس المحافظات دورا اوسع لتحقيق الاستقرار والتعايش والعمل على اعادة النازحين في جميع المناطق.

ولفت السيد الجبوري الى اهمية العمل الجاد والحقيقي على انهاء المظاهر المسلحة وايجاد حلول واقعية للمقاتلين المشاركين في معارك التحرير ومنحهم الاستحقاقات ودمج من يرغب بالاجهزة الامنية وشمول جميع العراقيين بالمصالحة شرط الايمان بالعمل السياسي ووحدة العراق والشروع فورا بالتعديل الوزاري.

بدوره رأى السيد قحطان الجبوري ممثل رئيس الجمهورية وجود حاجة ماسة للمصالحة المجتمعية لدحر ارادة الارهاب والتطرف .

ولفت الجبوري في كلمته التي القاها نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية الى اهمية استمرار الفعاليات التي يتطلبها مشروع المصالحة المجتمعية من خلال مبادرات تقود الى تمكين التلاحم الاجتماعي ومعالجة الانقسام في المجتمع وتؤسس قيم التسامح والتعاون والانفتاح.

واكد ممثل السيد رئيس الجمهورية على الاستعداد لتوفير جميع الظروف التي تساعد في تحقيق التقدم ومعالجة الارهاب، منوها الى ان جهود تحقيق المصالحة تاتي بالتزامن مع الانتصارات على الارهاب التي يجب ان تكون عاملا محفزا لتقدمها.

وابدت السيدة ليز كاراندي نائبة ممثل الامم المتحدة في العراق دعم المنظمة الدولية لجهود المصالحة المجتمعية ، مشيرة الى ان المصالحة المجتمعية هي مفتاح الحل لجميع المشاكل.

واوضحت السيدة كاراندي بان الامم المتحدة لديها تجربة غنية بمجال المصالحة المجتمعية ومستعدة لتسخيرها من اجل خدمة العراق.

ونوهت نائبة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق على ان المصالحة المجتمعية مشروع طويل يتطلب مساهمة اساسية من الاحزاب السياسية وبمشاركة الاقليات الاثنية والدينية فضلا عن اشراك المراة بشكل فاعل.

وشهد المؤتمر تقديم ورق عمل بشان الاطار العام للمصالحة الوطنية والمجتمعية اذ بين النائب هشام السهيل رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب أن المصالحة الوطنية تشكل ركنا اساسيا في مفاصل المجتمع العراقي وبناء العملية السياسية، مشيرا الى أن اللجنة سعت الى تشريع قوانين تتعلق بالمصالحة الوطنية ومنها قانون المسالة والعدالة وقانون حظر حزب البعث وقانون تشابه الاسماء.

ولفت النائب السهيل الى أن اللجنة اقامة ورش عمل تصب في مصلحة المصالحة الوطنية بحضور منظمات المجتمع المدني .

اما السيد أدم عبد المولى عن مكتب الامم المتحدة الانمائي فقد حدد الضمانات الاساسية لتحقيق المصالحة الوطنية بان تكون شاملة وعميقة وتمس كل أفراد المجتمع فضلا عن أن تتم عبر قيادة وطنية متحدة تحقق المصالحة الحقيقية.

وأشار السيد المولى الى أن المصالحة لا تتم ألا بوجود قانون ينظم العملية ويحدد أطارها الزمني وتكون شاملة لجميع شرائح وفئات المجتمع، مع وجود الملكية المطلقة من قبل الاطراف المشاركة في المصالحة.

من جانبه، أستعرض الدكتور فاني دو توا مدير مكتب المصالحة في جنوب افريقيا التجربة الناجحة التي أستطاعت من خلالها جمهورية جنوب افريقيا تحقيق المصالحة المجتمعية، مؤكدا على اهمية دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية في قيادة عملية المصالحة ونشر الثقة والتسامح في المجتمع وبناء اسس تحتية بهذا الخصوص.

وطالبت السيدة حدة الجميلي مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة بتوسيع مشروع المصالحة الوطنية بشكل يتجاوز الطبقة السياسية واعدادها بشكل مشترك لمواجهة تحديات المرحلة.

واوضحت الجميلي ان تحقيق المصالحة يتضمن اصلاح القضاء ومكافحة الفساد والمفسدين ومساندة ممثلي المناطق التي دمرها الارهاب ومعالجة معاناة الهجرة والمهجرين والاثار السلبية التي خلفتها عمليات النزوح فضلا عن التركيز على تشكيل هيئة مستقلة لمعالجة السجناء وقضاياهم وأعطاء دور اكبر لمجلس النواب بهذا المشروع.

واستعرض السيد سكوت من مكتب حقوق الانسان للامم المتحدة خطوات تحقيق المصالحة لافتا الى اهمية رأب الصدع بين اطراف المجتمع ومكافحة الارهاب واشاعة الاحترام وحقوق الانسان ودعم القانون، منوها الى ان عملية المصالحة المجتمعية عملية صعبة تحتاج الى وقت الا ان الشعب العراقي بعمقه الحضاري قادر على النجاح، معبرا عن دعم مكتب حقوق الانسان للعراق.

وتخلل المؤتمر عقد اربع ورش تتعلق بدور مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات ودور السلطة التنفيذية فضلا عن دور منظمات المجتمع المدني اضافة الى استعراض دور الاعلام في مشروع المصالحة المجتمعية.

وتضمنت توصيات ورشة دور منظمات المجتمع المدني مراعاة خصوصية كل محافظة من خلال تكوين رؤية مجتمعية محلية للمحافظات بمشاركة مجتمعية واسعة وتقييم ما يتم تنفيذه من قبل الحكومة في مجال المصالحة الوطنية واشراك الشباب والمراة والفرق التطوعية في مبادرات السلام والمصالحة ورصد الانتهاكات واشاعة ثقافة التماسك واشراك منظمات المجتمع المدني في لجان المصالحة بالاضافة الى وضع خطة لكل محافظة لتحقيق وتعزيز المصالحة وتدريب المؤسسات الامنية للتعامل مع المجتمع وخاصة النازحين.

واوصت ورشة دور مجلس النواب والمحافظات بقيام لجنة المصالحة بعقد لقاء مع لجنتي المصالحة في رئاستي الجمهورية والوزراء بمشاركة لجان نيابية مع تشريع قانون المصالحة الوطنية والتواصل بين النائب والمواطن فضلا عن تقوية الشراكة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني ودعم دور مجالس المحافظات في مشروع المصالحة والاسراع بنقل الصلاحيات وتشكيل كتلة نيابية عابرة للطائفية.

وخرجت الورشة الخاصة بدور السلطة التنفيذية بعدد من التوصيات ابرزها تشريع قانون المصالحة الوطنية وتفعيل القوانين النافذة بمايضمن العدالة الاجتماعية وصولا للمصالحة الاجتماعية وتوحيد جهود المصالحة الوطنية على المستوى المؤسساتي فضلا عن دعم الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في تنسيق المصالحة وقيام المؤسسات التنفيذية بالرصد الميداني للمسببات التي تعرقل المصالحة الوطنية وبالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان والجهات العليا بالاضافة الى تشجيع ثقافة التسامح من خلال المناهج الدراسية التي لابد ان تكون عملية وفعالة بعيدة عن الافكار السلبية والعمل على توحيد الخطاب الديني لضمان العيش المشترك.

وتضمنت توصيات ورشة دور الإعلام في تعزيز المصالحة المجتمعية والتماسك الإجتماعي وضع آليات اعلامية مقترحة لتوظيف دور وسائل الإعلام لتحقيق المصالحة المجتمعية والتماسك الإجتماعي من بينها الحدّ من السلوك الاعلامي الذي من شأنه اضعاف المصالحة الوطنية كنقل التصريحات والآراء والمواقف المذهبية والفئوية التي تُضعف المصالحة المجتمعية عبر وسائل الإعلام إلى المواطن ، إن تناولت تلك الوسائل مثل هذه التصريحات والآراء والمواقف فيكون بهدف التصدي لها لتقليصها والحيلولة دون أن تتحوّل وسائل الإعلام إلى منبر للدعاية للترويج لشخصيات سياسية بهدف كسب شعبية جماهيرية في اطار الدعاية الإنتخابية المبكرة على حساب المصالحة والتماسك الاجتماعي، والترويج للمواقف والإجراءات الرسمية والحالات الاجتماعية والدينية والنقابية التي تدعم المصالحة الاجتماعية والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي وتجاهل تلك التي تقوّض المصالحة.

واشارت التوصيات الى اهمية تغطية ما تقوم به مؤسسات صنع القرار الحكومي والتشريعي والقضائي، والمؤسسات غير الرسمية في اطار المصالحة المجتمعية بما في ذلك العلاقات الشخصية بين السياسيين. والتركيز على مبدأ التعايش السلمي في عموم العراق بجميع أطيافه ومكوناته وتسليط الضوء على الفعاليات الشعبية باعتبارها تمثّل الوجه السلمي والحضاري للشعب العراقي، وتلافي التركيز على الجوانب السلبية التي ترافق هكذا فعاليات مع حثّ وسائل الإعلام كافة لتغطية الزيارات المتبادلة بين الشخصيات المؤثرة من مختلف المكونات والطوائف الدينية إلى الأماكن الدينية لتلك الطوائف في العراق والاماكن الاجتماعية العامة.

واوضحت التوصيات اهمية تناول مبدأ التواصل الاجتماعي والسلمي في أزمة النازحين وتغطية المبادرات التكافلية، حيث أن هناك الكثير منهم لازالوا يعتمدون على المساعدات التي تقدم لهم من قبل الجمعيات والمنظمات المدنية (دينية وغير دينية) بالإضافة إلى المساعدات الحكومية وتسليط الضوء الاعلامي على التعاون بين منظمات المجتمع المدني في المحافظات كافة وبرعاية محلية وليس دولية لتكون أكثر اتصالاً بالواقع العراقي مع ضرورة التركيز على الحياة الجامعية كونها تمثل وجهاً جميلاًوتجسيداً حيّاً على التعايش السلمي في المجتمع العراقي، و ضرورة ان تستند وسائل الاعلام الى ما تنتجه مراكز البحوث لتتناول ما تنتجه في هذا المجال مع تقديم برامج وتقارير ووثائقيات حول تجارب البلدان والشعوب الأخرى في كلا الإتجاهين الإيجابي والسلبي ونتائج كل منهما.

وشددت التوصيات على ضرورة قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون ينظم عمل وسائل الإعلام يتضمن اجراءات وآليات قابلة لتنفيذ القانون شرط ان لاينال هذا القانون من الحرية الاعلامية التي كفلها الدستور مع العمل على تشكيل لجنة تضم نخبة من الإعلاميين والصحافيين والاكاديميين لإعداد ميثاق شرف إعلامي تتعهد وسائل الإعلام الالتزام بمبادئه والتي تشمل عدم تداول مصطلحات وجمل مثيرة للفرقة والانشقاقات والصراعات الاجتماعية والدعوة الى بناء استراتيجة وطنية لأشاعة ثقافة معاصرة في العراق والتوسع في موضوع المثاقفة الاجتماعي.

وشملت التوصيات التوجه بضرورة تجزئة هيئة الاعلام والاتصالات الى هيئتين احداهما خاصة بالاتصالات والاخرى بالإعلام تسهم بدعم وسائل الاعلام والعاملين فيها من خلال تنظيم ورش عمل تطويرية ودعم الاعلام المستقل بالاضافة الى رصد وسائل الاعلام التي تبث ما يعكر مشروع المصالحة المجتمعية وإلزام الإعلام الرسمي التابع للدولة بتبني حقيقي لمشروع للمصالحة المجتمعية من خلال القيام بحملات اعلامية مخطط لها مع الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في خلق بيئة تعزز المصالحة المجتمعية والسلم الاهلي والشراكة بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للمدافعة عن اهداف ومقررات المصالحة المجتمعية.

ودعت التوصيات النقابة نقابة الصحفيين والمنظمات الصحفية الاخرى الى اتخاذ الاجراءات التي من شأنها غلق ابواب وسائل الاعلام امام الطارئين على المهنة والذين لم يحصلوا على تأهيل اعلامي كاف من اجل حماية الرسالة الاعلامية النبيلة من عبث اصحاب المصالح الضيقة والمحرضين ، مع تشكيل خلية مؤقتة تنبثق عن المؤتمر تابعة لمجلس النواب أو لجنة دائمة (على غرارofcom البريطانية مهمتها مراقبة ورصد ما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام من مواد تحريضية تخرق القواعد الأخلاقية للمهنة، والتنبيه إليها والتحذير منها وتقديم شكاوى إلى القضاء ضد المؤسسات الإعلامية المعنية عند التكرار.

واوصت الورشة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية لتحقيق الهدف من خلال تكليف هيئة الاعلام والاتصالات لقيام وحدة الرصد فيها بمهمة مراقبة جميع وسائل الاعلام وتقييم أدائها من منظور مساهمة كل منها في تعزيز المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي من عدمه وتقديم تقارير دورية بذلك الى الجهات الرسمية. ويكون الرصد لديها تجاه الرسائل الاعلامية يشمل جميع القنوات ووسائل الاعلام ولا يستثني احداً واتخاذ جميع الاجراءات القانونية الرادعة بحق اي وسيلة اعلامية لا تلتزم بهذا النهج وعدم تقديم التسهيلات لوسائل الإعلام التي لا تلتزم بمعايير تعزيزالمصالحة المجتمعية والتماسك الإجتماعي والتحذير من مخاطر عدم الإلتزام بتلك الاليات على حاضر ومستقبل المجتمع لما لذلك من تأثير سلبي على تركيبة الفرد العقلية والثقافية.

تتضمن التوصيات وسائلا لتحقيق الهدف من خلال إنتاج برامج جادة من قبل المؤسسات الرسمية وكبار القادة والمسؤولين في اطار المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي ووجود ارادة حقيقية وقوية من قبل جميع الاطراف لتحقيق هذا الهدف، وبخلاف ذلك لن تتمكن وسائل الاعلام من تناول قضايا غير موجودة على ارض الواقع.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

27-2-2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com