مجلس النواب يصوت على قرار بشأن قواعد السلوك النيابي

صوت مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة عشر التي عقدت اليوم الاربعاء 2-3-2016 برئاسة الدكتور سليم الجبوري على قرار يخص اضافة فقرات الى مدونة السلوك النيابي وفيما يلي نص القرار:
قرار

استنادا لاحكام المادة (148) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، وبهدف اعادة النظر بصياغة قواعد السلوك النيابية الحالية ووضع الاليات الناجعة لوضع قواعد السلوك النيابي موضع التنفيذ بما يكون من شأنه تلبية الهدف من وجودها، ضمانا لتوفير قدر من الاحترام المطلوب لقواعد السلوك النيابي والردع عن مخالفتها ، بالاستفادة من التجارب البرلمانية الفضلى، والاعراف البرلمانية السائدة ، تقرر ما يأتي:

1-إضافة البند التالي الى قواعد السلوك النيابي لمجلس النواب :-
خامسا : تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم في عضويتها ممثلين عن الكتل النيابية من ذوي الاختصاصات القانونية وممن يتمتعون بالخبرات السياسية والعمل النيابي لفترة طويلة، ومن كبار السن، تتولى النظر والتحقق من صحة المخالفات لقواعد السلوك النيابي ومقتضيات الصفة والواجب النيابي المنسوبة للسادة النواب وللجنة في سبيل اداء مهامها ما يأتي:-
1-التحقيق تحريريا مع النائب المعني والشهود.

2-سماع وتدوين اقوال النائب المعني والشهود.

3-الاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها.

4-للجنة اجراء التحقيق بغياب النائب المعني اذا امتنع عن الحضور بالرغم من تبليغه ، وفق الاجراءات الاتية:
أ‌-يجب ان لا تقل المدة بين تبليغ النائب المعني والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة ايام.
ب‌-على اللجنة الاستماع لأقوال النائب وان تحقق في اوجه دفاعه.
ج‌-اذا تخلف النائب عن الحضور ، اعادت اللجنة تبليغه طبقا للقواعد السابقة، فاذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اعمالها.

5-تحرر اللجنة محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة النائب وغلق التحقيق ، او بفرض احدى العقوبات التالية وترفع كل ذلك الى هيئة رئاسة المجلس:-
أ‌-التنبيه.
ب‌-اللوم.
ج‌-المنع من الكلام لـ(خمسة جلسات) متتالية.
د- الحرمان من الاشتراك في أي من اعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهر.
هـ- اسقاط العضوية، وذلك عند ثبوت الانتهاك الجسيم لقواعد السلوك النيابي او مقتضيات الصفة النيابية او الواجب النيابي.

6- تراعي اللجنة مبدأ التناسب بين مستوى العقوبة التي توصى بها، وحجم المخالفة المنسوبة للنائب المعني.

7-
أ‌-يتلى محضر توصيات اللجنة على المجلس للتصويت.
ب‌-بإستثناء العقوبة الواردة بالفقرة(هـ) من البند( خامساً) من هذه القواعد، تتخذ القرارات المتعلقة بهذه اللائحة بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء.
ج- يشترط لأسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس وبمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سرياً.

8- للنائب الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس بمقتضى احكام الفقرة(د) من البند(خامساً) من هذه القواعد ان يطلب وقف احكام هذا القرار إذا قدم اعتذاراً خطياً لرئيس المجلس، يسجل فيه أسفه عما بدر منه، ويتلى اعتذاره في الجلسة، وينشر في الموقع الالكتروني للمجلس، وفي احدى الصحف المحلية ان استلزم الامر- وحسب تقدير هيئة الرئاسة-، ويصدر المجلس قراره في الطلب دون مناقشة.

9- اذا تكرر من النائب في ذات دورة الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في اعمال الجلسة فلا يقبل اعتذاره، وللمجلس في هذه الحالة حرمانه من الاشتراك في اعماله مدة لا تزيد على شهرين.

10- يعد النائب الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس بموجب احكام هذه القواعد غائباً عن حضور الجلسات طيلة مدة الحرمان، وتقطع عنه المخصصات المالية عن تلك المدة.

11- إذا كان النائب الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس بموجب احكام هذه القواعد رئسياً او نائباً لرئيس احدى اللجان النيابية أو مقرراً لها ترتب على ذلك تنحيته عن منصبه في اللجنة، في دورة الانعقاد التي أوقع الجزاء بحقه خلالها.

12- تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند( خامساً) من تلقاء نفسها او لدى تلقيها اخباراً يفيد بوجود خرق لقاعدة او اكثر من هذه القواعد من قبل أحد الاعضاء بالاستفسار وتقصي الحقائق بعد اعلام هياة الرئاسة.
2-يعمل به من تاريخ أصداره.

مجلس النواب


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com