محضر جلسـة رقـم (15) السبت (5/3/2016) م

عدد الحضور: (250) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك عدة أمور تحتاج الى توضيح أجد من اللازم الحديث عنها قبل البدء بجدول الأعمال.
الأمر الأول: بودنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل اللجان التي تبذل جهود إستثنائية لأداء عملها وتحديداً اللجنة القانونية رئاسةً وأعضاءً والتي يقع على عاتقها جهد مضاعف في العمل على إنضاج أكثر التشريعات في جنبتها القانونية إضافةً الى القوانين المتعلقة بصميم إختصاصها وعملها بشكل جوهري وتحديداً جهدها خلال الأيام الماضية ويوم أمس (يوم الجمعة) كان لها أيضاً جلسة مميزة لإنضاج قانون العفو العام والذي أستطيع القول أنه مهيأ لعرضه بالشكل الأخير الى الكتل السياسية لإبداء آخر الملاحظات من أجل إقراره هذه الأيام وتحقيق الهدف الذي شُرِعَ من أجله وهو تدعيم المصالحة الإجتماعية مع الأخذ بالإعتبار عدم ترك ثغرة للإرهاب أو للإرهابيين للإستفادة منه.
الأمر الثاني: في لقاءاتنا السابقة للبنك الدولي وفي زيارة في واشنطن تعهد البنك الدولي ببذل كل الجهود لدعم العراق للخروج من أزمته الإقتصادية وبإسم مجلس النواب وجهت دعوة الى السيد رئيس البنك الدولي وأُخبرنا أن هذه الدعوة لُبيت وستحصل خلال الأيام القادمة بحضور رئيس البنك الدولي مع الأمين العام للأمم المتحدة للحضور الى العراق والحضور داخل مجلس النواب للحديث عن الأزمة الإقتصادية وسبل الحل والخطاب بطبيعة الحال لا يقتصر فقط على الواقع العراقي إنما سيمتد لتوجيهه الى الدول الإقليمية والدول الشقيقة والدول الصديقة للوقوف مع العراق لحل المشكلة الإقتصادية وفي قناعتنا أن هذا الإصلاح الإقتصادي هو من أهم الجوانب التي يضطلع بها مجلس النواب وهو حريص على مصلحة الشعب العراقي.
الأمر الثالث: رئاسة العراق لدورة إتحاد البرلمانات الإسلامية يمثل إمتياز مهم لمجلسنا الموقر ونجد من الضروري إستثماره بشكل جاد وحقيقي ويشكل إضافة إعتبارية فهو في ذات الوقت فضلاً عن كونه مسؤولية تتطلب جهد نوعي وإنجاز أيضاً ننتظره من الدول الأعضاء أو تنتظره الدول الأعضاء من البرلمان العراقي وفي ذات الوقت يمنحنا فرصة هذا الحراك في السعي لحل قضايا العراق وعلى وجه التحديد ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين العراق وبين دول المنطقة بما تستلزمه فكرة التضامن من تبعات ومسؤوليات على الأشقاء والأصدقاء لدعم العراق في محنته وبما أن ذلك يتطلب تحرك دولي فإنني أطلب من المجلس الموقر أن يدعم هذا التحرك راغباً بإعلامكم إعتزامنا أن نجري حوارات ومشاورات بهذا الخصوص، ونعتقد أن هذا يدخل ضمن إطار عملية الاصلاح المناطة بمجلس النواب الموقر.
القضية الرابعة: نتحدث بشكل صريح، مجلس النواب العراقي حريص على الإصلاح وأي تلكؤ أو تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب يجعل الجهة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس عن هذا التلكؤ وهذا التأخير ولا يمكن بطبيعة الحال أن يتهم مجلس النواب لأنه أبدى رأيه بشأن رواتب الموظفين عموماً وفق القانون ووفق السياق القانوني ونعتقد أن هذا جزء من مسؤوليته وبطبيعة الحال لا يمكن إطلاقاً أن يصدر أي تشهير أو إدعاء غير مبرر وغير منطقي على مجلس النواب، نحن نرفض أن يكون ذلك إذا كان من وسائل الإعلام أو من عوام الناس فضلاً عن أن يصدر من المسؤولين، وعليه مجلس النواب أول ما طبق الإصلاحات طبقها على نفسه وهو حريص ولا زال إذا وجد أن هنالك مجال يمكن أن تتحقق فيه مصلحة المواطن العراقي سنمضي دون تردد في هذا الجانب وبشكل واضح. وأعتقد أن التظاهرات التي خرجت والتي تعبر عن رؤية إصلاحية محترمة ومعتبرة يؤيدها مجلس النواب ويمضي بإتجاه تنفيذ ما يريده الشعب العراقي لأننا ندرك أن الوضع يحتاج الى تعاون كبير، بالتالي مسؤولية مجلس النواب هو في إتمام الإصلاحات. واذا كان هنالك تلكؤ أو تأخير أو تباطؤ لا يتحمله مجلس النواب، بالعكس أنا أدعو مجلس النواب لمحاسبة من وعد بالإصلاح ولم ينفذه وهذا الجزء من مسؤوليتنا على المرحلة القادمة. هذا ما نعتقد أنه مهم للقول به.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
أحب أن أوضح للإخوة أعضاء مجلس النواب ولهيأة الرئاسة وللرأي العام أن مجلس النواب إلتزم بالإصلاحات وما يتعلق بتخفيض الرواتب للنواب من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (282) وما أتبعه من قرارات بالتالي من يوم 1/8/2015 بدأ مجلس النواب بتخفيض رواتبه لأعضاء مجلس النواب. أيضاً فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب صدرت قرارات متعددة في هذا الجانب وعلى هذا الاساس إتخذت هيأة الرئاسة قرار بأنه يطبق أيضاً قرارات مجلس الوزراء (282، 400، 333) وإعتباراً من 1/8/2015 وكذلك فيما يتعلق بأعداد الحمايات، بما أن مجلس النواب صوت على الإصلاحات وتخفيض أعداد الحمايات أيضاً مجلس النواب إلتزم بتخفيض أعداد الحمايات. لذلك ما يثار حالياً في وسائل الإعلام أو ناطق رسمي بإسم رئيس مجلس الوزراء، أنا بصفتي رئيس للجنة المالية أرد على هذا المتحدث وعلى هذا الناطق بأنه لا صحة لما قاله والخبر الذي نقله عارٍ عن الصحة وأن كل الإجراءات التي قامت بها هيأة الرئاسة ومجلس النواب ملتزمة بها فيما يتعلق بالإصلاحات وتخفيض الرواتب، ونحن أول من يلتزم وأول من ينفذ وأول من يمضي بهذا الإتجاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي الى جدول الأعمال ونقاط النظام نأخذها بالإعتبار وننتهي من التصويتات.
*الفقرة ثانياً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة النواب.
هنالك طعن مقدم بصحة عضوية النائب (لويس كارو بندر) وهو ينتمي الى قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري وحيث أنه حل بديلاً عن السيد (خالص أيشوع أصطيفو) الذي إنتهت عضويته في مجلس النواب بسبب فقدان أحد شروط العضوية وذلك لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وحيث أن السيد خالص أيشوع ينتمي الى قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري أيضاً وحيث أن السيد المعترض آدت يوسف إسحاق ينتمي الى قائمة أبناء النهرين بحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ذي العدد (خ 14772 في 16/9/2014) وحيث أن المادة الثانية من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل نصت على أنه (اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الإنتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على أن يكون المرشح من بين الذين سبق للمفضوية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الإنتخابات بغض النظر عن المحافظة)، عليه فإن إشغال المقعد الشاغر العائد الى قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري من قبل السيد لويس كارو بندر صحيح وموافق للقانون وهذا هو الرأي القانوني، وحيث أن السيد آدت يوسف إسحاق قد إعترض الى مجلس النواب على صحة عضوية النائب لويس كارو بندر عليه يجب على مجلس النواب البت بصحة عضوية النائب لويس كارو بندر خلال (30) يوماً من تأريخ تسجيل إعتراض إستناداً الى المادة (52) أولاً من الدستور وللمتضرر الطعن بقرار مجلس النواب أم المحكمة الإتحادية العليا خلال (30) يوماً من تأريخ صدور القرار إستناداً الى المادة (52) ثانياً من الدستور. الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على صحة عضوية النائب لويس كارو بندر، من يقول أنه ليس بنائب يضغط نعم، من يعترض على صحة عضوية النائب لويس كارو بندر يضغط نعم.
(تم التصويت بعدم الموافقة على الطعن المقدم بصحة عضوية النائب لويس كارو بندر).
إذن لم تحصل موافقة مجلس النواب على الطعن بصحة عضوية النائب لويس كارو بندر ويعتبر نائباً بناءً على هذا القرار وللمعترض الطعن أمام المحكمة الإتحادية بقرار مجلس النواب. تثبيت الحضور.
الحضور (267).
هنالك طعن بصحة عضوية النائب (كامل ناصر سعدون الزيدي) بطلب قُدم من السيد (علي جبار حافظ) يدعي فيه عدم صحة عضوية النائب كامل ناصر سعدون الزيدي مدعياً بأنه من نفس الكتلة والكيان الذي ينتمي اليه النائب وأنه حصل على عدد أصوات أعلى منه وحيث فاتح مجلس النواب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات للإستفسار منها عن الكيان الذي ينتمي اليه كل من السيد علي جبار حافظ والنائب كامل ناصر سعدون الزيدي وعدد الأصوات التي حصل عليهما كل منهما وحيث أجابت المفوضية المستقلة للإنتخابات بموجب كتابها (خ151046 في 24/12/2015) بأن السيد علي جبار حافظ الربيعاوي ينتنمي الى كيان حزب الدعوة الإسلامية وحصل على عدد أصوات (2438) صوت في إنتخاب مجلس النواب لسنة 2014 وأن النائب كامل ناصر سعدون الزيدي ينتمي الى كيان حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق وحصل على عدد أصوات (1804) صوت في إنتخاب مجلس النواب وحيث أن الكيان السياسي للسيد المعترض علي جبار حافظ يختلف عن الكيان السياسي للنائب كامل ناصر سعدون الزيدي وحيث أن المادة (2) ثانياً من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل نصت على أنه اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الإنتخابي فيُعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالإستبدال ضمن قائمة المحافظة وحيث أن النائب كامل ناصر سعدون ينتمي الى إئتلاف دولة القانون كيان حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق عن محافظة بغداد وحيث أنه حل بديلاً عن السيد محمد شياع السوداني من إئتلاف دولة القانون كيان حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق عن محافظة بغداد أيضاً عليه فإن عضوية النائب كامل ناصر سعدون الزيدي صحيحة وموافقة للقانون وحيث أن السيد علي جبار حافظ الربيعاوي قدم طعناً الى مجلس النواب على صحة عضوية النائب عليه يجب على مجلس النواب البت بصحة عضوية النائب كامل ناصر سعدون الزيدي خلال (30) يوماً من تأريخ تسجيل الإعتراض حسب المادة (52) أولاً من الدستور وللمتضرر الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الإتحادية خلال (30) يوماً من تأريخ صدور القرار إستناداً الى المادة (52) ثانياً من الدستور.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على صحة عضوية النائب كامل ناصر سعدون الزيدي، من يطعن بصحة عضويته يضغط نعم. من يقول أنه ليس بنائباً يضغط نعم.
(تم التصويت بعدم الموافقة على الطعن المقدم بصحة عضوية النائب كامل ناصر سعدون الزيدي).
إذن يؤيد المجلس صحة عضوية النائب كامل ناصر سعدون الزيدي وللمعترض حق الطعن أمام المحكمة الإتحادية وفق الدستور.
نود الإشارة في هذه الجلسة أيضاً الى الذكرى المجيدة لإنتفاضة أبناء شعبنا في كردستان ضد الفساد والإستبداد والدكتاتورية وفي هذه الذكرى نرفع أكُف الدعاء لشهداء تلك الوثبة المُشرِفة، أدعو من المجلس الموقر قراءة سورة الفاتحة لشهداء إنتفاضة كردستان.
(تم قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة.(لجنة التربية)
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحق الاجتماع والتظاهر حق مكفول للشعب العراقي، وفق الدستور حسب المادة (38) ويعتبر مظهر من مظاهر الديمقراطية وعليه ينبغي تنظيم هذه الفعالية بشكل حضاري من خلال الإسراع في التصويت على القانون الذي تمت قراءته القراءة الأولى والقراءة الثانية ونحن في انتظار التصويت على مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن في انتظار اللجان المعنية ولديها هذا القانون ونناقشه ويبدو هناك وجهات نظر حسب علمي لجنة حقوق الانسان ولجنة الثقافة وأرجو إتمام.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لجنة حقوق الإنسان أكملت من كل الجوانب قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واجتمعت مع اللجان القانونية والأوقاف والأمن والدفاع واللجنة أكملت أعمالها ووافقت على التصويت، لذلك أنا أقول الأمر متعلق بلجنة الأوقاف والشؤون الدينية ونحن من أكملنا كل المقترحات وننتظر إلى التصويت.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
يوجد طلب قدم بخصوص التغيير الوزاري نريد إضافة فقرة على جدول الأعمال وقع عليه ثلاثون نائباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نطلع عليه بالتفصيل.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أشكر حضرتك والسيد رئيس اللجنة المالية على توضيحكم حول بيان رواتب الحمايات، الحمايات ناس فقراء ولم يستلموا الرواتب منذ شهرين وهم يدفعون بحياتهم عنا فما هو السبب؟ وهل سوف يستلمون الرواتب؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يستلمون الرواتب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
المادة (19) من الدستور (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يحدده القانون) موظفي مجلس النواب هو موظفين في الدولة العراقية وأتمنى من سيادتك أن توجه استفسار لرئيس الوزراء ما هي أسباب معاقبة موظفي مجلس النواب بعدم تسليمهم الرواتب؟ وما هي أسباب معاقبة الحماية لشهرين؟ رئيس الوزراء لو لم يستلم راتبه منذ شهرين هل يقبل بذلك؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم توضيح ذلك والأمر يعالج ومتابع من قبل رئيس اللجنة المالية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
المادة 22، العمل حق لكل عراقي بما يضمن لهم حياة كريمة، بالنسبة إلى حمايات النواب والعقود نرجو تحويلهم إلى وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم الحديث بشكل مفصل بهذا الموضوع.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة.
– النائبة هناء أصغر محمد رضا:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة.
– النائبة نهلة جبار خليفة محسن:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
بالنسبة إلى مشروع هذا القانون، لا يخفى على حضرتكم الأثر الإيجابي لتأسيس الكلية التربوية المفتوحة في تطور المعلمين تربوياً وعملياً ومن أجل الارتقاء بهم وتواصلاً مع الأساس العلمي والتربوي الذي اكتسبوه خلال دراستهم في المؤسسات التربوية قبل وأثناء الوظيفة وتقدماً في طلب العلم عند إكمال دراستهم في الكلية أثناء الوظيفة إذ تهدف الكلية إلى تطوير كمي ونوعي في الحركة التعليمية والثقافية للمعلمين وصولاً إلى بناء معلم متسلح بالعلم والمعرفة ليكون عنصراً فاعلاً في إنجاح العملية التربوية، ومنذ تأسيس الكلية بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) عام 1997 وأفتتحها عام 2001 أسهمت الكلية في تأهيل عدد كبير من المعلمين في جميع مراكزهم الدراسية (18) واستطاعت بنظام التمويل الذاتي أن لا تشكل عبء مالي على وزارة  التربية بل وفرت للوزارة نسبة من الأرباح السنوية المتحققة وكن إلغاء الكلية التربوية المفتوحة سيتسبب في فقدان صرح ومعلم تربوي لما حققته الكلية من انجازات للعملية التربوية لرفد المديريات وتخريج معلمين مؤهلين ومحملين بتطبيقات المعرفة العلمية في الصف وفق مناهج متطورة لمواكبة التطور العلمي في جوانب العلم والمعرفة وحيث أن الكلية ترفد مديرية الإعداد والتدريب في وزارة التربية في كفاءات علمية وتدرسهم في عمليات التدريب والتطوير لاسيما المديرية العامة للمناهج ومركز البحوث والدراسات في وزارة التربية وحيث أن وزارة التربية سبق أن أعربت لنا بكتابها ذي العدد (14050) في 2/9/2015 عن طلبها بسحب مشروع القانون المذكور وإعادته إليهم لما أفرزته المستجدات الحديثة ورؤية الوزارة الإستراتيجية، وبناءً على ما تقدم تطلب لجنة التربية سحب مشروع القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ أي نرفضه من حيث المبدأ مع بيان أن اللجنة لا تؤيد تشريع هذا القانون للأسباب المذكورة أعلاه، لذلك نطلب التصويت رفض المشروع من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، أطلعتم على القراءة الأولى لمشروع القانون واللجنة المختصة بينت الأسباب التي تعترض فيها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
قانون وزارة التربية يحق فيه ضمن هذا القانون إعطاء شهادات بكلوريا ودبلوم مهني وكلية التربية المفتوحة تعطي شهادة البكالوريوس وهذا من صلب عمل وزارة التعليم العالي والذي لها الحق في منح شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما بعدها لهذا أنا مع تشريع هذا القانون حسب قانون وزارة التعليم العالي وقانون وزارة التربية.
ما معنى كلمة التربية المفتوحة؟ هل هو مباشر؟ أو شهادات ممنوحة عن طريق الإنترنيت؟ ولهذا أنا مع تشريع هذا القانون وضم الكلية التربوية المفتوحة مع كليات التربية الأساس وكليات التربية الموجودة في وزارة التعليم العالي وأنا مع تشريع القانون.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
1- لدي اعتراض من حيث المبدأ وبتوقيع أكثر من خمسون نائباً كون الكلية الصرح الوحيد لإعداد وتدريب وتطوير الكوادر التعليمية من المعلمين لمنحهم شهادة البكالوريوس وفي كافة الاختصاصات الإنسانية والعلمية ويبقون ضمن ملاك وزارة التربية لرفع المستوى العلمي لأبنائنا الطلبة.
2- الكلية التربوية المفتوحة تمويل ذاتي بحيث الطلبة المعلمين يدفعون أقساط مالية.
3- الكلية موجودة في (16) محافظة ويستفاد منها جميع المعلمين العراقيين خاصةً بعد إلغاء معاهد المعلمين.
4- نطالب بتعديل قانون الكلية التربوية المفتوحة لتطوير الكلية المفتوحة وكالأتي:
أ- تغيير اسمها إلى الكلية التربوية ودمجها مع وزارة التعليم العالي.
ب- فتح المجال فيها لإكمال الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) للمعلمين والمدرسين على أن يبقوا ضمن ملاك وزارة التربية لإمداداها بالكفاءات وسيكون مدير المدرسة والمعلم من حملة الشهادات العليا.
ج- هي جزء من حماية المعلمين والمدربين علمياً وفتح المجال أمام الطاقات والذي لا يتناسب مع ما تمنحه وزارة التعليم العالي من مقاعد دراسة ضئيلة لوزارة التربية وهي تحتاج إلى تطوير كوادرها بأعداد كبيرة.
لذا نطالب بتعديل القانون لرفع المستوى العلمي وفق السياقات الدستورية والقانونية ورفض هذا الإلغاء من حيث المبدأ.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
هذا الموضوع مهم جداً وكما تعلمون صدرت الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق 2012-2020 وكان في هذه الإستراتيجية أن لا يكون هناك معلم يدخل إلى الصف المدرسي يكون قد تخرج بعد سنتين من الدراسة الإعدادية ولذلك تم إيقاف الدراسة في معاهد المعلمين بشكل نهائي عندما تتخرج آخر دورة من معاهد المعلمين ستكون هذه المعاهد قد أغلقت تماماً وانسجاماً مع ذلك أن الكلية التربوية المفتوحة هي لتدريب المعلمين كون أن القانون الذي صدر عن مجلس النواب الموقر عام 2011 لوزارة التربية قد ألغى المديرية العامة لمعهد التدريب والتطوير التربوي وبالتالي المنفذ الوحيد لتدريب المعلمين وتطويرهم رغم أن المعهد تم تنزيل درجته إلى مستوى مديرية وليس مديرية عامة وبالتالي حتى أهدافهم تغيرت، لذلك أنا أعتقد الكلية التربوية المفتوحة لا تبقى مستمرة على طول الخط بإعتبار أنه بعد أن تتخرج آخر دورة من معاهد المعلمين تحتاج إلى تدريب وبالتالي عندما يكون قد تدرب آخر معلم في هذه الكلية بالإمكان أن يلغى قرار مجلس قيادة الثورة الذي تأسست بموجبه الكلية لكن الآن أعتقد نحن أما أكثر من (40000-45000) معلم يحتاج إلى تدريب في هذه المحافظات وإلغاءها في هذا الظرف يشكل إشكالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤيد المضي في هذا التشريع؟
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أؤيد المضي في إيقاف التشريع إلى أن تتخرج آخر دورة من المعلمين في المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأيك أنه نمضي في التشريع؟ أم نتوقف؟
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
نحن لدينا كلية التربية الأساسية ولدينا دراسات مسائية وكلية المعلمين وبالتالي المركزية مطلوبة تكون تابعة إلى وزارة التعليم العالي أما وزارة التربية تمنح شهادة بكالوريوس هذا لا يجوز، وزارة التعليم العالي موجودة والكليات موجودة وتخرج أعداد كبيرة أما الحاجة إلى التدريب ممكن أن تكون هناك دورات للتدريب وليس كلية مفتوحة لهذا الغرض.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بالتأكيد نحن نؤيد ما قامت فيه لجنة التربية من جهد ومن بقاء هذه الكلية لأن لها دور فعال في تطوير المؤسسة التعليمية في العراق وبالتالي نحن مع تأييد بقاء الحال كما هو ورفد هذه الكلية بكل إمكانيات مجلس النواب.
– النائب أحمد الشيخ علي:-
مشروع هذا القانون فيه جانب اختصاصي والتربية أساس التعليم في الابتدائي مبني على رؤية أن هناك اختصاص لتعليم التلاميذ في هذه المرحلة ولذلك كانت هناك كلية التربية الأساسية وهناك الكثير من المعلمين تخرجوا ولم يتعلموا طريقة التعامل الحديث مع التلاميذ لذلك الكلية التربوية المفتوحة فيها جانب إداري تخصصي وفيها جانب اقتصادي والجانب الاقتصادي الطلبة هم الذين يدفعون الأموال وهي تمويل ذاتي لا تكلف الحكومة شيئاً وفي جانب الدوام يكون دوام الطلبة أثناء السبت والجمعة وليس خلال الدوام الرسمي وجانب آخر هو إعطاء معلومات تخصصية لهذه المرحلة لذلك هي بمثابة تخريج لمعلم جامعي مختص، أنا أقول تبقى هذه الكلية لكن هناك مشروع سأقدمه لتطوير عمل الكلية مبني على هذه الفلسفة التربوية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
سيادة الرئيس، كلية التربية المفتوحة تستهدف فئة معينة وهي فئة المعلمين، أي تطور كفاءاتهم العلمية وتواكب عجلة التطور العلمي وكذلك تعطي التخصصات مثل ما شرح قبلي زميلي النائب وكذلك هي تمويل ذاتي، فهي لا تكلف الدولة أي مبالغ ولذلك لا ضير في إستمرار عملها.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
وزارة التربية ما ممكن أن تمنح بكالوريوس، هذا هو إعتراضنا كلجنة تعليم عالي، من غير الممكن وزارة التربية حسب قانونها تعطي شهادة البكالوريوس، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من صلاحية وزارة التعليم العالي، ولهذا نحن مع تشريع هذا القانون.
أرجوكم إخوان، قانون التربية من غير الممكن أن تمنح إلا شهادة مهنية دبلوم.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
سيدي الرئيس، أنا كنت عميد كلية التربية الأساسية قبل أن آتي إلى البرلمان.
كليات التربية الأساسية التابعة لوزارة التعليم العالي أصبحت بديل في كل المحافظات لكليات التربية المفتوحة، أي أن المعلم الآن يتخرج وهو يحمل تخصص بكالوريوس في إختصاصه للمرحلة الإبتدائية أو لمرحلة الأساس التي تبدأ من الصف الأول الإبتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط ولذلك أعتبرت كليات التربية المفتوحة ليست ذات جدوى أي لها بديل قانوني وعلمي والمعلمين الذين يتخرجون الآن هم أصلاً يحملون شهادة بكالوريوس ولا يحتاجون إلى دورات تقوية أو تدريب في كليات التربية المفتوحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
السيدة رئيسة اللجنة، الآن بعد أن إستمعتي إلى وجهات النظر، ما هو الرأي النهائي لكم؟
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
نعم.
بالنسبة إلى الآراء، طبعاً كلها محترمة وكلها قيِّمة.
بالنسبة إلى قضية المعلمين والمدرسين وقضية كلية التربية الأساسية، نحن نعلم أن هنالك كلية التربية الأساسية في الوزارة تابعة إلى وزارة التعليم العالي وتخرج معلمين جامعيين، ونحن لا نعترض على هذا الأمر إنما الأمر في المعلمين وما يحتاجون إلى تدريب، هذه الكلية أُنشأت لتدريب وتأهيل المعلمين، وبالتالي كان كلام الدكتور محمد تميم أعتقد في محله كون أن لدينا أكثر من (45) ألف متدرب يحتاجون إلى تدريب، بالإضافة أُعقِّب على الأخت زميلتي في لجنة التعليم العالي كون أن وزارة التعليم العالي لديها علم بهذا الأمر وأمامي كتاب يشير إلى معادلة هذه الشهادة بالبكالوريوس وبالتالي القضية هي متابعة من قبل وزارة التعليم العالي ومن قبل وزارة التربية، ولكن الأمر يحتاج إلى تعديل في هذه الفقرات وبالتالي هي محل أنظار لجنة التربية، وأعتقد لجنة التعليم العالي سوف تكون لنا خير مرافق بهذا العمل، لذا نؤكد ونطالب بقضية رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة رئيسة لجنة التربية، أنتم عبرتم عن وجهة نظركم وأستمعنا أيضاً إلى وجهات متعددة في هذا الخصوص، إذا أحببتم أن نُرجئ عملية التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
لا سيدي الرئيس، نتمنى الآن، الإخوان أنا أعتقد أغلب أعضاء مجلس النواب هم كانوا مع رأي اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الجرس لحضور السيدات والسادة الأعضاء.
أيضاً، يتم إستدعاء النائبة ريزان دلير، بيان عن لجنة المرأة.
حول بيان لجنة المرأة؟
تفضل.
– النائب نجم الدين عمر كريم اللهيبي:-
سيدي الرئيس، الإخوة النواب المقصود بالكلية التربوية المفتوحة تستقبل المعلمين الذين هم خريجوا معاهد المعلمين ودار المعلمين السابقين، وليس لديه شهادة الآن من الكلية التربوية الأساسية، أي المعلم لديه شهادة ومعهد المعلمين ودار المعلمين هي تستقبلهم لتمنحهم شهادة البكالوريوس، فقط للتوضيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
نحن فقط يكتمل النصاب سوف نجري عملية تصويت من حيث المبدأ على المضي بمشروع القانون من عدمه.
هل نستطيع أن نعرف النصاب؟ النصاب مهيأ؟
نبدأ عملية تثبيت النصاب.
إذن، يبدو لم يتثبت، ممكن بالعد اليدوي، تأكدوا من النصاب متوفر؟ أم لا؟ باليد.
حسناً، السيدة رئيسة لجنة التربية والسادة أعضاء لجنة التربية، قرأوا مشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة، وهم في ذات الوقت قدموا طعن من حيث المبدأ بمشروع هذا القانون، أطلب من المجلس الموقر التصويت باليد، من يؤيد الطعن بمشروع القانون، من يؤيد رأي اللجنة بعدم المضي بإتجاه تشريع القانون ورده إلى الجهة التنفيذية، إلى الحكومة.
(تم التصويت بالموافقة على رد مشروع القانون).
إذن، أغلبية تؤيد رأي رئيسة اللجنة، يُرد مشروع القانون من حيث المبدأ.
أدعو لجنة المرأة والأسرة لإلقاء بيان، وأيضاً وبعد ذلك لجنة التعليم العالي بشأن أحداث الطلبة في بعض الجامعات.
تفضلوا.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
مجلس النواب كلف لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بالزيارة إلى جامعة المثنى، لغرض الوقوف أمام ملابسات مطالب الطلبة والتظاهرات التي قاموا بها مؤخراً وتقديم ذلك إلى مجلس النواب.
الآن، يُترك المجال إلى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي للحديث عن طبيعة الزيارة والتوصيات التي يتقدمون بها إلى المجلس.
السيد رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، تفضل.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
شكراً سيدي الرئيس للفرصة.
يقرأ التقرير المفصل والتوصيات من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص التظاهرات. (مرافق)
سيدي الرئيس، نطلب من الجلسة الموقرة التصويت على التوصيات، لأن هذا الموضوع يخص التظاهرات وإذا صوتنا اليوم نؤكد نص الرسالة لأعزائنا الطلبة بأن طلباتهم وطموحاتهم ميسورة، ولذا نطلب من المجلس الموقر أن يصوتوا على التوصيات التي قدمناها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
نحن أيضاً نتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة التعليم العالي وإلى اللجنة المصغرة لسرعة إستجابتها وتلبيتها لطلب المجلس بالذهاب ميدانياً إلى الجامعات المختصة والإستماع إلى الشكاوى والقضايا التي تحتاج إلى علاج.
شكراً جزيلاً.
تفضل.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
سيدي الرئيس، ما تُلِيَ من تقرير للإخوة في لجنة التعليم العالي العالي يخص تقريرهم كل ما سمعوه من البعد، أما نحن كممثلي محافظة المثنى ونوابها متواصلين مع الإخوة المتظاهرين وبالخصوص الطلبة وهي الشرارة الأولى التي إنطلقت من محافظة المثنى بخصوص الكثير من المطالب التي تخص حتى التغيير الإداري، لذلك نحن عندما جلسنا مع السيد وزير التعليم العالي كانت هناك مجموعة من الإصلاحات التي وعدنا بها وزير التعليم العالي، لذلك أنا أتمنى أن نكون نحن ممثلي المحافظة جزء من هذه اللجنة لأننا نعرف طبيعة وضع المثنى واليوم ينتمون إلى عوائل وعشائر لابد أن نشخص الأمور بمعانيها حتى لا يكون هناك إنسيابية وظهور لباقي الجامعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
بشأن التوصيات، لا مانع.
– النائب علي لفتة فنغش حسن الحسن:-
لا مانع من هذه التوصيات ولكن لم تكن هذه التوصيات بالشكل الدقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوصيات تم ذكرها الآن، وهي تحتاج إلى إقرار من قبل المجلس وهي نتاج عمل لجنة التعليم العالي واللجنة المصغرة التي إطلعت على الأحداث بشكل أو بآخر.
أنا أطلب أن يجلس السيدات والسادة الأعضاء، تفضلوا.
الآن، إستمعتم إلى التوصيات بهذا الخصوص.
نقطة النظام حول الموضوع؟
لا.
إذن، ما تم ذكره من توصيات من قبل لجنة التعليم العالي هو معروض للتصويت أمام المجلس الموقر.
أطلب التصويت.
ونواب محافظة المثنى أيضاً يُشركون في التداول مع لجنة التعليم العالي.
التصويت على التوصيات التي تقدمت بها لجنة التعليم العالي في حل مشكلة الطلبة المتظاهرين في عموم العراق.
(تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة التعليم العالي في حل مشكلة الطلبة المتظاهرين في عموم العراق ).
شكراً جزيلاً.
الآن أرجع إلى نقاط النظام.
تفضلي.
فقط ننتهي إلى الفقرة الأخرى.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، المادة (15) من الدستور، لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية.
سيدي الرئيس، إطلعت حضرتك على أحداث المقدادية وكان هناك إعتصام لذوي الشهداء وتضمنت جملة مطالب وأمهلوا الحكومة ثلاثة أيام لتنفيذ هذه المطالب.
سيدي الرئيس، نحن بدورنا كنواب عن المحافظة نطلب أن يكون هناك تدخل شخصي من السيد رئيس الوزراء لمعالجة الموضوع في ديالى وفي المقدادية بالتحديد، بصراحة هناك موجة غليان من ذوي الشهداء، حجم الفاجعة كان كبير ولكن للأسف لم نجد هناك تعاطف من السيد رئيس الوزراء، وبصراحة تواصلنا مع عوائل الشهداء وهناك عتب كبير على السيد رئيس الوزراء وعلى الحكومة المركزية بسبب عدم تواصلها مع عوائل الشهداء.
نحن من هذا المكان نطلب أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يكون هناك تمييز بين دماء العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كما تعلم ويعلم أيضاً نواب محافظة ديالى، هذا اليوم كانت هناك جلسة في مجلس النواب صباحاً بحضور السيد وزير الدفاع وأيضاً وزارة الداخلية وقائد العمليات وقائد الفرقة وقائد الشرطة وأيضاً بعض الشخصيات لغرض مواجهة هذا التحدي الكبير في عموم محافظة ديالى والمقدادية بشكل خاص ونحن طبعاً حريصين على ملامسة المشاكل والمعاناة وسوف ينتهي إلى بعض المقررات التي تتعلق بالجانب العسكري والأمني.
شكراً جزيلاً للإهتمام.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نتمنى على هيأة رئاسة مجلس النواب أن ترفق بالأماكن الأخيرة من قاعة المجلس.
سيدي الرئيس، أنا لدي ثلاثة نقاط نظام لأنني جمعتها لك من صباح اليوم:-
نقطة النظام الأولى: بالتصويت الأخير، ليس لدينا في دستور مجلس النواب شيء يقول توصيات، نحن في المادة (59) الفقرة الثانية تقول قرارات ونحن المجلس لأكثر من مرة يصوت على توصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، أنتي قانونية، التوصيات تُرفع من قبل لجنة تُعتمد بصيغة قرار يتخذه مجلس النواب.
نقطة النظام. أنا فقط أدعو لجنة الإقتصاد والإستثمار واللجنة المالية إلى المنصة لقراءة مشروع القانون:-
الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989. (لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية).
أنا فقط أدعو لجنة الإقتصاد والإستثمار واللجنة المالية إلى المنصة لقراءة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
أكملي نقطة النظام.
تفضلوا اللجنتين، لجنة الإقتصاد والإستثمار واللجنة المالية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، سبق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن حضر إلى جلسة مجلس النواب وقال بأن هناك نواب إستلموا قطع أراضي، ونحن اليوم جمعنا تواقيع لأعضاء مجلس النواب نريد من سيادتكم أن تخاطبوا مجلس الوزراء لإعلان أسماء النواب الذين إستلموا قطع الأراضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم الإجراء.
شكراً.
الآن نمضي بإتجاه جدول الأعمال ونقاط النظام نستمع لها، لا تُهمل بل نستمع لها.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
– النائب فالح ساري عبداش عكاب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
– النائب برهان كاظم عبدا لله المحمداوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة ا لمختصة.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم. (اللجنة المالية, لجنة الاقتصاد والاستثمار, اللجنة القانونية).
الطلب المقدم من النائب مناضل الموسوي ان التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية من إختصاصات لجنة مؤسسات المجتمع المدني كونه إتحاد، لذا نرجو إضافة اللجنة في تشريع القانون، لا مانع من إضافة اللجنة في ذلك.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي أن القراءة الأولى يعقبها إمكانية الاعتراض من حيث المبدأ ونحن اليوم في طور نقاش بهذا الخصوص، هل من الممكن ان نمضي باتجاه التصويت ويُرد بالتصويت النهائي؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
أنا أطلب قبل أن نبدأ بالنقاش بإعتبار انه لم نمضي بالقراءة الثانية، هذا تقرير أولي، اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية مجتمعة وترى بأن هذا القانون فيه تأثير سلبي على الموازنة وعلى المدخولات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الاقتصاد هل توافق؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لجنة الاقتصاد والاستثمار تدعم قرار اللجنة المالية، نحن في ظرف بأمس الحاجة إلى إيجاد موارد إضافية للدولة غير نفطية.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
نشكر اللجنتين المالية والاقتصادية على توصياتهم، لكن كتاب اللجنة المالية في نفس التاريخ يوصي بوضع هذا القانون على جدول الأعمال للقراءة الثانية، فهل هذا خطأ مطبعي؟ أم ماذا؟
اللجنة المالية في توصياتها ومشكورة على التوصيات وتأييد لجنة الاقتصاد توصي بإعادة هذا القانون إلى الدولة وعدم تشريعه في الوقت الحاضر وفي كتاب اللجنة المالية بالعدد (1097) في نفس تاريخ ذلك التقرير السابق توصي بإدراجه على جدول الأعمال للقراءة الثانية، فهل هذا خطأ مطبعي؟ أم إختلاف في الرأي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقولون؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هذا الكتاب طلبنا القراءة الثانية هو كتاب روتيني لان لا يمكن عرضه على مجلس النواب إذا ما تم الطلب من قبل اللجنة المالية ومن رئاسة المجلس على عرضه للقراءة الثانية، لا توجد وسيلة لدينا لكي نقوم بتقديم هذا التقرير إلا هذا الكتاب، لذلك هذا الكتاب روتيني من السياقات العامة ونحن واللجنة الاقتصادية نطلب من مجلس النواب إعادته إلى الحكومة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
مشروع القانون هذا تم تشكيل لجنة مصغرة نحن كلجنة اقتصاد واستثمار وأبدينا رأينا في إعادة المشروع إلى الحكومة للأسباب الآتية:
أولاً: الوضع المالي يحتاج إلى فرض رسوم.
النقطة الأخرى المهمة، نحن شرعنا قانون استثمار )التعديل الثاني) والذي يتضمن كل الامتيازات والحقوق لتشجيع الشركات الأجنبية والعراقية للعمل في قطاع الاستثمار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-
إذا دخلنا في نقاش كأنما عبرنا المرحلة الأولى، الآن نحن كلجنة أساسية ولجنة الاقتصاد والاستثمار نطلب إعادة هذا المشروع إلى الحكومة قبل الدخول في النقاشات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نُحيل هذا الطلب إلى المستشار القانوني وإلى اللجنة القانونية لكي نرى ما مدى قانونيته؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
المادة (132) من النظام الداخلي تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه عُدَّ ذلك رفضاً للمشروع. أقول ان المناقشة لحد القراءة الثانية ممكن رفضه من حيث المبدأ وليس في القراءة الأولى، القراءة الأولى تمت، القراءة الثانية تمت. إذن يُعرض لحد المناقشة الأمر للرفض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أحيل هذا الطلب إلى المستشار القانوني وبعد الجواب نستطيع ان نستأنف إما بعرضه من حيث المبدأ أو نستأنف عملية المناقشة.
لطالما نحن قرأناه قراءة ثانية، نحن دخلنا في القراءة الثانية أصلاً.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
السيد الرئيس، لم نقرأ القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم تقرأوا التقرير؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
قرأنا التقرير الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا قرار مجلس. ان التقرير هو القراءة الثانية، فنحن سوف نمضي بالنقاش وبعدها نحيله. هل ممكن التصويت عليه من حيث المبدأ؟ إذا الجواب نعم نُرجعه وإذا لا توجد فرصة عدم تمريره من خلال التصويت النهائي.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
هذا القانون محال لنا كلجنة اقتصادية، نحن لجنة مصغرة وكتبنا في التقرير الذي رفعناه تأجيل تشريع قانون إعفاء الشركات، نحن كلجنة مصغرة مشكلة من ثلاث نواب وكاتبين رأينا انه نحن الحكومة اليوم تسعى إلى تعظيم وارداتها إذا شُرِع هذا القانون، صح نحن مع إعفاء الشركات التي تنفذ مشاريع مثلاً في القرى والأرياف ان تكون نسبة التخفيض بالإعفاء والرسوم(100%) وللأقضية والنواحي إرتأى تقرير اللجنة إلى (75) وداخل المدن إلى(50%)، لكن من ناحية ان الحكومة اليوم تريد ان تزيد وتُعظم موارد الدولة هذا القانون سوف يكون عائق أمام مشروع هذا الحكم، ولذلك نطالب بإعادته إلى الحكومة لتأجيل تشريع هذا القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
الغرض من القراءة الثانية إغناء القانون من حيث التعديل والإضافة والحذف والمقترحات، إذا اللجنة المعنية تقول نحن مع رد هذا القانون، فإذن من العبث أن السادة يناقشون شيئاً وفي الأخير سنلتزم برأي اللجنة لأن هناك لجنة معنية نحن إنتخبناها وصوتنا عليها تقول لا طائلة منه، لأن جنابكم المبجل والسادة الأفاضل يناقشون على ماذا؟ هذا عبث وجهد إضافي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أن ما تقوله أي لجنة نأخذ به من الآن فصاعداً؟ إذن كل مشروع قانون تقوله اللجنة القانونية قابلين به يجب على المجلس التصويت له.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
ان هذا المشروع لا داعي لإصداره ان قبل مجلس النواب وسبب التشريع به وذلك لتعارضه مع قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) المعدل وذلك لأن الفصل الخامس من قانون الاستثمار قد نص في مواده من (15-18) على إعفاءات المشاريع الاستثمارية في العراق من الضرائب والرسوم والكمارك، لذا نرى ان هذا تداخل تشريعي ويحتاج إلى إعادة نظر ثم يحتاج إلى قراءة مستفيضة لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) المعدل وكذلك قانون ضريبة الدخل رقم(113) لسنة(1983) المعدل وذلك لإحتواء القانون على العديد من الإعفاءات والاستثناءات خصوصاً للمستثمرين وقبل الدخول في قرارات مشروع هذا القانون.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أولاً المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل الشركات هي حقيقة ضمن المنهاج الاستثماري في الموازنة يعني الخطة الاستثمارية داخل الموازنة فالشركات المنفذة وهذه دأبت منذ (2003)، الشركات حقيقة تضع مبالغ إضافية على القضايا الأمنية والقضايا التي ترتبط بالتجارة وظروف البلد. اليوم الأوضاع تغيرت، أنا أعتقد نحن الآن تفرض ضرائب على مواضيع أقل شأناً من هذه المسائل، لذلك اللجان المختصة في مجلس النواب كلجنة مالية ولجنة اقتصادية ترى ان من المناسب ان تكون هنالك إيرادات جديدة للدولة من خلال إستيفاء الرسوم والضرائب من الشركات العاملة التي نفذت مشاريع إستثمارية.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
هناك عدة أسباب تدعو إلى تأجيل تشريع هذا القانون بإعتبار أن هنالك لجنة مصغرة من لجنة الاقتصاد والاستثمار، هذه اللجنة أخذت على عاتقها ومسؤوليتها وضع نقاط رئيسية من أجل عدم تشريع هذا القانون باعتبار اليوم أن رأي اللجنة يجب أن يكون محل مناقشة في مجلس النواب أو مع اللجان المعنية وبالتالي توافقت اللجنتان سواء اللجنة المالية أو اللجنة الاقتصادية على عدم تشريع هذا القانون سواء في مجال الغش الصناعي أو الغش التجاري أو التهرب الضريبي أو الإعفاء الكمركي أو ان هذه المشاريع لم تدعو إلى المشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة، وبالتالي نحن كلجنة اقتصادية ندعو إلى تأجيل قراءة هذا المشروع قراءة أولى وإرجاعه إلى الحكومة مع التقدير.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
بإعتباري أحد رجال الأعمال قبل أن آتي إلى مجلس النواب، لدي رأي في هذا الموضوع حقيقة، أنا مع رأي اللجنة باعتبار الدولة اليوم هي بحاجة إلى موارد مالية لكن هناك مشكلة أخرى وهي بأن القطاع الخاص، الآن الدولة تريد أن تشجع القطاع الخاص وهي تأخذ (7%) من المبلغ الكلي من العقود من العاملين مع شركات النفط والشركات الأجنبية، لكي تكونوا في الصورة كلجنة مالية ولجنة اقتصادية، الشركات الأجنبية لحد الآن من عام (2003) ولغاية الآن لم تُنفذ أي مشروع إلا من خلال الشركات الأهلية، عندما تأخذ الدولة (7%) من القطاع الخاص وترجع مرة ثانية وتأخذ (2%) يسمونه استقطاع مباشر ويرجع إلى الضمان الاجتماعي وخطابات الضمان (1%)(10%) أي يصل تقريباً(10%) من المبلغ الكلي أي ما يساوي (50%) من نسبة الأرباح، المقاول أو الشركة نسبة الأرباح لا تضع أكثر من (20%)، فإذن نرتأي إلى أن تكون هناك دراسة بالنسبة إلى الضرائب وإحضار السيد مدير عام الضرائب وأنا اليوم صباحاً كان لدي حديث معه لحسم هذا الموضوع لأن اليوم الشركات الأهلية في حالة يرثى لها، هي التي تتقدم وتقوم بتنفيذ المشاريع ويؤخذ منها (50%) من نسبة الأرباح، هذا غير موجود في كل دول العالم والآن الكثير من المقاولين والشركات تعرضوا إلى حالات إنتحار وتعرضوا حتى إلى حالات بيع بيوتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن أغلب من ثبت إسمه يذهب في إتجاه بعدم المضي في التشريع، وأنا سوف أذكر الأسماء.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا القانون مهم جداً. وجهة نظري طبعاً معاكسة للرأي القائل بعدم تشريع هذا القانون، لسبب رئيسي، نحن الآن في العراق نعاني من قلة الخدمات، لأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بها، بسبب قلة رؤوس الأموال، فالأمر بالعكس، العراق هو يحتاج إلى جذب رؤوس أموال المستثمرين إليه، بهدف تقديم الخدمات، وتأسيس الشركات داخل العراق، فحتى نجعل عاملاً مغرياً لهؤلاء، فيجب أن نقدم لهم تسهيلات، ومن ضمن هذه التسهيلات إلغاء الضرائب، نعم صحيح عندما نلغي الضرائب نحن نقلل من إيرادات الدولة، لكن لنفكر بأننا سنقدم خدمة للمواطنين، وثانياً سنوفر فرص عمل للعاملين، الآن البطالة تزداد، لكن عندما نعمل مشروعاً إستثمارياً بمليارات الدولارات، فكم سنعين من العاملين العاطلين، وكم سنقدم من الخدمات، وكم سنقدم من التكنولوجيا الحديثة للدولة العراقية. نحن الآن بأمس الحاجة إلى الإستثمارات، فلا يجوز أن نضع معوقات أمام المستثمرين، هذا أمر.
الأمر الآخر: والذي طرحه الإخوة، إنه يوجد جانب قانوني وجانب إقتصادي. الجانب القانوني، قانون الإستثمار إذا هو أصلاً واضع إعفاءً لهذه الشركات، فهنا الأمر يختلف عندما مثلاً لا نشرعن هذا القانون لأسباب قانونية، لكن ليس معنى ذلك أن لا نشرع القانون، ونكتب في الأسباب الموجبة بأنه سوف يقلل من إيرادات الدولة، أنت أصلاً قللت من إيرادات الدولة، عندما تمنع المستثمر، فمن أين ستأتي بالإيرادات؟ لأنك أصلاً سوف لا تسمح بدخولهم. هذا أمر خاطئ، بالعكس الآن الدولة باتجاه الخصخصة، باتجاه تشجيع القطاع الخاص.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أكتفي بالذي ذكروه، لكن حبذا تعطينا مجالاً لنقطة نظام.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
ما ذكرته الأخت حمدية، هذا لا يخص الإستثمار، وإنما يخص المنهاج الإستثماري. كانت ثمة ضرورة لتشريع هذا القانون، عندما أُرسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، لغرض تشجيع الشركات المحلية والأجنبية في تنفيذ المشاريع الخدمية ضمن المنهاج الإستثماري، والتي تقوم هذه الشركات بتحميل الرسوم والضرائب على المشاريع، ولكن تأخير هذا المشروع منذ 2011؟، وبسبب هذا التأخير تبدلت الظروف الإقتصادية والمالية في العراق، وأصبحت الإيرادات دون الـ(40%) في العراق، والعراق بأمس الحاجة إلى زيادة هذه الإيرادات عن طريق الرسوم والضرائب، أسوةً بجميع دول العالم المتطورة التي يكون جزء كبير من الموازنة فيها من الرسوم والضرائب، لذا أطالب السادة الأعضاء بإعادة النظر في المشروع، وإرجاعه إلى الحكومة.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم خيلاني:-
في الحقيقة أنا مع رأي اللجنة، ولكن إذا إستمرينا بالتشريع، فأقترح تصنيف القطاعات الإستثمارية، وأن يكون الإعفاء حسب نوع القطاع وفعاليته، فمثلاً الإستثمار في القطاع النفطي، هناك تنافس عالمي على الإستثمار في القطاع النفطي العراقي، وهذا القطاع لا يحتاج إلى دعم المستثمر، بسبب الأرباح العالية التي يجنيها المستثمر، فعلينا شمول القطاعات التي تحتاج إلى دعم إستثماري مثل القطاع الزراعي والصناعي وغيرهما، وكذلك قطاع الخدمات.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
القانون مقدم منذ 2013، وواضح أن الظروف الإقتصادية، وضغوطات الأزمة المالية قد تبدل المباني والمواقف والقرارات، فأعتقد أن الموقف اليوم لا يتحمل أن نشرع مثل هذه القوانين، وتستثني تاجراً أو مقاولاً من رسوم وضرائب، فليس من الصحيح أن يكون التوجه بفرض ضرائب على المواطنين ويتأثر ذوي الدخل المحدود، وقد تعطي هذه الحالة إنطباعاً بأن السياسيين لديهم علاقات مع التجار وأصحاب الشركات فيمررون مثل هذه القوانين، فهذا أيضاً يجب أن نأخذه بنظر الإعتبار، لذلك إرجاع هذا القانون ورفضه من الناحية المبدأية هو الموقف الصحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن الرأي هو: طالما هناك إعتراض من قبل الغالبية العظمى من السيدات والسادة أعضاء المجلس، وأيضاً اللجنة لديها تصور بهذا الإطار، فنحن سنترك إلى اللجنة خيار مفاتحة الجهة التنفيذية، للنظر في الإعتبارات المالية، وما يمكن أن يقدم بهذا الخصوص، إذا أبدت الجهة التنفيذية عدم ممانعتها وأن الأمر طبيعي فسنمضي، وإذا كانت هناك إشكالية فتعرض، ولا نستأنف عملية التشريع في هذا الإطار، فنشكر اللجان المختصة، اللجنة المالية ولجنة الإقتصاد والإستثمار.
أيضاً بودنا التأكيد على مسألة، وهي أن النائبة إبتسام الهلالي تعرضت إلى حادث إجرامي إرهابي، وبدورنا كمجلس نواب فضلاً عن تمنياتنا لها بالشفاء، نطالب الأجهزة الأمنية بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين عموماً، وأيضاً المسؤولين بشكل أو بآخر، وبنفس الوقت نطالب بتشكيل اللجان التحقيقية، لمعرفة تداعيات الحادث وأسبابه، ومحاسبة المجرمين في هذا الإطار.
*الفقرة سادساً: سؤال شفهي إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. (النائبة حنان الفتلاوي).
السيد الوزير غير موجود، لم يحضر إلى الجلسة.
إعرضي السؤال فقط، دون تفصيل، حتى يكون معلوماً لدى السيدات والسادة أعضاء المجلس حول أية قضية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أود التوضيح، ولربما يبدو أن هناك خللاً إدارياً قد حصل، السؤال مقدم منذ 8/9/2015، وكان حول العبور والإمتحان التنافسي، أي في بداية العام الدراسي، ومر عليه ستة أشهر، وجاء الوزير وحضر في القاعة الدستورية ووضح، وقد ألغي القرار في وقتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم تماماً. إذن كان ينبغي أن تحذف هذه الفقرة، علماً أنه تم توجيه السؤال من قبل السيدة النائبة في 8/9/2015، وتم تبليغ السيد الوزير في 13/9/2015، لتحديد الموعد، ثم تم الـتأكيد على السيد الوزير في 29/9/2015، وفي موعد حضور الجلسة في يوم 1/10 تم التبليغ، وتم التأكيد في يوم 17/2/2016 لحضور جلسة السبت في 5/3 بناءً على قرار من مجلس النواب، باعتبار كل ما تم تقديمه من أسئلة شفهية يجب أن تحدد لها مواعيد ثابتة، لم نُبلَغ لا بانتفاء الحاجة لهذا السؤال، أو بسحب الطلب من قبل السيدة النائبة، وبالتالي ضمن الإجراءات الطبيعية، الدائرة البرلمانية عملت بهذا الإجراء.
نحن نشكر مقدم الطلب أولاً، وأيضاً الدائرة البرلمانية بإتباع الإجراءات في هذا الخصوص.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد (نقطة نظام):-
إستناداً إلى المادة (61)/سابعاً من الدستور العراقي (لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في إختصاصهم). المشكلة الحاصلة، هي أننا نقوم بتوجيه أسئلة إلى رئاسة مجلس النواب، وتمضي مدة طويلة دون أن نبلغ ما هي الإجراءات التي قامت بها رئاسة مجلس النواب. الذي نتمناه – وهذا الخلل ما كان ليصدر – اليوم أنا قدمت سؤالاً إلى السيد رئيس الوزراء، ومضى عليه أكثر من (40) يوماً، وإلى الآن لا أدري، هل رئاسة مجلس النواب وجهت هذا السؤال إلى السيد رئيس الوزراء؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الأسئلة الشفهية تأخذ مسراها.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
ليست أسئلة شفهية، بل أسئلة تحريرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
والأسئلة التحريرية، وبإمكان السيد النائب متابعة ذلك من قبل الدائرة البرلمانية، السياقات تمضي، ولا تهمل.
أدعو الكتل الكردستانية لقراءة بيان قد تمت الموافقة عليه.
في تأريخ 21/11/2015 تمت إستضافة السيد وزير التجارة وكالةً، وذكر بأن الوزارة صرفت (166) مليار دينار في محافظة نينوى، وبعد توجيه سؤال برلماني من قبل النائب أحمد الجربا، كان الجواب من وزارة التجارة من قبل مكتب السيد الوزير بعدم صرف أي مبلغ لمحافظة نينوى مع مستحقاتها، ولغرض الإعلام.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ بيان الكتل الكردستانية حول إنتفاضة كردستان ضد النظام البائد. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة من قبل النائب عمار طعمة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
نشكر الإخوة على بيانهم، وطبعاً نحن نثمن موقفهم الثائر ضد الظلم والإستبداد، ولكن ليس من الصحيح أن نعزل حتى مواقفنا التأريخية، هذه الإنتفاضة هي إنتفاضة كل العراقيين في الجنوب والوسط والشمال، فنحن عندما نأتي نُجزِّئ، هذا ليس صحيحاً هو موقف للعراقيين أجمع، وبالمناسبة أنا شاهد على هذا التأريخ، ليلة واحد آذار، بل قبل هذا التأريخ بدأت من الفهود، ثم إمتدت إلى كرمة بني سعيد، ثم إلى سوق الشيوخ، سبقت كل المدن. هذه المواقف التأريخية علينا أن نعلنها على أنها مواقف وطنية جامعة، لا يصح حتى في هذا المواقف ننقسم، ونعزل أنفسنا عن بعضنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة العاشرة.
رفعت الجلسة الساعة (1:15) ظهراً.
***********************
**************

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com