قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) الثلاثاء /15 آذار/ 2016

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) الثلاثاء /15 آذار/ 2016

2016-03-15

1- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والتقدير لكل السادة النواب والمنظمات المحلية والدولية والدول خاصةً الاطباء من الجمهورية الايرانية الاسلامية الذين تواجدوا في مدينة تازة وقدموا المساعدات الانسانية والطبية.

2- أوصت رئاسة المجلس اللجان التالية، لجنة الامن والدفاع، لجنة الصحة، لجنة حقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية، لعقد أجتماع حول الاحداث في مدينة تازة والخروج بتوصيات يتم التصويت عليها في الجلسة القادمة.

3- قررت رئاسة المجلس إحالة البرنامج الحكومي المرسل من الحكومة الى اللجان كلاً حسب اختصاصه.

4- أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب توخي الدقة في تصريحاتهم الاعلامية وعدم مخالفة الواقع.

5- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.

6- دعت رئاسة المجلس لجنة استرداد الاموال لعقد إجتماع يوم غد الاربعاء في مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

7- دعت رئاسة المجلس لجنة السلوك النيابي إلى عقد إجتماع لإختيار رئيساً لها ومقرر وسوف يتم إحالة جميع الاعتراضات والشكاوى إليها.

8- قررت رئاسة المجلس إدراج على جدول أعمال يوم الخميس القادم 17/3/2016 القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك.

9- أوصت رئاسة المجلس لجنة الخدمات والاعمار تهيئة مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي وتقديم الاسماء المرشحة لهذا المجلس.
سير الاجراءات التشريعية:-

* تم تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 حسب طلب اللجنة المختصة.

* تم تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون قرض البنك الاسلامي للتنمية (مشروعي قانون إستصناع ومشروع قانون تصديق اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الاسلامي للتنمية) حسب طلب اللجنة المختصة.

* تم تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اقامة الاجانب حسب طلب اللجنة المختصة.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com