مجلس النواب يناقش احداث ناحية تازة ويصوت على قانون تشجيع اطباء التخدير

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة عشرة برئاسة الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور 257 نائبا اليوم الثلاثاء 15/3/2016، على قانون وانهى القراءة الثانية لقانون، اضافة الى مناقشة القصف الكيمياوي لناحية تازة بمحافظة كركوك.

وفي مستهل الجلسة عبر الشيخ حمودي عن تعاطف المجلس ومشاركته في ادانة ما تعرضت له ناحية تازة بمحافظة كركوك من قصف شنه تنظيم داعش الارهابي بالاسلحة الكيمياوية، مقدما شكر المجلس للسيدات والسادة النواب الذين زاروا المدينة ودعمهم للمصابين، مثمنا تقديم مساعدات طبية من مختلف الدول ومنها ارسال الجمهورية الاسلامية الايرانية لفريق اطباء مختص فضلا عن نية دول اخرى تقديم مساعدات بهذا الشان.

وأشار السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى ان قصف ناحية تازة بالسلاح الكيمياوي يمثل ظاهرة جديدة في الحرب مع داعش تذكرنا بقصف حلبجة والاهوار مما يثبت انتماء التنظيم الارهابي للبعث الصدامي، داعيا دول العالم الى مواجهة ظاهرة الارهاب ومطالبا وزارة الصحة بتكثيف حضورها في الناحية وارسال مختصين بالاسلحة الكيمياوية لمعالجة المصابين.

ولفت الشيخ حمودي الى توصل اجتماع هيئة الرئاسة الى جملة نتائج منها ما يتعلق بالبرنامج الحكومة المرسل من رئاسة الوزراء والذي سيتم توزيعه على اللجان النيابية التي ستبحثه بحسب اختصاصاتها، كاشفا عن أن الاسبوع الحالي سيشهد اعلان اسماء النواب الذين تجاوزا الحد المسموح من الغياب الامر الذي يؤدي الى منع استمرارهم بعضوية المجلس.

وأوضح سماحته أن اي تصريح مخالف للواقع ويلمس منه اساءة للمجلس او احد اعضاءه سيحال الى لجنة السلوك النيابي خصوصا ان بعض النواب يشارك في حملة تسقيط مجلس النواب، منوها الى ان لجنة استرداد الاموال المهربة ستعقد يوم غد اجتماعا في مكتب النائب الاول لرئيس المجلس.

وصوت المجلس على مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لغرض تشجيع الاطباء للعمل في فروع التخدير في المؤسسات الصحية ولأستقطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة في الفرع المذكور لسد النقص الحاصل في هذا التخصص ودعم واسناد ذوي المهن الصحية من مساعدي وتقنيي التخدير.

وفي شأن اخر ناقش مجلس النواب موضوع احداث تازة في محافظة كركوك وماتعرضت له من قصف بالاسلحة الكيمياوية على يد تنظيم داعش الارهابي.

وتلا النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان بيانا استنكر فيه جرائم تنظيم داعش ضد المدنيين في تازة مشيرا الى ان التنظيم الارهابي استخدم 40 صاروخا مزودا بغاز الخردل والكلور ادت الى اصابة 800 شخص ، منوها الى ان الكشف الموقعي اظهر ان الغاز المستخدم في المدينة من نوع الخردل (h.b) وادى الى وفاة طفلة، داعيا الى كشف الدول التي زودت التنظيم الارهابي بالاسلحة واعتبار منطقة تازة ملوثة بيئيا فضلا عن العمل على تحرير منطقة بشير من داعش.

وطالب البيان بعقد جلسة طارئة في مجلس الامن واعتبار ماتعرضت له تازة من جرائم الابادة الجماعية واحالة القضية بعد توثيقها الى محكمة الجرائم الدولية فضلا عن الطلب من وزارة الصحة والوزارات المعنية تقديم المساعدات والمنظمات المحلية والدولية بتوثيق الجرائم وعرضها في المحافل الدولية.

من جهته لفت النائب نيازي معمار اوغلو مقرر مجلس النواب الى أن ما تعرض له التركمان من جرائم خطيرة على يد الارهاب فضلا عن التهميش على الصعيد السياسي،مشيرا الى ان سيطرة عصابات داعش على قرية بشير ادى الى تعرض مدينة تازة للقصف المستمر الذي ادى الى استشهاد العشرات من ابناء المدينة،منتقدا الصمت الدولي والمحلي ازاء ما تتعرض له مدينة تازة للقصف بالاسلحة الكيمياوية.

بدوره أوضح النائب حسن تورهان ان استخدام داعش الارهابي لغاز الخردل يؤشر منحى خطير يجب الانتباه اليه مما يستلزم وقفة موحدة من قبل دول العالم من اجل محاربته، داعيا الحكومة ومجلس النواب الى ارسال فريق لتوثيق الاصابات مع اهمية عمل وزارة الخارجية على تدويل القضية.

فيما دعا النائب جاسم محمد جعفر الى ارسال وفد الى اقليم كردستان للتحضير لعملية عسكرية واسعة لتطهير المناطق التركمانية من تنظيم داعش.

وطالبت النائبة احلام الحسيني وزارة الخارجية بتقديم طلب بعقد جلسة طارئة لمجلس الامن لاصدار قرار اممي بهذا الخصوص وحث رئيس بعثة الاتحاد الاوربي بالعراق لاحالة الملف الى الاتحاد ومطالبة الامم المتحدة لارسال فريق فني مختص بالاسلحة الكيمياوية الى المدينة مع فريق طبي لمعالجة الاصابات، بالاضافة الى دعوة الجامعة العربية الى عقد جلسة طارئة بهذا الشان.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب عباس البياتي الى التصويت على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالاراضي الزراعية في بشير، فضلا عن دعوة المنظمات الدولية وجامعة الدول العربية للأهتمام بالأمر.

وطالب النائب ريبوار طه الحكومة المركزية بتشكيل لجنة عليا لجمع المعلومات والادلة بشان الجريمة وتقديمها في المحافل الدولية.

ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى ضرورة توثيق الجريمة وتدويلها من خلال قيام وزارة الخارجية بدورها الحقيقي بهذه القضية.

وحثت النائبة فيان دخيل اللجنة المعنية بجريمة تازة على عدم التأخر والذهاب الى المحافل الدولية من أجل التعريف بما حدث .

من جهته أكد النائب صلاح الجبوري على ضرورة تحرك الحكومة المركزية في أسرع وقت لتحرير المناطق المجاورة لناحية تازة وابعاد الخطر عنها .

وشدد النائب حاكم الزاملي على اهمية وضع القائد العام للقوات المسلحة لخطة عسكرية لتحرير منطقة بشير سريعا، نافيا قيام القوات الامريكية بتسليم الحكومة العراقية للأرهابي الذي تم اعتقاله مؤخرا والمتهم بمسؤوليته عن تصنيع السلاح الكيمياوي.

وطالب النائب محمود الحسن القائد العام للقوات المسلحة بتطبيق قانون الدفاع عن السلامة الوطنية والدخول في مناطق الاحداث والقبض على الاشخاص الارهابيين .

بعدها وجه الشيخ همام حمودي لجان حقوق الانسان والصحة والعلاقات الخارجية والامن والدفاع المعنية بموضوع الجريمة لاتخاذ موقف من الاحداث وتقديم التوصيات للتصويت عليها يوم الخميس المقبل.

من جانب أخر، تلا النائب قتيبة الجبوري بيانا عن الجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي يوم الجمعة الماضي بأعدام أحد شباب اهالي الشرقاط لقيامه برفع العلم العراقي فوق برج للاتصالات وانزاله راية داعش، مشيدا بالدور البطولي للشهيد علي عيد الجبوري لرفضه الفكر المتطرف الداعشي، مناشدا القوات الامنية بالاسراع في تحرير قضاء الشرقاط من دنس الارهاب .

بعدها تلا مجلس النواب سورة الفاتحة على روح الشهيد الجبوري وارواح شهداء العراق .

كما القى النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا حيا فيه الشهيد علي عيد الجبوري الذي رفع العلم العراقي وانزل علم داعش الارهابي مما ادى الى استشهاده على يد الارهابيين لافتا الى تشكيل ثلاثة خلايا سرية في قضاء الشرقاط مرتبطة بسرايا الحشد الشعبي وقيامها بعمليات مناهضة لتنظيم داعش تمثلت بحرق نقاط واخرها أعتلاء الشهيد علي عيد لبرج الاتصالات ورفع العلم العراقي بدلا من راية التنظيم الارهابي ، مشددا على ضرورة الاهتمام بحقوق الشهداء وان تكون ذكرى استشهاده يوما للأحتفال بالعلم العراقي.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار لحين وصول القانون المعدل من الحكومة.

وأرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قرض البنك الاسلامي للتنمية (مشروعي قانون استصناع ومشروع قانون تصديق اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الاسلامي للتنمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية بناءا على طلب من لجنة العلاقات الخارجية.

ووافقت هيئة رئاسة المجلس على طلب لجنة الامن والدفاع بتاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اقامة الاجانب والمقدم من لجنتي الامن والدفاع واللجنة القانونية.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون أكد النائب عبد السلام المالكي على أن العراق يعاني الكثير من المشاكل في الممرات البحرية التي يشترك فيها العراق مع دول الجوار ، داعيا الى ضرورة التصويت على الاتفاقية.

وطالبت النائبة نورا البجاري الحكومة والجهات التنفيذية بارسال مسودة من الاتفاقيات الى مجلس النواب من اجل بحثها قبل الموافقة عليها او رفضها.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية اهمية الاتفاقية في تحقيق فوائد للعراق مما يتطلب التصويت عليها، مشيرة الى ان امام مجلس النواب خيار الموافقة او رفض الاتفاقية.

وفي شأن اخر دعا الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس لجنة الخدمات والاعمار الى تهيئة قانون الخدمة الاتحادي وتقديم الاسماء المرشحة لمجلس الخدمة انسجاما مع الاصلاحات الجارية للتصويت عليه.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 17/3/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

15/3/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com