لجنة الشباب والرياضة تناقش الغاء قانون الأندية الرياضية

عقدت لجنة الشباب والرياضة أجتماعاً برئاسة النائب جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة وبحضور عدد من السادة الاعضاء يوم الأربعاء 16/3/2016.
وجرى خلال الأجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة  مشروع قانون الغاء قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 والمعدل بالقانون (37) لسنة 1988  والمعد من قبل وزارة الشباب والرياضة ،حيث تم التعديل على بعض الفقرات.
وأوصت اللجنة بتأجيل  ما تبقى من فقرات مشروعتعديل القانون الى الأجتماع القادم .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com