محضر جلسـة رقـم (18) الخميس (17/3/2016) م

عدد الحضور: (204) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتفضل الكتل الكردستانية بالنيابة عن مجلس النواب العراقي بقراءة بيان حول مجزرة حلبجة في الذكرى السنوية الثامنة والعشرون.
– النائب مثنى أمين نادر:-
يقرأ بيان حول الذكرى الثامنة والعشرون حول مجزرة حلبجة. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
تتفضل لجنة حقوق الإنسان واللجان المكلفة بقراءة التوصيات لغرض التصويت عليها بشأن أحداث مدينة تازة والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نشكر كل اللجان المعنية وهيأ الرئاسة والسادة النواب لتعاونهم وتعاطفهم المثمر معنا في تشكيل اللجنة الخاصة بخصوص أحداث مدينة تازة في الجلسة الماضية ونقرأ اليوم التوصيات فقط بخصوص ناحية تازة.
يقرأ توصيات لجنة حقوق الإنسان حول منطقة تازة. (مرافق)
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
يكمل قراءة توصيات لجنة حقوق الإنسان حول منطقة تازة.
– النائب حجي كندور سمو:-
يكمل قراءة توصيات لجنة حقوق الإنسان حول منطقة تازة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة توصيات لجنة حقوق الإنسان حول منطقة تازة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف التوصية الأخيرة.
استمعتم إلى ما توصلت إليه اللجان المختصة (لجنة العلاقات والأمن والصحة وحقوق الإنسان) أطلب من المجلس التصويت على التوصيات المقدمة بهذا الخصوص برفع اليد.
(تم التصويت بالموافقة).
تعتبر هذه التوصيات بصيغة قرارات من مجلس النواب.
الطلبات كثيرة من السادة النواب بصدد نقل عضويتهم في اللجان المختصة ولأن الأمر وفق النظام الداخلي ينبغي أن يحظى بموافقة المجلس الموقر ولأن الطلبات تقدم إلى رئاسة المجلس أطلب من المجلس تخويل رئاسة المجلس بشأن نقل النواب أو النظر في الطلبات المقدمة بشأن نقل السادة النواب على أن يؤخذ بنظر الاعتبار النصاب الذي تم تحديده في النظام الداخلي وكذلك التوازن وتمثيل الكتل السياسية بشأن اللجان المختصة، أطلب التصويت بتخويل رئاسة المجلس للنظر في الطلبات المقدمة من السيدات والسادة النواب بالنقل والتحويل من لجنة إلى لجنة أخرى، التصويت الإلكتروني.
في النظام الداخلي أول ما تم تسمية السيدات والسادة الأعضاء في اللجان عرضت على المجلس لغرض التصويت عليها.
(تم التصويت بالموافقة على تخويل رئاسة المجلس للنظر في الطلبات المقدمة بشأن نقل السيدات والسادة أعضاء المجلس على أن يؤخذ بالاعتبار النصاب الذي تم تحديده في النظام الداخلي والتوازن وتمثيل الكتل السياسية بشأن وجودها وحضورها في اللجان).
– النائب طارق صديق رشيد:-
أرى أن نتريث في هذا الموضوع لكوننا في بداية الدورة الحالية وقبل عام ونصف تم تحديد رؤساء اللجان المختصة وحتى الانتماء إلى اللجان كان بحسب الاتفاقيات بين الكتل السياسية والآن سوف يكون عدم التوازن بين الكتل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث ليس عن رؤساء اللجان الحديث عن نائب كان موجود في لجنة ثم وجد نفسه أنه يستطيع أن يؤدي عمله في لجنة أخرى، تقدم طلبات إلى رئاسة المجلس وعملياً وفق النظام الداخلي لا يحق لنا لأن أمر النقل تصويت من قبل المجلس وهذا إجراء لكي نقدر المواقف وفق الضوابط التي وضعت.
أؤكد على مسألة تم ذكرها وهي مهمة جداً أن الغياب للسيدات والسادة الأعضاء ستثبت في اللجان كما تثبت في الجلسات العمومية وتؤخذ بالاعتبار وستجري عملية تدقيق على هذا الإطار.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
أنا أريد أن أتكلم بهذا الصدد ومسألة الغياب، نحن في لجنة الشهداء والسجناء والضحايا بعض الأحبة معلقين عضويتهم منذ خمسة أشهر وعدم دخولهم إلى اللجنة ولا نعرف لحد الآن السبب لعدم دخولهم إلى اللجنة أطلب أن تسجل الغيابات داخل اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤخذ بنظر الاعتبار وسوف ندقق هذا الجانب.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
للتأكيد حول قضية الاختصاص، أكثر من مرة ذكرت المعايير للنقل وتخويل الرئاسة حسب ورغبة النائب وحسب النصاب والتوازن والاختصاص لم يذكر ونحن في أجواء يجب أن نركز على الأشياء الأساسية والمبادئ الصحيحة حتى في لغتنا يجب أن يكون هذا المعيار الأساسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مهم في الاختصاص.
نحن سوف نمضي في جدول الأعمال.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أؤكد على لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة إلى هذا اليوم لم يكتمل النصاب فيها لذلك أرجو بعد هذا التخويل إلى هيأة الرئاسة أن يعينونا وينقلوا إلينا بعض الأخوة من الأعضاء ليكتمل نصاب هذه اللجنة الفاعلة والتي بقيت إلى هذا اليوم غير مثمرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هو مفهوم التخويل وسوف ننظر أيضاً للجان التي لم يكتمل نصابها.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
مسألة تقييم عمل مجلس النواب طلبنا وقدمنا طلب لأكثر من (60) نائباً إلى تقييم عمل مجلس النواب بعد الفصل التشريعي وتم الوعد بأنه ستكون جلسة خاصة وإلى هذا اليوم لم تقم هذه الجلسة.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
فيما يتعلق بموضوع تخويل رئيس المجلس صلاحية النظر بطلبات بعض النواب في النقل، نحن ليس لدينا إشكالية في هذا، لكن نسجل استغرابنا الشديد من قيام هيأة الرئاسة بالموافقة على نقل النائب (عبد الكريم) عضو اللجنة المالية من اللجنة المالية إلى لجنة أخرى واستبداله بنائب من كتلة أخرى بعيدة تماماً عن الوطنية وقدمنا طلب في هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون طلب، إذن ينظر في هذا الأمر.
*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار)
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
الحقيقة القانون قديم ويتذكر سيادتك انه سقط من التصويت فقامت اللجان المعنية بمتابعة تشريعه وكتبت إلى مجلس الوزراء وهناك قانون جديد سيادة الرئيس، فننتظر القانون الجديد الذي يصلنا من الحكومة ونحن متواصلين معه، وأصبح إتفاق بيننا وبين اللجنة المالية ولجنة الخدمات والإعمار على إنتظار القانون الجديد للحكومة ما يتعلق بالموضوع ذاته، وأدعو السيد رئيس لجنة الخدمات واللجنة المالية للحديث.
– السيد ناظم كاطع رسن الساعدي:-
بالنسبة لقانون البنى التحتية يترتب عليه أموال كثيرة واليوم الظرف الاقتصادي للبلد لا يسمح بهكذا أعباء مالية جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا تتم قراءته كونه وصل من الحكومة.
– السيد ناظم كاطع رسن الساعدي:-
القانون مُعاد للحكومة ولم يرد من الحكومة والحكومة في نيتها إصدار قانون جديد وبالتالي اليوم هناك إلتزامات على الحكومة لشركات لم تُسدد لغاية الآن.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
تم الإتفاق مع السيد رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الخدمات على إنتظار القانون الجديد الذي سترسله الحكومة الى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك كتاب بتاريخ 6/4/2015 بالحديث على موضوع السير باجراءات تشريع القانون المشار إليه آنفاً أو سحبه ما يزال قيد الدراسة، بالنسبة لمجلس النواب يعمل بما هو موجود، الآن لدينا مشروع القانون موجود يجب قراءته ثم مخاطبة الجهة التنفيذية بعد ذلك، إذا كانت هناك وجهة نظر أخرى يمكن أن نأخذها بالإعتبار، أرجو من اللجان المختصة ان تمضي بإتجاه قراءة مشروع القانون.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
القانون الذي بين أيدينا اليوم ورد إلى مجلس النواب من الحكومة في عام 2011 وهذا القانون إذا تتذكر جنابك سقط بالتصويت في الدورة السابقة بعد القراءة الاولى والثانية وبالتالي أُحيل إلينا كلجنة خدمات في الدورة الحالية، أنا أتكلم بإعتباري مقرر لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الحكومة عازمة على إعداد مشروع قانون البنى التحتية للدفع بالآجل ووفق القطاعات الخدمية البحتة، لذلك نحن إتفقنا مع اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار لإنتظار مسودة القانون التي تأتي من الحكومة لتلبي مطالب الشارع بشكل كبير وتنسجم مع الواقع الخدمي الذي يحتاجه العراق في المرحلة القادمة.
النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
أتفق مع زميلتي السيدة هدى سجاد وأُضيف، إذا لم يقرأ القانون في الدورة الماضية وموجود في الأرشيف فالآن يمكن إخراجه من الارشيف وقراءته، أما كون القانون سقط بالتصويت لإعتبارات بنى عليها تصويت مجلس النواب وليس تأخر الوقت ولم نستطع قراءته فهذا موضوع آخر، القانون عندما طُرح في عام 2011 بناءً على تقديرات في أسعار النفط بحيث ان العراق يستطيع ان يُسدد بعد عشرة سنوات، اليوم وبعد هذا الإنهيار في أسعار النفط، نحن بحاجة الى ان نفكر ملياً عشرات المرات قبل أن نُثقل كاهل الحكومة العراقية والعراق مستقبلاً بديون جديدة. أنا أعترض على القانون وأعتبر أن الوقت غير مناسب لقراءته.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
بالنسبة لقانون البنى التحتية تم عرضه في الدورة الماضية وقد سقط بالتصويت وهو بملغ (37) مليار دولار للتذكير، واليوم نحن في أزمة مالية حقيقية وبالتالي يترتب عليه أعباء مالية ضخمة تتعلق بمبالغ تدفع لاحقاً واليوم مستحقات الفلاحين غير مدفوعة ومستحقات القطاع الخاص غير مدفوعة، كل هذه طلبات على الدولة العراقية ونأتي اليوم بهذه الأزمة المالية، لا يمكن ان نحمل الأجيال القادمة مبالغ كبيرة وبفوائد ضخمة لا تستطيع ان تدفعها الخزينة في ظل إنخفاض أسعار النفط.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون كما سبق وذكر الزملاء وصل عام 2011 وجاء بملغ (37) مليار دولار، هذا القانون عندما يطبق جاء في حينه بإعفاءات، هذه الإعفاءات تضمنت جملة، منها الإعفاءات من الرسوم الكمركية والإعفاء من ضريبة الدخل والإعفاء من الضوابط التي يجب ان يتم تطبيقها بالنسبة للمواد التي يتم إدخالها للمقاولين، وهذا يعني أنه جاء بجملة سماحات أعتقد أنه اليوم في ظل الهبوط الكبير في أسعار النفط لا تتمكن الدولة بهذه الإعفاءات وهذا لا ينسجم مع السياسة المالية للدولة في الوقت الحاضر لو نُفِذ هذا القانون، لذا يجب أن نأخذ رأي الحكومة، هل نمضي بهذه المسودة؟ أم لا؟ بإعتبار قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
نحن في موازنة 2015 أعطينا صلاحية لوزير المالية أن يأخذ قروض من البنوك ومن ضمنها البنك الإسلامي وهذا من صلاحيته ولم نفكر من يسدد هذه القروض؟ اليوم هذا قانون البنى التحتية مهم وبدلا من هذه القروض التي يأخذها وزير المالية، اليوم البنى التحتية، المظاهرات والإصلاحات التي يطالب بها مجلس النواب والكتل السياسية، أين هذا الاصلاح؟ لذا أرى أن يمرر هذا القانون لكي يحقق بعض المنجزات للشارع العراقي.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
الآن إيرادات النفط بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى جميعها لا تغطي فقرة الرواتب، بحيث حدث سحب من إحتياطي البنك المركزي، فكيف ندخل في إلتزام الدفع بالآجل؟ عن طريق النفط؟ وأساساً النفط جميعه مع الإيرادات الأخرى لا تغطي الرواتب، نحن لم نستطع ان نعمل بأموالنا عندما كانت لدينا زيادة في الإيرادات، الآن أعمل بأموال الغير وبالدين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وفق السياق القانوني، لدينا طريقين:
الأول ان يتم قراءته القراءة الأولى وبعدها نعرضه، قد يرى المجلس رفضه من حيث المبدأ.
الأمر الآخر، قبل القراءة تتم مخاطبة الجهة التنفيذية بكتب عاجلة ويحدد زمن، كون المجلس خاطبهم أكثر من مرة وأجوبتهم غير واضحة وتقول إن إجراءات تشريع القانون المشار إليه آنفاً أو سحبه ما يزال قيد الدراسة، بمعنى قبل أن نقرأ القانون تتم مخاطبتهم بتوقيت زمني وننتظر منهم الجواب ثم نشرع بعد ذلك بالقراءة، فأيهما تفضلون.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
نكتب لهم سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتم مخاطبتهم.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية. (لجنة النفط والطاقة)
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
يوم الثلاثاء أُحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية الموقف من قرار وزراء خارجية الدول العربية بحق حزب الله وقد أنجزنا الموقف، فنطلب من جنابكم قراءة موقف لجنة العلاقات، إذا وافق عليه أعضاء المجلس حتى يُعتمد لدينا موقف وتقدير موقف لجنة العلاقات حول القرار، نطلب إدراجه على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماتم تقديمه من بيانات وقرارات موجود الآن سوف نطلع عليه.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا ليس بيان سيادة الرئيس، هذا موقف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة النفط والطاقة.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
نحن مستعدون لقراءة المشروع، ولكن هذا المشروع قيد الدراسة بموجب الأمر الإداري المرقم (66) لسنة 2014 من قبل مجلس الوزراء، أي هناك لجنة أو فريق داخل مجلس الوزراء تدرس هذا المشروع.
ثانياً: هذا المشروع مسحوب من قبل الحكومة بتـاريخ 13/9/2015 لكونه قد تم إقراره من قبل الحكومة السابقة.
ثالثاً:  بتاريخ 21/2/2016 خاطبنا هيأة الرئاسة بموقفكم حول المشاريع المسحوبة من قبل الحكومة ولم نتلقَ أي إجابة.
رابعاً: تأسيس الشركة بحاجة الى (400) مليار دينار حسب مشروع القانون، وهذا المبلغ كبير جداً وخاصةً أن العراق يمر بأزمة مالية خانقة وأن هناك عجز مالي كبير في ميزانية عام 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، السادة رؤساء وأعضاء اللجان المختصة، هذه مشاريع القوانين أُحيلت من الحكومة ولم يأتنا ما يؤشر سحبها أو رفضها، ما على البرلمان إلا أن يمضي بالإجراءات الطبيعية، وإذا وجدت الجهة التنفيذية أن هناك مشاكل تترتب بهذا الخصوص فبالإمكان سحبها.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
أنا ذكرت أن هذا القانون ومجموعة أخرى من القوانين سُحبت بـتأريخ 13/9/2015، يعني مسحوبة بأمر من الحكومة الإتحادية.
هناك مشروع قانون قيد الدراسة في وزارة النفط ويوم أمس كنا نحن في لجنة النفط والطاقة وشاركنا في ندوة لمناقشة هذا المشروع، فأطلب من هيأة الرئاسة والمجلس الموقر بإلغاء هذا المشروع والإنتظار لإنجاز مشروع جديد من قبل وزارة النفط.
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-
نحن في الوقت الحاضر جاهزين لتمرير هكذا مشروع ولكن ليس بصيغته الحالية، هناك تطورات منذ عام 2011 تجعل هذا المشروع غير مفيد كأساس لإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية.
هناك حوارات في وزارة النفط في اللجنة وبين الخبراء حول مسودة القانون نُظمت من قبل خبراء نفطيين للخروج بمشروع قانون أكثر نضوجاً ويتلاءم مع تطورات صناعة النفط محلياً وعالمياً.
لذا نرجو من هيأة الرئاسة الموقرة تأجيل طرح القانون للقراءة الأولى لحين إنجاز مشروع بديل في الوقت القريب إن شاء الله.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب خريبط:-
بالنسبة لهذا القانون، أطلب من البرلمان واللجنة القانونية إعادة النظر بقراءة المشروع الأول، هذا المشروع إذا الشعب العراقي وكل المختصين كانوا ناقمين على جولات التراخيص مع الشركات الأجنبية، فبهذا القانون نحن سوف نبيع النفط العراقي الى النهاية، أرجو أن تقرأ الموضوع من جديد وإذا مضينا بقراءته فهذه كارثة.
أعطيك فقرة من القانون بأن رأس مال الشركة (400) مليار دينار، في نفس النص يقول (من حق الشركة إذا لم تدفع الدولة الـ (400) مليار فمن حق الشركة أن تستدين مالايقل عن ترليون و(600) مليار دينار والإستدانة لم تحدد فقط على العراقيين وإنما من الأجنبي)
فبهذه الحالة سوف يكون من حق الشركات الإجنبية بيع النفط العراقي. فأرجو إعادة النظر بالقانون.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
الملاحظ في جميع الجلسات عندما تعرض مشاريع القوانين على السادة أعضاء مجلس النواب تُعطل هذه المشاريع من الحكومة بقصد أو غير قصد، لذلك أرى أن نجد حل لهذه المشكلة، على سبيل المثال عندما يُراد تشريع قانون معين نخاطب الحكومة والحكومة لاتجيب. مثال آخر، في عام 2009 تمت مخاطبة الحكومة حول إقرار قانون لإتحاد معين، لكن الحكومة رفضت بحجة وجود مشروع قانون بهذا الخصوص وطلبت تأجيله، وفي العام 2016 نفس الرد عندما أردنا تشريع قانون يخص الإتحادات ردت الحكومة بنفس الرد الذي ردت عليه في عام 2009.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي (نقطة نظام):-
أنا طلبت قراءة بيان مُوقع من أكثر(90)  من نائب، إن البيان قدمته قبل أكثر من (15)  يوم، وإذا لم يقرأ اليوم وذهبنا في عطلة لن يتبقَ له أي قيمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم نطلع على الموقف، الآن سوف نطلع عليه.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
فقط نريد أن نعرف، توجد موافقة ام لا؟ حتى نعرف، لأن نعتقد أن هنالك انتقائية في قضية قراءة البيانات، وشكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيان قُدِم مُتأخر. بخصوص مشروع القانون، أنا أعود إلى المبدأ، المبدأ أن مشاريع القوانين توزع على اللجان المختصة. واللجان الموقرة لم يأتنا منها ما يؤشر إعتراضها أو عدم قبولها بشأن ماهو موجود في جعبتها، وبالتالي عندما نضع على جدول الأعمال مشروع قانون نمضي بالسياقات الطبيعية إلا إذا طرأ ما يدعو الى سحب القانون من الجهة التي أرسلت القانون.
لذلك أدعو لجنة النفط والطاقة إلى قراءة مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول مفاتحتنا لهيأة الرئاسة، إستكمالاً لما بدأ به رئيس لجنة النفط والطاقة وأعضاء اللجنة، في أكثر من إجتماع  للجنة النفط والطاقة تمت مفاتحة هيأة الرئاسة بالقوانين التي تم سحبها من الحكومة منها مسودة مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية وهي من القوانين المهمة جداً، هذا المشروع في الدورة الإنتخابية الأولى تم إدراجه في ضمن جدول أعمال المجلس وفي الدورة الإنتخابية الثانية تمت قراءته القراءة الأولى والآن في الدورة الإنتخابية الثالثة تم سحبه من الحكومة ونحن كأعضاء لجنة النفط والطاقة فاتحنا هيأة الرئاسة الموقرة بالإسراع من الحكومة بإرسال النسخة الجديدة.
الحكومة سيادة الرئيس شكلت لجنة من مجلس الوزراء لإعداد مسودة جديدة تتلائم مع الوضع الأقتصادي والنفطي للعراق والآن وزارة النفط لديها مسودة جديدة مع دراسة هذه المسودة لإرسالها إلى مجلس النواب.
نحن كأعضاء مجلس النواب ولجنة النفط والطاقة نطالب هيأة الرئاسة الموقرة بأن هذا المشروع رجع للحكومة ومطالبتنا بالتأكيد على الحكومة لإرسال النسخة الجديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع ذلك، المبدأ العام كل مشاريع القوانين التي أُرسلت الى مجلس النواب وخاطبنا الحكومة لبيان القوانين التي تعترض عليها
يرجى سحبها وإبلاغنا بشأن هذا القانون، ولم تبلغنا بشأن مشاريع قوانين أدرجناها على جدول الأعمال.
أرجو من لجنة النفط والطاقة قراءة مشروع القانون وبعد القراءة الأولى إذا توجد مشكلة نخاطب الجهات التنفيذية.
نقرأ مشروع القانون وهو غير ملغي. تتفضل اللجنة المختصة للقراءة الأولى.
للحديث عن ما هي الإجراءات بشأن مشاريع القوانين المسحوبة. الإجراء أننا خاطبنا الجهة التنفيذية وقلنا لهم إذا لديكم مشكلة أبلغونا ولم يقوموا بإبلاغنا وهذا كتاب أُرسل بمشروع قانون شركة النفط الوطنية بتأريخ 22/نيسان/2015 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إشارة الى كتاب وزارة الدولة ذي العدد (   ) وتأريخ الوارد الينا.
يرجى تأكيد النسخة المعتمدة للمشروع أعلاه ليتسنى للمجلس السير بإجراءات تشريعه.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاطبتنا في تاريخ30/4/2015 بالقول وبشأن الموضوع والمتضمن:
نرفق لكم ربطاً قرار مجلس الوزراء رقم (263) المتخذ بالجلسة الأعتيادية المنعقدة لسنة 2009 والذي قرر فيه (الموافقة على مشروع القانون لشركة النفط الوطنية مع الأخذ بنظر الأعتبار ملاحظات مجلس شورى الدولة وملاحظات وزارة المالية التي أرسلناها برفقة كتابنا وقد ذُكر مع صورة من النسخة المعتمدة والأخيرة للمشروع وبناءً على طلبكم فهذه هي النسخة المعتمدة والأخيرة وإستناداً الى الأمر الإداري المرقم (66) لسنة 2014 والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة وعضوية السادة الأعضاء تتولى دراسة مشروع القانون.
أرجوكم يُقرأ ونخاطب الجهات المختصة.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
سيادة الرئيس نحن سوف نقرأ ولكن هناك طلب من الحكومة بالتريث وطلب بسحب مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقرأ مشروع القانون. تقرأون مشروع القانون.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– النائب طارق صديق رشيد امين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– النائب طارق صديق رشيد امين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، أيضاً البرلمانية، يكتب إلى الجهة التنفيذية بشأن ما تم قراءته الآن لبيان وجهة نظر الحكومة بشأن النسخة الأخيرة والمعتمدة. مرة أخرى أشكر لجنة النفط والطاقة بهذا الخصوص.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب خريبط:-
هذا القانون حتى ندرسه فقط أعطني مجال دقيقتين لكي أُحاسبك كرجل قانون وليس كرئيس برلمان. هذا القانون لم يراعِ قانون تأسيس الشركات العراقية بالمطلق.
ذكر القانون (تعود ملكيتها الى الحكومة) ولم يذكر من هي الحكومة؟ هل هي الحكومة المركزية؟ أم حكومة الإقليم؟ أم حكومة المحافظات؟
حدد انه من حقهم يستقرضون (20%)، لكل شخص (20%) من رأس المال الذي هو (80) مليار دينار، طيب، الشركة الأجنبية خسرت ( 80) مليارن هل هناك من يشتري شركة عراقية كاملة بقيمة (60) مليون دولار.
الممتلكات الثانية، الإخوان المفروض في اللجنة المالية يشتركون، لأن قال تحول شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال إلى الشركة الوطنية بالقيمة الدفترية، القيمة الدفترية فيها إندثار وشركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب مؤسسة منذ السبعينيات مما يعني ان القمية الدفترية تساوي صفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع مرة أخرى سنخاطب به الحكومة لبيان هل هذه النسخة المعتمدة؟ أم أن هناك نسخة أخرى؟ وسيؤخذ بالإعتبار وجهة نظر الحكومة.
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بكركوك. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة المالية، لجنة النفط والطاقة).
سبق وأن تم تأجيل هذا الموضوع على أمل أن تتم دراسة القضية ومناقشتها بالتفصيل، هل تمت الدراسة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ان مشروع هذا القانون قرئ القراءة الاولى ومن ثم قدمت اللجنة القانونية تقريرها للقراءة الثانية وتمت قراءته القراءة الثانية، إلا ان النقاش أُجِّل لوجود بعض الإعتراضات التي حصلت على مشروع القانون، بأختصار شديد ان مشروع هذا القانون يمثل جملة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي صدرت لتستملك أراضي في محافظة كركوك وهذه الأراضي كانت عائدة لمواطنين، بموجب هذه القرارات وهذا القانون جاء ليلغي هذه القرارات حتى تعود ملكيتها إلى الاشخاص كما كانت في السابق والتي لم تتم إعادتها اليهم، أي بقيت تابعة للدولة، يتم التعاقد عليها من قبل المواطنين اذا كانوا مقيمين في تلك المنطقة، وهذا هو جوهر هذه القرارات وعلى هذا الاساس القرار متروك لمجلس النواب.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
قبل الحديث في هذا المشروع كنت قد طالبت بمداخلة لاني أرى ان قانون شركة النفط الوطنية يميل الى المركزية ونحن اليوم نميل الى اللامركزية والدليل ان شركة نفط الجنوب مثلاً اليوم أصبحت شركة نفط ميسان وشركة نفط ذي قار لذلك أطلب رد القانون من حيث المبدأ.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
أن هذا القانون بصراحة من القوانين المنصفة إذا تم إعادة الحقوق الى أصحابها، ولكن أنا أود إعادة النظر في القرارات التي صادرت أراضي تابعة لمواطنين أن يعاد النظر في القرارات السابقة سواء التي إتُخذت في العهد الملكي أو الجمهوريات التي تلتها التي تتعلق بمحافظتي ذي قار وميسان الذي بموجبه تم مصادرة أراضيهم بشكل كامل وتحويلها إلى أراضي تابعة للدولة وترتب على ذلك مشاكل هائلة،  هذه فرصة لمراجعة هذه القضية ايضاً ولإنصاف عوائل ومواطنين كثيرين في هاتين المحافظتين بالإضافة الى كركوك.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
حقيقة مشروع هذا القانون مهم جداً وهو ليس كالقوانين الاعتيادية التي يتصورها البعض فهو حاله حال قانون الحرس الوطني وقانون العفو العام والقوانين الأخرى المختلف عليها والتي فيها وجهات نظر مختلفة، لذلك أنا أطلب تأجيل مناقشة تقرير هذا القانون حتى يتم الإتفاق بين ممثلي مكونات محافظة كركوك لأن في الحقيقة يوجد إختلاف في وجهات النظر والى هذه اللحظة لجنة الاقاليم لم يتم الاتفاق بشكل نهائي داخل اللجنة للوصول الى تقرير نهائي وأعتقد أن لجنة الاقاليم هي اللجنة الرئيسية المكلفة بهذا الموضوع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أن مشروع إلغاء هذه القرارات مهم جداً وتتعلق بحقوق ناس، لذلك أنا أطلب تأجيل النظر في إلغاء هذه القرارات لحين تشكيل لجنة من مكونات تلك المحافظة أو إضافة نواب تلك المحافظة.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
نحن مع إعادة الحقوق إلى جميع العراقيين ولكن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في هذه الفترة، نحن مع تأجيل هذا الإلغاء لأن صراحة سوف يدخلنا في مشاكل وفتن ونحن في غنى عنها في هذه الظرف الخاص الذي يمر فيه العراق.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (43) من النظام الداخلي (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة  على إحترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها…) وأعتقد ان السلوك الذي حدث لا يحقق هذه القاعدة، وفق النظام الداخلي لا يجوز للعضو أن يقول لعضو آخر أنت خرجت عن الموضوع لأن هذا من صلاحية هيأة الرئاسة فقط والتعبير عن الرأي يكون مشروط بإحترام مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة نسألكم الآتي، أن مشروع هذا القانون سبق وان أُجِّل مرات عديدة وكان سبب التأجيل أن هناك قضايا فيها تداخل بين حقوق المكونات في محافظة مهمة بالنسبة للجميع، ليس فقط لأهل كركوك وإنما لعموم العراقيين، هل نحتاج الى مزيد من النقاش قبل ان نأتي الى تشريع القانون، ليس فقط النقاش داخل المجلس وإنما جانبي بين عرب وتركمان وأكراد كركوك ورئاسة المجلس أو تمضون.
– النائب حسن توران بهادالدين سعيد:-
فخامة الرئيس في 29/1/2015 تمت القراءة الاولى وتم بعدها القراءة الثانية ولدينا تقرير من اللجنة القانونية بتاريخ شهر اب 2015 واليوم نحن في الشهر الثالث من سنة 2016، هل نؤجل من أجل التأجيل؟ أم نؤجل من أجل الوصول الى النقاط المشتركة. الإخوة يعترضون دون ان يقدموا البديل، القانون الذي أتى لنا من مجلس الوزراء قانون متوازن ويحفظ حقوق الجميع فيه تعويض للمتضرر الحديث وإعادة الحق الى نصابه، اليوم أهالي بشير وتازة الذي يتعرضون للكيمياوي هم الذين ذهبت أراضيهم ولم نرجعها لهم منذ ( 13) سنة، فماذا نجيب هؤلاء الناس؟ انا كانت عندي ندوة يوم الجمعة الماضي في أحد نواحي كركوك وكانوا ايضاً حاضرين فيها من الإخوة العرب، هذا الموضوع هو ليس ضد مكون في كركوك، لانقبل ان يُظلم أي مكون ولكن كفانا نظلم الناس الذين صودرت اراضيهم (35) سنة واليوم (13) سنة ونحن غير قادرين ان نرجع هذا الحق لهم، الذي اتمناه من إخواني أعضاء المجلس ان ينظروا الى هذا الموضوع نظرة انسانية ونحن نختلف عن النظام السابق لأن النظام السابق ظلم الناس ونحن لانظلم أحد، نحن نُرجع حقوق الناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوجه يكون الآتي: نستأنف عملية المناقشة بهذا الاطار الى حين عقد لقاءات جانبية مع رئاسة المجلس ومع أطراف محددة وحينما تتكمل الصورة بشكل نهائي بعد ذلك نمضي بالإجراءات بشكل طبيعي. نستمع وجهات النظر وبعد ذلك نحدد السياق التشريعي بهذا الخصوص.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
أُسجل تحفظي على تأخير هذا القانون الذي وصل الى مجلس النواب منذ بداية الدورة السابقة ولم يُقر لحد الآن وهو كفيل بإعادة الحقوق المسلوبة منذ عشرات السنين لأصحابها، كما وأسجل تحفظي على تأخير الاجراءات الادارية والتشريعية لمجلس النواب العراقي بشأن القرارات المتبقية لحزب البعث المنحل، هذا أولاً.
ثانياً: لايوجد تقرير للجنة الاقاليم والمحافظات مع مشروع القانون في حين أنها اللجنة الرئيسة.
ثالثاً: أطلب تعويض الفلاحين الذين خُصصت اراضيهم لوزارة الدفاع ووزارة النفط وكذلك لمشاريع النفع العام الذي نصت عليه المادة (3).
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي (نقطة نظام):-
لجنة الأقاليم هي اللجنة الرئيسية والمعنية بالموضوع وبالتالي يجب عدم تهميش دور هذه اللجنة، اليوم نحن غير موجودين في المناقشة لأننا أصلاً لم ننهِ المناقشات في هذا الموضوع داخل لجنة الأقاليم وبالتالي أنا أكرر مرة أخرى طلبي من مجلس النواب العراقي بتأجيل مناقشة هذا الموضوع لحين الإتفاق داخل لجنة الاقاليم.
نحن نشكل لجنة داخلية من  نائب كردي ونائب عربي لدراسة الموضوع.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
ليكن واضح وإبتداءً أن ممثلي العرب في كركوك غير معترضين ان تعود الأملاك الصرفة الى اصحابها وليثبت هذا بشكل واضح والأملاك التي لم ترجع في هيأة دعاوى الملكية العقارية أو قانون رقم (16) لسنة 2010 إذا يوجد أحد بقي له ملك صرف ولم يعاد له فيُعاد، هذا المبدأ يُثبت.
القضية الأخرى المهمة، أصبح جزء من حالة إنفعالية في الجلسة الماضية انه يجب اليوم يقرأ، يوجد تقرير للجنة المالية بينت فيه إعتبارات مالية ومجموعة اللجان، اللجنة المالية، نحن في الأمس ناقشنا على عجالة ورتبنا أوراقنا ولم نقدم تقريرنا فما الضير ان تؤجل أسبوع ونقدم تقريرنا كلجنة مالية واللجنة القانونية أيضاً تقدم تقريرها رغم ان تقرير اللجنة القانونية تعاملت مع القانون وكأنه قانون منزّل من السماء في حين ان فيه ثغرات قانونية قاتلة لم تشر إليها وبالتالي وكأننا نصيغ نص عائم سوف يسبب لنا مشاكل بالتطبيق، نحن يجب ان نطرح الامر كله بوضوح ونثبت مبادئ أنه صاحب الحق الذي لم يرجع له حقه ننصفه ونعيد له حقه، أما القضية الأخرى أن أرفع العرب من هنا وآتي مكانهم مكون تركماني، هذه قضية غير مقبولة وغير منطقية، صاحب الحق يعاد له حقه ونحن معه، أما بالقضية التي تطرح وبالشكل غير الواضح، أنا أعتقد أنها غير مقبولة بهذه الطريقة ولهذا توجد لجان أخرى تقدم تقريرها ونجلس في الجلسة القادمة ونقول لكم هذا التقرير الذي إتفقنا عليه من منطلق مبدأ الحق والعدل والإنصاف، وهذا هو الذي نطالب به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نستمع وجهات النظر وتُكلف اللجان أيضاً بتقديم تقريرها ونستأنف بعملية النقاش بشكل ويحدد له موقف لاحق إلى أن نصل الى صيغة نهائية بهذا الخصوص.
– النائب حسن توران بهادالدين سعيد:-
لدي نقطة، المادة (90) من النظام الداخلي، مراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة هي من إختصاص اللجنة القانونية هذا أولاً لأن البعض إعترض وقال لماذا اللجنة القانونية؟ أنا أستند الى النظام الداخلي فقرة (90) التي تنص على ان اللجنة القانونية هي التي تراجع قرارات مجلس قيادة الثورة .
ثانياً: هذه القرارات وصلت الينا من مجلس شورى الدولة وصادق عليها مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأن الأمر أيضاً مرتبط بلجنة الاقاليم والمحافظات ولجان أخرى أُشركت هذه اللجان.
نحن سوف نستأنف بسماع وجهات النظر ونطالب اللجان المختصة بتقديم تقريرها ونمضي إلى حين أن تتكون لدينا الرؤية بشكل كامل.
– النائب شوان حويز فريق داوودي:-
أن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي صدرت في حقبة البعث تفتقر الى المصداقية القانونية والتشريعية وأدت الى نفاذ في حقوق وممتلكات المكونين الكردي والتركماني في محافظة كركوك وكانت تهدف في الاساس الى إحداث وتثبيت تغيير ديموغرافي في المحافظة وانها مثلت خطوة الى جانب خطوات أخرى لإحداث هذا التغيير، أن على المجلس الموقر إعادة الحقوق الى المالكين الأصليين قانوناً عن طريق إلغاء هذه القرارات التي إفتقدت الى الشرعية وإعادة هذه الاراضي لأصحابها ورفع الغبن عنهم وأن خطوة كهذه بالذات تصب في فرض الأمن في تلك المناطق التي تشهد توتراً أمنياً بسبب تلك القرارات ومنها قرية بشير وأحداث تازة مؤخراً، وأنهي مداخلتي بالسؤال، نحن من أسقطنا البعث، لماذا نحتفظ بقراراته لحد الآن.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
قبل أسبوع كانت هناك مظاهرة من قبل أبناء قريتي البشير وتازة والمظاهرة لم تكن لتحرير البشير فقط وإنما المطالبة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بإعادة الأراضي الى أصحابها، اليوم يمر أكثر من (13) سنة على سقوط البعث ولكن نجد لحد الآن هناك من يدافع عن تلك القرارات بعدم إعادة الاراضي الى أصحابها، وعليه أطلب من هيأة الرئاسة الإستعجال في تشريع هذا القانون وأنا في إعتقادي أن أحد أسباب تواجد داعش في البشير يعود الى ان لحد الآن قانونياً الأراضي بإسم البعثيين الذين بعض منهم من قادة داعش في هذه المناطق.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أعتقد أن هذه القرارات صار العمل عليها في الدورة الماضية بشكل كبير جداً وكانت هناك لجنة قد شُكلت بهذا الصدد، اليوم نحن مع إلغاء هذه القرارات وحفظ الحقوق لجميع المكونات في كركوك ولكن نعرف ان هناك غبن فاحش سوف يلحق بالكثير من المكونات، فما المانع اذا ما تم تشكيل لجنة من نواب تلك المحافظة لوضع الحقوق في نصابها؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
السؤال الذي يجب طرحه، لمن كانت هذه الأراضي قبل ان تمنح وتؤجر الى الآخرين؟ هل نزلت من السماء؟ أم كانت لأصحاب الارض الحقيقيين؟ حيث انها كانت لتركمان ولأكراد ولبعض العرب، هناك عرب الحديديين وعرب الجبور والعبيد كذلك لديهم أراضي من آباءهم وأجدادهم، فبالتالي أن هذه الأراضي التي أُخذت ومنحت بموجب سياسات التمييز وبموجب قرارات التغيير الديموغرافي، ان من يقاتل في بشير وتازة قسم منهم من أبناء هؤلاء الذين حصلوا على هذه الاراضي بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، فسيدي الرئيس ان القانون الذي جاءنا من الحكومة متوازناً ويعوض الفلاحين الذي كانوا يمتلكون هذه الأراضي وترجع الأراضي الى أصحابها من التركمان والكرد، أنا أستغرب من هذا الموقف وأطلب من سيادتكم ومن الإخوة أعضاء المجلس ان تكون هناك لجنة واحدة لجنة الزراعة هي اللجنة المعنية، أما اللجان البقية كالقانونية والأقاليم والمالية والنفط والطاقة فهؤلاء كذلك بعد سنة لن يأتوا بالقانون إذا بقوا أحياء، فأنا مع تمرير هذا القانون وضرورة العمل على تشريعة لانه جزء من العدالة الإنتقالية، والله ان هذا الذي يحصل في بشير وتازة سبب من أسبابه هذه الاراضي وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
أن هذه الأراضي كما ذكر جميع الإخوة الأعضاء بأنها أراضي ترجع إلى أشخاص تم تهجيرهم وإعدام أبناءهم وتوزيع أراضيهم لمن أتى، أن هذا المشروع في مجلس الوزراء تم تأجيله أكثر من (6-7) مرات والأستاذ محمد تميم يعرف ذلك ووصلنا الى قناعة بأنه لابد ان نعوض من أتى من خارج كركوك أو من داخلها وان تعود هذه الأراضي الى أصحابها، واليوم هو افضل وقت لإرسال رسالة من مجلس النواب هو أن يُقر هذا القانون ونرجع الأراضي الى أصحابها مع الطلب من رئيس مجلس الوزراء واللجان المعنية غعطاء الحق للناس، وأود الإشارة أنه في 2007 عندما كنت وزيراً لوزارة الاعمار والاسكان كان الرئيس جلال طلباني قد خصص مبلغ وقدرة (عشرة مليار دينار) لتعويض الأشخاص الذين إستملكوا الارض بغية إخراجهم منها وإرجاعها الى أصحابها الأصليين وكانوا في وقتها جاهزين للخروج من هذه الأراضي ولكن هذا التأخير والتسويف أدى الى تعقيدات كثيرة والآن هناك دم على هذه القضايا. أرجو من الإخوة في مجلس النواب، نحن مع مراعاة العدالة، كما لا نريد ان نظلم ولا حكومتنا حكومة صدام حسين، ولكن نريد ان نرجع هذه الأراضي الى اصحابها وايضاً ان نُرجع لمن خسر في هذه الأراضي أمواله ويعود إلى أرضه وكان هناك كذلك قرار يمكن أهل كركوك من تعويضهم بأراضي في نفس كركوك، وبالتالي أرجو الإسراع في تشريع هذا القانون.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أن أغلب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بكركوك هي قرارات شوفينية ذات طابع تمييزي عنصري كانت تهدف الى إحداث تغير ديموغرافي ومنها أولاً مصادرة الأراضي والعقارات التي تخص شريحة من أهالي كركوك ظُلمت من قبل النظام البائد ولازالت الظُلامة لحد الآن خاصة أهالي بشير وتازة الذين يقصفون بالكيمياوي من قبل داعش وهم أيتام النظام المقبور. أن التأخير في حسم هذا الموضوع تزيد المشاكل العشائرية لذلك علينا إلغاءها بشرط تعويضات مجزية للمتضررين من هذا القرار، لذا اطلب من السادة اعضاء المجلس التصويت بالغاءها لمعالجة الآثار التي ترتبت عليها وإعادة الحق لأصحابه لتحقيق العدالة الاجتماعية.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أن النظام السابق إستملك الأراضي وإطفأها وصادرها واليوم هناك فلاحين آخرين في كركوك في ناحية ليلان من الإخوة العرب وقد إستملك النظام السابق أراضيهم أيضاً وأعطاها إلى الآخرين، اليوم هؤلاء لا يطالبون بشيء جديد. أنا مع إحترامي لممثلي  الإخوة العرب، حقيقةً هناك إلتباس في القضية لأن هناك عدة مجاميع إستملكت بهذه الطريقة، المجموعة الاولى سيادة الرئيس مساحات من الاراضي الزراعية عليها حقوق تصرفية للأكراد والتركمان بموجب سندات تسجيل عقاري وجاء النظام السابق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (369) لسنة 1975 والقرار المرقم (842) لسنة 1976 والقرار المرقم (949) لسنة 1977 صادر من مجلس قيادة الثورة واعتبر هذه الاراضي هي مناطق حزام أمني بأعتبار أنها أراضي قريبة للنفط او المعسكرات، لكن لم تستخدم لذلك الغرض وإنما تم توزيعها الى الآخرين من الموالين له واليوم هذه الأراضي قسم منها لدى وزارة المالية والدفاع والنفط تحت مسميات شتى ولكن أصحاب الأرض ينظرون الى أرضهم منذ (40) سنة والآخرين يزرعونها.
المجموعة الأخرى هي أراضي زراعية مثقلة بحقوق تصرفية من القومية التركمانية ومن مذهب معين كانوا يستغلون أراضيهم الزراعية، ولكن كتاب لجنة شؤون الشمال أيضاً أصدر قرار واستملك هذه الاراضي واعطاها الى الآخرين، نحن لا نريد أن تضيع حقوق المكونات الأخرى في كركوك وللعلم لدي وثيقة من فلاحين من القوميىة العربية يقولون نحن من القومية العربية وتضررنا من هذه القرارات ومن سياسات النظام السابق وسلبت أراضينا حالنا حال الكرد والتركمان ولكن الحيف الأكبر كان يقع على الكرد والتركمان، سيدي الرئيس هذه القوانين مجحفة ويذكر في القرارات تستملك وتطفأ الاراضي لأن هؤلاء من القوميات التركمانية والكردية وتعطى الى الآخرين، اليوم نحن لا نريد ان نأخذ حق أحد فقط نريد ان نبين للسادة أعضاء مجلس النواب ان هناك حيف ويجب ان تلغى هذه القرارات لتعود الأراضي الى أصحابها.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
من أوضح مبادىء العدالة هو إعادة وإسترداد الحقوق لأصحابها وخصوصاً إذا أنها إغتُصبت وتم الإستيلاء عليها قسراً وبدون رضا وأحياناً بالإقتران بالتعسف والأهانة لكرامة الانسان والمواطن وإذ إقترنت بسياسات تمييزية كانت تثير الخلافات والفتن ما بين أبناء الشعب الواحد ومكوناته، فأطلب الإسراع بتصحيح هذه القرارات وتعديلها، أعتقد أن أبسط ما يمكن ان يؤديه البرلمان للذين تعرضوا لظلم النظام السابق، ولنا ملاحظات تفصيلية للمشروع فمثلاً المادة (2) تعاد العقارات وكأنما إعطت إلزام فأرغب أن أوضح أن يعدل هذا النص لأن المظلوم قد يرغب بالبدل وأخذ تعويض خصوصاً إذا كان من الصعوبة إزالة العقار الذي إستغل أرضه كأن تلزمة ان يدفع البدل ويأخذ العقار السابق له قد يكون استقرت قناعته ان يكتفي بالتعويض ولا يريد ان يسترجع ارضه فيفترض ان يعطى في مشروع القانون الخيار بين اخذ التعويض وبين استرداد ارضه ورفع عبارة الالزام.
أما النقطة الثانية، فهي تخص المادة (3) المتعلقة بالاستثناءات ذكرت الاراضي المخصصة للنفع العام اي لا يعني الاراضي إذا بنيت عليها مشيدات او مباني يصعب إزالتها ممكن ان تكون مورد للأستثناء أما إذا لم تبنى او تشيد عليها فأعتقد انه من الممكن إستردادها واعطاء الارض لاصحابها الحقيقيين أذ ان الارض خصصت للنفع العام لكن لم تشيد عليها شيء مشيدات ويصعب إزالتها ويمكن ان تكون مورد للإسترجاع لأصحابها.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
هناك نقطة مهمة جداً أود الإشارة إليها وهي أن الباعث من تشريع هذا القانون ليس هو فقط إزالة الظلم الواقع على هذه الشريحة التي صادر النظام البائد أراضيها وانما فلسفة تشريع هذا القانون من وجهة نظري هو ان الاستملاك والمصادرة التي حدثت على الاراضي لم تخضع لقانون الإستملاك النافذ حينذاك، نحن مع ان الدولة تحتاج الى اراضي في كل المحافظات ولكن في كركوك كل هذه الاراضي الشاسعة إستملكت دون الرجوع الى قانون الاستملاك النافذ، وهذا مبعث الظلم الحقيقي في هذه القرارات.
النقطة الثانية، التي أرغب أن أُشير إليها أن إستملاك الأراضي من قبل النظام البائد كانت الحجة هي المصلحة العامة ونحن نرى بعد (35) سنة من مصادرة الاراضي ليست هناك منشأة واحدة أُقيمت على هذه الاراضي ولم تستغل من قبل الدولة ولم تكن لدى الدولة نية إستغلالها للنفع العام وبهذا تُركت ووزعت هذه الاراضي على أناس آخرين، هذه النقطتين مهمتين جداً وانا أدعو إلى أن ننظر الى هذه القانون نظرة العدالة الإنتقالية وان المادة (140) من الدستور أشارت الى هناك ظلم وقع في محافظة كركوك وأفرد الدستور مادة كاملة لهذا الموضوع، فبالتالي لمتطلبات العدالة الإنتقالية نحن مع تشريع هذا القانون ونؤكد ان يتم تعويض المتضررين وان هناك نص في القانون الوارد من الحكومة ان يتم تعويض المتضررين من هذه القرارات واذا كانوا من أبناء كركوك الاصليين يتم تعويضهم تعويض مادي أو بأراضي بديلة في مناطق أخرى.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أنا تكلمت في بداية حديثي، نحن مع إعادة الحق لجميع العراقيين، فقط أرغب أن أوضح شيء، أن هذه الأراضي كانت تابعة للدولة في فترة الخمسينات وقبل الدولة العثمانية تمنح عن طريق الايجار السنوي وبعد ان اصبحت الدولة العراقية وأصدرت قوانين تخص الزراعة لتنظيم الملكية وكانت تمنح الاراضي على شكل عقود بصيغ مختلفة منها عقود وقتية ومنها عقود (25) عاما ومنها عقود مدى الحياة وقسم منها تملك بشكل رسمي، ملكية الارض هي الآن لوزارة المالية وتم تحويلها إلى وزارة الزراعة وأصبحت وزارة الزراعة هي المالكة والمستفيدة والمستغلة لتلك الاراضي واعطيت حقوق رسمية لفترات مختلفة، في زمن النظام السابق اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قرار بتجميد التصرف بهذه الاراضي، كما ان جزء من هذه الاراضي أُقيمت عليها منشآت حكومية وأهلية والفلاح الذي كان يعمل مع صاحب العقد يأخذ دونم واحد ويسكن فيه كفلاح وشيدت عليها دور، في حال إلغاء ذلك القرار سوف تظهر هناك ثلاث مشاكل:-
الاولى: تبعات مالية تترتب على الحكومة واليوم الحكومة تعاني من نقص في السيولة النقدية.
الثانية : ستُثار مشكلة على مستغلي الأرض حالياً والمطالبين بملكيتها.
ثالثا : هذه العقود المؤقتة والمحددة بزمن محدد إنتهت مدتها ويعتبر العقد ملغى.
أما عن الحلول فهي ان الذي تم تعويضه سابقاً لا يشمل بالتعويض والمسألة الثانية الأراضي التي هي ملك صرف تبقى لصاحبها وهناك عقود وقتية وعقود كانت في فترات مختلفة وهكذا يكون الحل لهذه المشاكل.
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
من المؤسف أننا وبعد (13) سنة من سقوط النظام البائد ولا نتفق على إلغاء قراراته الجائرة، كما ان الواجب الوطني والانساني والديني يتطلب منا كنواب للشعب ان نكون سند للمظلومين من أي مكون كانوا، لذا نحن لا نريد تشريع هذا القانون لأن هناك بعض الأراضي المستولى عليها تعود للكرد ولكن ندعم القانون من منطلق إحقاق الحق وخاصةً ان أكثرية هذه الاراضي الاكثرية منها تعود الى الإخوة التركمان، ولهذا ندعم إقرار هذا القانون وهذا أقل بكثير من إحقاق الحق إلا إذا تم تعويض أصحاب هذه الأراضي لكل تلك المدة التي تم الإستيلاء عليها ولم يستفيدوا منها.
أما الأمر الآخر بالنسبة لأراضي كركوك أكثر من (40%) من الأراضي هي أراضي محرمة ومملوكة لوزارات الحكومة وهذا أدى الى عرقلة الكثير من المشاريع في المحافظة ولهذا أطلب تعويض أصحاب الاراضي المستثناة حسب المادة (3/اولاً) من هذا المشروع بسبب عائديتها إلى وزارتي الدفاع والنفط.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
نحن حاكمنا صدام حسين وأعدمناهم لأنهم ظلموا الناس وظلموا الشعب العراقي بأكمله واليوم إذا تم تأجيل إلغاء هذه القرارات الجائرة فمعناها بقاء ظلم صدام حسين والإعتراف بقراراته.
أما المسألة الثانية: أن النظام السابق إستولى على اراضي كركوك واراضي مناطق اخرى بشتى الوسائل وتحت مسميات عديدة فهناك الاراضي التي خُصصت الى وزارة النفط والى وزارة الدفاع ووزارة المالية وللمنفعة العامة وهناك من وزعت هذه الاراضي الى اخرين من الوافدين إلى كركوك، نحن نطلب بتعديل هذه الفقرة وإبقاء الأراضي الضرورية المخصصة لوزارة النفط والدفاع وليس كل المساحات التي تمتلكها الوزارتين.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
في البداية أود أن أقول أن المادة (58) من قانون إدارة الدولة المؤقت أكد على هذا الامر لانه أحد أسباب الفتنة في هذه المناطق والتي تبلغ مساحتها اكثر من (700) كيلومتر طول إضافة إلى مناطق أخرى في العراق تبدأ من تلعفر وسنجار الى من مندلي، هذا أولاً.
أما ثانياً: أن المادة (140) من الدستور تؤكد ان المادة (58) من قانون ادارة الدولة المؤقتة لازالت حية وغير منتهية المفعول لأن هذا أساس الفتنة في البلد والمشكلة منذ النظام السابق والدستور يقول جميع تبعات سياسات النظام السابق وبضمنها كركوك، إذاً ان المشكلة ليست كركوك فقط وانما في عموم العراق حيث ان هناك قرارات تخص نينوى واخرى في صلاح الدين ولربما في ديالى أيضاً، مع ذلك أؤكد للسيد محمد تميم اذا كانت الاراضي هي ملك صرف لا توجد في العراق أراضي اميرية كما تفضلت الأخت نورة، فهي املاك أميرية خصصت لهم ولكن هذا الفلاح الكردي او التركماني او المسيحي الاشوري كانوا يزرعون هذه الارض منذ (200) سنة أو أكثر إذاً هي اراضيهم، هي للدولة لوزارة المالية صحيح فهي كذلك مكتوبة في زمن العثمانيين ولأسباب أخرى في فلسطين قالوا أملاك الدولة لكن هي ملك أبيه وجده منذ الآف السنين.
اما النقطة الاخرى ان ايقاف القرارات ليس فقط في كركوك وانما أطلب الغاء القرارات التي تخص جميع المحافظات كما في سهل نينوى وتلكيف والشيخان كلهم تعرضوا الى الظلم حيث انه لايوجد سلم دون عدالة والمفروض ان تعالج بطريقة سليمة وبعدالة وفقاً للدستور ونحن نثني على الاستمرار في التشريع.
– النائب احمد عبدالله عبدخلف الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (3) من النظام الداخلي تنص على ما يلي (تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي الفكري لجميع اعضاء مجلس النواب أياً كانت اتجاهاتهم او إنتمأتهم السياسية والحزبية بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية). اليوم أعضاء مجلس النواب عندما يدافعون عن المتضررين من تشريع هذا القانون يأتون من خلال ان هناك مؤسسات دستورية في الدولة العراقية كالوزارات ونزاعات الملكية ومجلس القضاء والوزارات الأخرى، لذلك من الصعب جداً ان يتبنى مجلس النواب مثل هذه التداخلات، لذلك أعتقد أن مجلس النواب يحتاج إلى رؤية حقيقية من مجلس القضاء والوزارات المعنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟
– النائب احمد عبدالله عبدخلف الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام أن هناك من يتهمنا بالبعثية وبأننا ضد إلغاء هذه القرارات ويتهمنا أننا مع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يُتهم أحد وان ما تم ذكرة في تلك المداخلة شطبت وأطالبت بتقديم إعتذار وأنا أبلغت رئيس الكتلة أن يكون الإعتذار مكتوب وسيتلى أمام المجلس.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
أرجو إعطاء الوقت لتوضيح بعض الأمور.
أولاً كثرة اللجان في تشريع هذا القانون لا يخدم هذا القانون والنظام الداخلي واضح بأنه من إختصاص اللجنة القانونية واذا كان هنالك لجنة زراعة لا بأس بها هذا من جهة.
من جهة ثانية الحكومة ومجلس الوزراء تبنت موضوع وقامت بإلغاء كافة أوامر وزارة شؤون الشمال هذه الأوامر تلغى بقرارت من مجلس الوزراء تبقى القوانين المهمة، القرارات قرارات مجلس قيادة الثورة، نحن في مجلس النواب عندما نلغي قرار مجلس قيادة الثورة ليس هناك فقرات أخرى تضاف بالإلغاء، فقط هذه القرارات لو تلاحظها، إلغاء وضمان لحقوق الآخرين الذين تسترجع منهم الأراضي، يعني هنالك عدالة في تشريع هذا القانون وليس غبن، فلذلك لأول مرة هذه القرارات هي موجبة من الناحية الدستورية ان تلغى، وأنا أريد أن أذكر هيأة الرئاسة في هذه الدورة يجب ان يكون لها تشريعات مهمة وان تنظر إلى  واقع ما يجري على الارض، أنا أخشى بأنه مابعد داعش تحصل مشاكل أخرى إذا لم نلجأ الى تشريعات قانونية ونعالج الماضي ونعالج التغييرات الديموغرافية التي حصلت، فلذلك هذه التشريعات مهمة وقرارات واضحة جداً وهي أراضي خاصة بالتغير الديموغروافي ويجب ان تعاد والآخرين الذين تستقطع منهم هذه الاراضي يعوضون، مكتوب في الفقرة الثالثة والرابعة كيفية تعويضهم. أرجو أن تهدأ الامور في هذه الفترة خاصة فيما يتعلق بقضايا كركوك ونمضي بالتشريعات القانونية.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
المفروض ان تكون لجنة الزراعة لجنة رئيسة في هذا الموضوع، في الوقت الذي يدعو فيه الجميع لدعم الفلاح للإرتقاء بالواقع الزراعي المتردي نجد أن هناك قرارات جائرة صودرت من خلالها أراضي الفلاحين ولم يتم إلغاءها لحد الآن ومنها القرار (53) لسنة 1967 والقرار سيء الصيت (66) لسنة 1969 والذي تسبب في الغاء تسوية الأراضي الزراعية للفلاحين في محافظتي ذي قار وميسان وتسبب في ضياع أراضيهم وحقوقهم بدون أي وجه حق، لذا ندعو الى الغاء هذا القرار المجحف أسوةً بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وندعو مجلس النواب الموقر إلى تشريع قانون يعيد الحقوق المغتصبة ويعوض أبناء محافظتي ذي قار وميسان.
– النائب عبد القادر محمد عمر ملا قادر:-
أن نظام البعث الفاشي الذي أدى بالعراق إلى التعصب القومي والطائفي بين كافة أطياف الشعب العراقي وقام بتربية أجيال من الشعب على أفكار خاطئة وزرع العداوة بين افراد الشعب وعدم قبول الآخر، أن آثار هذه التربية باقية لحد الان في الكثير من افراد تلك الاجيال التي بدورها تنتقل إلى أفراد الاجيال القادمة، لذا اطلب من المجلس الموقر:
أولاً: ان تكلف جهات عالمية وخبراء في هذا المجال بدراسة هذه التربية الفاسدة وإيجاد آلية تربوية ملائمة مع العصر وإدخالها ضمن المناهج الدراسية لكي تربى أجيال بإتجاه قبول الآخر وإحترام حقوق الآخرين وبناء الديمقراطية الحقيقة.
ثانياً: إلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلة ولجنة شؤون الشمال خاصة في كركوك والمناطق المشابهة خاصة وفي كل العراق عامة لانه لا تخلو قوانين وقرارات هذا المجلس من توجيهات قومية وطائفية وزرع بذور التفرقة، لذا صياغة قوانين وقرارات بديلة حديثة بحيث تضمّن حقوق كافة القوميات والاطياف وبناء الديمقراطية لضمان عيش كريم لأبناء الشعب العراقي كافة.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-
فيما يخص موضوع المنازعات الزراعية دائماً عندما تحدث في كل محافظات العراق تكون العودة الى خارطة الكادسترو التي هي معتمدة لدى الحكومة العراقية من عام 1932 والى يومنا هذا يُعمل بها في كل الدوائر سواء كانت دوائر التسجيل العقاري او مديريات الزراعة، فأنا أرى أن الحل العودة الى خارطة الكادسترو وبيان حقوق الناس لانه هنالك متخللات لدى العرب في محافظة كركوك وهناك متخللات لدى الاكراد وهناك متخللات لدى التركمان ونحن مع إعادة الحق لا على حساب جهة على جهة أخرى، لذا أفضل العودة الى خارطة الكادسترو والخرائط القديمة التي سبقت خارطة الكاسترو وإظهار حقوق الناس وهذا هو الحد الفاصل لإعادة الحقوق لأهلها.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أولاً أُثني على المقترح الذي تقدم به السيد النائب علي الصافي عن محافظة ذي قار الذي تضمن إلغاء القانون رقم (66) لسنة  1966 لأنه يخص وحدة الموضوع الذي حصل في كركوك الذي حصل في ذي قار وميسان وهذا مطلب لكل نواب محافظة ذي قار وميسان لنفس السبب أيضاً.
ثانياً: إلغاء القرارات لن يحل المشكلة لوحدها، يجب عدم الإكتفاء بالإلغاء لأن هنالك آثار لهذه القرارات تحتاج إلى آلية لمعالجتها وترك الأمر بدون تحديد لجهة محددة تتكفل بذلك سيجعل المواطنين يدورون في دائرة مفرغة، لهذا عندما نوقش هذا الموضوع في مجلس الوزراء في الدورة السابقة كُلفت برئاسة لجنة وزارية لوضع خطط المعالجة ولم نتمكن من الوصول إلى توصيات نهائية بهذا الموضوع، لذا أقترح إضافة الى الإلغاء ان نضيف الى هذا  القانون فقرة تتضمن الإحالة الى هيأة نزاعات الملكية العقارية لتتكفل بإزالة الآثار التي ترتبت على هذه القرارات وعلى القانون رقم (66) لسنة 1966 ومادام قانون الهيأة  الىن مطروح أمام اللجنة القانونية للتعديل فرصة مناسبة ومؤاتية أن يشار إلى قانون الهيأة لمعالجة هذه الآثار، بعض هذه الآثار تمت معالجتها من قبل الهيأة كما ذكر النائب محمد تميم وبالتالي لا نحتاج الى أن نكرر الموضوع في أكثر من مشروع قانون. مشكورين سيادة الرئيس وجهتم اللجنة القانونية بإضافة القانون رقم (66) لسنة 1969 إلى هذا المشروع وأطلب من اللجنة ان تعمل بهذا التوجيه.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
(أهل مكة أدرى بشعابها) أرجو من جنابكم الكريم تشكيل لجنة من نواب يمثلون كل مكونات كركوك ونواب كركوك للوقوف على هذه المشاكل، نحن الآن مهما تكلمنا فأهل كركوك هم يعرفون أين المشكلة وأين أصلها، على أن يؤخذ بنظر الإعتبار اليوم أحد المكونات غائب في كركوك بسبب إحتلال داعش لمحافظة كركوك، اليوم كل من يقدم مبرزات على أن مكلية الارض او الارض له فعلى الطرف الثاني أن نعطيه مجال ممكن ان يكون لديه نفس المبرزات ولكن إحتلال داعش اليوم غيب أحد المكونات عن المحافظة، أتمنى من جنابك الكريم تشكيل لجنة من النواب تضم كل من مكونات محافظة كركوك العربي والكردي والتركماني من أعضاء مجلس النواب للوقوف على هذه المشكلة وأرسال تقرير لهيأة الرئاسة.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أنا تكلمت قبل قليل في القضية الشكلية ولم أدخل في القضايا الموضوعية في القانون وبما ان الآن بدأنا نتحدث عن القضايا الموضوعية في داخل القانون أنا فقط أريد أن أوضح نقطة مهمة جداً والمبدأ الذي يثبت أن صاحب الأرض أو صاحب الملك يجب ان تعاد له أرضه ولكن أريد أن أسال سؤال لأحد النواب من زملائي عندما قال هي ليست ملك ولكن هي أراضي أميرية تملكها الدولة، انا أريد أن أسال سؤال، المادة (14) من الدستور تتحدث عن المساواة بين العراقيين، فماذا يميز هذا عن ذلك وتسمح لهذا ان يأخذ هذه الارض وغيره لا يأخذ تلك الارض.
هنالك فقرة مهمة جداً وردت في المادة (2) الفقرة ثانياً لأنه من يعوض حتى وأن تم تعويضه إذا الأرض الآن أصبح فيها شارع أو أصبحت على طريق ووصل سعرها عشرة أضعاف يدفع كم استلم تعويض يقارن بالذهب وترجع له الأرض، نحن دولة إذا هو تعوض فلماذا أعوضه مرة أخرى، فيرجع الفلوس وأعطيه الأرض ويعود ويبعيها، الدولة لا تتحمل ولا وزارة المالية ولا يوجد لدينا هكذا إمكانية، دعونا نثبت مبدأ، الذي لم يعوض يعوض والذي يملك أرضاً ملكاص صرفاً تعاد له أما إذا باقية أراضي زراعية أميرية فليعاد توزيعها لكل مكونات كركوك، أما أعطي هذا وأحرم ذلك فهذه القضية سوف تخلقون مشكلة على الارض ولن تنتهي، فلنثبت هذه المبادىء ونعالج القانون بهذه المبادىء وبهذه الروحية، الملك الصرف يعود والذي لم يعوض يعوض والذي عوشض لا يُسمح له بإعادة المبلغ، الآن يرجع مبلغ وأقيمه بالذهب وأرجع له الأرض لأن الأرض أصبحت على شارع، هذا ليس منطق ولم يعملها أحد، ثم عملنا أربعة قوانين، المادة (140 ) عوضت، دعاوى الملكية عوضت وقانون رقم (16) عوضت المتضررين من النظام السابق وقسم منها لم يشملها لأن قسم منها يرجع الى الاصلاح الزراعي فإذا أردتم ان نفتح ملف الاصلاح الزراعي فلنفتحه في كل العراق الآن، الذي حدث في 1959 دعونا نفتحه في جميع العراق، بالمناسبة أنا قد أكون من المستفيدين من إلغاء قانون الإصلاح الزراعي على الأقل أُعيد أملاكي لدي أكثر من (15) الف دونم أعيدها لأهلي وأجدادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعتذار المكتوب لم يصل بعد.
– النائب محمود رضا امين:-
أولا ًطلبت نقطة نظام حول رأي لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، نحن لسنا في الحقيقة وحيدي الرأي في اللجنة، أنا نائب رئيس اللجنة واستاذي الفاضل هو خالد المفرجي هو رئيس اللجنة ونحن فيما بيننا هنالك خلافات حول هذا الموضوع، ولكن من أبسط نصوص العدالة سيدي الرئيس هو رفع الظلم عن المظلومين، هذه الأراضي مسلوبة من أصحابها لغرض عنصري في الحقيقة من قبل النظام البائد وللتغيير الديموغرافي، مشروع القانون الذي أمامنا يضمن العدالة لأنه يرجع الحق الى أصحابه ويعوض المتضررين ولا أرى أي ضير في تشريعه.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
أنا أستغرب، الآن الكل لدينا عدو واحد وعدونا مشترك، داعش موجود على حدود محافظتنا الانبار وتكريت وكركوك وكل المناطق الأخرى التي يتواجد فيها داعش، كلنا حملنا السلاح ضد داعش وقاتلنا ولكن أستغرب عندما نأتي ونتكلم  أن نقوم  بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة للحزب المنحل او للنظام السابق لماذا كل هذه وجهات النظر المختلفة؟ أنا لا أريد أن أتكلم من صاحب الحق او من له الحق، نحن لنقم بإلغاء هذا القرار لا أكثر، أعتقد قبل يومين قمنا بإستذكار حادثة حلبجة وبعد الغد أكيد هنالك مجموعة من الذكريات مما قام به النظام السابق. نحن فقط نريد إلغاء هذه القرارات لا أكثر ثم من كان صاحب الارض أو صاحب الحق يأخذ حقه من خلال القانون أو من خلال التعليمات في القانون التي تقوم بطرحها الحكومة أو مجلس النواب.
– النائب احمد طه ياسين محيسن:-
فيما يخص العدالة الإنتقالية ومحاولة إسترجاع الحقوق، أنا أؤيد ما ذهب إله إخوتي نواب محافظة ذي قار وميسان من وجوب تضمين إلغاء القانون رقم (66) لسنة 1969 لأنه صادر أراضي محافظات كاملة وأعطى رقبة الأرض لغير مستحقيها أولاً لوحدة الموضوع كما قال أهل القانون وقياس منصوص العلة كما قال أهل الفقه، لذلك أتمنى من إخوتي ان يضاف هذا القانون الى قرارات الإلغاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة إتفقنا أننا إستمعنا الآن إلى وجهات النظر، نستئناف في قراءة ثانية، في وقت آخر عملية المناقشة بتقرير يُقدم من اللجان المختصة وأثناء ذلك اللجان المعنية القانونية والامن والدفاع وأدعو أيضاً عرب وتركمان وكرد كركوك والتنسيق مع رئاسة المجلس لغرض الوصول الى صيغة مقبولة مقنعة تحافظ على حقوق الجميع بهذا الاطار، اللجنة المالية أيضاً توخذ بالإعتبار.
– النائب حسن توران بهادالدين سعيد:-
فقط كلجنة لدينا بعض الملاحظات حول هذا الموضوع. طبعاً نحن إستمعنا الى مناقشات السادة الاعضاء وسيتم الأخذ بنظر الاعتبار كل هذه المناقشات، فقط من أجل التوضيح:
أولاً: أن القانون لا يشمل قانون الإصلاح الزراعي كما أشاروا اليه بعض السادة النواب لأن قانون الإصلاح الزراعي صدر عام 1959 بينما الفترة الزمنية التي يغطيها القانون بين 1968 الى 2003 وهي الفترة التي حكم فيها حزب البعث البائد العراق.
ثانياً: أن المتضررين الكثير منهم لم يستلموا تعويض لحد هذه اللحظة ولدينا إثباتات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رأي أو لمناقشة.
– النائب حسن توران بهادالدين سعيد:-
هذا رأي اللجنة كونك طلبت مني أن أُبدي رأي اللجنة ويجب أن أبين للسادة الاعضاء هذه التفاصيل.
نقطة اخرى. اللجنة ترى ان إقرار هذا القانون لا يرهق كاهل الدولة بأي أموال، بل على العكس سيعيد لها أموال التعويض مقومة بالذهب وعندما جلسنا مع السيد رئيس هيأة النزاعات المليكة القاضي علاء الساعدي قال لنا ان هذا التعويضات تبلغ أحياناً مليارات الدنانير العراقية ستعاد الى الدولة.
ليست كل الدعاوى تكون صائبة فنحن لدينا (65) الف دعوى (22) الف دعوى رُدت لأن المحكمة لم تقتنع بالاوراق المقدمة  وموضوع الأراضي الاميرية الفوضة بالطابو هي ليست خاصة بكركوك وإنما الكثير من النواحي والاقضية تتحدث عن أراضي أميرية مفوضة بالطابو، نحن نتحدث عن مصادرة أراضي لأسباب عرقية وطائفية طالت مكونات أساسية من محافظة كركوك نريد ان نعيد الحقوق اليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير، القرار الذي تم التوجه بشأنه، اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم واللجنة المالية تنسق مع  رئاسة المجلس ومع التركمان والعرب وكرد وأقليات كركوك، نجلس لغرض الوصول الى صيغة مقبولة عند الجميع.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
أنا فقط أريد أن أثبت حق لجنة الاقاليم أنها هي اللجنة الرئيسة المعنية بالموضوع وليست اللجنة القانونية، حتى نمضي في موضوع مناقشة القانون لأن الدراسات تم تثبيتها فقط عند اللجنة القانونية.
– النائب حسن توران بهادالدين سعيد:-
النظام الداخلي يقول ان اللجنة القانونية هي اللجنة الرئيسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النظام الداخلي يقول اذا حضر الرئيس او نائب رئيس المجلس هو يمثل رئيس اللجنة المشتركة لا القانونية ولا الأقاليم، كي نحسم هذا الخلاف .
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
جرى العرف في المجلس وأمر بحثت عنه في النظام الداخلي ولم أجد له وجود وهو موضوع اللجنة الرئيسة واللجنة الفرعية، نحن نعرف حسب النظام الداخلي يحيل رئيس المجلس مشاريع القوانين المرسلة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة التي تقدم تقريرها قبل القراءة الاولى، أما مسألة لجنة رئيسية ولجنة فرعية، يعني قبل يومين كان عندنا مشروع قانون اللجنة المالية قرأته قراءة اولى وثانية وتفاجئا أحد اللجان تريد ان تكون لجنة رئيسية حسب تهميش سيادتكم، فدعنا نفتهم سيدي الرئيس يوجد في النظام الداخلي لجنة رئيسة ولجنة فرعية، توجد لجان مختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لتيسير عمل اللجان إذا لم يحدد من يكون وتبقى كل لجنة تعتمد على الأخرى بشكل مستقل.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
المادة (9) من النظام لداخلي تحدث عن مهام وصلاحيات هيأة رئاسة مجلس النواب ولم ترد في هذه الصلاحيات لا حجب رأي لمجموعة من النواب قدموا طلب في عرض موضوع للمناقشة داخل المجلس ولا حجب رأي للجنة مختصة عرضت هذا الأمر أمام هيأة الرئاسة، دور هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الصيغة فيها إتهام، من حجب رأي اللجنة؟
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا قدمت منذ ستة أشهر بل أكثر من ذلك طلب إلى هيأة الرئاسة ولعدة مرات والثانية يوم أمس كان محال للجنة العلاقات الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعلمتنا بذلك واليوم وصل طلبك للتأكيد على الأمر وأصبح معلوم لدينا. قدم هذا الطلب والآن سوف نناقشه.
نعم، نحن لدينا أكثر من بيان بشأن الإنتفاضة قُدِم من النائب جمال وآخر بشأن الشرقاط قُدِم من النائبة أشواق وبيانات من هذا القبيل، لكن بعد ان ننتهي من جدول الأعمال على وجه السرعة.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون دعم الاطباء. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية) السيد رئيس لجنة الصحة، تفضل.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
فيما يخص مشروع قانون دعم الاطباء، الحقيقة فلسفة تشريع هذا القانون هو لمعالجة النقص الشديد في الاختصاصات الطبية المهمة لبعض المحافظات التي تعاني من شحة كبيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تقرير؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
كلا سيادة الرئيس، أردت أن أوضح أمور إستجدت وأحيطك جنابكم والمجلس بها. نحن في لجنة الصحة والبيئة ندعم هذا المشروع بكل التفاصيل وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب واختصاصات اللجان فان لجنة الصحة تعمل بتوازي مع اللجنة القانونية واللجنة المالية في تشريع هذا القانون. هذا القانون يحتوي على تفاصيل مالية وقد أُبلغنا بشكل رسمي من رئيس اللجنة المالية بأنهم هم كلجنة مالية دائمة في مجلس النواب معترضون من حيث المبدأ والتفاصيل على مشروع القانون وتفاصيله، نرجو ونلتمس من هيأة الرئاسة الموقرة إعطاء الوقت الكافي للجنة الصحة والبيئة للوصول إلى تفاهمات تكون بديلة عن نقاط إعتراضهم كما ذهبت إليه لجنة الصحة والبيئة ونجحت بتشريع قانون تشجيع أطباء التخدير قبل أيام.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هذا القانون من الدورة الثانية منذ 2013 وفيه تبعات مالية، أحب أن أُحيط سيادتكم والإخوة النواب علماً أن فيه (100%) مخصصات إضافية وفيه (100%) موقع جغرافي ويتحدث عن تشجيع الأطباء، نحن قبل يومين شرعنا قانون تشجيع أطباء التخدير وهذا القانون يتحدث عن الأطباء بصورة عامة، أعتقد أن الظرف الاقتصادي والمالي تغير وهذا أيضاً يتعارض معارضة شديدة مع حزمة الإصلاحات التي صادق عليها مجلس النواب بقراره رقم (15).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نحن نترك للجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة ان يدرسوا مشروع القانون بشكل كامل ويحددون موقفهم ويتقدمون بتقرير إلى المجلس لغرض إطلاع المجلس عن الأسباب التي تؤدي للمضي بالتشريع من عدمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً ونشكركم أيضاً لهذا الموقف.
الآن، الفقرة الأخيرة في جدول الأعمال المثبتة:-
*تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
هذا القانون ضمن مجموعة من قوانين الإتصالات، تمت إعادتها إلى الحكومة وهي منظومة متكاملة يعتبر أساسها ودستورها هو قانون الإتصالات والمعلوماتية وكذلك قانون هيأة الإعلام والإتصالات وقانون وزارة الإتصالات وقانون جرائم المعلوماتية ولذلك لا يمكن المضي في تشريع هذا القانون قبل الإنتهاء من قانون الإتصالات والمعلوماتية، لذلك نطلب التأجيل لقراءة هذا القانون ومناقشته.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سبق وأن قدمت لجنة الثقافة والإعلام النيابية إعتراضها على أصل وجود هيأة لأنه لدينا اليوم وزارة للإتصالات ولدينا هيأة للإعلام والإتصالات، هذه حلقة زائدة إعتبرناها لا سيما في هذا الظرف مع وجود تقشف مثلما تكلم قبل قليل زميلي رئيس اللجنة المالية، أعتقد أن المضي بهذا القانون غير صحيح وحتى في قرار مجلس الوزراء، هذا القانون جاءنا قبل 2014 الحكومة السابقة، حتى في ذلك الحين كانت هناك إعتراضات من قبل بعض الوزراء وإعتبروه حلقة زائدة، فكيف ونحن اليوم نسعى إلى التقشف؟ أنا أعتقد من الضروري أن يعود إلى الحكومة لنرى هل الحكومة الحالية تريد مثل هذه الهيأة؟ أم لا؟ لأنه الظرف إختلف الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذن، اللجان تتأكد من مشاريع القوانين لغرض إتمامها والتأكيد أن في جعبة اللجان عدد من مشاريع القوانين المهمة والأساسية لغرض التشريع.
فقط بعض المسائل بودنا أن نذكرها:-
أولاً: تم تأجيل الإعلان عن أسماء الغياب والنصاب وإعمال النظام الداخلي مع وجود الرأي القانوني الذي يجعل العضو فاقد لعضويته في المجلس إذا تجاوز الحد الذي تم ذكره في النظام الداخلي، وجود طلبات لغرض التأكد منها، هذا اليوم تم تأجيل الإعلان عن أسماء الأعضاء الذين وصلوا إلى الحد الأعلى وقد يفقدون عضويتهم بناءً على النظام الداخلي.
ثانياً: بإسم مجلس النواب العراقي، نتقدم بالتهنئة إلى الإخوة الصابئة المندائيين بمناسبة عيدهم الأغر، عيد الخليقة، أو عيد برونايا، فبإسم مجلس النواب نتقدم لهم بالتهنئة لهذه المناسبة.
ثالثاً: تم تقديم طلب من قبل (77) نائب ومفاده بعرض موضوع مقترح قرار على مجلس النواب بإعتبار يوم إستشهاد الشهيد علي خلف الجميلي كيوم للعلم العراقي وتكليف لجنة الثقافة بتقديم مقترح تعديل قانون العلم العراقي.
يحال هذا الطلب من رئاسة المجلس إلى لجنة الثقافة لدراسة ما جاء بهذه الصيغة.
رابعاً: أيضاً، تم تقديم طلب موقع من قبل (14) نائب بشأن الأحداث المتعلقة بالشرقاط ومصفى ببجي من قبل النائبة أشواق الجبوري وعضد بتواقيع السيدات والسادة النواب سوف يحال، ويتضمن جملة من المقترحات بشأن الحفاظ على الممتلكات العامة وكذلك مطالبة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بإجراءات بهذا الخصوص وبيان موقف وأيضاً حماية أهل قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.
وفقرات أخرى سوف نحيلها إلى الجهة التنفيذية المختصة بهذا الخصوص.
هناك أيضاً بيان قُدِم من قبل النائب جمال عبد الزهرة المحمداوي بالموافقة على قراءة بيان إنتفاضة 17/3/1999.
تقرأ البيان؟ أو نلخص مضمونه؟
تفضل.
نعم؟ تفضلي.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
سيادة الرئيس، حسب المادة (38) ثانياً من النظام الداخلي أنا قدمت بيان مدعوم بــ (14) نائب، هناك أمور مهمة تخص محافظة صلاح الدين أعرضها على مجلس النواب الموقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعطيكِ الفرصة الآن لتقرأيه.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
يقرأ بيان إنتفاضة 17/3/1999 ساعة الصفر. (مرافق)
الفاتحة على أرواح الشهداء.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
النائبة أشواق الجبوري.
أنا سوف ألخص البيان، أدعوكم إلى أن تتفضلوا، مساومة مع بيان حزب الله بهذا، أنا سوف ألخص البيان، حسناً، تفضلوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد لدينا بيانان عن حزب الله، وعن هذا الأمر، إذا يقرأ هذا، إذن يقرأ ذلك أيضاً. أنا ألخص البيانين.
مرة أخرى هذا البيان المقدم من قبل النائبة أشواق الجبوري فيما يتعلق بقضية الشرقاط ومصفى بيجي، وقد تضمن جملة من القضايا بهذا الخصوص، ومطالبة محافظة صلاح الدين بإلغاء القرارات عن لجنة الطاقة وقضايا ترتبط أيضاً ببيان موقف بشأن المحافظة على الممتلكات العامة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الإسبوع الآخر إقرأوا البيان، ما هو المانع؟ لأنه حصل أمر ما في داخل هيأة الرئاسة، ولديها قرار، ويجب أن يكون مشتركاً، فهل ستتأثر البنى التحتية بعد إسبوع؟ لا تتأثر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإحتجاج بالمادة (38) من النظام الداخلي بأن البيانات التي تقدم تحتاج إلى موافقة هيأة الرئاسة، وجرى العمل على أن تلك البيانات لا بد أن يحصل فيها توافق بهذا الخصوص. أنا أقول شيئاً بشأن حتى البيان المتعلق بشأن حزب الله.
قُدم طلب من قبل (84) نائباً بشأن حزب الله، والحقيقة هذا الطلب أُحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية، وهي بدورها قد قدرت الموقف، وكتبت تقريراً فيما يسمى بتقرير موقف إلى رئاسة المجلس، خلاصة تقرير الموقف (إنها تتحفظ على قرار إجتماع وزراء الخارجية والداخلية العرب بخصوص توصيف حزب الله اللبناني كما جاء في التقرير، وهو أحد فصائل المقاومة العربية والإسلامية ضد الكيان الصهيوني، وتقول اللجنة: ونشيد بموقف الحكومة العراقية الرافض لهذا القرار، وندعوها لحوار دوبلوماسي إيجابي مع الدول الأعضاء، للعودة إلى الموقف العربي الموحد، والمتوافق مع ميثاق الجامعة وأهدافها الأساسية).
هذا الأمر في قناعتي هو قضية سياسية لا تعود فقط إلى اللجنة المختصة، وإنما هذا يقدر من قبل رؤساء الكتل السياسية ورئاسة المجلس، ولذلك نحن حريصون على وحدة الموقف العربي، ووحدة الموقف العراقي، نحن محتاجون إلى أشقائنا، وهم محتاجون لنا، وعليه ننظر بموقف لجنة العلاقات الخارجية، ورؤساء الكتل السياسية، ورئاسة المجلس هي التي تحدد الموقف بهذا الإطار.
هذا موقف سياسي، لو أبيح لنا أن نتخذ مواقف بشأن قضايا عديدة، لكانت كل قضية نطرحها في المجلس تولد خلافات كبيرة، فأرجوكم هذا موقف اللجنة ستنظر به رئاسة المجلس والكتل السياسية، وتحدد ما يمكن إتخاذه بشأنه من موقف.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إعتدنا هنا بأن البيانات التي فيها وجهة نظر طرف حزبي أو كتلة لا تُقرأ، وإذا كان هناك إصرار على قراءتها فنحولها إلى لجنة العلاقات، باعتبارها تمثل كل الكتل، ووجوه هذه الكتل موجودة في اللجنة، والبيان الذي يصدر من لجنة العلاقات نفترضه متوازناً، ولا يتجاوز الآراء العامة الموجودة في مجلس النواب، وبالتالي كأن لجنة العلاقات تمثل وزارة الخارجية لهذا البرلمان، وكنت أفترض البيان الذي وصل، كان مطولاً، وفيه إدانة كبيرة في هذا الموضوع، وإشادة من هذا الجانب، وهذا سوف يكون حساساً، فالأخ السيد الرئيس طلب بعد التوافق معنا طبعاً بأن يحول على لجنة العلاقات. بيان لجنة العلاقات بوجود إخوة من كل الكتل لم يُرفض، وإنما كان هناك – وبالأغلبية – تحفظ من أحد الأعضاء، كان يفترض أن يقرأ هذا البيان، لأنه من لجنة وليس من طرف أو كتلة، هي لجنة تمثل كل مجلس النواب، فالسيد الرئيس أصر على عدم قراءته، لكن الآن هو لخص المطلب، وأعتقد أن علينا أن نسير إلى الأمام، إرضاء العرب ليس بتغيير هويتي، إرضاء الجيران ليس بتغيير هويتي، كسب الصداقة ليس بتغيير مصالحي وهويتي، أبقى على مصالحي وهويتي، وأفتح يدي وقلبي وتعاوني مع الآخرين، لا أغير واقعي العراقي، ولا أبدل توجهاتي العراقية، ولا تماسكنا العراقي، من أجل أن البلد الجار الفلاني، أو الأمة العربية، أو الدول العربية ترضى عنا، علينا أن نبقى عراقيين ضمن مصالحنا، ضمن تفاهمنا، ضمن رؤانا، لكن نفتح يدنا، ونتعاون مع الجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك قضيتان أيضاً، القضية الأولى: وهي مرتبطة بطبيعة الزيارة. فقط أذكر شيئاً يتعلق وبناءً على طلب قُدم من وزير الخارجية، تم تحديد توقيتات لزيارة وزير الخارجية إلى المملكة السعودية، وبهذا الخصوص نحن ننطلق إلى مرحلة قادمة فيها حالة من التوافق العربي، وسوف يتم التنسيق بهذا الخصوص.
القضية الثانية: لأنه لدينا يوم 26، يوم السبت القادم، زيارة بان كي مون، ورئيس البنك الدولي، وهي زيارة تأريخية إلى البرلمان العراقي، مخاطبين الشرق الأوسط بأزمات المنطقة وعلاجها، وفي هذا اليوم 26، يوم 26 ستكون الجلسة العامة، سوف نعوض ثلاثة أيام في الإسبوع القادم بثلاثة أيام في الإسبوع الآخر، فنبدأ السبت، ونستأنف فيما يليه من أيام، فبناءً على ذلك ستكون جلسة مجلس النواب يوم 26، يوم السبت على خلاف المألوف.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بالنسبة إلى بيان السيدة النائبة أشواق الجبوري. أنا في الحقيقة ليس لدي إعتراض كبير، سوى أن البيان فيه إتهامات لمؤسسات حكومية، ومطالبات من رئيس وزراء. عادةً في مثل هكذا بيانات، نحيله إلى لجنة ذات العلاقة، ويصدر منها توصيات مناسبة بهذا الموضوع، ليس لدي إعتراض، لا على مصالح منطقة صلاح الدين، ولا بيجي، ولا الشرقاط، الذي يعطي دمه من أجل تحرير هذه المدن لا يقف على مسألة بيان في هذا المكان أو ذاك، لكن طبيعة البيان كان فيه إتهام، أو فيه مطالبة، وهذه المطالبة فيها نوع من الإتهام، أنا ليس لدي مانع أن يقرأ، بعد أن يعرض على اللجنة المختصة، لجنة الخدمات، أو لجنة الأمن، ثم الإسبوع القادم إن شاء الله يقرأ بكل تفاصيله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم 26/3 الساعة العاشرة.
رفعت الجلسة الساعة (1:55) ظهراً.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com