مجلس النواب يصوت على بيان للكتل السياسية يلزم رئيس الوزراء تقديم الكابينة الوزارية الخميس القادم

نص بيان الكتل السياسية التي صوت عليه مجلس النواب في جلسته العشرون التي تم عقده اليوم الاثنين :

بسم الله الرحمن الرحيم
في هذه الايام العصيبة حيث تجري المواجهة الحاسمة مع قوى الارهاب لتطهير ارض وطننا الحبيب من شرورها وآثامها وجرائمها، وحيث تتصاعد اصوات المطالبة بإجراء الاصلاحات الحازمة، نؤكد على ما يلي:

اولا: ان المعركة ضد آفات الارهاب والفساد والفشل في خدمة الوطن والشعب هي معركة واحدة وان اختلفت ميادينها، فكل هذه الآفات تأكل من جرف الوطن والشعب وتدمره وتقضي على ما تبقى فيه من عروق آمال في دولة دستورية وتداول سلمي للسلطة وشراكة وطنية حقيقية ونهضة تنموية وإعماريه تعود على شعبنا بالخير والامن والسلام والرخاء.

ثانيا: ان وضع سقوف زمنية محددة لأجراء الاصلاحات ينم عن رغبة في تسويق تلك المهمة الوطنية الى مبتغاه السليم، اذ ان الاصلاحات تعني اجراء مراجعة دقيقة شاملة لمكامن الاخفاق والخلل ومعالجتها وتعزيز مكامن النجاح بعوامل تطويرها ضمن فترة محددة ومعروفة، والاصلاحات ليست رغبة او محاولة للإفلات من المسؤولية قدر ما هي مسؤولية تضع على عاتق الجميع مهمة الخروج من المأزق بأقل التضحيات وبزمن أقصر .

ثالثا: ان اية اصلاحات لا تضع في اعتبارها اولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز اخفاقات الماضي ولا تتوفر على المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن تكون الا اضافة ازمة جديدة الى سلة الازمات التي يعاني منها العراق.

رابعا: ان معركة الاصلاحات على اهميتها القصوى يجب الا تصرف الانتباه والجهود والاهتمام عن معركة تحرير الاراضي العراقية المغتصبة من قبل قوى الارهاب.

خامسا :ان مجلس النواب العراقي، اذ يحيي بحرارة الاخوة والابناء المعتصمين الذين عبروا عن شعور عال بالمسؤولية واحساس عميق بدورهم والتزام واضح بالأنظمة والقوانين، يؤكد وفقا لصلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية التاريخية انه سيسعى لتعضيد اي جهد اصلاحي جاد ومسؤول وبتوافق وطني شامل، وفي الوقت نفسه سيتخذ الاجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الرسمية والحفاظ على هيبة الدولة واحترامها عند خروج أية فعالية تذكر عن الجانب القانوني او الدستوري.

سادسا: ان البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب ويؤكد ان الخميس القادم هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية وتعتبر كمرحلة اولى لعملية اﻻصلاح وسيشرع البرلمان مع بداية اﻻسبوع القادم بالمساءلة عن اسباب التلكؤ في تقديم الكابينة الوزارية.

سابعا: ترفض الكتل السياسية المحاصصة المقيتة التي ادت الى ارباك العملية السياسية.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

صدق الله العظيم


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com