نص قرار الحسابات الختامية لعام 2007

استنادا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (62 ) من الدستور والبند ( ثالثا) من المادة (31 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي وقانون الموازنةالعامة الاتحادية لسنة (2007 ) ولغرض المصادقة على الحساب الختامي لعام (2007) صدر القرار الاتي:
المادة (1):

نتائج تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية

اولا/الايـــرادات

أ‌- قدرت ايرادات دوائر الدولة الممولة مركزيا بمبلغ (42,064) مليار دينار(اثنان واربعون ترليون واربعة وستون مليار دينار) .
ب‌-بلغت الايرادات الفعلية مبلغا قدره (54,965)مليار دينار(اربعة وخمسون ترليون وتسعمائة وخمسة وستون مليار دينار) .

ج- من خلال مقارنة الايرادات المقدرة مع الايرادات الفعلية يتبين بان الايرادات الفعلية قد زادت

بنسبة (30%) عن الايرادات المقدرة وذلك بسبب ارتفاع اسعارالنفط عن معدلاتها خلال العام

واعتماد الموازنة على النفط كمصدر ايراد اساسي.

ثانيا/ النفقـــات

أ‌- قدرت تخصيصات الموازنة الاتحادية مع التخصيصات المنقحة مبلغا قدره (53,672)

مليار دينار(ثلاثة وخمسون ترليون وستمائة واثنان وسبعون مليار دينار).
ب‌-بلغ مجموع الانفاق الفعلي للموازنتين التشغيلية والاستثمارية (39,308) مليار دينــــار(تسعة وثلاثون ترليون وثلاثمائة وثمانية مليار دينار) ,وكما يأتي:
1-بلغ الانفاق الفعليللموازنة التشغيلية مبلغا قدره (32,720) ملياردينار (اثنان وثلاثون ترليون وسبعمائة وعشرون مليار دينار)وهو يمثل نسبة (37%) من الموازنة التقديرية.
2-بلغ الانفاق الفعلي للموازنة الاستثمارية مبلغا قدره (6,588) مليار دينار (ستة ترليون وخمسمائة وثمانية وثمانون مليار دينار)وهو يمثل (44%) من الموازنة التقديرية.
3-من خلال مقارنة النفقات الفعلية مع النفقات المقدرة يتبين وجود مبالغة في زيادة التخصيصات من جهة وعلى وجود ضعف واضح للاستفادة من التخصيصات الموضوعة لتنفيذ اعمال ومشاريع مقرة.

ثالثا/ حساب النتيجة

أظهر الحساب الختامي والذي يمثل الفرق بين الايرادات الفعلية والنفقات الفعليةفائضاقدره (15,377) مليار دينار(خمسة عشر ترليون وثلاثمائة وسبعة وسبعون ملياردينار),وهو لا يمثل فائضا حقيقيا لوجود مبالغ السلف الممنوحة والتي لم تدخل ضمن الانفاق.

رابعا/ الســــلف

بلغت السلف التي تم منحها لغاية 31/12/2007 مبلغا قدره (32,422) مليار دينار(اثنان وثلاثون ترليون واربعمائة واثنان وعشرون مليار دينار) وقد منحت كما يأتي:
أ-السلف النقدية خارج التخصيص:

تم منحها بقرارات من مجلس الوزراء بلغت (5,522) مليار دينار ( خمسة ترليون وخمسمائة واثنان وعشرون ملياردينار) مما يعد مخالفة مالية يتحملها مجلس الوزراء.

ب- السلف النقدية ضمن التخصيص:

بلغت السلف النقدية الممنوحة ضمن خلال العام (20,998) مليار دينار(عشرون ترليون وتسعمائة وثمانية وتسعون مليار دينار)على وزارة المالية تسوية هذه السلف.

ج-سلف صندوق تنمية العراق:

ضرورة تسوية المبالغ المحولة من حساب صندوق تنمية العراق الى الحساب الفرعي المفتوح باسم البنك المركزي العراقي والبالغة (5,902) مليار دينار (خمسة ترليونوتسعمائة واثنان مليار دينار) لحساب برنامج المبيعات العسكرية (FMS) لكل من وزارات الدفاع والداخلية والعدل .

المادة (2):

على وحدات الانفاق بما فيها اقليم كردستان القيام بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية المرقم (4462 في 14/4/2010 ) خــلال مــدة اقصــــاها ( 120 ) يوم من تاريخ صدور القرار وبخلافه يقوم مجلس النواب باحالة تقرير ديوان الرقابة المالية الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لاجراء اللازم .

المادة (3):

على وزارة المالية مراقبة وحدات الانفاق ومنعها من التجاوز على التخصيصات المحددة بالموازنة العامة الاتحادية ومتابعة اطفاء كافة السلف الموقوفة من سنوات سابقة والتأكد من سلامة التصرفات المالية لوحدات الانفاق.

المادة (4):

المصادقة على الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة 2007 على ان يراعى ما ورد من الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي انف الذكر وبالاخص الفقرات الواردة في خلاصة الرأي.

المادة (5):

ينشر الحساب الختامي لسنة 2007 في الجريدة الرسمية استنادا الى نص المادة (8) من القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.

المادة (6):

على مجلس الوزراء الاتحادي متابعة تنفيذ هذا القرار.

المادة (7):

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com