اللجنة القانونية تناقش قانون العفو العام

اجتمعت اللجنة القانونية اليوم برئاسة النائب محمود الحسن رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة

اليوم الاثنين 4/4/2016  وناقشت  اللمسات  والتعديلات الاخيرة على قانون العفو العام  وفي مقدمتها  اللجنة المركزية التي تتبى النظر في التحقيقات  وتقرر اعادة المحاكمة لمن وقع  عليهم الجور والضيم  من جراء التحقيقات التي شابها التعذيب وادت الى احكام قضائية ظالمة تعسفية خاطئة ، وينتظر ان يتم التصويت على القانون في جلسات الايام المقبلة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com