قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23)الاثنين /4 نيسان/ 2016

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23)الاثنين /4 نيسان/ 2016

2016-04-04

1- أكدت رئاسة المجلس على حرص مجلس النواب التعاون مع الحكومة في المضي بالاصلاحات وتلبية مطالب الشعب واحترام التوقيتات الزمنية لعملية التغيير الوزاري.

2- أوصت رئاسة المجلس اللجنة المختصة بتقييم الوزراء المقترحين للكابينة الوزارية الجديدة تقديمه هذا اليوم.

3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.

4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.

5- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة القراءة الاولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مفوضية حقوق الانسان على جدول الاعمال.

6- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد جديد للاجابة على السؤال الشفهي الى السيد وزير الاعمار والاسكان والبلديات.

7- قررت رئاسة المجلس إحالة الطلب المقدم من (51) نائب على اعتبار منطقة سنجار منطقة منكوبة الى اللجان المختصة لغرض الصياغة.

8- أوصت رئاسة المجلس لجنة النفط والطاقة أجراء التحقيق حول ما يثار من شبهة الفساد في جولات تراخيص النفط.

9- قررت رئاسة المجلس الاستمرار بالدوام ورفعت الجلسة العامة الى يوم الثلاثاء القادم 12/4/2016.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الأدعاء العام.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لمشروع قانون مفوضية حقوق الانسان.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com