قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت

اللجنة المشرفة/ العلاقات الخارجية، والاقتصاد والاستثمار ، المالية، الصحة والبيئة ، الخدمات والاعمار
تاريخ القراءه الأولى 31/10/2015

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (14)
بناءً على مااقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية 8/5/2016
إصدار القانون الآتي:
رقم (14) لسنة 2016
قانون
تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت
المادة -1- تصدق جمهورية العراق على إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/6/2013.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت, ولغرض تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4406) / 22 شعبان 1437ه/ 30 آيار 2016م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com