قانـــون قبول افـراد القوات المـسلحة وقـوى الامـن الداخلي وجهـاز المخابرات الوطني العراقي وجهـاز الامـن الوطنـي فـي الـدراسة الجامـعية

اللجنة المشرفة: الامن والدفاع، التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ القراءة الأولى 25/8/2015

بأسـم الشعـب
رئاسـة الجمهوريـة
قرار رقم (15)
بنـاءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/5/2016
إصـدار القانـون الآتـي:
رقم (15) لسنة 2016
قانـــون قبول افـراد القوات المـسلحة وقـوى الامـن الداخلي وجهـاز المخابرات الوطني العراقي وجهـاز الامـن الوطنـي فـي الـدراسة الجامـعية
المـادة -1- اولا:- يقبل افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات ومنتسبو الاجهزة الامنية الاخرى في جميع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمعاهد في الدراسة المسائية وفق قواعد القبول المقرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستثناء شرط العمر على أن يلتزم بنصاب الدوام الرسمي وأداء الامتحانات وفق النظام الدراسي في الجهة المقبول فيها.
ثانيـا:- ترفع وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات وباقي الاجهزة الامنية قوائم بأسماء مرشحيها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل بداية العام الدراسي بوقت مناسب بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبولهم.
ثالثـا:- تسري أحكام هذا القانون على جميع المرقنة قيدهم من الافراد المذكورين في البند (اولا) ممن كانوا مسجلين في تلك الجامعات والكليات والمعاهد بسبب عدم امكانية اتمام دراستهم.

المـادة – 2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقـم (25) لسنـة 1978 وتعديله القرار رقـم (437) لسنـة 1989.
المادة -3- على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتسهل تنفيذ احكام هذا القانون.
المـادة -4- ينفـذ هـذا القانـون من تاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسميـة.
الأسبـاب الموجبــــة
بالنظـر لعدم وجـود تشريعات تعالج قبول افراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الجامعات والكليات والمعاهد، ولغرض الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (25) لسنة 1978 وتعديله القرار رقم (437) لسنة 1989. شــرع هـــذا القانــــــون
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4406) /22 شعبان 1437ه/ 30 آيار 2016م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com