مجلس النواب يستضيف رئيس مجلس الوزراء ويتسلم تشكيلة وزارية جديدة

استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 280 نائبا اليوم الثلاثاء 12/4/2016، السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم تشكيلة وزارية جديدة فيما صوت على قانونين.

وتم خلال الجلسة استضافة السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الاستضافة رحب الرئيس الجبوري باسم المجلس بحضور السيد العبادي ، مؤكدا احترام المجلس والحكومة للتوقيتات والالتزام بها وفق السياقات القانونية والدستورية ، مشيرا الى تقديم السيد رئيس مجلس الوزراء قائمة مرشحين للتعديل الحكومي كجزء من عملية الاصلاح ، داعيا اللجان والكتل السياسية الى الاتفاق والتفاهم بما يغلب المصلحة العامة على الخاصة والتاكيد على وحدة العراق وامنه واستقراره.

واعلن الرئيس الجبوري عن تحديد يوم الخميس المقبل موعدا نهائيا للتصويت على عملية التعديل الوزاري.

وفي سياق متصل اكد السيد رئيس مجلس النواب ان مجلس النواب تعامل باهتمام مع السير الذاتية للمرشحين للوزارات المقدمة من رئيس مجلس الوزراء في جلسة يوم 31 -3 ، مشيرا الى ان الملف المقدم في الظرف المغلق لم يتضمن اي طلب رسمي يبن الغاية من تقديمه واتجاه الارادة بما يتعلق بالتعديل الوزاري ليسنى للمجلس اتخاذ الاجراءات وفقا للدستور منوها الى ان الملف لم يتضمن كافة الاسماء حيث تم الاقتصار مع 12 سيرة ذاتية وخلوها من السيرة الذاتية الخاصة بوزير المالية.

وبين الرئيس الجبوري ان الملف المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء لم يتضمن الاشارة بصدد التاكد من توفر الشروط الدستورية للمرشحين الا ان المجلس باستيفاء ذلك من خلال مخاطبة دائرة القيد الجنائي وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة الذين اجمعوا على عدم وجود اي معلومات تشير لشمول المرشحين، موضحا ان الطلب المقدم من رئيس مجلس الوزراء يتضمن تسلم بعض الوزراء المرشحين لوزارتين اصالة ووكالة بينما الاتفاق تم على انهاء الادارة بالوكالة.

واوضح السيد رئيس مجلس النواب الى ان الملف خلا من مسالة تقديم الاستقالة الخاصة بالوزراء او ان السيد رئيس مجلس الوزراء يطلب استقالتهم ، مبينا انه تم احالة الملف الى اللجان النيابية لغرض دراستها.

وبين الرئيس الجبوري الى ان اللجان النيابية قامت بعملها لتقييم المرشحين اذ اكدت لجنة العلاقات الخارجية الى ان السيرة الذاتية للمرشح لوزارة الخارجية لاتتضمن المعلومات المطلوبة للتقييم الموضوعي وشهادته لا تتلائم مع الاختصاص بينما لم تقدم اللجنة المالية رأي معين عن المرشح لوزارة التخطيط لعدم وجود السيرة الذاتية كما طلب المرشح سحب ترشيحه كما لم تنتهي لجنة النفط والطاقة الى رأي بشان المرشح لوزارة النفط والمرشح لوزارة الكهرباء لضيق الوقت ، فيما لم تنتهي لجنة التعليم العالي الى رأي نهائي بشان المرشح لوزارة التعليم لانتظار اللجنة لملف تحقيق اداري بخص المرشح واسمه ضمن لجنة الترشيح بالاضافة الى ان لجنة الخدمات رأت عدم صلاحية المرشح لوزارة الاسكان .

ولفت السيد الجبوري الى ان لجنة التربية لم تصل الى رأي نهائي بشان المرشح لوزارة التربية مع وجود تحفظ على المرشح فيما اشارت اللجنة القانونية الى ان المرشح لوزارة العدل لايملك الاهلية لادارة الوزارة فيما ابدى المرشح لوزارة النقل والاتصالات امتناعه عن الترشح لكون الحقيبة الوزارية بعيدة عن اختصاصه منوها الى ان لجنة الصحة بينت ان المرشح لوزارة الصحة والبيئة يتمتع بدرجة من المهنية والكفاءة لكنه لم يتسلم اي موقع اداري كما خلصت لجنة الخدمات الى ان المرشحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم يسبق لها تولي اي منصب اداري فضلا عن ان لجنة الرياضة والشباب رأت الى ان المرشح للوزارة لايمتلك الخبرة والمهنية وتجربته بعيدة

ونوه السيد رئيس المجلس الى ان تقييم اللجان النيابية لدمج الوزارات كان مؤيدا لدمج المالية والتخطيط فيما تم رفض دمج وزارة الرياضة والشباب مع وزارة الثقافة ودمج وزارة الهجرة مع الشؤون الاجتماعية.

واعلن السيد الجبوري عن احالة السير الذاتية الى اللجان المختصة بعد وصولها الى مجلس النواب منوها الى ان الاجتماعات التي جرت مؤخرا بمشاركة اغلب الكتل النيابية ركزت على بعض المبادئ العامة ومنها عدم تجاهل المكونات السياسية او المجتمعية في التعديل الحكومي ووضع رئيس مجلس الوزراء لضوابط وشروط تؤكد على المهنية والقدرة والكفاءة في ادارة الوزارة.

من جهة اخرى صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون سلطة الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار لغرض مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني ولشمول حالات جديدة بقانون الطيران المدني وتوسيع مهام سلطة الطيران المدني وتعديل المبالغ المستوفاة عن المخالفات بما يتناسب مع المخالفات ومع الواقع الاقتصادي والبيئي.

وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون قبول افراد القوات المسلحة وقوى الامن والداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني في الدراسة الجامعية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والذي ياتي نظرا لعدم وجود تشريعات تعالج قبول افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات وباقي الاجهزة الامنية في الجامعات والكليات والمعاهد ولالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 25 لسنة 1978 وتعديله القرار رقم 437 لسنة 1989.

بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية ومؤسسات المجتمع المدني، بناءا على طلب من اللجان المعنية.

وقرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق ومن بينهم الشهيد طاهر البديري وشهداء الحشد التركماني في قاطع بشير.

وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 14/4/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

12/4/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com