الرئيس الجبوري يحضر الملتقى الثالث ليوم الكتاب العالمي وحقوق المؤلف

برعاية وحضور الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اقام تجمع وطن اليوم السبت 23-4-2015 الملتقى الثالث ليوم الكتاب العالمي وحقوق المؤلف تحت شعار ” بالقراءة ترقى الامم ” .

وفي مستهل الاحتفالية الذي اقيم على حدائق متنزه الزوراء في بغداد اكد السيد عدلي محمد رئيس تجمع وطن على اهمية الاحتفال باليوم العالمي للكتاب لما يمثله من قيمة كبرى في حياة الشعب العراقي.

واضاف السيد محمد في كلمته خلال الاحتفالية ان الكتاب يحتل اهمية كبيرة في حياة العراقيين لما يمثله العراق من امتداد حضاري وتاريخي فعلى ارض العراق شيدت اقدم الحضارات وقدم على مدى تاريخه نتاجات فكرية وعلمية حتى باتت بغداد مركز اشعاع حضاري لكل الدنيا.

واشار رئيس تجمع وطن الى ان الاحتفال بيوم الكتاب العالمي وحقوق المؤلف يعتبر استذكارا لكل المبدعين العراقيين ومنهم الراحلة المهندسة زها حديد التي تعتبر نموذجا للابداع العراقي ، داعيا الى الاهتمام بالارث الثقافي والحضاري والاهتمام بالمبدعين بمختلف تخصصاتهم وان يكون لهم فرصة في بناء مستقبل العراق.

من جانبه شدد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب على ان الاحتفال بيوم الكتاب العالمي يؤكد عمليا ان بغداد مازالت مشعلا معرفيا عالميا وان الذاكرة العراقية لا يمكن لها ان تتجاوز تاريخها العظيم.

وقال الرئيس الجبوري في كلمته خلال الملتقي انه” ليوم عظيم هذا الذي يستعيد فيه العراق بكم أنتم وبمبادرتكم الكبيرة هذه حيث أثبتم أنكم أقوى واصلب من كل التحديات واني اذ أكون بينكم اليوم يغمرني شعور الفخر والاعتزاز بهذا النشاط الإبداعي”

واضاف السيد رئيس مجلس النواب ان “الاحتفال بيوم الكتاب العالمي يمثل تحولا حقيقا في الاهتمام الشبابي وتطورا ملحوظا في التوجهات المجتمعية رغم كل الظروف والتحديات التي واجهتنا والمعوقات التي وقفت حائلا دون التقدم المعرفي الذي كان في يوم ما مشعلا ومنارا في بغداد ” مشيرا المحتفلون “يجددون ذكرى الاجداد الكبار ليؤكدوا عمليا ان بغداد لازالت مشعلا معرفيا عالميا وان الذاكرة العراقية لا يمكن لها ان تتجاوز تاريخها العظيم ولا تقبل بحالة الانبتات عن مجدها الذي بناه الآباء العظماء وهو حق لازم لكم ان تفتخروا به ،

وان تعملوا على استعادته عمليا من خلال منهجية معرفية جديدة تؤسسون لها بهذه الممارسة الثقافية الكبيرة .”

واضح السيد الجبوري ان ما يمر به العراق من أزمات إنما هو محض وضع طارئ سينتهي قريبا بإذن الله وسيعود هذا الوطن بعد العافية الى سدة قيادة المنطقة بعد ان عاش عقودا من الظروف الصعبة والخطيرة وحين ذاك تكون هذه التجربة عامل قوة لنا ودرسا تاريخيا للأجيال القادمة بل وحصانة من العودة الى الوراء” ، مؤكدا ثقته “على النهوض وتحديدا شريحة الشباب التي نعول عليها كثيرا في انقاذ البلاد والعبور به الى ضفة الأمن والاستقرار”.

ولفت الرئيس الجبوري الى ان” خطر التجاذبات الإقليمية يحتم علينا ان نمارس مسؤولياتنا لمنع اي تهديد يستهدف الدولة وهيبتها ونظامها العام ، فخطر دوام الأزمات يؤدي الى تفكيك البلد بسبب الوضع الأمني والاقتصادي الصعب ودور المشاريع الخارجية التي تسعى لتقويض العملية السياسية وهو ما يحتم علينا المبادرة في تحمل مسؤوليتنا التاريخية الوطنية في حماية أمن الوطن ومستقبله” موضحا ان “الوضع السياسي المتأزم الذي يشهده العراق ناتج عن جملة من التراكمات التي سببتها الظروف العصيبة والاستثنائية، حيث أفرزت حالات من الاصطفاف الطائفي والقومي والحزبي، حتى صار منهج المحاصصة حلا في هذه المرحلة وهو في الحقيقة ناتج عرضي لحالة المرض الخطير الذي وقعت فيه العملية السياسية ما انعكس سلبا على اداء مؤسسات الدولة وبدا يوما بعد اخر يرسخ بشكل ينذر بانقسام وتشتت ويهدد منظومة الدولة بالتفكك والانهيار ، وهذا ما ينبغي ان نواجهه ونعمل معا على تقويضه ومعالجته بالسرعة الممكنة وبكل ما اوتينا من قوة وارادة”.

وبين السيد رئيس مجلس النواب ان “معالجة المحاصصة لن تتحقق الا بإيجاد وبناء المنهج البديل وهو تقديم الكفاءات الحقيقة لقيادة جميع المفاصل التنفيذية من خلال تبني وسيلة الحكم الاحترافي والرشيد الذي انطلقت المطالبات به مؤخرا وواجه محاولات اعاقة من البعض من خلال منهجية التبرير تارة والتفسير تارة اخرى، الامر الذي عقد المشهد وجعلنا قبالة مشاكل ومناكفات سياسية في فهم أصل الفكرة حتى اندلعت صراعات جانبية تعمل على اثارة جزئيات في الشكل والوسيلة التي يتم تطبيق التكنوقراط بها وتم نسيان أصل الفكرة وإغفالها بل وتحويل مسار تنفيذها من خلال قنابل الدخان التي تهدف الى تعمية وتضليل الجميع عن مسار الإصلاح المأمول .”

واكد الرئيس الجبوري ان “موقفنا منذ اليوم الاول من انطلاق مشروع الإصلاح كان أهمية سرعة التطبيق ودقته وعملنا بجد واجتهاد لإقناع الجميع بضرورته ودعونا الجميع الى التجرد من الاستحقاقات الحزبية والفئوية الصغيرة الى إنفاذ الحقوق الشعبية الكبرى التي طالب بها المعتصمون من ابناء شعبنا العراقي ” منوها انه “بعد كل ما جرى نرى ان خط الشروع يبدأ من تصويت البرلمان خلال الايام القادمة على الكابينة الحكومية التي اختار الشعب العراقي شكلها ونوعها وحدد رغبته فيها وهي الحكومة العابرة للأحزاب والطوائف، وما دامت هذه الإرادة نابعة من توجه الشعب فإنها بالتأكيد ستكون الأصلح والأنجح في تخطي الازمة الحالية”.

واعلن رئيس مجلس النواب ان” المجلس سيكون جاهزا لاستقبال التشكيلة الحكومية هذا الأسبوع في اول جلسات استئناف عمله بعد الازمة البرلمانية التي حصلت في الأسبوع الماضي والتي لازلنا ننظر اليها انها ممارسة تستوعبها الحالة الديمقراطية وتتقبلها منهجية الرأي والراي الاخر ولازلنا ننظر الى اخواننا الذين مارسوها في إطار الاجتهاد السياسي الذي نصيب فيه ونخطئ ولا مجال لاتهام النيات فالكل كما نرى ونعتقد يريد خدمة البلد وتحقيق الإصلاح مع احتفاظنا بقدر من العتب على مؤسسات وشخصيات كانت قادرة على فعل اكبر مما قامت بِه ذلك لان الازمة التي مرت بِنَا لم تكن متعلقة بشخص محدد او منصب او حتى البرلمان وحده بل كانت أزمة دولة وحكم”

وتخلل الاحتفالية تقديم مجموعة من تلاميذ مدرسة الخورنق الابتدائية عرضا جسد اوضاع الشعب العراقي فضلا عن تقديم قصيدة شعرية ومشهدا من مسرحية هاملت بالاضافة الى افتتاح معرضا للكتاب بمشاركة جريدة الصباح التابعة لشبكة الاعلام العراقي عدد من دور النشر المحلية.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

23-4-2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com