محضر جلسـة رقـم (25) الثلاثاء (26/4/2016) م

عدد الحضور: (173) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئي مجلس النواب:-
مرة أخرى تثبيت الحضور للتأكيد، عدد الحضور (176) بإعتبار ثلاثة قدموا طلبات لأنه لا يوجد لديهم الكارت لهذا اليوم.
كما تعلمون أن هذه الجلسة لهذا اليوم تضم في جدول الأعمال قضية مهمة جداً تتعلق بالتعديل الوزاري والسيد رئيس الوزراء قادم الآن إلى مجلس النواب لعرض التعديل الوزاري، بأسم أخواني في رئاسة المجلس أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخوات والأخوة أعضاء مجلس النواب لحضورهم واستشعارهم المسؤولية في ضرورة ملامسة مشاكل الناس وقضاياهم وفي ذات الوقت نتقدم بالتحية لكل الجمهور العراقي المحتشد والمتظاهر والمطالب بالإصلاح وعهدنا بمجلس النواب أن يؤدي دوره كما هو مرسوم له في الدستور وفي النظام الداخلي، المرحلة المقبلة القادمة تتطلب منا جهداً كبيراً وإضافياً من أجل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين ولابد من بذل قصارى جهدنا لتوفير كل مستلزمات العيش الرغيد ومن أبرز هذه الخدمات توفير الطاقة الكهربائية التي لازال أبناء الشعب العراقي يعانون الأمرين من جراء شحتها وحقوق المواطنين وتقديم الخدمة لهم بما يتلائم مع حياة كريمة إنما هو الهدف الأول والأسمى الذي لابد من وضعه  نصب أعيننا دون أن نحيد عنه بأي شكل من الأشكال وبهذا الأمر توجه لجنة الخدمات بمتابعة ملف الماء والكهرباء والوقوف أما المعوقات التي تحول دون إمكانية إنجازهم بما يتلائم مع مستوى العيش المطلوب للمواطن العراقي، كما نغتنم هذه الفرصة لندعو جميع الأطراف السياسية الفاعلة والمقاتلة على الأرض التي تواجه أعتى عدو يواجه الإنسانية إلى الاحتكام للعقل والركون إلى لغة الحوار البناء من أجل تجاوز كل الأزمات وأن ما حصل في طوزخورماتو بتطلب المزيد من التهدئة وزيادة وتيرة النقاش المثمر الأخوي للخروج من هذه الأزمة سالمين ولابد من استحضار كل المعنويات وكل ما يزيد زخم الوحدة الوطنية والتعاضد الأخوي المتين لمواجهة زمر داعش وعصابته المجرمة التي استباحت أرضنا ومدننا وهددت أمن وطننا ومجتمعنا، أدعو إلى قراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء العراق الذين واجهوا داعش والإرهاب.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
كل الآراء محترمة ومقدرة وتكون وفق القانون والنظام والذي أقسمنا أمام الشعب العراقي في احترامه وكل ما صدر من إخواننا أعضاء مجلس النواب وما يصدر في المستقبل من وجهات نظر بطبيعة الحال هي محل تقدير واعتزاز من جانبنا في هذا الخصوص.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي (نقطة نظام):-
الإخوة المعتصمين جزء من مجلس النواب العراقي وأقترح تشكل وفد يتفاوض مع الأخوة للدخول إلى قاعة مجلس النواب والسير في المجلس بجلسة شاملة ووفق الإجراءات القانونية والأطر الدستورية وأتمنى عليكم الموافقة وتكليف من يرغب في الحديث مع الأخوة الأعزاء، ويقال أن هناك بعض الكارتات من دون وجود للنواب أتمنى أن يكون النصاب مكتمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في القضية الثانية توزع أوراق وتوقيع حي لمن حضر من السيدات والسادة داخل الجلسة، وفي القضية الأولى، بطبيعة الحال نود أن نعلمكم بأن رئاسة المجلس كانت حريصة جداً على هذا الجانب وعلى فتح أبواب الحوار وعلى لم الشمل وعلى وحدة الهدف وعلى جمع الكل في جلسة موحدة ضمن إطار القانون والنظام الداخلي وبالتالي أعرض المقترح الذي تم التقدم فيه الآن بشأن تشكيل لجنة لغرض التفاوض مع الأخوة الذين لم يدخلوا إلى القاعة لغرض الوقوف أمام مطالبهم وإذا كانت هذه المطالب محل اعتبار وتقدير ضمن السياق الطبيعي مقابل ذلك يدخلوا داخل القاعة، أعرض الأمر لتشكيل لجنة للتفاوض مع الإخوة خارج القاعة، من يوافق برفع اليد.
(تم التصويت بالإجماع على تشكيل لجنة للتفاوض مع الإخوة خارج القاعة للدخول إلى قاعة مجلس النواب).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن نعرف الذي حدث في البرلمان هو أنه هناك خلل في هيأة الرئاسة وعدم التصويت على الكابينة وعدم إطلاع مجلس النواب على ما يجري أدى إلى أن ينقسم البرلمان ووصلنا إلى ما وصلنا إليه والآن هناك جماهير غاضبة مليونية تنتظر في باب الخضراء وعلى وشك أن تدخل وأقولها بصراحة ونحن إذا نبقى نسوف بهذه الطريقة وصحيح ننحن دخلنا وجلسنا وأريد أن أقول أن سماحة السيد مقتدى الصدر هو الذي ثبت الآن البرلمان أقولها بصراحة يجب أن تحترم ويجب أن تحترم إرادة الشعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الآلية؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الآلية هي الآن يتم التصويت على الكابينة وإلا وأقولها بصراحة نرجع إلى ما كنا عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل المراجع والفعاليات الشعبية والسياسية محل تقدير واحترام خصوصاً تلك المطالبة بالإصلاح والسيد رئيس الوزراء حضر الآن ودخل البناية والمعلوم أن هذه الجلسة مخصصة لقضية التعديل الوزاري، خلال الفترة الماضية قدم طلب يتعلق بعرض موضوع إقالة الرئاسات الثلاث وعلى وجه التحديد…..، حضر السيد رئيس الوزراء وسيقدم الكابينة الوزارية وهي واحدة من القضايا الأساسية بهذا الخصوص.
لدينا عرض الكابينة الوزارية والجمهور ينتظر، أدعوكم للجلوس، الشعب العراقي ينتظر منا إنجاز التعديل الوزاري، أماكنكم. لا يسمح بهذا ولن ترفع الجلسة لأنه لدينا كابينة ويجب أن تُعرض. أماكنكم.
يا متظاهرين، يا معتصمين، الشعب العرقي ينتظر منكم إنجاز ولا ينتظر منكم الإعتصام هنا، هذا مرفوض، لبوا مطالب الشعب العراقي وهو في الشارع وينتظر منكم إنجاز، هذا مرفوض.
تفضلوا نتحاور وبعدها نقرر وليس بهذه الطريقة، لا تستطيعون أن تسلبوا حق مجلس النواب بهذه الطريقة، إجلسوا في أماكنكم.
إجلسوا لنتحاور وبعد ذلك نصل إلى إتفاق، الجمهور ينتظر نتائج ننصر به هذا البلد، ننصر به العراق وهو إنجازنا في التصويت.
السادة والسيدات المعترضين، الآن بناءً على الرأي الذي حصل مع قيادات الكتل السياسية ورئاسة المجلس والسيد رئيس الوزراء:
أولاً: هذا اليوم يُعرض فيه التعديل الوزاري.
ثانياً: ولمدة نصف ساعة فقط اللجنة التي تم تشكيلها من قبل البرلمان للتفاوض مع الإخوة المتظاهرين أو المعترضين، تم تشكيل لجنة لغرض التفاوض في القاعة الدستورية من قبل رؤساء الكتل للتفاوض معكم في القاعة الدستورية، تتفضلون لغرض التفاوض.
السيدات والسادة النواب، أماكنكم، الآن سوف نعود إلى جدول الأعمال، تفضلوا أماكنكم، من هم من غير المتظاهرين فليرجعوا أماكنهم، فليتفضلوا.
نحن الآن أمام فقرة التعديل الوزاري، السيد رئيس مجلس الوزراء حاضر لهذا الأمر، تفضلوا أماكنكم.
الآن سوف نبدأ بفقرة التعديل الوزاري، دقوا الجرس لكي يدخل السيدات والسادة الأعضاء في الخارج، فقط نتثبت من النصاب لكي نبدأ بفقرة التعديل الوزاري، من هم من غير المعترضين يتفضلون في أماكنهم. النواب الحاضرين داخل القاعة يتم حسابهم.
النصاب إكتمل، أرجو من السيدات والسادة المعترضين، وجهات نظرهم محترمة، شكل مجلس النواب لجنة للإستماع إلى وجهات نظرهم والآن سنترك المجال للسيد رئيس مجلس الوزراء لعرض فقرة التعديل الوزاري
ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة فقط التسجيل في ورقة الأسماء والتوقيع أيضاً لإثبات الحضور.
أيضاً، النصاب إكتمل الآن ولكن للتأكيد.
البرلمانية، ممكن تثبيت الحضور.
الإخوة السادة النواب، تتفضلون بالوسط حتى نستطيع أن نكون بالمباشر بعد أذنكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
نستأنف وقائع الجلسة رقم (25) الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني.
إلى حين حضور السيد رئيس مجلس الوزراء والفقرة ثالثاً المتعلقة بإستضافته لتقديم التعديل الوزاري، بودنا أن نؤشر ما يتعلق بالفقرة ثانياً.
خلال الفترة التي مضت جرت جملة من الفعاليات والممارسات بغياب الأغلبية البرلمانية، وبطبيعة الحال النظام الداخلي يجيز للرئاسة إتخاذ جملة من التدابير الإحترازية وسوف تتبع رئاسة المجلس إزاء ما حصل سواء في هذه الجلسة أو ما قبلها، كل الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة ومحاسبة من أراد أن يصور الأمور على غير حقيقتها.
قبل أن نغادر هذه المسألة، بصراحة نحن نطلب من المجلس الموقر إتخاذ قرار بعدم دستورية وقانونية كل الإجراءات التي أتخذت خلال الأسبوع الماضي بغياب الأغلبية البرلمانية.
حسناً، من يطلب الكلام؟
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، الإخوة في كتلة الأحرار أنا الآن أعبر عن موقفهم الرسمي.
نتمنى على هيأة الرئاسة الموقرة أن تطرح موضوع التعديل الوزاري أو التغيير الوزاري أولاً ومن ثم نناقش كل القضايا وأنا أعتقد أن هذين اليومين الماضيين أصبح واضح لدى كل السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب قناعات جديدة ومواقف جديدة نستطيع مناقشتها لاحقاً.
اليوم، أتمنى على حضراتكم أن نركز على الموضوع الأساسي وهو موضوع التعديل الوزاري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي يحدونا لهذا القول حقيقة الأمر أن لا يكون هناك طعن في المستقبل بأن التعديل الوزاري إنما جاء على أساس رئاسة مجلس مشكوك بها، فإذا ما يبنى على ما هو مشكوك به يكون مشكوك به ولذلك أردنا أن نحسم الأمر حتى ننطلق بالتعديل الوزاري ونحن على بينة من أمرنا، هذا هو الأساس.
فهل نمضي بتثبيت الأساس وننطلق؟
إذن، أطلب من المجلس الموقر إقرار هذا الأمر بالنسبة لنا حتى نمضي بالتعديل الوزاري، التصويت على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً.
السيد رئيس مجلس الوزراء، تفضل.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس.
السادة أعضاء هيأة الرئاسة.
السادة النواب، السيدات النائبات.
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
أُبارك لكم إنعقاد مجلسكم بنصاب صحيح وهذه بصراحة خطوة مهمة لإستقرار البلد.
اليوم الإصلاحات التي نسعى جميعاً لتحقيقها في العراق هي إصلاحات مهمة وأساسية ويجب أن نتعاون جميعاً بأن تكون هذه الإصلاحات لمصلحة الشعب العراقي ولجميع العراقيين.
وكما تعلمون هناك أزمة إقتصادية في البلد وهذه الأزمة الإقتصادية نحاول أن نتواصل مع العالم مع دول مهمة ومع المؤسسات المالية في العالم للوقوف مع العراق ومساعدة العراق.
كان هناك قلق في الأيام الماضية بسبب تعطل مجلس النواب وأقولها بصراحة، هذا القلق ربما يساهم في تعطيل بعض الجهود التي يمكن أن تساعد العراق.
لدينا مفاوضات مع البنك الدولي، مع مؤسسات النقد الدولي ومع مؤسسات عالمية رصينة وهناك مجموعة إقتصادية كبرى هي مجموعة السبعة وإجتماعها في الشهر القادم وضمن المسودة التي إطلعت عليها هناك إسناد كبير للعراق من أجل الخروج من أزمته الإقتصادية ومساعدة العراق أيضاً في محاربة داعش والإنتصار على إرهاب داعش وتحرير الأراضي العراقية، وهذا الإنعقاد لجلستكم اليوم تمثل نقلة جوهرية ونقلة جوهرية إن شاء الله في تحقيق الإستقرار للعراق وتحقيق كل الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب العراقي.
هذه الإصلاحات أهم شيء فيها هي الإصلاحات الإقتصادية والإصلاحات الإدارية وجزء من ضمن سلسلة الإصلاحات هو التغيير أو التعديل الوزاري الذي طالبنا به في السابق.
أمامي القائمة الأولى التي تم تسليمها إلى مجلس النواب وكانت تسمى بالظرف المغلق ولكن الأن ليس  مغلقاً بل فُتح، وهذا الظرف بصراحة  كان فيه (13) وزير ولكن ثلاثة منهم إنسحبوا فبقي عشرة.
أنا اليوم إسمحوا لي، ربما أقدم فقط مجموعة وإن شاء الله ربما في الأسبوع القادم، هذا المجلس سوف يستمر بالإنعقاد إن شاء الله خلال الأسبوع القادم ونأتي أيضاً بمجموعة أخرى للتعديل الوزاري.
سيدي الرئيس إذا تسمح لي، أبتدأ بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية وأطلب التصويت أن يكون على قبول إستقالة أو إقالة وزير العمل والشؤون الإجتماعية السيد محمد شياع السوداني وتسمية الدكتورة وفاء جعفر أمين المهداوي وزيراً للعمل والشؤون الإجتماعية بدلاً عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
التصويت واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحسب؟ واضح.
تمت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة على قبول إستقالة أو إقالة وزير العمل والشؤون الإجتماعية السيد محمد شياع السوداني وتسمية الدكتورة وفاء جعفر أمين المهداوي وزيراً للعمل والشؤون الإجتماعية بدلاً عنه).
شكراً.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
الوزير الثاني، هو وزير الموارد المائية، والذي يعني هو قبول الإستقالة المقدمة من وزير الموارد المائية السيد محسن عصفور لفتة الشمري وتسمية الدكتور حسن هادي الجنابي وزيراً للموارد المائية بدلاً عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت.
واضح.
تمت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة على قبول الإستقالة المقدمة من وزير الموارد المائية السيد محسن عصفور لفتة الشمري وتسمية الدكتور حسن هادي الجنابي وزيراً للموارد المائية بدلاً عنه).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
الوزارة الثالثة، التي هي وزارة الصحة، أطلب من المجلس الموقر أن يتم التصويت على إقالة وزير الصحة الدكتورة عديلة حمود حسين العبودي وتسمية الدكتور علاء غني حسين مبارك بدلاً عنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت.
تمت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة على إقالة وزير الصحة الدكتورة عديلة حمود حسين العبودي وتسمية الدكتور علاء غني حسين مبارك بدلاً عنها).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
سيدي الرئيس، الوزارة الأخرى، أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب التصويت على قبول الإستقالة المقدمة من وزير التربية الدكتور محمد إقبال عمر الصيدلي وتسمية الدكتور علي صالح حسين الجبوري بدلاً عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت.
نحسب الأصوات.
ممكن جنابك أن تحسب.
إذا تسمحون، التصويت مرة أخرى.
لا مانع، أحسب أنت.
السيد الرئيس، كابينة الظرف المغلق تطرح بالمجمل.
السيد النائب، السيد ضياء الأسدي، ما هو الرأي في هذا الأمر؟
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، أن بعض الأسماء قد لا تحظى بالأصوات، ليس بالضرورة أن تمضي كل الكابينة الوزارية وكل التعديل ولكن أكبر عدد ممكن من الوزراء اليوم ويعطينا الدكتور حيدر العبادي تعهد أنه خلال (48) ساعة يأتي ببدلاء عن الوزارات الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن التعديلات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
إن شاء الله ممكن البرلمان ينعقد خلال الأسبوع القادم، بداية الأسبوع القادم.
لا أعطوني مهلة اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم السبت.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
لا أعطوني مهلة رجاءً.
الوزارات الأخرى يجب أن آتي بالبدائل، أحاول الخميس وإذا لم يكن الخميس إسمحوا لي السبت أو الأحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم السبت.
تفضل.
للعلم، بالنسبة لنا لإيضاح الحقيقة، بالنسبة لنا كرئاسة مجلس مهمتنا أن نعرض ما يعرضه السيد رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي ما يتم عرضه يؤخذ بالإعتبار.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، الظرف الحالي في بغداد لا يسمح بتأجيل التصويت أكثر من (48) ساعة، الرجاء من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يُدرك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء، أزاء الملاحظات التي تُقدم، هل يمكن أن يكون بداية الأسبوع القادم يوم السبت؟
مهمتنا عرض.
يعاد التصويت؟
إذن السيد رئيس مجلس الوزراء، تفضل.
نعم؟
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، أكرر مرة أخرى، نحن ندرك أن بعض الوزراء المقترحين قد لا يحظون بالتصويت بالأغلبية، ولكن يجب أن يكون هناك تعهد على أن تمضي تغيير شامل للكابينة الوزارية في ظرف (48) ساعة وبعد ذلك لا نستطيع السيطرة على الشارع حقيقةً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء، ممكن التوضيح في هذه المسألة لطمأنة ممثلي الشعب والشارع العراقي؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
السيد رئيس المجلس، أنا لدي القائمة الأولى التي قدمتها للمجلس وموجدة أمامكم، أنا لا أستطيع أن أفرضها على أحد وبالتالي أقدمها للسادة أعضاء مجلس النواب إما أن يوافقون عليها أو يرفضونها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عواد العوادي، الأصل أن يعرض رئيس الوزراء الكابينة الوزارية وأرجو من النواب أن يعبروا عن رأيهم بحرية، أرجوك.
ما هو المطلب؟
بالنسبة إلينا السيد رئيس مجلس الوزراء.
تفضل. شكراً.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
سيدي الرئيس، نحن سبق وأن صوتنا على تغيير شامل للكابينة الوزارية ولكننا نريد أن تُقدم شخصيات مقتنعين أنها قادرة على إدارة هذا المنصب الذي يوكل إليها، عندما يعرض إسم غير مقنع هذا لا يعني أننا رافضين للتغيير، نحن نطالب رئيس الوزراء أن يأتي بإسم آخر وأن يغير هذا المنصب، نحن صوتنا على التغيير الشامل ولا تراجع عن ذلك ولكن نريد أسماء نعتقد أنهم قادرين على إدارة هذا الأمر.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
فقط إذا تسمحون، ممكن أن نستمع إلى بعضنا، نحن نقدر جداً دخول التيار اليوم معنا، أنتم أيضاً قدروا دخولنا معكم.
نحن ليس لدينا ما يمنع صوتنا معكم على التغيير الشامل ولكن أيضاً إتفقنا خلال الفترة السابقة أنه يكون بالإتفاق، ليس فيها شيء نحن موافقين على التغيير وصوتنا ولكن دعوا آراء الكتل في بعض الأسماء وليس جميعها، اليوم نمضي مع ما طرحه السيد رئيس الوزراء ونحدد مهلة كما قال الدكتور ضياء الأسدي خلال (48) ساعة ونمرر باقي الكابينة، دعونا نمضي بهذا الأمر.
سمعتكِ فأسمعي منا، ليست محاصصة، من حقنا أن يكون لنا رأي في الوزير فقط والرأي الأخير هو للسيد رئيس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تتفضلوا.
السيد رئيس مجلس الوزراء، الأمر إليك، عند جنابكم.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
لا، أنا الذي علي أن أطرح بصراحة والبرلمان هو الذي يرفض أو يوافق.
السيد الرئيس، أنا مستعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، السيد رئيس مجلس الوزراء يطرح ولكن قواعد التصويت.
نعم؟
بناءً على طلب تأجيل عرض الوزراء المتبقين خلال (48) ساعة، بناءً على فهمنا لطرحه.
تفضل.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، نستعرض الأسماء المتبقية، الذي لا يحصل اليوم على توافق اليوم أو إتفاق بالأغلبية خلال (48) ساعة يُستبدل من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء وبوفق المعايير التي حددها، معايير لا تخضع لا للمحاصصة ولا للحزبية، للإستقلالية وللتكنوقراط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، وفق هذه المعايير بالمهنية والكفاءة والمقترح المطروح هو أن يتم إستعراض الوزارات والذي لا يحصل على صوت يتم إستبداله خلال فترة يتم تعديلها خلال الأيام القادمة.
السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال (48) ساعة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس، السيد رئيس الوزراء عبر عن رأيه وأيده السيد رئيس كتلة الأحرار بوجوب تهيئة فرصة لمزيد من النقاش.
أنا أعتقد خطوة رئيس الوزراء اليوم هي عامل وضمان واضح لجديته في عملية التغيير، أي أن هذه الخطوة أعتقد رسخت ووضحت بشكل جلي جديته في المضي وبالتالي عندما يكون رأي غالب بالحاجة لنقاش خلال (48) ساعة أنا أعتقد هذا أمر طبيعي خصوصاً أن أغلبية الكتل تتكلم بهذه الطريقة وذات السيد رئيس كتلة الأحرار يتكلم بهذه الطريقة، حتى يمضي التغيير بجهد متكاتف وبجهد جمعي وهو الأضمن في النتائج التي توفر مزيد من الإستقرار السياسي فنأخذ بهذا المقترح ونعطي فرصة لمزيد من النقاشات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء، بطبيعة الحال نحن نقدر حرصك ورغبتك الحقيقية في إتمام عملية الإصلاح وتقديمك للأسماء التي تم ذكرها وأستمعت الآن إلى وجهات النظر بهذا الخصوص فماذا تراه مناسباً؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
الأمر متروك إليكم، هل تريدون الآن نستمر؟ أو تريدون أن نؤجلها يومين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي الذي تم طرحه الآن من قبل السيد ضياء الأسدي أن يتم طرح كافة الأسماء ممن لم يحظى بقبول المجلس يتم تحديد فترة (48) ساعة قادمة لغرض إبداله بشخص يتمتع بالكفاءة والمهنية والنزاهة والمقدرة على إدارة وزارته، هل هذا مقبول؟
ونعتمد على أساس التصويت كمعيار.
البرلمانية، أرجو إحتساب الأصوات بعد كل عملية تصويت.
تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
عفواً، إذا تعطون مهلة أنا أدعو إذا (48) ساعة هذا يعني غداً فقط، وهذا تعرفون أنتم مسؤولية رئيس الوزراء إدارة دولة والوضع الأمني وهذه يجب ان تُحسب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السبت مناسب بالنسبة لمجلسنا.
الآن، كم واحد يتحدث، دعه يتكلم.
هو قدم إستقالة، قدمها إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يحتاج تصويت المجلس، قبول رئيس مجلس الوزراء فقط، هو قدم الإستقالة.
السيد رئيس مجلس الوزراء، يمكن عرض الأسماء كل الكابينة الوزارية ويتم إستمرار العرض ومن لم يحظى بالقبول ويتم إحتساب الأصوات.
– النائب امين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بالنسبة للكابينة الوزارية حسب المادة (76) من الدستور غير دستوري لأن مجلس النواب لا يصوت على ذات الوزراء بل يصوت على الكابينة الوزارية، أي هنا معناها رئيس الوزراء يحصل على ثقة مجلس النواب من خلال كابينته الوزارية وإذا نغير الكابينة الوزارية بأكملها هنا يجب أن نكمل ونغير رئيس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، عملية تغيير وزارة وزارة بناءً على قرار المحكمة الإتحادية بأن عملية التصويت، طبعاً هي قضية جوازية للمجلس بالإمكان أن يكون هناك تصويت واحد على إقالة أو على تعيين.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
عفواً، قصدي أن الوزارة بأكملها لا يجوز دستورياً لأن رئيس مجلس الوزراء يحصل على شرعية من خلال كابينته الوزارية فإذا نغير كل الكابينة الوزارية فمعنى ذلك أنه يجب أن نغير رئيس مجلس الوزراء في ذات الوقت وهذا لا يجوز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يجوز.
الآن، يتم عرض قائمة الأسماء، من لم يحظَ بقبول المجلس تم تحديد الفترة الزمنية المتفق عليها في سبيل إختيار شخصيات كفوءة وقادرة فعلاً على إدارة الوزارة بناءً على تصويت المجلس سابقاً بأن يكون التغيير شامل وبعيد أيضاً عن مبدأ المحاصصة.
تفضلي.
– النائبة زينب:-
الكابينة الوزارية بإعتبار أننا صوتنا على التغيير الشامل ولنبدأ بالتصويت وتكون فرصة للسيد رئيس الوزراء وخلال (48) ساعة يأتي بالوزراء الجدد.
سيادة الرئيس، هذا المقترح الذي أعتقد يرضي الجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترح الذي يرضي الجميع هو عملية التصويت على الوزراء وفق الكابينة الأولى، واحداً واحداً، ومن لم يحظَ بالقبول يتم إبداله بناءً على المعايير التي تم طرحها.
من الذي يريد أن يتحدث؟
تفضل.
– النائب ياسر محمد جابر بادي الحسيني:-
سيدي الرئيس، موضوع الكابينة الوزارية، السيد رئيس الوزراء عازم على التغيير.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
كيف ننجز أعمال الناس؟ كيف ننجز الخدمات؟ هذا ترك فراغ. الوزير فقط يقال في حالة تهمة أو شيء من النزاهة أو عليه جرم يقال، أما التبديل الوزاري يجب في نفس الوقت وألا سوف نرجع إلى الوراء وسنترك فراغ وزاري خطير، الدولة والحكومة مسؤولة عن خدمات الناس عن مصالح الناس، أبقاء الوزارات فارغة هذا بالعكس هذا غير صحيح يبقى البلد بدون حكومة.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
المرحلة التي يمر فيها البلد مرحلة خطيرة جداً وتحتاج للكثير من الحكمة والعقل وأنا سبق وان وقعت على قضية الإصلاح الحقيقي والشامل وأتمنى ان يكون تبديل الوزراء هم وزراء للعراق وليس لكتلة (س) ولا (ص) وأتمنى ان يأتي الوزير الجديد أفضل من الوزير السابق لأنه نحن في الفترة السابقة كان هنالك أخفاق وأتمنى على دولة رئيس الوزراء ان يعطي تعهداً أمام ممثلي الشعب العراقي بأن لا يتوقف الإصلاح فقط على الوزراء لان هنالك هيئات مستقلة ومدراء عامين بالوكالة ونحتاج إلى تشريع قوانين. هذا جزء من عملية الإصلاح وكثير من القضايا يجب ان نتوقف عندها والبرنامج ان يأتي وزير يقدم برنامج لوزارته وليس ان نأتي بوزير محسوب على جهة معينة فأتمنى ان يكون الصراع من أجل أن يكون الوزير لكل العراق وليس لجهة معينة، أنا أصبح لدي قلق وأنا دخلت لهذه الجلسة لان شعرت بأن المصلحة الوطنية العليا تتطلب بان نلتحم مع الباقين والأخوة الموجودين خارج القاعة هم أعضاء لمجلس النواب علينا ان نلتحم سويةً من أجل العراق وأتمنى ان لا تكون الوزارة لجهة دون أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس الوزراء نستمهل (3) دقائق فقط للتداول.
– النائب احمد عبد حمادي ألمساري:-
بالنسبة لموضوع وزارة التربية، الوزير مقدم استقالة إلى رئيس الوزراء نحن اعتراضنا على البديل وليس على إقالة الوزير، نحن متفقين على الأمر ومصوتين على التغيير الشامل ولا اعتراض لنا ككتلة على التغيير الشامل لكن نريد بديل يمكن ان يكون أداءه أفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء، الطلب المقدم بناءً على طلبات الإستقالة من السيدات والسادة الوزراء، هل من الممكن ان تعلن قبولك إستقالة البعض منهم وبعد حين يؤتى بمن يتولى الإدارة بالكفاءة والنزاهة.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بالنسبة لما أثاروه الإخوة بخصوص الهيئات المستقلة، نحن إن شاء الله فقط ننتظر هذا التغيير الوزاري مباشرةً بعدها سوف نعلن عن اجراءات تغيير الهيئات المستقلة باتجاه هيئات يحتلوه تكنوقراط مستقلين وهذا كان توافق بين الكتل على ذالك وأيضاً الوكلاء والمدراء العاميين، هذه الإجراءات تتم بعد التغيير الوزاري لكن لا أريد أن أدمج هذه بتلك.
إقالة الوزراء بمعنى أترك فراغ، الحكومة لا تستطيع ان تعمل، عندنا ملف أمني خطير وعندنا ملف عسكري ووضع اقتصادي وأسعار النفط منهارة، نحتاج نقدم خدمات للناس، الحكومة يجب ان تستمر بالعمل، لا يوجد بلد يبقى بدون حكومة، لا يجوز، لهذا إقالة الوزراء بدون بديل صار خلل بالحكومة، الحكومة لا تستطيع ان تعمل لان ما عندي قدرة ان أعطي صلاحية لآخر ان يدير هذه الوزارة حسب الدستور يجب ان يكون وزير على رأس الوزارة، لهذا قبول استقالة وزير بدون بديل أمر غير صحيح لأنه يؤدي إلى إضعاف الحكومة. نحن يجب ان نتفق على البديل ونصوت على البديل لكي لا يحدث هذا الخلل. هل تريدون أن نستمر أم نتوقف وخلال يومين نرجع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خلال يومين ممكن تقديم الأسماء للوزارات التكنوقراط.
– النائب ضياء نجم عبدا لله الاسدي:-
لكي تكون الأمور واضحة، الآن كل الكابينة الوزارية بعداد المستقيلة وقدمت إستقالتها إلى السيد رئيس الوزراء، الأسماء البديلة التي أتى بها السيد رئيس مجلس الوزراء يفترض على الأقل (9) أسماء يصير تصويت على ما لايقل عن (9) أسماء أو (10) ربما، من الممكن عرض الأسماء ويصير تصويت على الأقل نطلع بحصيلة اليوم لا تقل عن (9) أسماء وإذا كان (10) أسماء يكون أفضل وخلال (48) ساعة أذا لم نستطع بهذا الخميس أو السبت لكن تغير كل الكابينة الوزارية، هذه مطالبنا ومطاليب الجماهير في الشارع.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
يوجد مقترحين:
أولاً: مقترح يمثل حالة مشتركة لكل الكتل السياسية ومقترح آخر محل خلاف، الصحيح ان نأخذ بالمقترح المشترك وهو (48) ساعة وتعرض الأسماء وهذا مقترح مشترك أولاً.
ثانياً: المدة لمزيد من إنضاج ومناقشة البدلاء واعتقد يضمن سير جمعي لمجلس النواب، ومجلس النواب الذي إهتز في الأيام السابقة يحتاج إلى خطوات تعمق السير الجمعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوافق المجلس على هذا المقترح. السيد رئيس مجلس الوزراء. ما هو الرأي؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا حاضر وانأ عندي القائمة الأولى فيها (13) وزير و(3) إنسحبوا بقوا (10).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الرأي ان يتم العرض ومن يوافق عليه المجلس ومن لا يوافق يتم خلال الفترة القادمة. هل هذا الرأي مقبول.
تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء. ؟ ابدأ بالجميع.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
الآن هل التربية نعبرها؟
قبول الإستقالة المقدمة من وزير التربية الدكتور محمد إقبال عمر الصيدلي وتسمية الدكتور علي صالح حسين الجبوري بدلاً عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت. البرلمانية أرجو حساب الأصوات. لا المبدأ إتفقنا عليه. السيد المقرر أنت أعلن. هل تمت الموافقة؟ أم لا؟
عدد الحضور (181) والمصوتين (61)، إذن خلال الفترة القادمة السيد رئيس مجلس الوزراء يتم تقديم. السيد المقرر يوجد لديك أعادة للرقم.
نستطيع أن نطلب التصويت مرة ثانية أذا تسمحون بشأن وزارة التربية.
تصويت السيدات السادة الأعضاء مرة ثانية بشأن وزارة التربية، أرجو من البرلمانية ان تتحرى الدقة في الحساب.
السيد المقرر أنت تعلن.
– النائب عماد يوخنا ياقو:-
الحضور (181)، المصوتون ( 73) نائباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن السيد رئيس منجلس الوزراء، ضمن الأسماء التي يتم تقديمها خلال الأيام القادمة.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
وزارة العدل. إقالة وزير العدل السيد حيدر جاسم الزاملي وتسمية القاضي محمد حسين محمد علي نصر الله بدلا عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت. البرلمانية الأصوات. السيد المقرر أعلن. تم الاتفاق على أن من لا يحظى بقبول مجلس النواب سيقدم خلال(48) ساعة، هذا هو القرار.
– المقرر عماد يوخنا ياقو:-
الحضور (181) وحصل على (72) صوت فقط.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نحن جئنا إلى هذه الجلسة على أساس أن هناك تغييراً شاملاً، وأنه يوجد إتفاق من جميع الكتل السياسية على قضية التغيير الشامل. الذي نراه الآن، لا أريد أن أعبر.
الآن الذين تغيروا ثلاثة فقط من المكون الشيعي، وعندما وصلنا إلى واحد من المكون السني، نشعر بأن التحالف الكردستاني مع الكتل السنية لا يصوتون، لماذا صوتوا على الثلاثة الشيعة وتوقفوا الآن؟ بصراحة أتحدث، وأريد أن أعرف، لماذا توقفنا؟ لماذا تقدموا ثلاثة من مكون واحد وتوقفت؟ كان المفروض واحداً من كل مكون، بدلاً من أن يكون ثلاثة من الشيعة، يكون واحد من الكرد، واحد من الشيعة، واحد من السنة، هذه قضية مكونات، وليست محاصصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء، نكمل الأسماء.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
السيد رئيس المجلس. هذه عملية تصويت، تعلمون أنا رئيس مجلس وزراء. في الأخير السادة النواب هم يقررون تصويتهم، أنا لا أستطيع، بصراحة ليست من صلاحيتي، ولا يجوز أن أفرض شيئاً على السادة النواب، تعلمون التغيير الوزاري من صلاحية رئيس الوزراء هو يقترح ويطلب من مجلس النواب، ومجلس النواب هو الذي يصوت. أنا أقترح – هذا اليوم يبدو أنه كان طويلاً – إذا نسير بهذه الطريقة، تريدون أن تؤجلوه، أعطوني سبباً، ويبدو سترفضونهم كلهم، بهذه الطريقة سائرون بالرفض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترح المقدم إلى متى السيد رئيس مجلس الوزراء؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا أدعو إلى السبت أو الأحد، السبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء، النائبة سميرة الموسوي.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحين (يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وكونوا مع الصادقين). إحذروا غضب الله عليكم إن لم تمشوا وتتبعوا الحق والعدل. يا سيادة الرئيس نحن من الصباح إلى الآن جالسون ننتظر هذه الجلسة لكي نتفق، ونخرج باتفاق، ومنذ الساعات الأولى وإلى الآن نحن مع السيد رئيس الوزراء، وفي كل ما يطرحه من إصلاح وتغيير وزاري أو غير وزاري، أية إصلاحات أخرى، الهيئات المستقلة، والله يلعن كل من لا يرضى بذلك، ولكن على أساس الحق والعدل. أنت رئيس مجلس النواب أساسك أن تقيم العدل، وتقيم الحق، وتقول الحق، وتمشي بالعدل، الله لا يرضى بغير العدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو المعيار.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
أنت مكانك أن تمشي بالعدل، أي شيء عداه لا. التخويف، المتظاهرون أهلنا وإخواننا وأبناؤنا، هل يذبحوننا المتظاهرون؟ ليأتوا ويدخلوا المنطقة الخضراء، وننتهي، يذبحوننا المتظاهرون؟ يقتلوننا المتظاهرون؟ نحن نصوت على كل وزير نقتنع بأنه قادر على أن يدير وزارته بأمانة وإخلاص وصدق، والله على ما أقول شهيد، والله يلعن كل من لا يقول الحق، الله يغضب على كل من لا يقول الحق، اللهم إجعل المرض في نفوسهم، والسقم في بدنهم، والمصيبة فيما بينهم، كل من لا يتكلم الحق، نحن مع الحق ومع العدل.
يعرض الأسماء التي تدير البلد، يشهد الله علي وعلى لساني، لا أحابي أحداً، اللهم إلعن كل من لا يريد مصلحة البلد، والمصلحة العامة نصب عينيه مهما كان، وزيراً، رئيس وزراء، رئيس مجلس نواب، كل من لا يضع مصلحة العراق والعراقيين نصب عينيه في عمله وقوله وفعله، اللهم إلعنه وإغضب عيه، وأنزل غضبك ولعنتك عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة نحن نقدر العبء والظرف الذي يمر به الشعب العراقي، وكذلك الذي وقع على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب. أرجوكم الكلام الإيجابي الذي نستطيع من خلاله فعلاً أن نمضي بإصلاح حقيقي.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
أنا أؤكد مرة ثانية، بأننا أبدينا موافقتنا على التغيير الشامل، ونحن موافقون على إقالة الوزراء، لكن يجب أن يكون هنالك بدلاء يوافق عليهم النواب، لا يجوز أن تفرض الأسماء هكذا على النواب، بالنسبة للإستقالة، نحن موافقون، أما الأسماء التي تطرح، فيجب أن تحظى بموافقة النواب، يجب أن لا يكون فرض أمر على النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء قال، وهو مقبل على كابينة أو على تعديل وزاري شامل، هذا اليوم وحسب ما تم عرضه وفق الأسماء الموجودة، وأخرى لم يعرضها، ولكن تقدم بطلب أن يكون ذلك يوم السبت القادم بالمجمل، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
نحن نتحدث بصراحة. كتلة الأحرار دخلت، واكتمل النصاب بوجود كتلة الأحرار، وتحملنا ما تحملنا، وجماهيرنا في الشارع على أساس واحد، أن تعرض الكابينة الوزارية اليوم بالكامل، ويتم التصويت عليها بالكامل، وإذا كانت هناك رغبة باستبدال آخرين، فلا تتعدى (48) ساعة، بخلاف ذلك لا نستطيع أن نضمن، لا جماهيرنا في الشارع، ولا ما سيحصل في مجلس النواب، وأنتم تعلمون أن هناك اليوم، هناك على الباب ناس معترضون، فالرجاء أن نمضي اليوم بمشروع التغيير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء. الفكرة أن يتم عرض الأسماء، ومن لم يحضَ بالقبول، فماذا تقول؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بالنسبة لوزارة الكهرباء، قبول الإستقالة المقدمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ممكن أن تعيدوا الحساب للحضور؟
المناداة بالسيد رئيس المجلس، المناداة تكون بهذه الصيغة.
الآن البرلمانية إحسبوا الأعداد.
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
السيد رئيس المجلس المحترم. العراق أكبر من النائب طالب الجعفري، وأكبر من رئيس البرلمان سليم الجبوري، وأكبر من رئيس الوزراء، فأرجو أن لا تقف الإصلاحات عند وزير يتبناه سليم الجبوري، معذرة سيدي الرئيس أنا متألم وأتكلم وأنا مجروح. اليوم تثبت عراقيتك ووطنيتك، فكوا الإحتقان سيادة الرئيس، أقل وزير التربية، والخيار لك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أملك.
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
شئتم أم أبيتم. فكوا الإحتقان عن الإقالة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء. السادة الوزراء قدموا إستقالات، والقرار لك في قبول الإستقالة.
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
السيد رئيس الوزراء. هل يوافق على إقالة سليم الجبوري؟ هل يوافق على إقالة وزير التربية؟ معذرةً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا طبعاً.
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
إعلنها أمام الملأ.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
رجاءً. أنا أقدم وزيراً بديلاً، فلا تؤخذ إدارة الدولة هكذا، الدولة مسؤوليتنا، ولا يجوز إبقاء أية دولة في العالم من دون حكومة، ممكن من دون برلمان، في الفترة الإنتخابية، البرلمان يُحل وتجري إنتخابات، شهرين ثلاثة، لكن لا يجوز من دون حكومة يوماً واحداً، لا يجوز أن تبقى الدولة من دون حكومة، مصالح الناس أهم من مصالحنا نحن السياسيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء تسمح لي؟
قدر تعلق الأمر بي، وطالما أن الحديث يمضي باتجاه وزير تعتقدون أنه مرتبط بي، فالإستقالة التي تقدم بها لا رجعة عنها، والإستقالة قُدمت، ولن يمارس الوزير دوره بعد ذلك، والأمر لرئيس مجلس الوزراء.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
جيد، نستمر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستمر. الحضور (183).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بالنسبة لوزارة الكهرباء. قبول الإستقالة المقدمة من وزير الكهرباء السيد (قاسم محمد الفهداوي)، وتسمية المهندس (علاء دشر زامل جبر) بدلاً عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على قبول الإستقالة المقدمة من وزير الكهرباء السيد (قاسم محمد عبد الفهداوي)، وتسمية المهندس (علاء دشر زامل جبر) بدلاً عنه.
(تم التصويت بالموافقة على قبول الإستقالة المقدمة من وزير الكهرباء السيد (قاسم محمد عبد الفهداوي)، وتسمية المهندس (علاء دشر زامل جبر) بدلاً عنه).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من دون إستلاب الحق أرجوكم.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
تعيدون التصويت على العدل؟ هل تريدون ذلك؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو يعرض ما يعتقد مناسباً، وإذا وجد أن هناك ضرورة لأمر فسيعرض.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
العدل طُرح للتصويت، نعيد؟ لا طرحته.
إقالة وزير العدل السيد (حيدر ناطق جاسم الزاملي)، وتسمية القاضي (محمد حسين محمد علي نصرالله) بدلاً عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إقالة وزير العدل السيد (حيدر ناطق جاسم الزاملي)، وتسمية القاضي (محمد حسين محمد علي نصرالله) بدلاً عنه.
ممكن أن تحسبوا الأصوات، البرلمانية. (72).
(تم التصويت بعدم الموافقة على إقالة وزير العدل السيد (حيدر ناطق جاسم الزاملي)، وتسمية القاضي (محمد حسين محمد علي نصرالله) بدلاً عنه).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكهرباء؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
الكهرباء ألستم صوتم عليها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى إذا تسمحون، بالنسبة للكهرباء ممكن عرضها؟ السيد رئيس مجلس الوزراء.
لماذا الإعتراض السيد المقرر؟ السيد يونادم. نحن رأينا الأصوات ماضية، إذن ممكن عد الأصوات.
تفضلوا بالنسبة للكهرباء.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
قبول الإستقالة المقدمة من وزير الكهرباء السيد قاسم محمد عبد الفهداوي وتسمية المهندس علاء دشر جبر بدلاً عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على قبول الإستقالة المقدمة من وزير الكهرباء السيد قاسم محمد عبد الفهداوي وتسمية المهندس علاء دشر جبر بدلاً عنه).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم قبول الاستقالة المقدمة من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين ابراهيم صالح الشهرستاني وتسمية الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل ال عيسى بدلاً عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت. البرلمانية أحسبوا. سوف نسمع نقاط النظام.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نفس نقطة النظام اعيدها على مسامع السيد رئيس الوزراء، لماذا لم يطرح أي وزير من التحالف الكردستاني؟ دعوه يقول لنا بصراحة، هل يوجد هنالك اتفاق على إستثناء التحالف الكردستاني؟ لحد الآن أي وزير لم يُطرح ونحن نعلم جيداً، أن نقطة نظامي في محلها وارجو أن يعطينا إجابة السيد رئيس الوزراء.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أننا لم ننتهِ من القائمة بعد.
– النائبة بان عبد الرضا سعد دوش (نقطة نظام):-
بالنسبة للدكتور عبد الرزاق ال عيسى، مع جل احترامي وتقديري للجميع ولكن انا كنت احدى منتسبي جامعة الكوفة وهو كان رئيس لجامعة الكوفة وتم إعفاءه من رئاسة الجامعة من قبل (400) توقيع من الاساتذة وهذا يعني بأنه لا يمارس الادارة والديمقراطية بشكلها الجيد ومعناه انه دكتاتور وهذا مسجل لدى السيد الوزير (ابو بلال) في عهده، لذا ارجو احترام راي النواب وكذلك إحترام رأيي والتأكد من سياسته الجامعية والادارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، استمعتم الى كلام السيدة النائبة، هل نمضي؟
– النائبة بان عبد الرضا سعد دوش:-
أنا أرجو التريث في هذا التصويت والتأكد من المعلومات وجامعة الكوفة موجودة والتصويت موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء لقد مضى التصويت، هل نعيد التصويت؟ ان النواب يطلبون إعادة التصويت.
أن عدد النواب المصوتين هو (101) نائب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
ليحصل عد واقعي حتى نطمئن له وكل النواب يقولون بأنه لم يحصل على أصوات والأخت النائبة أيضاً اعترضت على البديل ويوجد بديل أفضل ومن الممكن أن يتم التصويت عليه، وأما بديل ليس بأفضل من الأصل فكيف نصوت له، بالتالي كيف نصوت على بديل ليس هو بالأفضل من البديل الأصلي؟ لذلك يفضل أن نعيد التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا اعتز بكل الوزراء الذين عملت معهم ولكن هذا تغيير وزاري والتغيير الوزاري فيه حيثيات أخرى، لذا أنا قدمت اسم من خلال لجنة الخبراء التي عملت معها والاسم الذي طرح هو الاستاذ الدكتور عبد الرزاق بديلاً وأترك الأمر للسادة أعضاء مجلس النواب بان يصوتوا بالقبول أو الرفض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى، السيدات والسادة الأعضاء، التصويت مرة أخرى. هنالك اعتراض على الأصوات، ومن هو مقتنع يرفع يده مرة ثانية.
– النائب ضياء نجم عبد الله الاسدي:-
تم التصويت على المرشح بشغل منصب وزير التعليم العالي واذا كان يوجد اعتراض على شخصه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كما تعلم بالسياق المعتاد من يعترض على عدد الأصوات يؤخذ به وحصل ثلاث مرات الآن، هنالك من يعترض على عدد الأصوات.
– النائب ضياء نجم عبد الله الاسدي:-
إذا كان الموضوع على عد الأصوات يمكن إجراء العد مرة أخرى ولكن إذا كان على الشخص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط على عدد الاصوات، اطلب من السيدات والسادة الأعضاء التصويت على وزير التعليم العالي.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
التصويت على قبول الاستقالة المقدمة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين إبراهيم خالد الشهرستاني وتسمية الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل ال عيسى بديلاً عنه.
– النائب علي يوسف عبد النبي عمران شكري:-
كلمة حق لابد أن أُدلي بها وانا لا اتحدث كما تعلمون، جزء من الاعتراض على الكثير من الاخطاء ولكن هذا الرجل أمين عالم وهو الدكتور عبد الرزاق ال عيسى وفي ولايته لجامعة الكوفة حصلت على المرتبة الاولى على الجامعات العراقية وأُخرِج من الجامعة لأنه لم يسمح للتيارات السياسية بالتدخل في الجامعة وبالتالي هذا الرجل أمين لإدارة التعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت. البرلمانية احسبوا الاصوات مرة اخرى، تحروا الدقة. عدد الاصوات هي (105) نائب.
(تم التصويت بالموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين إبراهيم خالد الشهرستاني وتسمية الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل ال عيسى بديلاً عنه).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
توجد وزارة وهي وزارة الشباب والرياضة والثقافة وكالة.
قبول الاستقالة المقدمة من قبل وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبد الرضا عبطان واقالة السيد وزير الثقافة السيد فرياد الراوندوزي وتسمية الدكتور عقيل عبد المهدي يوسف وزير للشباب والرياضة بدلاً عنه وتكليفه بمهام وزارة الثقافة وكالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد مبدأ، السيد رئيس مجلس الوزراء سبق وان صوت مجلس النواب على قضية الدمج بين الوزارات، أن هذا أمر لا يمكن أن يكون، فهل هنالك من علاج يمكن أن يحصل خلال الايام القادمة بالمضي؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
هذا الأمر متروك لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يوم السبت تأتي بعلاج لهذه المسألة.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
وزارة النقل ووزارة الاتصالات وكالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن أيضاً تؤجل، فكرة الدمج رفضها مجلس النواب، فدمج وزارتين أمر مرفوض.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
عفواً، ليس دمج سيادة الرئيس، وانما هو وزير لوزارة والاخرى بالوكالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تُعالج قضية الوكالة.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
إذن بقيت وزارة الخارجية، قبول الاستقالة المقدمة من قبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم عبد الكريم حمزة الأشيقر الجعفري وتسمية الشريف علي بن الحسين بدلاً عنه.
– النائبة الا تحسين حبيب علي الطالباني:-
الموضوع موضوعين الاقالة من الوزير الحالي والبديل ومن غير الطبيعي أن يعطى فرصة للنائب أن يكون له خيار او حق في البديل وفرضاً نحن نكون موافقين على إقالة الدكتور ابراهيم، بالنسبة للبديل انا كنائب لدي حق وصوت مئة الف شخص. أنا أرفض الشريف بن علي بن الحسين الذي يؤمن بالدستورية ولا يؤمن بالفيدرالية والنظام البرلماني أن يكون وزير لخارجيتي، فعلى الأقل قوموا بتأجيل هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
هذا الأمر متروك للسادة أعضاء مجلس النواب، انا ليس لدي مانع من التأجيل.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى المرشح الشريف علي غير مقبول لأنه يؤمن بما حصل عام 1958 هو إنقلاب عسكري ويؤمن أن الذي حصل ضد الديمقراطية ويسعى لعودة الديمقراطية الملكية وبذلك يكون هو مرفوض من قبلنا ونتمنى التريث بموضوع وزارة الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمكن التريث؟
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء)
لا يوجد لدي مانع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمت استقالة وبديل والمبدأ أن يتم العرض واحد، السيد رئيس الوزراء لديه قائم وأيضاً تم الاتفاق على أن الأيام القادمة السبت يتم عرض التعديل الوزاري وفق ما ذهب له مجلس النواب والبدلاء بكفاءة ونزاهة ومهنية ولا يكون هناك دمج ولا وكالة وأن يكون شاملاً.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء)
الآن تم تغيير خمس وزارات من مجموع عشرة وزارات ووزارة النقل ووزارة الاتصالات وكالة.
– النائب محمد علي محمد  تميم (نقطة نظام):-
صوت مجلس النواب بما سبق على أن يكون التعديل شاملاً وما حصل من مشاكل في مجلس النواب إضافة إلى أسبابه الأخرى أحد أسبابه المهمة هو أنه أصبح هناك استثناءات في التعديل واليوم مجلس النواب يصر على أن يكون التعديل شاملاً وأنا أتحدث بأسمي لا تأتي مرة ثانية إلى مجلس النواب وتقول هذا مستثنى وذاك مستثنى تأتي بكابية ة كاملة خلال الوقت المحدد ولكل الوزارات والكل يعرف السيد رئيس الوزراء قال الوزارات الأمنية مستثناة وهذا هو الذي سبب المشكلة وإخواننا جزء منهم خارج القاعة بسبب هذا الإشكال، التصويت في مجلس النواب كان شاملاً وإذا مجلس النواب يريد أن يرجع عن تصويته يعرض عليه مرة أخرى والمجلس يملك حق نفسه ولا يوجد أحد يصادر حق مجلس النواب وإذا مجلس النواب يريد أن يستثني وزراء تعاد عليه مرة ثانية وإذا لا يريد لهذا يجب أن يكون الطلب شاملاً.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء)
في الجلسة الأولى مع مجلس النواب طرحت أريد استثناء للوزارات الأمنية والمجلس وافق على ذلك ولدي وجهة نظر لا أغير وزارة أمنية في الوقت الحاضر وممكن بعد ذلك نناقشها.
– النائب عبد الهادي خير الله (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى الوزارات التي فيها وكالة مثل النقل نحن الآن نطمح للتصويت على الوزارات الأصلية والآن نصوت على وزارة النقل.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء)
بالنسبة إلى التغيير الوزاري، أشكر السادة أعضاء مجلس النواب لتصويتهم على خمسة وزارات تم تغييرها وأعطوني فرصة للتباحث لتقديم وجبة أخرى من الوزارات، والعمل الحكومي يجب أن يستمر ونحن خرجنا من أزمة وهي التي عطلت الكثير من الأعمال ولدينا الحرب والعمليات العسكرية الأساسية وهذا يأخذ جزء من وقتي بالإضافة إلى الوضع الأمني وإدارة الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس الوزراء عرض التعديل الوزاري والسبت سيتم العرض بناءً على هذا الاتفاق.
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
السيد رئيس الوزراء نحن نعلم أنت على قدر المسؤولية وتشعر في الخطر بالشارع لكن هذه الكابينة المقدمة منذ ثلاثة أسابيع ولا تحتاج إلى دراسة جديدة أما في حالة الوكالات وزارة التجارة منذ عام 2015 تدار بالوكالة ووزراء الأحرار منذ ثلاثة أسابيع قدموا استقالاتهم فمن أي شيء الخوف؟ ممكن الوزارة تكون بدون وزير ونحن كحكومة عراقية منذ ثلاثة عشر سنة لا يوجد لدينا عرف ولا هذه الآلية لماذا في هذا الوقت خرجت؟ أرجو الالتفات إلى الشارع وليس للكتل مع احترامي للكتل الشارع هو المهم وهو الذي أيدك وليس نحن.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء)
المنهج الذي أعتمده لا توجد وزارة نعم وزارة التجارة فيها مشكلة وليست من صنعي وهي قضية إجرائية وأنا لست سعيد بأن تبقى وزارة فارغة وتدار بالوكالة وحتى الوزارات الأمنية تتذكرون لم أرضى أن تدار بالوكالة وطلبت التصويت على الوزراء الأمنيين والوزارة تبقى فارغة خطأ لكن أنا أعد أن تقدم وجبة أخرى من الوزارات.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
يجب أن نتحدث بصراحة السيد رئيس الوزراء كان مقترحك بتغيير الوزارات مقترح غير مدروس وارتجالي ونحن لم نوقع على تغيير هيأة رئاسية بما أنه نحن مسجلين ملاحظة أنه الهيأة الرئاسية وأغلب السادة أعضاء مجلس النواب وافقوا على التغيير الوزاري بطريقة ارتجالية، مشاكل البلد اقتصادية وأمنية وسياسية نطلب من السيد رئيس الوزراء أن لا يذهب بالقضايا التي تثير الحساسية وأزمات سياسية وأن نذهب بإتجاه تنويع الاقتصاد وامتصاص البطالة وكذلك الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد المالي والإداري بدلاً من تغيير بعض الشخوص والذي لا يغير في المعادلة شيء.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء)
التغيير الوزاري هو حلقة صغيرة من عملية الإصلاح ونحن نمضي بالإصلاح الاقتصادي والبلد وضعه ليس سهل إقتصادياً والحمد لله 2015 مشينا البلد رغم انخفاض أسعار النفط إلى (30%) عما كانت عليه قبل سنتين ومستمرين بالإصلاح الإداري والتغيير الوزاري حلقة صغيرة من عملية الإصلاح.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
لماذا افترضنا أنه بعض الوزارات يجب أن تدار بالوكالة لأنه مبدأ الدمج أصلاً مرفوض وليس هناك دمج وبعض الوزارات بدلاءها موجودين النقل والنفط والشباب والرياضة لماذا افترضنا أن هناك وزارات تدمج مع وتدار بالوكالة من قبل الوزراء البدلاء، نصوت على الوزارات المفردة وليس الوزارات المدمجة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن جميعاً اتفقنا على أن يكون الإصلاح شامل ومن ثم أكدنا على أنه يكون هناك تمثيل لكل المكونات وفي اجتماعنا مع السيد رئيس الوزراء أكد بأن كل المكونات سيمثلون وأنا أضع أمامكم أنتم ممثلي الشعب اليوم نقول نحن لا نتحدث عن الشيعة أو السنة أو الكرد نتحدث عن جميع المكونات لكن سيادة الرئيس بدءاً من هيأة الرئاسة والسيد رئيس الوزراء لا يزال يصر الحكومة على إبعاد المكون التركماني الذي يسيل دمه في طوزخورماتو وأنت أعلم بمعاناتهم ونتأسف لحد الآن لم نسمع من السيد رئيس الوزراء أن يضع في كابينته ممثلاً عن المكون التركماني ومع كل الأسف سيكون رد الفعل قوياً وأتأسف على هذا الكلام رد الفعل سيكون قوياً وأتمنى أن تعيد النظر في أن يكون هناك تمثيل تركماني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لحضور السيد رئيس مجلس الوزراء.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أنا أنتهز هذه الفرصة وكل الآراء محترمة لكن يجب أن لا نذهب بعيداً الطوز مازالت تنزف دماً ويجب أن لا ننسى أنه هناك معارك مازالت مستمرة وهي في أعناقنا ومجلس النواب هو المسؤول الأول والسيد رئيس الوزراء أيضاً موجود ويتحمل المسؤولية الكبرى وهو القائد العام للقوات المسلحة لا يمكن أن نكون في هذه معاً وتشكيل الحكومة مهم وكل الآراء محترمة لكن يجب أن لا ننسى الطوز ومازالت تنزف دماً إلى هذه الساعة ومازالوا يستغيثون بنا إلى هذه الساعة والمعارك هناك بين من هم شركائنا في هذا المجلس ويجب أن نكون عند مستوى المسؤولية والأخوة في القائمة الكردستانية يجب أن يكونوا عند حدود المسؤولية ويوقفوا ذلك الهجوم بالدبابات على مدينة الطوز وهذا أمراً غير مقبول وهم شركائنا في هذه القبة، والسيد رئيس الوزراء اليوم نحمله المسؤولية الكبرى في وقف هذا الهجوم والتي مازالت دماء الأخوة في الطوز تنزف وفي كل ساعة تصلنا رسائل تقول انقذونا أين نحن، إن كان القتال مع داعش نحن كفينا داعش، أما مع إخوتنا الكرد فلا يمكن أن نذهب معهم إلى معارك جانبية ونقول مرة أخرى أيها الأخوة في الاتحاد الكردستاني وفي إقليم كردستان لا تذهبوا إلى معارك جانبية وكل الأخوة في مجلس النواب اليوم وقفة واحدة هي المطلوبة منهم وأن يقفوا مع الأخوة في كردستان فيا أيها الأخوة في الطوز يجب أن نقف موقف واحد وطني ونبعد المعارك الجانبية والسيد رئيس الوزراء يجب أن يتخذ موقفاً سريعاً لوقف ذلك الهجوم.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء)
أنا وجهت أمراً يوم أمس إلى وزير الداخلية بإرسال قوة من الشرطة الاتحادية إلى مدينة طوزخورماتو لاستتباب الأمن وحماية المواطنين وهناك تنسيق مع كل الجهات في طوزخورماتو والبيشمركة والحشد الشعبي والمشكلة هي انتشار السلاح بدون ضوابط ويجب أن يحسر السلاح بيد الدولة وهذا هو الحل لكي نحمي مواطنينا.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
السيد رئيس الوزراء لديه ثلاثة وزارات جاء بالبدلاء لهم وهي النفط والشباب والرياضة ووزارة النقل ترفع للسادة النواب من أجل التصويت وكذلك وزارة المالية لم تعرض.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء)
في الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الأسبوع القادم سيقدمها السيد رئيس مجلس الوزراء.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (6:15) مساءً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com