تقرير نشاطات لجنة العمل والشؤون الاجتماعية للفترة من 1/7/2014 ولغاية 1/4/2015

لجنة العمل والشؤون الاجتماعية هي أحدى اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي ومجالات اختصاصها كما مبينفي النظام الداخلي لمجلس النواب المادة (105) هي متابعة عمل:-

1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والدوائر التابعة لها.

2- وزارة الصحة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

3- وزارة التربية و وزارة الداخلية في شؤون الأحداث.

4- وزارة العدل- المديرية العامة للقاصرين والشؤونالاجتماعية.

5- الوزارات كافة في شؤون العمال.

6- الاتحادات والنقابات العمالية.

7- مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالعمل و الشؤون الاجتماعية و الأراملوالأيتام.

8-اتحاد الصناعات وغرفة التجارة.

بدء الفصل التشريعي الأول بتاريخ 1/7/2014 وتم وضع خطة إستراتيجية لعملهاحسب الفصول التشريعية في المجالات الرقابية والإدارية والتشريعية .

ملخص عمل اللجنة للفترة أعلاه …..

للاطلاع على نص التقرير كاملاً اضغط هنا


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com