رئاسة مجلس النواب تؤكد على ضرورة الالتزام بالامر النيابي الخاص بحفظ الامن والنظام داخل المجلس

جددت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الاربعاء 11-5-2016 التاكيد على ضرورة الالتزام بالامر النيابي الخاص بعدم التعامل مع اي اوامر او توجيهات نيابية تتعلق بحفظ الامن داخل مجلس النواب وحصرها برئاسة المجلس فقط.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد اصدرت امرا نيابيا في مايلي نصه :
امر نيابي رقم (45) استنادا الى المادة 34/ثامنا من النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر :

عدم التعامل مع اي اوامر او اي توجيهات نيابية تتعلق بحفط الامن والنظام داخل مجلس النواب وان ينحصر اتخاذها برئاسة المجلس فقط ولايعمل بأي قرار او امر او توجيه صدر بخلاف ذلك.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

11/5/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com