قرارات وتوصيات الجلسة الاستثنائية الاربعاء / 31 ايار / 2016

1-دعت رئاسة المجلس الى عقد جلسة إستثنائية لغرض الاستماع ومناقشة التقارير الامنية والمالية حيث ان الفصل التشريعي قد انتهى يوم 5/30.
2-قررت رئاسة المجلس بدء العطلة التشريعية وانتهاء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية.
3-أوصت رئاسة المجلس السادة النواب ان يكون عملهم خلال العطلة التشريعية عمل ميداني بالاضافة لعملهم الرقابي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com