مجلس النواب يصوت على قانون وينهي القراءة الاولى لخمسة قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 236 نائبا اليوم الأحد 17/7/2016، على قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة و انهى القراءة الاولى لخمسة مشروعات قوانين فضلا عن مناقشة تفعيل العمل بتعديل الدستور.

وفي مستهل الجلسة ادى السيد شامل محمد حسين كهية اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائب المستقيل حسن السنيد .

من جهة اخرى، دعا الرئيس الجبوري اللجنة القانونية الى تقديم تقرير عن الوضع القانوني لمفوضية الانتخابات والاعداد لمجلس المفوضية المقبل.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم والقانونية الى الجلسة المقبلة.

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والمقدم من لجنتي الأقتصاد والأستثمار والمالية لغرض تلافي الثغرات التي تضمنها قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وايجاد المعالجة القانونية والمحاسبية لمافرزه الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 136 لسنة 1998 ومعالجة ما افرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص.

وناقش المجلس تفعيــل العمل على مراجعة وتعديل الدستــــور بناءا على طلب قدمه النائب فائق الشيخ علي وقع عليه 72 نائبا.

واستعرض السيد الجبوري الاليات التي تم اتباعها بشان اعادة النظر بالدستور من بينها قيام الكتل النيابية في 2014 بتقديم مرشحيها لعضوية اللجنة الخاصة باعادة النظر بالدستور كونه جزء من وثيقة الاتفاق السياسي، منوها الى ان اعادة النظر بالاسماء المرشحة امر عائد الى السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب، داعيا الكتل النيابية الى تقديم الاسماء الراغبة بعضوية اللجنة وعلى مدى اسبوع الى رئاسة المجلس لغرض عرضها والتصويت عليها في المجلس على ان يتم تحديد العدد والتوقيتات والرئاسة لاحقا.

وبشأن مسألة رفع الحصانة، كشف السيد رئيس مجلس النواب عن وجود 9 طلبات لرفع الحصانة عن نواب في الدورة الحالية للمجلس ، مشيرا الى ان 3 نواب قدمت طلبات رفع الحصانة عنهم في دورات سابقة ولازالوا محتفظين بحصانتهم فيما تم تقديم 6 طلبات جديدة لرفع الحصانة عن نواب في الدورة الحالية مشيرا الى ان 17 شخصا كانوا نوابا سابقين توجد طلبات لرفع الحصانة والاجراءات تتخذ بحقهم الان باعتبارهم مواطنين لم يعودوا يتمتعون بالحصانة النيابية.

وأقترح الرئيس الجبوري احالة طلبات رفع الحصانة الى لجنة شؤون الاعضاء واللجنة القانونية لتقديم تقرير مفصل او تعرض الاسماء بالجملة على مجلس النواب لاتخاذ القرار بشأنها.

وصوت المجلس على احالة ملف النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم الى اللجنتين القانونية وشؤون الاعضاء وتقديم توصيات الى المجلس خلال اسبوعين.

وبشأن غيابات السيدات والسادة النواب، أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن وجود 3 نواب تجاوزوا الحد القانوني للغياب بدون عذر رسمي، مستعرضا النصوص القانونية الخاصة باستبدال اعضاء مجلس النواب ومنها انتهاء العضوية باقالة العضو لتجاوز غياباته دون عذر مشروع ثلث جلسات المجلس التي عقدت في فصل تشريعي واحد من خلال احصاء الجلسات على ان تكون غيابات العضو دون عذر مشروع من خلال التثبت من الوثائق.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أشار النائب عبد الرحمن اللويزي الى اهمية ان يتم عرض اي اجراء على مجلس النواب مشيرا الى دعم الاجراءات الاصلاحية لعمل المجلس.

وشدد النائب خالد الاسدي على اهمية تفعيل تطبيق الاجراءات الانضباطية والعقابية بشان غيابات السيدات والسادة النواب.

من جانبها، أبدت النائبة حنان الفتلاوي دعمها للمحاسبة الشديدة للسيدات والسادة النواب المتغيبين عن جلسات مجلس النواب.

ونوه النائب كاوة محمد الى وجود بعض الاشكاليات التقنية في جهاز تسجيل الحضور قد تؤدي الى تسجيل غيابات لبعض النواب المتواجدين.

وعرضت هيئة رئاسة المجلس ثلاثة مقترحات بهذا الشأن يتضمن المقترح الاول اتخاذ رئاسة المجلس الاجراء مباشرة استنادا للمعطيات القانونية ووفقا للصلاحيات الممنوحة لاقالة النواب المتغيبين فيما يشمل المقترح الثاني عرض الاسماء على المجلس ليتخذ القرار بهذا الخصوص فيما تضمن المقترح الثالث احالة الملف بالمجل الى لجنتي شؤون الاعضاء او اللجنة القانونية لتقديم تقرير مفصل الى المجلس خلال اسبوعين عن الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني.

وصوت المجلس على احالة الملف الى لجنتي شؤون الاعضاء والقانونية لتقديم تقرير بخصوص النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني خلال اسبوعين.

وفي شأن اخر، انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2008 والمقدم من لجان الأمن والدفاع والمالية والقانونية من اجل تحديد الجهة التي تستوفي مكافات الحرراس الليليين من الصنف الثاني.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى والمقدم من اللجنة القانونية بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق ولممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الدستور.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات والمقدم من لجان التعليم العالي والصحة والبيئة والخدمات والأعمار والثقافة والاعلام وحقوق الأنسان والمالية من أجل تحقيق الاصلاح والحد من الترهل الاداري الحاصل في مؤسسات الدولة وتقليصا للنفقات، ولإلغاء ودمج الوزارات ذات النشاطات المتشابهة.

من جانبه، وجه السيد رئيس المجلس اللجان المختصة بأستكمال البحث مع الوزارات المختصة واستضافتها لإعداد تقرير مفصل وتقديمه بخصوص مشروع القانون.

وفي جانب اخر، أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي يهدف لمنح مجلس الوزراء صلاحية منح الموظف المحال الى التقاعد الحقوق التقاعدية استثناءا من شرط العمر، ولمساواة المحالين الى التقاعد قبل نفاذ القانون بالمحالين الى التقاعد بعد نفاذه ولإعتماد معادلة تقاعدية واحدة لأحتساب الحقوق التقاعدية .

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 481 لسنة 1989 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة والذي يسهم في الحفاظ على الكوادر الطبية للحفاظ على الكوادر الطبية العائدة من خارج العراق بعد اكمال دراستهم ولرفد المؤسسات الصحية الحكومية.

من جهة أخرى دعا النائب علي المالكي بأسم لجنة السياحة والاثار كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء الى الاسراع بالتحرك لمخاطبة الجانب التركي الذي تحفظ في اجتماعات منظمة اليونسكو على التصويت بدرج اهوار العراق ضمن لائحة التراث العالمي الى التراجع عن موقفه.

بدورها، طالب السيد الجبوري لجنتي العلاقات الخارجية والاهوار والمياه بتكثيف اتصالاتهما مع الجانب التركي من اجل المساهمة في نجاح ملف ادراج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقريـــر ومناقشــة مشروع قانــون الهيـأة الوطنيـة للمعلوماتيـة والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والتعليم العالي والبحث العلمي والامن والدفاع والثقافة والاعلام وتقريـــر ومناقشــة مشروع قانــون جرائــم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والثقافة والاعلام وحقوق الانسان والخدمات والاعمار.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 18/7/2016.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

17/7/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com