القراءة الاولى لقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ( اليونيدروا ) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة

26 تموز, 2016

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :

رقم ( ) لسنــــــــة 2016
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ( اليونيدروا ) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة

المادة ــــ 1 ــــ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ( اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة ، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1/7/1998
المادة ــــ 2 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبــــــــــــة
بغية حماية التراث الثقافي والمبادلات الثقافية وتعزيز التفاهم بين الشعوب ولنشر الثقافة من اجل رفاهية البشرية وتقديم الحضارة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ، ولغرض الانضمام الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ( اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة ,
شرع هــــذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com