م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) الثلاثاء/26 تموز/ 2016

م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) الثلاثاء/26 تموز/ 2016
1- دعت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق الذين استشهدوا في العمليات الارهابية في مدينة الكاظمية المقدسة ومدينة الخالص في محافظة ديالى.

2- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية الى توزيع جدول أعمال الفصل التشريعي الحالي على السيدات والسادة النواب.

3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية.

5- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة قراءة قرار مجلس النواب حول فرصة تحسين معدل طلبة الصف السادس الاعدادي على جدول الاعمال.

6- تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب حول فرصة تحسين معدل طلبة الصف السادس الاعدادي. نص القرار(طبقاً لأحكام المادة 59 البند ثانياً والمادة 38 البند خامساً الفقرة (أ) من الدستور صدر القرار الآتي: 1- السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي بمنحهم فرصة تحسين المعدل.2- السماح لطلبة الصف الثالث متوسط بإداء الامتحانات للدور الثاني ولجميع المواد).

7- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية بتوزيع خارطة الكتل السياسية الجديدة وبيان حجم الكتل واعدادها على السيدات والسادة النواب.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com