اللجنة القانونية تناقش عمل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات

عقدت اللجنة القانونية أجتماعا برئاسة النائب محمود الحسن رئيس اللجنة يوم الأربعاء 27/7/2016 لمناقشة التقريرالذي أعدته اللجنة بشأن عمل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بعد الزيارة التي قام بها السيد رئيس اللجنة وعدد من السادة الأعضاء الى مبنى المفوضية، وكان السيد رئيس مجلس النواب قد كلف اللجنة بأعداد تقريرعن عمل المفوضية والأعمال التي انجزتها خلال الفترة الماضية .
وأبدى السيد رئيس اللجنة والسادة النواب الحضور ملاحظاتهم ومقترحاتهم على التقرير والتوصيات التي وردت فيه وعن عمل المفوضية طيلة فترة تشكيلها عام 2012 .
وصوت المجتمعون على ان تتضمن التوصيات تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم 11 لسنة 2007  منها تخفيض عدد أعضاء المفوضية الى خمسة اعضاء وأدارة المفوضية والأشراف عليها من قبل قضاة مرشحين من قبل مجلس القضاء الأعلى خلال الدورة الأنتخابية الواحدة .
وطالبت اللجنة المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بتزويدها بقوائم بأسماء جميع منتسبيها.
من جهة أخرى ناقشت اللجنة التعديلات التي أجريت على مشروع قانون حظر حزب البعث قبل التصويت عليه في جلسة يوم غد الخميس 28/7/2016 ، كما ناقشت مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى وعددا من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
الدائرة الأعلامية
مجلس النواب
27/7/2016

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com