الاستقطاع الضريبي

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على طلب مقدم من النائب حنان الفتلاوي.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (6) الخميس 28/7/2016.
نتيجة المناقشة:
– تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بخصوص الاستقطاع الضريبي.
نص القرار:- إستناداً للمادة (28) أولاً من الدستور قرر مجلس النواب إلغاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم (156) بتاريخ 6/7/2016 المتضمن إخضاع رواتب وأجور ومخصصات موظفي دوائر الدولة والقطاع العام من الدرجة الثانية صعوداً الى الاستقطاع الضريبي)، وذلك لمخالفته الصريحة للدستور.
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com