لجنة الأقاليم تناقش عددا من مشاريع القوانين

عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم أجتماعا برئاسة النائب خالد المفرجي رئيس اللجنة يوم الأربعاء 27/7/2016 لمناقشة الاجراءات التشريعية الخاصة بمشروع قانون المادة 105 من الدستور (الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم) .
كما ناقش الأجتماع عددا من القوانين المدرجة على جدول الأعمال منها قانون مجلس الأتحاد والنقاشات الجارية بشأنه .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com