مجلس النواب يصوت على قانون حظر حزب البعث ورد مشروع قانون المجلس وينهي قراءة 6 قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 288نائبا اليوم السبت 30/7/2016 على قانون حظر حزب البعث ورد مشروع قانون مجلس النواب فيما انهى القراءة الاولى والثانية ستة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة تلا ممثلعن ضحايا التفجير الارهابي في منطقة الكرادةخلال حضوره الجلسة برفقة عدد من ذوي الضحايا بيانا أشار فيه الىان مدينة الكرادة قدمت الكثير من الشهداء على مدى سنوات طويلة ، مطالبة بايقاع القصاص العادل بحق المجرمين المسؤولين عن التفجير واعتبار الكرادة منطقة منكوبة وتعويض الضحايا واعادة اعمار المنطقة والاسراع بانجاز التحقيقات مع الاجهزة الامنية المسؤولة في المنطقة وتنفيذ عقوبة الاعدام في نفس مكان الحادث، مؤكدا على ان التصويت على المطالب يمثل جزءا من الوفاء وان يضطلع المجلس بمتابعة مطالب اهالي الكرادة.

وصوت المجلس بالاجماع على مطالب اهالي ضحايا تفجير الكرادة فيما تم قراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء التفجير الارهابي.

وشدد السيد الجبوري على ان المجلس مازال بانتظار التقرير الخاص بالتفجير في منطقة الكرادة واتخاذ العقوبات الرادعة والقصاص من المتورطين والمتسببين بالحادث.

من جانبه تلا النائب عرفات كرم بيانا بمناسبة مرور 33 سنة على جريمة النظام البائد بابادة البرزانيين اشار فيه الى ان النظام الديكتاتوري اقدم من اجل القضاء على الحركة الكردية التحررية على قتل 8 الاف شخص من البارزانيين اظهرتها المقابر الجماعية بعد سقوطه، مطالبا بالالتزام بتعويض ضحايا الجرائم ضد البارزانيين والعمل الجاد في المجتمع الدولي لاعتبارها جرائم ابادة جماعية.

وفي سياق اخر لفت الرئيس الجبوري الى ان ما اثير بشأنه من شبهات و إشارة الى ما تناقلتهو سائل الاعلام من ملاحظات حول مشروع قانون مجلس النواب المقدم من رئاسة الجمهورية و خصوصا ما أشير اليه من امتيازات الى رئيس و نواب الرئيس و أعضاء مجلس النواب و بالنظر لم اترتب على ذلك من اثر و للأسف بعض اعضاء مجلس النواب لإيجاد قناعات لا أساسلها من الصحة تستهدف النيل من المؤسسات الدستورية و وضعها موضعا لاتهام في السعي لتحصيل المصالح الشخصية على حساب مصلحة الشعب .

واضاف السيد رئيس المجلس انه في الوقت الذي نقدر فيه و نشيد بحرص الصادقين على المال العام، نحذر ممن يتخذ حماية المال العام ذريعة الى النيل من المؤسسات الدستورية مؤكدا انه حرصا منا على بيان حقيقة الأمر و تطميننا للصادقين من أبناء شعبنا نوضح الاتي:

1- ان تشريع القوانين في مجلس النواب ينظمه عدد من الإجراءات التشريعية حيث يمر مشروع القانون المقدم بمراح لعدة تبدأ بقراءته قراءة اولى على الكيفية التي جاءتبها من الجهة مقدمة المشروع من السادة النواب و تقديم مقترحات التعديل عليه ثم تقديم المسودة النهائية المتضمنة للتعديلات المقترحة انتهاء التصويت عليه و أحالته الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه و إصداره.

ومعلوم ان ماصدر عن المجلس ماهو الا قراءة لمشروع القانون قراءة اولى وبصيغته التي ورد بها و لم ينتقل المجلس الى الآن الى مرحلة البت في هذه النصوص اقرارا او تعديلا او رفضا.

2- سبق ان بادرت رئاسة المجلس عقب ورود مشروع القانون الى احالته الى مستشار المجلس لدراسته و بين الرأي فيه و الذي بادر بدوره الى تشخيص عدد من الملاحظات الموضوعية و الصياغية و المالية بضمنها ما أثير على مشروع القانون في و سائل الأعلام اضافة الى تشخيص بعض ما لا يتناسب مع الاصلاحات التي أقرها مجلس النواب و تشخيص خلوال مشروع من بيان للإحكام المنظمة للعلاقة بين مجلس النواب وغيره من السلطات في ما يتعلق بممارسة السلطات التشريعية و الرقابية ضمن دراسة تم احالتها الى الجهات المختصة للإفادة منها.

3- لم يكن الدافع في المجلس لتشريع قانون مجلس النواب المقدمه و ما اشير اليه من امتيازات تضمنتها بل و أكثر منها القوانين النافذة و التي بادر السادة النواب الى النزول عن بعضه الدعم فقرات عديدة منها الحشد الشعبي و تخفيف معاناة النازحين بل الدافع الاساس لتشريع القانون هو ايجاد اساس قانوني يتيح للمجلس ممارسة ما اتاحه الدستور من وسائل رقابية تم تعطيل الكثير منها بدعوى عدم الزام النظام الداخلي لمجلس النواب للسلطة التنفيذية مماتسببو بشكل واضح في اضعاف الدور الرقابي للمجلس الذي يسعى الى اتساق اعمال السلطة التنفيذية مع الدستور والقانون لحماية الحقوق و الحريات و تقديم الخدمات .

4- ان مجلس النواب من خلال تشريع قانون يبن ما ابهمه الدستور ويفصل ما اجمله من العلاقة بينه وبين السلطات الاخرى طلبا لتسيير العملية التشريعية و الرقابية للمجلس وقوة ترمي الى تحقيق مصالح الناخبين و هو ما لم يوفق اليها لم تصدون في الدورات السابقة لما اكتنفها من ظروف و صعوبات لاتخفى .

واشار الرئيس الجبوري انه انطلاقا مما سبق ذكره فأن رئاسة المجلس ترى ان القانون الذي تم تقديمه كمشروع قانون لمجلس النواب والذي قرأ القراءة الاولى يتم رده بالتصويت عليه و قد اعددنا صيغة مقترح قانون لمجلس النواب لا يتضمن الامتيازات التي فيها فوارق والتي اراد البعض ان يسوقها اتهاما الى المجلس و هي غير موجودة في الاصل انما اعدت هذه الصيغة و سنطرحه افي الجلسة القادمة و المقترح سيعطي للمجلس القوة الرقابية و التشريعية و يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات.

وطالب الرئيس الجبوري من المجلس التصويت على هذا المقترح و ستتخذ رئاسة المجلس الاجراءات اللازمة لردع بعض السيدات والسادة النواب الذين تحدثوا بغير السياق الطبيعي.

وصوت المجلس بالاجماع على المضي بالسياق الذي اعلنه السيد رئيس مجلس النواب.

كما لفت السيد رئيس مجلس النواب الى ان المجلس حدد يوم الاثنين المقبل موعدا لاستجواب السيد خالد العبيدي وزير الدفاع منوها الى ان المجلس استلم كتابا رسميا من وزارة الدفاع اشارت فيه الى ان السيد وزير الدفاع الذي كان موفد رسميا الى الولايات المتحدة، اطلع بعد عودته على الاسئلة المعروضة عليه وطالب بتحديد موعد جديد للحضور من اجل الاجابة على الاسئلة.

ورفض المجلس طلب تاجيل موعد عملية استجواب السيد وزير الدفاع في مجلس النواب على ان يتم في موعده المحدد.

من جهة اخرى دعا السيد الجبوري اللجان المختصة الى تهيئة قوانين العفو العام والتظاهر السلمي والمساءلة والعدالة لغرض عرضها في الجلسة المقبلة.

وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة الى الاسبوع المقبل لغرض الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين.

وفي جانب آخر، صوت المجلس على درج مشروع قانون تعديل قانــون المساءلة والعدالة وحظــر حــزب البعــث والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة للتصويت عليه بجلسة يوم الثلاثاء في الاسبوع المقبل.

وصوت المجلس على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسانكون النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وأن الدستور قد أعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية وأحترام حقوق الإنسان وأن الدستور يقضي في المادة(7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ولكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى.

وانهى المجلس قراءة تقريرومناقشة مشروع قانــون المساءلة والعدالة والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب محمود الحسن اهمية اتخاذ اجراءات حقيقية لمحاسبة البعثيين.

واشار النائب احمد المساري الى ان تعديل القانون مهم جدا كونه من قوانين الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، مطالبا باكتمال عمل الهيئة وانهاء اعمالها كونها من المؤسسات الانتقالية حتى تتحول اعمالها الى الجانب القضائي لمحاسبة المتورطين بدماء العراقيين.

ولفت النائب عباس البياتي الى ان الهيئة ينبغي ان تقدم تقريرا تفيد بانتهاء اعمالها حتى يمكن لمجلس النواب اتخاذ قرار حلها، مطالبا بوضع ضوابط للاستثناء تعتمد العدالة.

واوضح النائب عمار طعمة انه لا حاجة لاعطاء وصف وظيفي لنائب رئيس الهيئة والاكتفاء بعضوية مجلس الهيئة، داعيا اعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بدلا من رئيس الوزراء لغرض الاستثناء.

وشدد النائب خالد الاسدي على اهمية تحديد معايير بخصوص ما تضمنه مشروع القانون عن السماح لمن اسهم من البعثيين في بناء الدولة بعد 2003 بالعودة الى الوظائف وعدم ابقاءها غامضة.

من جهته طالب النائب عبد الرحمن اللويزي بالغاء الاستثناءات وبأثر رجعي تحقيقا للعدالة والمساواة.

ونوهت النائبة ريزان شيخ دلير الى ان اهمية اجراء تعديلات قانونية على بعض الفقرات لتتلائم مع بعض النصوص الدستورية من اجل انضاج مشروع القانون.

وشددت النائبة زيتون الدليمي على اهمية التركيز على المتورطين بجرائم ضد الشعب العراقي بغض النظر عن درجته الحزبية.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان حل هيئة المساءلة والعدالة يرتبط بانتهاء مهامها ، مبدية استعدادها لاستقبال مقترحات السيدات والسادة النواب لغرض انضاج مشروع القانون.

وناقش المجلسالعواقب التي تعترض عملية تحرير نينوىبناءا على الطلب المقدم من النائب أحمد الجربا.

واكد النائب الجربا على ضرورة وضع اليات تنسيق بين الحكومة الاتحادية ونواب نينوى وحزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، منتقدا ضعف الاجراءات المتخذة لمواجهة ازمة النازحين المتوقعة، مطالبا معرفة امكانية قدرة الحكومة على توفير المواد الاغاثية للنازحين ، داعيا حكومة الاقليم الى تقديم المساعدة لتامين عودة 2000 عائلة من احدى المخيمات في سوريا الى العراق فضلا عن اهمية استقبال 5 الاف مقاتل في صفوف القوات الامنية للمشاركة في معركة الموصل.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أشارت النائبة انتصار الجبوري الى أهمية أن يتضمن قرار المجلس بالزام الحكومة بتهيئة مخيمات مزودة بكافة المسلتزمات الضرورية والانساني وايجاد منافذ امنة للمدنين وعدم تعرضهم للقصف وتوفير عجلات لنقلهمودفع منحة عاجلة للعوائل النازحة .

حاكم الزاملي حشد مدني من الوزارت واللجان وتخصص خطة لمواجهة تدفق النازحين من المناطق الساخنة، مشيرا الى وجود قائد للعمليات المشتركة ينسق بين المركز زالاقليم.

وطالب النائب فارس البيرفكاني بتشكيل هيئة كوارث وطنية مصغرة تأخذ مسؤولية مساعدة النازحين وتبني ستراتيجية واضحة للعلاقة وادراة مدينة الموصل لتدارك الاحداث التي وقعت .

ودعت النائبة نورا البجاري الى ضرورة استعداد الحكومة لأستقبال الاعداد الكبيرة للنازحين خلال معركة تحرير الموصل .

ولفت النائب ريبوار طه الى عدم وجود تنسيق بين الحكومة المركزية والاقليم بخصوص ايواء النازحين، داعيا الى تعزيز التنسيق بينهما .

ودعا النائب جوزيف صليوا الى اشراك جميع المكونات والاطراف في عملية تحرير محافظة نينوى والتكاتف ضد عصابات داعش، منوها الى معالجة المشاكل ما بعد تحرير المحافظة .

وأقترح النائب حيدر الفوادي قيامالحكومة بدعوة دول الجوار للمساهمة في تقديمالمساعدات للعراق في ازمته الانسانية تزامنا مع حجم النازحين من محافظة نينوى .

ونوه النائب عبد الرحيم الشمري الى اهمية دفع مساعدات مالية للنازحين وضرورة تواجد ملاكات الوزارات المعنية في مخيمات النازحين، مطالبا بالاسراع في عودة النازحين الى مناطقهم المحررة .

وأكد النائب عمار طعمة على ضرورة مشاركة جميع القوات والصنوف في معركة الموصل دون حدوث تقاطع في الخطط والعمليات العسكرية.

وأشار النائب رائد أسحاق الى اهمية حل الخلافات السياسية لتيسير عملية تحرير نينوى وبسط الامن في المناطق بعد تحريرها، فضلا عن أعطاء دور مهم لابناء المناطق حمايتها.

بدوره نوه النائب أحمد الجبوري الى غياب الجدية لحد الانفي تسليح شرطة نينوى والحشد العشائري للمشاركة في معارك التحرير .

وطالب النائب حنين القدو بضرورة حل مسألة المناطق المتنازع عليها من خلال تشريع قانون في مجلس النواب ينهي المشاكل المتعلقة بها .

ودعا النائب عبد القهار السامرائي مجلس النواب الى اصدار قرار يلزم الحكومة قبل أن تذهب للاستعدادت العسكرية بتوفير المستلزمات الانسانية .

من جانبه، وجه السيد رئيس المجلس نواب محافظة نينوى الى عقد جلسة لجمع التوصيات وتقديمها بصيغة قرار في الجلسة المقبلة للتصويت.

من جهة اخرى انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والمقدم من لجنة السياحة بهدف منح القطاع العام فرصة افضل للقيام بدور اكثر فعالية في عملية التنمية وتطوير النشاط الاقتصادي ضمن الاطار المحدد لخطط الدولة وللمحافظة على المال العام في الشركات المساهمة المختلطة.

واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وإنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الأجتماعية بهدف ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة وتغطي جميع جوانب عملهم و حياتهم على متن السفن فضلا عن الاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة لهم لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرمجيات المتطورة وبالشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات.

وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تصحيح الاخطاء في الاحكام والقرارات التي اصدرتها المحاكم واللجان القضائية المشكلة بموجب قانون دعاوى الملكية العقارية من جهة الاختصاص في قضايا التعويض العيني والاصلاح الزراعي والتي اكتسبت درجة البتات بمضي المدة او التصديق عليها.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان والمقدم من لجنة حقوق الأنسان.

واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000. والمقدم من لجان الأمن والدفاع والمالية والقانونية

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شددت النائبة فاطمة الزركاني على ضرورة تعديل القانون كونه يصب بمصلحة الحراس الليليين واصحاب الدور والمحال التجارية وغيرها.

واشار النائب عدنان الاسدي الى اهمية تحديد الجهة التي تقوم بجباية الاموال لغرض توزيعها رواتب على الحراس الليليين مع تحديد سقف للراتب لايقل عن 400 الف.

وبينت النائبة زينب عارف البصري الى اهمية ان يكون عمل الحراس الليليين ضمن مناطق سكناهم.

ونوهت النائبة بيروان خيلاني الى اهمية اختيار الحراس بعيدا عن الاحزاب السياسية وبتزكية من سكان المنطقة.

ودعت النائبة نورا البجاري الى عرض شروط التعيين عن طريق وسائل الاعلام وتجهيز الحراس الليليين بالسلاح المطلوب.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون.

وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانـون الحفاظ علـــى الوثائـــق والمقدم من اللجنتين القانونية والثقافة والاعلام.

وفي المداخلات اكد النائب عباس البياتي ان الهدف الاساس من مشروع القانون يركز على الجانب المالي برفع بعض الرسوم.

واوضحت النائبة نجيبة نجيب ان القانون يخلو من تعاريف ويتطلب تبويبه بشكل منظم داعية الى توفير وسائئل لتحقيق اهداف القانون.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة ان التعديل جاء لضرورات ملحة وتم اضافة تعديلات منحت صلاحيات لمجلس الوزراء بدلا من وزارة الثقافة من اجل حماية الوثائق.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقتصاد والأستثمار.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن القانون، شدد النائب حسن توران على ضرورة إخضاع الشركات المتقدمة للاستثمار للشروط العلمية والفنية مع ادارج النوعية وضرورة التزام المصافي بمعيار البيئة الصديقة والمواصفات العالمية

من جهتها أكدت اللجنة المختصة على اهمية الشراكة مع الشركات العالمية في عملية الاستثمار لتطوير الانتاج النفطي العراقي وتحسينه لخدمة المصلحة العامة.

وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 1/8/2016.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

30/7/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com